إعلانات مجانية وأرباح يومية

أركان جريمة العاهة المستديمة

اركان جريمة العاهة المستديمة

=================================

الطعن رقم 1262 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 152

بتاريخ 13-12-1949

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت أن العين كانت تبصر ثم تناقص إبصارها فإن فقد ما كانت تبصره أو معظمه يعتبر فى القانون عاهة مستديمة و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة .

( الطعن رقم 1262 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )

=================================

الطعن رقم 0491 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 306

بتاريخ 19-12-1951

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 1

ما دام الثابت أن إصابة الرأس التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه قد إنتابها تقيح عميق تطلب إجراء عمل جراحى و رفع جزء من عظام الرأس إنتهى بفقد فى عظم الجمجمة، مما يعتبر عاهة يستحيل برؤها ، فإن الطاعن يكون مسئوولاً عن هذه العاهة و لو أنه وجدت إلى جانب الإصابة عوامل أخرى تعاونت بطريق مباشر أو غير مباشر على

إحداثها.

( الطعن رقم 491 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/19 )

=================================

الطعن رقم 1012 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 382

بتاريخ 07-01-1952

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 1

لما كانت العاهة المستديمة المشار إليها فى المادة 240 من قانون العقوبات يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو جزء منه ، فإن المحكمة حين إعتبرت فقد جزء من عظم قبوة الجمجمة عاهة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 1012 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 )

=================================

الطعن رقم 0097 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 508

بتاريخ 25-02-1952

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أن المتهمين تربصوا للمجنى عليه فى الطريق و إنتظروا عودته حتى إذا ما إقترب منهم إنهالوا عليه ضرباً فأحدثوا به إصابات تخلفت عنها عاهة مستديمة ، فإن ما تحدثت عنه المحكمة فى شأن ترصدهم له يفيد حصول الإتفاق بينهم على ضربه و يكون كل منهم مسئولاً عن العاهة بوصف كونها نتيجة للضرب الذى إتفقوا عليه و أحدثوه بالمجنى عليه سواء فى ذلك ما وقع منه أو من زملائه .

( الطعن رقم 97 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/25 )

=================================

الطعن رقم 0106 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1073

بتاريخ 10-06-1952

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد أسست إدانة المتهم فى إحداث عاهة على أن العاهة حدثت

و إستقرت و أن الجراحة التى أشار إليها الطبيب لو نجحت لا ينتظر أن تنفى قيام العاهة ، فكل ما يثيره هذا المتهم فى صدد مسئولية المجنى عليه عن حدوث العاهة لرفضه إجراء الجراحة لا يكون له محل .

( الطعن رقم 106 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )

=================================

الطعن رقم 0189 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 973

بتاريخ 20-05-1952

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بالتقرير الطبى أنه وجد بالمجنى عليه إصابات متعددة فى مواضع مختلفة من جسمه و من هذه الإصابات ثمانية جروح قطعية برأسه هى التى تخلف عن إحداها عاهة مستديمة ، و لم تر المحكمة مساءلة المتهمين بهذه الضربات عن العاهة

و أخذتهما بالقدر المتيقن فى حق كل منهما و هو أنه أحدث بالمصاب ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً ، فإنها تكون قد أخطأت إذ كان يجب عليها أن تسائلهما على مقتضى المادة 242 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 189 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )

=================================

الطعن رقم 1080 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 260

بتاريخ 22-12-1952

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 1

إن تقدير نسبة العاهة المستديمة بوجه التقريب و ضآلة هذه النسبة لا ينفيان عنها هذه الصفة .

