إعلانات مجانية وأرباح يومية

أمر بألا وجه

امر بألا وجه

=================================

الطعن رقم 0412 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 105

بتاريخ 29-10-1951

الموضوع : نيابة عامة

الموضوع الفرعي : امر بألا وجه

فقرة رقم : 1

إن المادة 36 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء و قد جرى العمل به من 15 أكتوبر سنة 1949 - تنص على أن يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له - تحت إشراف النائب العام - جمع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عليها فى القانون . و إذن فقرار المحامى العام بإلغاء أمر حفظ صدر من رئيس النيابة العمومية التابع له يكون صحيحاً .

=================================

الطعن رقم 0730 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 629

بتاريخ 08-06-1959

الموضوع : نيابة عامة

الموضوع الفرعي : امر بألا وجه

فقرة رقم : 1

الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته بنفسها هو أمر له بمجرد صدور حجيته - حتى و لو لم يعلن به الخصوم - و يمنع من العود إلى رفع الدعوى الجنائية، و ما دام هذا الأمر قائماً و لم يلغ قانوناً فما كان يجوز رفع الدعوى على المتهم بعد ذلك عن ذات الواقعة - على ما قال به الحكم المطعون فيه - بحق ، و لا يغير من هذا النظر أن الطاعنة لم تكن مدعية بالحقوق المدنية فى تحقيقات النيابة ، فإن المادتين 162 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية صريحتان فى أن أحكامهما تنتظم المجنى عليه و المدعى بالحقوق المدنية على السواء .

=================================

الطعن رقم 1000 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 797

بتاريخ 19-10-1959

الموضوع : نيابة عامة

الموضوع الفرعي : امر بألا وجه

فقرة رقم : 2

أمر الحفظ المانع من العود إلى إقامة الدعوى الجنائية إنما هو الأمر الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى إعتبار إشارة وكيل النيابة " بإحالة الشكوى إلى البوليس لفحصها بمعرفة أحد رجال الضبط القضائى " ندباً للتحقيق ، و إعتبر أمر النيابة بحفظ الشكوى إدارياً بمثابة أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمنع من إقامة الدعوى ما دام لم يلغ قانوناً ، و إنتهى من ذلك إلى القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1000 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/19 )

=================================

الطعن رقم 1855 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 117

بتاريخ 30-01-1967

الموضوع : نيابة عامة

الموضوع الفرعي : امر بألا وجه

فقرة رقم : 1

دل الشارع بما نص عليه فى المواد 76 ،162 ، 193 ، 197 ، 199 ، 210 ، 213 ، 3/232 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأصل أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى له قوة الأمر المقضى بما يمتنع معه تحريك الدعوى الجنائية من بعد صدوره ، و هذا الأصل حكمه عام ينسحب فيه خطاب الشارع إلى كافة أطراف الدعوى الجنائية فيسرى حظر تحريك الدعوى المذكورة بعد صدور الأمر المشار إليه على النيابة العامة - ما لم تظهر دلائل جديدة - و علىالمدعى بالحقوق المدنية ، كما يمتد بالضرورة و من باب أولى إلى المجنى عليه الذى لم يدع بحقوق مدنية . و إن كان الشارع قد إكتفى بالإشارة فى المواد المتقدمة إلى المدعى بالحقوق المدنية دون المجنى عليه الذى إستبعد منها بالتعديل المدخل على قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ، فما ذلك إلا على إعتبار أن المجنى عليه متى قعد عن الإدعاء بالحقوق المدنية أثناء التحقيق فلا تقوم له صفة الخصم فى الدعوى و يمتنع عليه بالتالى ما للمدعى بالحقوق المدنية من حق إستئناف الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامتها . و من ثم لا يكون له تحريك الدعوى إبتداء من بعد صدور ذلك الأمر من سلطة التحقيق . و القول بغير ذلك فيه إهدار لقوة الأمر من طرف لم يتخذ لنفسه صفة فى الدعوى و هو ما لا يتفق مع ما هدف إليه الشارع من غحاطة الأمر بأن لا وجه - متى صار باتاً - بسياج من القوة يكفل له الإحترام ، و يمنع من معاودة طرح النزاع ذاته أمام القضاء . و لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع أولى جلسات تلك المحاكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة صدور قرار بألا وجه فيها و عدم إستئناف ذلك القرار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لبحث توافر شرائط الدفع فى الواقع يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1855 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/30 )

=================================

الطعن رقم 0540 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 712

بتاريخ 29-05-1967

الموضوع : نيابة عامة

الموضوع الفرعي : امر بألا وجه

فقرة رقم : 1

العبرة فى الأوامر التى تصدرها النيابة العامة - هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها . و من ثم فإن الأمر و قد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد - أياً ما كان سببه - أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و إن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى . و هو أمر له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما دام قائماً و لم يلغ قانوناً .

