تواصل معنا
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | القاهره |
المنطقة | رمسيس |
البلد | مصر |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |
اختصاص مأمورى الضبط القضائى
=================================
الطعن رقم 1287 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 255
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
ما دام قد صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء مكتبين فرعيين لمكافحة المواد المخدرة أحدهما للوجه البحرى و مقره طنطا و الآخر للوجه القبلى و مقره أسيوط ، فإن إجراء تفتيش ببلد من مديرية الدقهلية التابعة فى الإختصاص للفرع الأول بمعرفة ضابط ملحق بمكتب مخدرات الزقازيق يكون باطلاً ، إذ لا يدخل هذا العمل فى حدود الدائرة المرسومة له . لأن إختصاص مأمورى الضبطية القضائية مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادتين 4 و 9 من قانون تحقيق الجنايات ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة إختصاصه لا تكون له سلطة ما و إنما يعتبر فرداً عادياً ، و هذه هى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية . و لا يغير من ذلك صدور إنتداب من النيابة المختصة إليه فى إجراء ذلك التفتيش إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأمورى الضبطية القضائية وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة إختصاصه . كما لا يغير منه صدور قرار وزارى بإنشاء إدارة عامة لمكافحة المواد المخدرة لوزارة الداخلية حلت محل مكتب المخابرات العامة للمواد المخدرة ما دام قد نص فى هذا القرار على إستمرار الفروع الحالية فى إدارة أعمالها على أن يزاد عليها غيرها أو تعدل مقارها على حسب مقتضيات الأحوال ، مما مقتضاه أن الزيادة أو التعديل لا تكون إلا بالطريق القانونى من ناحية إستصدار قانون أو مرسوم بقانون أو قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص . كذلك لا يجوز الأخذ بما دار من مكاتبات فى شأن إنشاء فرع الزقازيق و ما ذكر فيها من إزماع سريان إختصاصه على مديرية الدقهلية أو بما يقال من أن مكتب الزقازيق و لو أنه لم يتم إنشاؤه قانوناً إلا أنه يعتبر و كأنه جزء من المكتب العام فيكون إختصاصه شاملاً لجميع أنحاء القطر - فإن هذا لا يصح الإعتبار به فى تصحيح الأوضاع ما دام قد حدد إختصاص فرع طنطا و لم يلحق هذا الإختصاص تعديل بالطريق الذى رسمه القانون .
=================================
الطعن رقم 1307 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 107
بتاريخ 22-11-1949
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
متى كان لمأمور الضبطية القضائية الحق فى تفتيش منزل المتهم عن أسلحة أو ممنوعات بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة ، فهذا يبيح له أن يجرى تفتيشه فى كل مكان يرى هو إحتمال وجود تلك الأسلحة فيه هى و ما يتبعها من ذخيرة بأية طريقة يراها موصلة لذلك . فإذا هو عثر فى أثناء التفتيش على علبة إتضح أن بها مادة مخدرة كان حيال جريمة متلبس بها يجب عليه أن يضبطها و يبلغ عنها ، و لا يؤخذ عليه أنه تجاوز فى تفتيشه الحد الذى صرح به الأمر المذكور .
( الطعن رقم 1307 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/22 )
=================================
الطعن رقم 1319 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 341
بتاريخ 20-02-1950
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لمأمورى الضبطية القضائية - و منهم رجال مكتب المخدرات - بل من واجبهم أن يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التى تبلغ إليهم أو يعلمون هم بها بأية كيفية كانت و أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوتها و يحرروا بجميع ذلك محضراً يرسل إلى النيابة مع الأوراق الدالة على الثبوت ، و لهم إذا ما صدر إليهم إذن النيابة فى إجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على القانون .
( الطعن رقم 1319 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/20 )
=================================
الطعن رقم 1439 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 754
بتاريخ 03-03-1952
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
أن معاونى البوليس و هم أصلاً من مأمورى الضبطية القضائية بمقتضى المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات ، قد خولوا بمقتضى المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 حق إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه و جعل لهم بموجب تلك المادة فى جميع الأحوال حق دخول المصانع و المحال و فحص الدفاتر و المستندات على الوجه المبين بتلك المادة .