=================================

الطعن رقم 0048 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 643

بتاريخ 23-03-1953

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 1

إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الذى يتطلبه لتكوين العاهة بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد . فإذا كان الحكم قد أثبت أنه تخلفت عن الجرح الذى أحدثه الطاعن بيد المجنى عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة فى حركة ثنى الإصبع الوسطى للكف الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالى 3 % ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 48 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/23 )

=================================

الطعن رقم 1041 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 12

بتاريخ 12-10-1953

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 2

إن عدم إمكان تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يؤثر فى قيام جريمة العاهة المستديمة . و إذن فمتى كان الحكم قد أشار إلى فحوى التقارير الطبية بشأن إصابة عين المجنى عليه ، كما ذكر أدلة أخرى سائغة إستخلصها من التحقيق واضحة الدلالة على أن تلك العين تبصر قبل الحادث ثم فقدت معظم إبصارها بسبب الإصابة التى أحدثها بها الطاعن ، فإن الجدل حول معرفة مدى قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يكون له محل .

( الطعن رقم 1041 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/12 )

=================================

الطعن رقم 0226 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 626

بتاريخ 12-05-1954

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 2

يكفى أن تبين المحكمة الدليل على إحداث المتهم للإصابة و على حدوث العاهة نتيجة لتلك الإصابة أما مدى جسامة العاهة فليس ركناً من أركان الجريمة .

=================================

الطعن رقم 2464 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 588

بتاريخ 05-03-1955

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 1

إن العبرة فى قيام الترصد هى بتربص الجانى و ترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن قصرت أم طالت ، فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى الإعتداء عليه ، دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه .

( الطعن رقم 2464 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/5 )

=================================

الطعن رقم 0784 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1027

بتاريخ 15-10-1956

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 1

لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يتطلبه لتكوين العاهة ، بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد .

( الطعن رقم 784 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/15 )

=================================

الطعن رقم 0085 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 245

بتاريخ 12-03-1957

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت حصول إتفاق بين المتهمين على ضرب المجنى عليه ، فإن مقتضى ذلك مساءلة كل منهما بإعتباره فاعلاً أصلياً عن العاهة التى تخلفت للمجنى عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذى إتفقا عليه و أحدثاه بالمجنى عليه و ذلك من غير حاجة إلى تقصى من منهما الذى أحدث إصابة العاهة .

( الطعن رقم 85 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/12 )

=================================

الطعن رقم 0080 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 433

بتاريخ 28-04-1958

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 1

متى كان الدفاع عن المتهم بإحداث العاهة قد طلب " إعتبار الواقعة جنحة ضرب أن الإصابة بسيطة و إزالة سنتيمتر من العظم لا يعتبر عاهة و كبير الأطباء الشرعيين يمكنه تقدير هذا و الجزء البسيط الذى أزيل من العظم يملأ من النسيج الليفى " و صمم على طلب عرض الأمر على كبير الأطباء الشرعيين لإبداء الرأى ، و لكن الحكم لم يجب المتهم إلى ما طلب و لم يناقش الأساس الذى بنى عليه طلبه و لم يبين مبلغ ما لهذا الدفاع من أثر فى تحديد مسئولية المتهم ، فإنه يتعين نقض الحكم .

( الطعن رقم 80 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/28 )

=================================

الطعن رقم 1904 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 775

بتاريخ 26-11-1962

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 1

يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفه به قانوناً - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة ، و أن تكون قد إصيبت بضعف يستحيل برؤه حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الأبصار قبل الأصابة . فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت ما تضمنه التقرير الطبى بما مفاده أن الطاعن الأول قد أصيب بتمدد فى حدقة العين اليسرى نتيجة المصادمة بجسم صلب راض ، و أنه شفى من إصابته و تخلفت لديه منها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى ضعف قوة إبصار تلك العين بما يقدر بحوالى 10% مما مؤداه أن العين كانت مبصرة قبل الإصابة و أن قوة إبصارها ضعفت على أثرها - لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم 0920 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 931

بتاريخ 16-12-1963

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به قانوناً - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة ، و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة . و إذ كان الحكم قد أثبت ما تضمنه التقرير الطبى الشرعى من تخلف العاهة المستديمة لدى المجنى عليها و هى فقد قوة الإبصار بعينها اليمنى نتيجة إصابتها التى أحدثها بها الطاعن ، مما مؤداه أن العين كانت مبصرة قبل الإصابة و أن قوة الإبصار قد فقدت كلية على أثرها فإن النعى على الحكم بالبطلان لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم 1857 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 450

بتاريخ 11-05-1965

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 1

إن عبارة " يستحيل برؤها " التى وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة " عاهة مستديمة " إنما هى فضلة و تكرار للمعنى يلازمه إذا إستدامة العاهة يلزم عنها حتماً إستحالة برئها . فمتى قيل " إن العاهة مستديمة " كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام و الإستمرار يستحيل برؤها و التخلص منها .