( الطعن رقم 540 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/29 )

=================================

الطعن رقم 0021 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 345

بتاريخ 05-04-1971

الموضوع : نيابة عامة

الموضوع الفرعي : امر بألا وجه

فقرة رقم : 1

الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً و مدوناً بالكتابة إلا أنه قد يستفاد إستنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - و بطريق اللزوم العقلى - ذلك الأمر .

=================================

الطعن رقم 0021 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 345

بتاريخ 05-04-1971

الموضوع : نيابة عامة

الموضوع الفرعي : امر بألا وجه

فقرة رقم : 3

متى كان القرار بأن لا وجه قد صدر فى تهمة تحصل ضابط المباحث على سند بطريق الإكراه ، و كان الطاعن يسلم فى أسباب طعنه بأن ما قام به الضابط قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة و بسببها فإن القرار المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم جواز الإستئناف بالنسبة إليه يكون صحيحاً .

( الطعن رقم 21 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/5 )

=================================

الطعن رقم 0971 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1307

بتاريخ 03-12-1972

الموضوع : نيابة عامة

الموضوع الفرعي : امر بألا وجه

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن وكيل النيابة بعد أن إنتهى من التحقيق أمر بقيد الواقعة جناية إحراز مخدر ضد مجهول و فى الوقت نفسه أشر بإرسال الأوراق إلى الرئاسة مشفوعة بتقرير الإتهام و قائمة بأسماء شهود الإثبات و أشر رئيس نيابة المخدرات برفع الدعوى الجنائية على المتهم " الطاعن " بتقرير الإتهام و قائمة أدلة الثبوت الموقع عليهما منه . فإن البين من تصرف وكيل النيابة بقيده الواقعة ضد مجهول و إرساله القضية إلى الرئاسة مشفوعة بتقرير إتهام و قائمة بأدلة الثبوت قبل الطاعن ، أن قيد الواقعة ضد مجهول كان مجرد خطأ مادى ، إلى أن رأى وكيل النيابة بالنسبة للتصرف فى الجنايات لا يعدو أن يكون إقتراحاً خاضعاً لتقدير رئيس النيابة المختص وحده أو من يقوم مقامه - بإصدار الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات وفقاً لما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية و من المقرر أن من حق رئيس النيابة إطراح رأى وكيل النيابة و عدم الأخذ به و إذ أمر رئيس النيابة بإقامة الدعوى الجنائية على الطاعن فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه إذ دان الطاعن و لم يقض بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها لا يكون له محل ، و لا على الحكم إن لم يناقش هذا الدفع و يرد عليه لأن الثابت من الرجوع إلى محاضر الجلسات أن الطاعن لم يثره .

=================================

الطعن رقم 0441 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 739

بتاريخ 11-06-1973

الموضوع : نيابة عامة

الموضوع الفرعي : امر بألا وجه

فقرة رقم : 1

البين من إستقراء نصوص المواد 154 و 162 و 167 و 169 و 209 و 210 من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن إصدار قاضى التحقيق أو النيابة العامة للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و إستئناف هذا الأمر و الفصل فيه و مقارنتها بالمادتين 173 و 176 من ذات القانون الواردتين فى الفصل الخاص بمستشار الإحالة - أن القانون و إن إستلزم أن يشتمل الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة ، على الأسباب التى بنى عليها ، فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة أمره بتأييد أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الإستئناف المرفوع إليه عنه . و من ثم فلا تثريب على الأمر المطعون فيه إذ هو أيد الأمر المستأنف لأسبابه مكتفياً بها دون أن ينشئ لنفسه أسباباً قائمة بذاتها ، و أحال فى رده على ما إستندت إليه الطاعنة فى إستئنافها على ما أقيم عليه ذلك الأمر .

=================================

الطعن رقم 0441 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 739

بتاريخ 11-06-1973

الموضوع : نيابة عامة

الموضوع الفرعي : امر بألا وجه

فقرة رقم : 7

من المقرر أن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق و ما يباشره من سلطات إنما بإعتباره سلطة تحقيق و ليس جزءاً من قضاء الحكم . و من ثم فإنه لا يلزم لصحة قراراته صدورها بإسم الشعب ، ما دام الدستور - رائد كل القوانين - لا يوجب هذا البيان إلا فى الأحكام .

( الطعن رقم 441 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/6/11 )

=================================

الطعن رقم 0706 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1223

بتاريخ 16-12-1973

الموضوع : نيابة عامة

الموضوع الفرعي : امر بألا وجه

فقرة رقم : 1

جرى نص المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقاً للمادة 209 - أى بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها - لا يمنع العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 و ذلك قبل إنتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية . و قوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أنه بعد أن قيدت الأوراق برقم عوارض بالنسبة لحادث وفاة أحد المجنى عليهما ، و صدر فيها أمر بالحفظ - هو فى حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لسبق صدور إنتداب من النيابة إلى مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة أو تشريحها لبيان سبب الوفاة - حرر محضر آخر عن الواقعة بالنسبة لوفاة المجنى عليه الآخر قيد برقم جنحة و قد سئل فيه آخرون و أسفر عما بعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت على النيابة العامة عند إصدارها أمرها السابق ، فإن ذلك مما يجيز لها العودة إلى التحقيق و يطلق حقها فى رفع الدعوى الجنائية على الجانى بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التى جدت أمامها .

=================================

الطعن رقم 0801 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1079

بتاريخ 26-11-1973

الموضوع : نيابة عامة

الموضوع الفرعي : امر بألا وجه

فقرة رقم : 2

البين من إستقراء نصوص المواد 154 و 162 و 167 و 169 و 209 و 210 و 212 من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن إصدار قاضى التحقيق أو النيابة العامة للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و الطعن فى هذا الأمر أمام مستشار الإحالة فى مواد الجنايات و أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح و المخالفات و الفصل فيه و مقارنتها بالمادتين 173 و 176 من ذات القانون الواردتين فى الفصل الخاص بمستشار الإحالة ، أن القانون و إن إستلزم أن يشتمل الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو من مستشار الإحالة بداءة على الأسباب التى بنى عليها فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة - حسب الأحوال - الأمر بتأييد أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الطعن المرفوع إليها عنه ، بما مفاده أنه إذا أورد مستشار الإحالة أو غرفة المشورة أسباباً للأمر الصادر منه فى هذا الصدد فإنها تعد أسباباً مكملة للأسباب التى بنى عليها الأمر المطعون فيه أمام أيهما . لما كان ذلك ، و كان من المتعين ألا تناقش الأسباب التى بنى عليها الأمر الصادر من النيابة العامة و الأمر المؤيد له فى كل جزئية من جزئياتها على حدة و إنما تؤخذ كوحدة لتبين ما إذا كانت تلك الأسباب منتجة فيما إنتهى إليه و مؤدية إلى ما رتب عليها ، و كان مؤدى الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أمام غرفة المشورة إما تأييدها له إقتناعاً منها بسلامته و إما أن تأمر بإلغائه إذ رأت أن الأدلة القائمة على المتهم كافية و يسمح بتقديمه إلى المحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته ، و كانت غرفة المشورة - فى الدعوى المطروحة - قد أيدت فى نطاق سلطتها التقديرية الأمر المطعون فيه و لم تأمر بإلغائه لما إرتأته من عدم كفاية الأدلة على المطعون ضدها ، و كان الأمر المطعون فيه المؤيد و المكمل للأمر الصادر من النيابة العامة قد أحاط بالدعوى و محص أدلتها و وازن بينها عن بصر و بصيرة و خلص فى تقدير سائغ له سنده من الأوراق إلى أن عناصر الإتهام يحيطها الشك و الريبة و ليست كافية لإحالة المطعون ضدها للمحاكمة ، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم 801 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/26 )