( الطعن رقم 1439 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/3 )
=================================
الطعن رقم 1148 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 348
بتاريخ 06-01-1953
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لا تثريب على رجال الضبط القضائى فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد إكتشافها ما دام لم يقع منهم تحريض على إرتكابها . و إذن فمتى كان الحكم قد تعرض لدفاع المتهم القائم على أن جريمة جلب المواد المخدرة إلى القطر المصرى لم تقع إلا بتحريض من ضابط حرس الجمارك ، و رد عليه بما إستظهره من وقائع الدعوى من أن المتهم هو الذى إستغل تعرفه إلى الضابط و عرض عليه المساهمة فى توزيع المخدرات التى يجلبها من الخارج على الباخرة التى يعمل حلاقاً بها ، فتظاهر الضابط بالقبول و أبلغ الأمر إلى رؤسائه و رجال مكتب المخدرات - فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1148 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )
=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 672
بتاريخ 30-03-1953
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية و هى التى تقابل المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات الملغى قد خولت لمأمور الضبط القضائى فى أحوال معينة عددتها غير أحوال التلبس بالجنح ، و توسعت فيها عما كانت تنص عليه المادة 15 السالف ذكرها ،
و من تلك الأحوال الجنح المنصوص عليها فى قانون المخدرات فحولت للمأمور المذكور حق إجراء القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فيها ، و تقدير تلك الدلائل و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطات التحقيق و محكمة الموضوع . و إذن فمتى كان الحكم قد إستخلص من وقائع الدعوى فى منطق سليم كفاية الدلائل التى إرتكن إليها رجل الضبط القضائى فى إجراء القبض على الطاعن و تفتيشه و قضى بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان القبض و صحة التفتيش فإنه لا يكون هناك وجه للنعى عليه .
( الطعن رقم 84 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/30 )
=================================
الطعن رقم 0407 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 556
بتاريخ 03-05-1954
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كان لمأمور الضبط القضائى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادتين 4/34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بحيازة مخدر ، و أن يفتشه دون حاجة إلى الأمر بذلك من سلطة التحقيق ، فإن الحكم إذ رفض الدفع ببطلان التفتيش لا يكون مخطئاً .
( الطعن رقم 407 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/3 )
=================================
الطعن رقم 0755 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 796
بتاريخ 21-06-1954
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن زراعة الحشيش فى وقت وقوع الحادث كانت من جرائم الجنح و لم يشترط القانون لإقامة الدعوى بالجنحة أن تكون مسبوقة بتحقيق أو إجراءات معينة ، و إن المادة الخامسة من القانون رقم 42 لسنة 1944 الخاص بمنع زراعة الحشيش و الذى كان سارياً وقت الحادث إذ نصت على أن يتولى إثبات الجرائم المنصوص عليها فيه رجال الضبطية القضائية و من تنتدبهم وزارة الزراعة لهذا الغرض من الموظفين الذين يكون لهم فى سبيل القيام بهذه المهمة صفة رجال الضبطية القضائية ـ إذ نصت المادة على ذلك لم تقيد من حرية المحكمة فى الأخذ بأى دليل على ثبوت الواقعة يطرح أمامها فتطمئن إليه .
=================================
الطعن رقم 1145 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 234
بتاريخ 02-12-1954
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن المادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1905 التى تنص على أنه " يعتبر موظفو و عمال الجمارك من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية وظيفتهم " قد أفادت بعموم نصها شمول حكمها للموظفين الإداريين بالجمرك و رجال حرس الجمارك دون تفريق بينهم ، و قد جاء الشارع فى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 243 لسنة 1953 يؤكد هذه الصفة لهم ، و الجمع بين هذين النصين مفاده أن الشارع أسبغ على هؤلاء الموظفين و العمال إختصاص رجال الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم الجمركية و غيرها مما يعاقب عليها بمقتضى القانون العام متى وقعت فى دوائر عملهم
و فى أثناء تأدية وظائفهم .
=================================
الطعن رقم 2062 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 390
بتاريخ 10-01-1955
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن قيام مأمور الضبط القضائى بأخص واجبات وظيفته و هو التحرى عن الجريمة
و جمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق ، لا يحول دون ندبه من النيابة العامة للقيام بالتفتيش بوصف كونه عملاً من أعمال التحقيق التى يجوز لها أن تكلفه بإجرائها ، كما يجوز لها أن تعهد إليه فى وضع المضبوطات فى حرز مغلق .
( الطعن رقم 2062 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/10 )
=================================
الطعن رقم 2228 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 528
بتاريخ 15-02-1955
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها و إسباغ إختصاصها عليها ممن يملك ذلك بعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها إختصاص مكتب مخابرات المخدرات ، و أصبحت بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه و قرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه قانونى صحيح ، و يكون لجميع ضباطها ، سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعد ذلك صفة مأمورى الضبط القضائى ، إذ أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هى المادة 47 مكررة إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 التى تنص على إعتبار مدير و وكيل و ضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ،
و أصبحت لهم هذه الصفة بإعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما يستبين من المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المشار إليه ، و لا يؤثر على ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قراراً بإنشاء فروع هذه الإدارة فى أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى كافة أنحاء البلاد المصرية منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 و ما دام الطاعن يقول إن الضابط الذى باشر إجراءات الضبط كان من ضباطها وقت إجرائه .