( الطعن رقم 1857 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/5/11 )

=================================

الطعن رقم 1872 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 308

بتاريخ 15-03-1966

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 1

من الحقائق العلمية الثابتة أنه لا تلازم بين إحساس العين بالضوء و بين قدرتها على تمييز المرئيات ، فقد تحس العين بالضوء و لكنها لا تميز المرئيات و بذلك تفقد العين منفعتها " وظيفتها " .

=================================

الطعن رقم 1872 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 308

بتاريخ 15-03-1966

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة .

=================================

الطعن رقم 1877 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 21

بتاريخ 03-01-1966

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 1

إستقر قضاء محكمة النقض على أن إستئصال إحدى كليتى المجنى عليه بعد تمزقها من ضربة أحدثها به المتهم يكون جناية عاهة مستديمة .

=================================

الطعن رقم 0438 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 674

بتاريخ 23-05-1966

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 2

البله عاهة فى العقل يوقف نمو الملكات الذهنية دون بلوغ مرحلة النضج الطبيعى ، و لا يتطلب فى عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك و الإرادة معاً ، و إنما تتوافر بفقد أحدهما . و إذ ما كان الأمر المطعون فيه قد إقتصر فى التدليل على توافر الرضا لدى المجنى عليها فى جناية هتك العرض بإستظهار إدراكها للنواحى الجنسية بغير أن يبحث خصائص إرادتها و إدراكها العام توصلاً للكشف عن رضاها الصحيح الذى يجب تحققه لإستبعاد ركن القوة أو التهديد من جناية هتك العرض ، فإن الأمر يكون قد إستخلص توافر الرضا لدى المجنى عليها من دلائل لا تكفى بذاتها لحمل النتيجة التى رتبها عليها مما يجعله معيباً بالقصور بما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم 438 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/23 )

=================================

الطعن رقم 1199 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1061

بتاريخ 01-11-1966

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 1

العاهة المستديمة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن صيوان الأذن اليسرى قد إنتزع بأكمله عدا " شحمة الأذن " التى لا تؤدى وظيفة و لا تعدو أن تكون حلية و ترتب على ذلك ضعف قوة سمع هذه الأذن بنسبة 1-2% التى إنتهى إليها الحكم أخذاً برأى الطبيب الشرعى و أحد الأخصائيين و دلل الحكم على ذلك تدليلاً سائغاً ، فإن منازعة الطاعن فى تخلف العاهة لا تكون مقبولة . و لا يجديه فى دفاعه بإمكان الإستعاضة عن الأذن الطبيعية بأخرى صناعية تؤدى وظيفتها تماماً ، ذلك لأن تدخل العلم للتخفيف من آثار العاهة ليس من شأنه أن ينفى وجودها كلية أو يخلى بين الطاعن و بين نتائج فعلته .

=================================

الطعن رقم 1199 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1061

بتاريخ 01-11-1966

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 2

من المقرر أن عبارة " يستحيل برؤها " التى وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة " عاهة مستديمة " إنما هى فضلة و تكرير للمعنى يلازمه ، إذ إستدامة العاهة يلزم عنها حتماً إستحالة برئها .

=================================

الطعن رقم 1934 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 33

بتاريخ 08-01-1968

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 5

العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانن العقوبات ، هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه ، أو فقد منفعته أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بصورة مجردة أن فقد بعض صيوان الأذن تشويه لا يؤدى إلى فقد وظيفتها كلاً أو بعضاً و بالتالى لا يعد عاهة مستديمة على خلاف ما أثبته الدليل الفنى من واقع الأمر من أن هذا الفقد قد قلل من وظيفة الأذن فى تجميع و تركيز التموجات الصوتيه المنبعثة من مصادر صوتيه فى إتجاهات مختلفة ، و فى حماية الأذن الخارجية و طبلتها منالأتربة مما يقدر بحوالى 5% ، و كانت الأحكام الجنائية إنما تبنى على الواقع لا على الإعتبارات المجردة التى لا تصدق حتماً فى كل حال ، فإن الحكم يكون معيباً مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1934 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/8 )

=================================

الطعن رقم 2115 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1302

بتاريخ 25-12-1967

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 1

من المسلم به فى صحيح القانون ، أن العاهة المستديمة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه و بكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو بتقليل قوة مقاومته الطبيعية ، إذ القانون لم يحدد نسبة معينة للنقض الذى يتطلبه لتكوين العاهة ، بل يكفى لتحقيق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما كان مقدار هذا الفقد ، فإذا كان الحكم قد أثبت العاهة على النحو المتقدم و قدر نسبة العجز بنسبة 2% و دان المتهم على هذا الأساس فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و أنزل على الواقعة حكم القانون و وفر رابطة السببية بما يوفر عناصر الجريمة التى دانه بها ، و من ثم فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

=================================

الطعن رقم 1305 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 945

بتاريخ 11-11-1968

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 1

لم يرد فى القانون تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو احد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة و بذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء و تقليل قوة مقاومته الطبيعية .

=================================

الطعن رقم 1305 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 945

بتاريخ 11-11-1968

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 2

لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوين العاهة المستديمة بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب ، و من ثم فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من أن الفتق الجراحى لا يعد عاهة ما دام أن ما إنتهى إليه الحكم من ذلك إنما يستند إلى الرأى الفنى الذى قال به الطبيب الشرعى و خلص منه إلى أن إصابة المجنى عليه بهذا الفتق فى منطقة السرة يجعل أحشاء البطن أكثر تعرضاً للصدمات البسيطة و لمضاعفات الإختناق و الإحتباس المعوى و أنه حتى إذا أجريت له عملية جراحية فلا بد أن يتخلف لديه قدر من العاهة نتيجة ضعف فى البطن و الجلد الذى من وظيفته حماية الأحشاء .

=================================

الطعن رقم 0241 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1157

بتاريخ 06-12-1970

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 1

إن المادة 18 من القانون رقم 213 لسنة 1956 فى شأن التعليم الإبتدائى - الذى حدثت الواقعة فى ظله - تنص على أن " العقوبات البدنية ممنوعة " و من ثم فإنه لا يحق للمدرسة المطعون ضدها أن تؤدب أحداً بالضرب ، فإن فعلت كان فعلها مؤثماً و تسأل عن نتائجه . و إذ كان ما تقدم و كانت الواقعة كما حصلها القرار المطعون فيه تخلص فى أن المطعون ضدها تعمدت ضرب أحد التلاميذ فتطاير جزء من آلة الإعتداء و أصاب عين المجنى عليه و تخلفت لديه من هذه الإصابة عاهة مستديمة ، هى فقد إبصار العين ، فإن ركن العمد يكون متوفراً . ذلك أنه من المقرر أن الخطأ فى شخص المجنى لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد ، لأنه إنما قصد الضرب و تعمده ، و العمد يكون بإعتبار الجانى و ليس بإعتبار المجنى عليه ، لما كان ما تقدم ، فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضدها تكون جناية الضرب الذى تخلفت عنه عاهة مستديمة الأمر المعاقب عليه بالمادة 1/240 من قانون العقوبات ، و يكون القرار المطعون فيه إذ خالف هذا النظر متعين النقض و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة للسير فيها على هذا الأساس .

( الطعن رقم 241 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/6 )

=================================

الطعن رقم 0725 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 878

بتاريخ 15-06-1970

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد إقتصر فيما نقله عن التقارير الطبية بأنها تضمت وجود عامة برأس المجنى عليه ، دون أن يبين ماهية هذه الإصابات التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه و تطورها و سبب إحداثها و الآلة المحدثة لها ، و ما أدت إليه ، من واقع الدليل الفنى المستفاد من التقرير الطبى الشرعى ، حتى يبين منه وجه الإستشهاد به على إدانة المتهم ، فإن الحكم يكون قد خلا من بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن و بين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه ، و يكون قد جاء قاصراً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 725 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/15 )

=================================

الطعن رقم 0758 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1010

بتاريخ 18-11-1973

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان القانون لم يرد به تعريف العاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض الأمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة و بذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو الأجزاء أو تقليل منفعته ، و من ثم فإن المحكمة حين إعتبرت فقد جزء من الضلعين التاسع و العاشر الأيسرين مع بعض الضيق فى التنفس عاهة مستديمة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 758 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/18 )

=================================

الطعن رقم 1842 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 94

بتاريخ 27-01-1975

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 3

من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة . و لما كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى إلى أن إصابة المجنى عليه فى عينه اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هى إتساع الحدقه و العتامة السطحية بغلاف العدسة فإن النعى على الحكم لعدم تحديده قوة إبصار العين قبل الإصابة يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم 1233 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 751

بتاريخ 24-11-1975

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 2

أنه و إن كان القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة . كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب .

( الطعن رقم 1233 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/24 )

=================================

الطعن رقم 0791 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 174

بتاريخ 21-02-1929

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 5

1) لا يشترط لتطبيق المادة 97 عقوبات أن يكون المال المختلس هو من أموال الدولة الداخل فى ميزانيتها . بل يكفى أن يكون من أموال مصلحة عامة من المصالح التى للدولة إشراف عليها سواء أكان مملوكاً لتلك المصلحة أم كان مودعاً عندها . فتدخل فى تلك المصالح مجالس المديريات كما تدخل وزارة الأوقاف و المجالس البلدية و المحلية و ما يماثلها من المصالح و إن كان لكل منها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة .

2) الإختلاس يشمل فى معناه القصد السئ فمتى قررت محكمة الموضوع أن الإختلاس قد ثبت لها فإنها تكون بذلك قررت أخذ المتهم المال و التصرف فيه غشاً و بسوء قصد كأنه مملوك له .

( الطعن رقم 791 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/21 )

=================================

الطعن رقم 4475 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 127

بتاريخ 02-02-1982

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 1

و إن لم يرد فى القانون تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة . كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما تبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب ، و من ثم فلا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من أن حالة المجنى عليه لم تصبح نهائية و من عدم إعادة عرضها على الطبيب الشرعى لبيان ماهية العاهة و تقدير مدأها ما دام أن ما إنتهى إليه الحكم من ذلك أنما يستند إلى الرأى الفنى الذى قال به الطبيب الشرعى و خلص منه إلى أنه قد نشأت لدى المجنى عليها من جراء إعتداء المتهم عليها عاهة مستديمة ، فيكون الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .

( الطعن رقم 4475 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/2 )

=================================

الطعن رقم 0010 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 352

بتاريخ 09-11-1931

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 1

إن عبارة " يستحيل برؤها " التى وردت بالمادة 204 عقوبات بعد عبارة " عاهة مستديمة " إنما هى فضلة و تكرير للمعنى بلازمه ، إذ إستدامة العاهة يلزم عنها حتماً إستحالة برئها . فمتى قيل " إن العاهة مستديمة " كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام و الإستمرار مستحيل برؤها و التخلص منها . على أن تلك العبارة لا وجود لها بالنص الفرنسى للمادة إذ إقتصر فيه على عبارة مستديمة ( permanente ) . فإذا قرر الحكم أخذاً بقول الطبيب الشرعى أن العاهة مستديمة و لم يزد على ذلك و طبق المادة 204 كان حكماً صحيحاً غير مقصر فى تعرف وقائع الموضوع و بيانها .