=================================

الطعن رقم 0997 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1198

بتاريخ 10-12-1973

الموضوع : نيابة عامة

الموضوع الفرعي : امر بألا وجه

فقرة رقم : 1

إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا للمدعى بالحقوق المدنية و للنائب العام أو للمحامى العام فى دائرة إختصاصه - طبقاً للمادة 30 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 الذى حصل التقرير و الإيداع فى ظله - و لما كان القانون فى مادتيه سالفتى الذكر إنما أراد قصر حق الطعن على النائب العام أو المحامى العام المختص ، و لئن جاز لأيهما أن يوكل أحد أعوانه فى التقرير بالطعن ، إلا أنه لما كانت أسباب الطعن هى أساسه و جوهره ، فيتعين أن يوقعها النائب العام أو المحامى العام ، فإذا ناط وضع الأسباب بأحد أعوانه لزم أن يقرها هو . لما كان ذلك ، و كانت أسباب الطعن قد وقعها رئيس النيابة و خلت الأوراق مما يفيد إقرار النائب العام أو المحامى العام إياها ، فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع الأسباب .

( الطعن رقم 997 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/10 )

=================================

الطعن رقم 1306 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 113

بتاريخ 26-01-1976

الموضوع : نيابة عامة

الموضوع الفرعي : امر بألا وجه

فقرة رقم : 3

الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و إن جاز أن يستفاد إستنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه ، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من المفردات المضمومة أن كل ما صدر عن النيابة العامة إنما هو إتهامها أربعة غير المطعون ضده بإرتكاب الجريمة دون أن تذكر شيئاً عنه ، سوى أنها كانت قد قررت طلبه ثم أنهت تحقيقها دون سؤاله ، فإن ذلك لا ينطوى حتماً و بطريق اللزوم العقلى على أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله يحول دون تحريكها بعد ذلك بالطريق المباشر ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

=================================

الطعن رقم 1321 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 789

بتاريخ 19-11-1978

الموضوع : نيابة عامة

الموضوع الفرعي : امر بألا وجه

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الأمر بألا وجه - كسائر الأوامر القضائية و الأحكام - لا يؤخذ فيه بالإستنتاج أو الظن بل يجب - بحسب الأصل - أن يكون مدوناً بالكتابة و صريحاً بذات ألفاظه فى أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجهاً للسير فيها فالتأشير على تحقيق بإرفاقه بأوراق شكوى أخرى محفوظة ما دام لا يوجد فيه ما يفيد على وجه الطعن القطع معنى إستقرار الرأى على عدم رفع الدعوى لا يصح إعتباره أمراً بالحفظ عن الجريمة التى تناولها - لما كان ذلك ، فإن الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر يكون على غير سند و يكون الحكم إذ قضى برفضه قد إلتزم صحيح القانون .

=================================

الطعن رقم 0069 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 520

بتاريخ 15-05-1978

الموضوع : نيابة عامة

الموضوع الفرعي : امر بألا وجه

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى ما دام قائماً لم يلغ قانوناً - كما هو الحال فى الدعوى - فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة للأحكام من قوة الأمر المقضى .

=================================

الطعن رقم 0653 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 925

بتاريخ 29-10-1980

الموضوع : نيابة عامة

الموضوع الفرعي : امر بألا وجه

فقرة رقم : 1

الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى .

=================================

الطعن رقم 0927 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 960

بتاريخ 05-11-1980

الموضوع : نيابة عامة

الموضوع الفرعي : امر بألا وجه

فقرة رقم : 2

لما كان الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية تثبت له حجية تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فما كان يجوز مع بقائه إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى و لو لم يعلن الخصوم ، وكل ما للمدعى بالحقوق المدنية فى هذه الحالة أن يطعن فى الأمرين أمام الجهة المختصة فى أى وقت إلى أن يعلن به و تنقضى عشرة أيام على هذا الإعلان على ما تقضى به المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية و تؤكد الفقرة الثالثة من المادة 232 من القانون ذاته .

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

تواصل معنا


رقم التليفون 01287888882
نطاق الأسعار $$
العنوان 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
المكان القاهره
المنطقة رمسيس
البلد مصر
صاحب الإعلان مستشار جنائي

اعلانات جوجل المجانية