( الطعن رقم 2228 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/15 )
=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 786
بتاريخ 05-04-1955
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
من حق رجال البوليس ولو لم يكونوا من رجال الضبطية القضائية أن يدخلوا المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح ، و هذا الحق مستفاد مما نصت عليه المادتان 22 و 23 من القانون رقم 38 لسنة 1931 .
( الطعن رقم 59 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0787 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1460
بتاريخ 12-12-1955
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لا محل للنعى بأن التفتيش الذى يجريه مأمور الضبط القضائى فى منزل المتهم بإنتداب من سلطة التحقيق يكون باطلاً إذا حصل فى غيبة المتهم و دون حضور شاهدين إستناداً إلى المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة مقصور على دخول رجال الضبط القضائى المنازل و تفتيشها فى الأحوال التى أجاز فيها القانون ذلك لهم ، أما التفتيش الذى يقومون به بناء على إنتداب من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليه أحكام المواد 92 و 199 و 200 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 787 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 659
بتاريخ 24-04-1956
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
بين القانون مأمورى الضبط القضائى بالمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر و هو لا يشمل مرؤوسيهم كرجال البوليس و المخبرين منهم فهم لا يعدون من مأمورى الضبط القضائى و لا يضفى عليهم قيامهم بعمل رؤسائهم سلطة لم يسبغها عليهم القانون و كل ما لهم وفقاً للمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية هو الحصول على جميع الإيضاحات و إجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم و إتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة و ليس من ذلك القبض و التفتيش
و إذن فإحضار متهم إلى مركز البوليس لا يخول للجاويش النوبتجى القبض عليه و لا تفتيشه .
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 659
بتاريخ 24-04-1956
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يخصص مأمور الضبط القضائى دون غيره بحق التفتيش .
( الطعن رقم 2 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/24 )
=================================
الطعن رقم 1018 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1161
بتاريخ 19-11-1956
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن القبض على المتهم الحاضر جائز قانوناً لمأمور الضبط القضائى سواء كانت الجناية متلبساً بها أو فى غير حالات التلبس متى كان ثمت دلائل كافية على إتهامه .
( الطعن رقم 1018 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/19 )
=================================
الطعن رقم 0928 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 751
بتاريخ 06-10-1958
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
لا يؤثر فى صحة الإجراء الذى قام به " باشجاويش " بدائرة قسم معين كونه تابعاً لقسم آخر ما دام أنه يعمل فى المحافظة الى تضم القسمين و طالما أنه مختص أصلاً بتحقيق الحادث مما يقتضى إختصاصه بمتابعة تحقيقه فى غير القسم الذى يعمل فيه .
( الطعن رقم 928 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/6 )
=================================
الطعن رقم 1629 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 5
بتاريخ 05-01-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى و على مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات و يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التى تبلغ إليهم أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت ، و أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع ، و قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود هؤلاء المأمورين عن القيام إلى جانبها بهذه الواجبات فى الوقت ذاته الذى تباشر فيه عملها ، و كل ما فى الأمر أن المحاضر الواجبة على أولئك المأمورين تحريرها بما وصل إليه بحثهم ترسل إلى النيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها ، و للمحكمة أن تستند فى الحكم إلى ما ورد بهذه المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث و التحقيق أمامها بالجلسة .
=================================
الطعن رقم 0475 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 441
بتاريخ 20-04-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
أحكام اللائحة الجمركية الصادرة فى 13 من مارس سنة 1909 و أحكام القانون رقم 114 لسنة 1953 صريحة فى تخويل رجال خفر السواحل و حرس الجمارك من ضباط أو ضباط صف و موظفى الجمارك و عمالها على وجه العموم صفة مأمورى الضبطية القضائية ، و حق تفتيش الأمتعة و الأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التى يباشرون أعمالهم فيها بصرف النظر عن رضاء المتهم بهذا التفتيش أو عدم رضائه به .