( الطعن رقم 10 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/9 )

=================================

الطعن رقم 0267 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 24

بتاريخ 21-11-1932

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 1

إذا رفعت الدعوى العمومية على شخص بأنه هو و آخر أحدثا جرحاً برأس ثالث سبب له عاهة مستديمة ، و قررت المحكمة صراحة فى حكمها أن العاهة المستديمة التى أصابت المجنى عليه هى نتيجة جرح لم يحدث إلا من ضربة واحدة لا تحتمل تعدد الفاعلين ، و أنها لم تهتد إلى معرفة من الذى أحدث هذا الجرح من بين أشخاص متعددين إتهمهم المجنى عليه بأحداثه ، و أنها لذلك لا تستطيع إدانة أحد بعينه فى جناية العاهة المستديمة ، كان من المحتم عليها أن تقضى ببراءة المتهم من تهمة إحداث العاهة . أما أن تنتزع من هذه الجناية المستبعدة جنحة ضرب منطبقة على المادة 206 عقوبات ، تحملها على زعم أنه أحدث بالمجنى عليه جرحاً ، مع أنه لم يتهمه أحد بأى جرح آخر ، و لم ترفع عليه الدعوى العمومية إلا لإحداثه الجرح الذى سبب العاهة المستديمة ، ذلك الجرح الذى لم يثبت أنه هو محدثه ، ثم تقضى لهذا المجنى عليه بتعويض على المتهم ، فذلك تصرف لا يقره القانون ، بل الذى يحتمه القانون هو القضاء ببراءة المتهم من تهمة إحداث العاهة ، و برفض الدعوى المدنية قبله ، لعدم وجود أساس ثابت لها . فإذا كان هذا المتهم مسندة إليه تهمة أخرى ، هى ضربه شخصاً آخر ، و كانت المحكمة قد ضمنت هذه التهمة إلى التهمة التى إنتزعتها و هى خاطئة و قضت فيهما معاً بعقوبة واحدة ، تعين على محكمة النقض الصحيح هذاالخطأ ، بجعل عقوبة المتهم عن جنحة الضرب متناسبة مع هذه التهمة وحدها .

( الطعن رقم 267 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )

=================================

الطعن رقم 0014 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 317

بتاريخ 27-11-1933

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 1

يكفى لإعتبار الواقعة جناية ضرب أحدث عاهة مستديمة أن توضح المحكمة فى حكمها ما أثبته الكشف الطبى الذى توقع على المجنى عليه بالمستشفى الذى يعالج فيه من أنه عملت له على أثر الإصابة عملية تربنة أزيل فيها العظم فى دائرة قطرها خمسة عشر سنتيمتراً ، و ما بينه كذلك تقرير الطبيب الشرعى من أن المذكور شفى مع فقد لجزء من عظم القبوة يعرض حياته للخطر حيث يقلل من مقاومته للتغييرات الجوية و الإصابات الخارجية و يعرضه لإصابات المخ مستقبلاً و أن هذه الحالة تعتبر عاهة مستديمة .

( الطعن رقم 14 لسنة 4 ق ، جلسة 1933/11/27 )

=================================

الطعن رقم 0892 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 468

بتاريخ 22-04-1935

الموضوع : عاهة مستديمة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة

فقرة رقم : 2

إن القانون فى المادة 204 من قانون العقوبات لم يشترط أن يكون العجز الطارىء على العضو المصاب بنسبة معينة ، بل الأمر فى ذلك متروك تقديره لقاضى الموضوع يبت فيه بما يستبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب عنه .

( الطعن رقم 892 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/22 )

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

تواصل معنا


رقم التليفون 01287888882
نطاق الأسعار $$
العنوان 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
المكان القاهره
المنطقة رمسيس
البلد مصر
صاحب الإعلان مستشار جنائي

اعلانات جوجل المجانية