إعلانات مجانية وأرباح يومية

إصابات العمل

اصابات العمل

=================================

الطعن رقم 0775 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 899

بتاريخ 01-06-1953

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : اصابات العمل

فقرة رقم : 1

المحكمة الجنائية ملزمة بنص المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل المدنية الفرعية التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية . و إذن فإذا كانت المحكمة قد قضت ببراءة المتهم و هو مدير شركة من تهمة رفضه و إمتناعه عن دفع قيمة التعويض المستحق لعامل يعمل عنده و أصيب أثناء العمل و بسبب تأديته و تخلفت عنده عاهة مستديمة قائلة فى ذلك " إنه لا يكفى إعتقادها بثبوت العاهة للعامل حتى يؤخذ المتهم بتهمة الإمتناع عن دفع التعويض بل يجب أن يثبت أولاً مدى هذه العاهة و مقدار التعويض ، و أن ثبوت الحق فى التعويض و مقداره و مدى الإلتزام به من المسائل التى لا يجوز أن يسبق القضاء الجنائى فيها القضاء المدنى ... إلخ . " فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . ذلك بأن القانون رقم 89 لسنة 1950 قد قرر مبدأ التعويض فى حالة وفاة العامل أو ثبوت العاهة أثناء العمل أو بسبب تأديته و بين مقداره و أوجب المطالبة به خلال سنة من ثبوت العاهة أو الوفاة بتقرير طبى و شفع ذلك بوجوب دفع التعويض خلال شهرين من ثبوت الوفاة أو العاهة عند إستكمال هذه العناصر ، فإن إمتنع المسؤول عن دفعه حق عليه العقاب .

( الطعن رقم 775 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/6/1 )

=================================

الطعن رقم 0079 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1111

بتاريخ 13-06-1955

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : اصابات العمل

فقرة رقم : 1

إن مناط الحق الذى نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1950 فى الحصول من صاحب العمل على تعويض عن إصابة العامل طبقاً للقواعد المقررة فى البابين الثالث و الرابع من هذا القانون هو أن يكون العامل قد أصيب " بسبب العمل و فى أثناء تأديته " مما مفاده أن يكون العمل هو مصدر الإصابة سواء من ناحية الأخطار التى تصاحبه أو التى قد تنشأ عنه وقت القيام به و هو ما يتحقق به قصد الشارع من تقرير نظام لتعويض العمال يرتكز على مسئولية رب العمل عن مخاطر العمل دون أن يراعى فى قيام هذه المسئولية عنصر " الفعل غير المشروع " الذى تستند إليه المسئولية المقررة فى القانون المدنى .

=================================

الطعن رقم 0079 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1111

بتاريخ 13-06-1955

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : اصابات العمل

فقرة رقم : 2

إن المقصود بما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 89 لسنة 1950 من أنه

" لا يجوز للعامل فيما يتعلق بحوادث العمل أن يتمسك ضد رب العمل بأحكام أى قانون آخر ما لم يكن الحادث قد نشأ عن خطأ جسيم من جانب رب العمل " هو تلك " الحوادث " التى هى من صميم مخاطر العمل أو التى تنشأ عنه قضاء و قدراً و لا تصل إلى درجة الحوادث الواقعة تحت طائلة قانون العقوبات سواء كانت عن عمد أو عن خطأ و إهمال أما هذه فتخرج عن نطاق النص سالف الذكر كما تخرج عن نطاقه نفس حوادث العمل بمعناه المتقدم متى كانت ناشئة عن " خطأ جسيم من جانب رب العمل " و لو كانت لا ترتبط بهذا الخطأ برابطة السببية بالمعنى الذى يستلزمه قانون العقوبات للإصابة الخطأ أو القتل الخطأ .

( الطعن رقم 79 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/13 )

=================================

الطعن رقم 1208 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1023

بتاريخ 31-10-1966

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : اصابات العمل

فقرة رقم : 1

نصت المادة الثانية من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 1959 على أنه : " تسرى أحكام هذا القانون على جميع العمال و كذلك المتدرجين منهم و لا يسرى على " 1 " ... ... ... ... " 2 " العمال الذين يستخدمون فى أعمال عرضية مؤقتة و على الأخص عمال المقاولات و عمال التراحيل و العمال الموسميين و عمال الشحن و التفريغ إلا فيما يرد به نص خاص " . و قصر القانون فى المادة 19 منه حق هؤلاء العمال فى التأمينات على تأمين إصابات العمل وحده و لم يسلكهم فى عداد من يفيدون من تأمين الشيخوخة و تأمين العجز و الوفاة الذين خصهم بالذكر فى المادتين 55 و 65 . و الأعمال العرضية المؤقتة فى تطبيق الإستثناء الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الثانية المذكورة هى الأعمال التى ليست لها بالنسبة لرب العمل صفة الدوام و لا تدخل بطبيعتها فى العمل الذى يزاوله . و لما كان دفاع الطاعن يقوم على أن العمل الذى يمارسه العمال لديه هو عمل موقوت بفترة زمنية محددة هو إعداد الفطيرة فقط لمديرية التربية و التعليم فى فترة الدراسة مما يدخله فى عداد الأعمال المؤقتة التى تخرج عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية ، و إستند الطاعن فى تأييد دفاعه إلى عقود العمل المبرمة بينه و بين هؤلاء العمال و إلى شهادة صادرة من مديرية التربية و التعليم . و كان الحكم المطعون فيه قد تجاوز هذا الدفاع و لم يستبن مدلول عقود العمل و الشهادة المقدمة من الطاعن ، و إكتفى بمجرد القول أن عمل العمال الذين يستخدمهم هو إعداد الخبز و أن عقود توريد الفطيرة إلى مديرية التعليم تؤكد طبيعة هذا العمل و هو ما لا يصلح رداً على ما أثاره الطاعن من دفاع لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى . فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً و يتعين لذلك نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1208 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/31 )

=================================

الطعن رقم 1369 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 129

بتاريخ 20-01-1969

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : اصابات العمل

فقرة رقم : 1

تقضى الفقرة " د " من المادة الأولى الواردة فى الباب الأول من القانون رقم 63 لسنة 1964 فى شأن التأمينات الإجتماعية بأنه يعد ضمن إصابات العمل التى تلتزم هيئة التأمينات الإجتماعية بعلاجها و إعانة المصابين المؤمن عليهم فى مدة العجز أو أداء تعويض أو ترتيب معاش لهم - وفقاً للشروط و القواعد المنصوص عليها فى الفصلين الثانى و الثالث من الباب الرابع من القانون المذكور - أية إصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه و كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل و عودته منه بشرط أن يكون الذهاب و الإياب دون توقف أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى . كما تنص المادة 42 من الفصل الرابع من الباب الثانى على أنه لا يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أى قانون آخر و لا يجوز له ذلك أيضاً بالنسبة إلى صاحب العمل إلا إذا كانت إصابته قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه . و إذا كان الطاعن بصفته صاحب العمل قد تمسك فى دفاعه بحكم هذه المادة إستناداً إلى أن المصابين و المتهم من عماله و أن الحادث من حوادث العمل ، فإن ذلك كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها - أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لأنه هو دفاع جوهرى قد ينبنى عليه لو صح تغير وجه الرأى فى الدعوى ، أما و هى لم تفعل و لم تعرض إطلاقاً - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه - لهذا الدفاع ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى البيان و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 1369 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/20 )

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

تواصل معنا


رقم التليفون 01287888882
نطاق الأسعار $$
العنوان 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
المكان القاهره
المنطقة رمسيس
البلد مصر
صاحب الإعلان مستشار جنائي

اعلانات جوجل المجانية