( الطعن رقم 475 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/20 )
=================================
الطعن رقم 0561 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 487
بتاريخ 27-04-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
من مهمة البوليس الكشف عن الجرائم و التوصل إلى معاقبة مرتكبيها ، فكل إجراء يقوم به رجاله فى هذا السبيل يعد صحيحاً طالما أنهم لم يتدخلوا فى خلق الجريمة بطريق الغش و الخداع أو التحريض على مقارفتها ، فلا يصح فى أن يعاب على البوليس ما إتخذه من إجراءات - عقب التبليغ - من عرضه على والد الطفل المخطوف تسليمه إلى المبلغ تحت مراقبة البوليس و ملاحظته و وضع خطة الضبط .
( الطعن رقم 561 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/27 )
=================================
الطعن رقم 0683 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 793
بتاريخ 19-10-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
أورد الشارع فى المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات القديم لفظ " الرؤية " فى مشاهدة الجريمة المتلبس بها تعبيراً عن الأغلب من طرق المشاهدة عند المفاجأة بجناية أو جنحة ترتكب ، و النص الجديد فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية لم يورد الرؤية و إنما عنى ببيان الحال التى ترتكب فيها تلك الجريمة جناية كانت أو جنحة أو الوقوف على هذه الحال عقب إرتكاب أيهما ببرهة يسيرة ، و مفاد ذلك و طبقاً لما جرى عليه القضاء - حتى فى ظل النص القديم - أن الرؤية بذاتها ليست هى الوسيلة الوحيدة لكشف حالة التلبس ، بل يكفى أن يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه و أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه تستوى فى ذلك حاسة البصر ، أو السمع ، أو الشم ، متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً فيكون ما إنتهى إليه الحكم - من أن الإعتماد على حاسة الشم للإستدلال على قيام حالة التلبس هو إستدلال غير جائز لما فيه من إعتداء على الحرية الشخصية - منطوياً على تأويل خاطئ للقانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 683 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/19 )
=================================
الطعن رقم 0959 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 767
بتاريخ 06-10-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
ضباط البوليس فى المراكز و البنادر و الأقسام بمقتضى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية من مأمورى الضبطية القضائية الذين لهم فى الدوائر التى يؤدون فيها وظائفهم إختصاص عام بشأن جميع الجرائم من جنايات و جنح و مخالفات - فإذا كانت المحكمة قد أثبتت بما أوردته من ظروف الدعوى أن المتهم كان يسير بسيارته مخالفاً للوائح بسيره فى شوارع المدينة بسرعة أكثر مما تستلزمه حسن القيادة فى مثل هذه الظروف ، الأمر الذى هو مما يجب على ضابط البوليس مراعاة تنفيذه ، فإن إستيقافه السيارة لإتخاذ ما يلزم بشأنها يكون صحيحاً .
( الطعن رقم 959 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/6 )
=================================
الطعن رقم 0984 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 970
بتاريخ 01-12-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
يجب على مأمورى الضبط القضائى - بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقوموا بالبحث عن الجرائم و مرتكبيها ، و جمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق و الدعوى ، فيدخل فى إختصاصهم إتخاذ ما يلزم من الإحتياطات لإكتشاف الجرائم و ضبط المتهمين فيها ، و لا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد إكتشافها - و لو إتخذوا فى سبيل ذلك التخفى و إنتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم و يأمن جانبهم و ليتمكنوا من أداء واجبهم ، ما دام أن إرادة الجانى تبقى حرة غير معدومة - فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد أومأ للضابط من بادئ الأمر بما كان ينبغى عليه من التقدم إليه مباشرة دون تداخل المتهم الآخر - الذى أوصله و أرشده إليه - لتذليل ما يعترض مرور السيارة من عقبات ، الأمر الذى فسرته المحكمة بحق بأنه إيماء من الطاعن بإستعداده للتغاضى عن المخالفة الجمركية لقاء ما يبذل له من مال ، ثم المساومة بعد ذلك على مبلغ الرشوة و قبضه فعلاً و ضبط بعضه فى جيبه ، و أن ذلك كله حدث فى وقت كانت إرادة الطاعن فيه حرة طليقة ، و كان إنزلاقه إلى مقارفة الجريمة وليد إرادة تامة ، فيكون صحيحاً ما خلص إليه الحكم من أن تحريضاً على إرتكاب الجريمة لم يقع من جانب رجلى الضبط القضائى .
( الطعن رقم 984 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/1 )
=================================
مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات
الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .
- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.
- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـونات وفاكـس:
3562636/03
4842248/03
01287888882
01200305305
01003806676
01008432262
البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
https://dr-mahmoudragab.com/
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | القاهره |
المنطقة | رمسيس |
البلد | مصر |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |