إعلانات مجانية وأرباح يومية

اركان جريمة الزنا

اركان جريمة الزنا

=================================

الطعن رقم 0333 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 510

بتاريخ 29-05-1962

الموضوع : زنا

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا

فقرة رقم : 7

كل ما يوجبه القانون على النيابة العامة أن تثبت فى جرائم الزنا أن المرأة التى زنى بها متزوجة ، و ليس عليها أن تثبت علم شريكها بأنها كذلك ، إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفروض و عليه هو لكى ينفى هذا العلم أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو إستقصى عنه .

( الطعن رقم 333 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/5/29 )

=================================

الطعن رقم 0638 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 986

بتاريخ 31-12-1978

الموضوع : زنا

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا

فقرة رقم : 1

نص المادة 370 من قانون العقوبات عام يعاقب كل من دخل منزلاً بوجه قانونى و بقى به بقصد إرتكاب جريمة فيه كائنة ما كانت ، سواء تعينت الجريمة التى إستهدفها من الدخول أم لم تتعين ، و سواء كان الدخول برضاء من أصحاب المنزل أو بغير رضائهم فإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد إرتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى ، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد و هو شكوى الزوج . إلا فى حالة تمام جريمة الزنا . الجريمة المنصوص عليها فى المادة 371 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه ، فمجرد وجود شخص بالدار مختفياً عن صاحبها يكفى لعقابه و لو كان وجوده فيها بناء على طلب زوجة صاحبها .

( الطعن رقم 638 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/31 )

=================================

الطعن رقم 4499 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 173

بتاريخ 08-02-1982

الموضوع : زنا

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا

فقرة رقم : 6

لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يمد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثانى شريكاً و هو الزانى ، فإذا إنمحت جريمة الزوجة فإن اللازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً ، و كانت هذه الجريمة قد إنمحت فى الدعوى لوقوع الوطء بغير إختيار من الزوجة ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم توقيع عقوبة الزنا على المجنى عليها و شركائها فيها - و هو من بينهم - يكون غير سديد فى القانون .

=================================

الطعن رقم 1357 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 822

بتاريخ 12-10-1983

الموضوع : زنا

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر التلبس بجريمة الزنا أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف تنبئ بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك فى أن جريمة الزنا قد إرتكبت فعلاً ، و كانت الوقائع التى أوردها الحكم تتوافر بها العناصر القانونية لجريمة القتل العمدى المقترن بالعذر المخفف المنصوص عليه فى المادة 237 من قانون العقوبات بما فى ذلك حالة التلبس بالزنا ، فإن ما تنعاه الطاعنة من خطأ الحكم فى القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 1357 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/10/12 )

=================================

الطعن رقم 0680 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 132

بتاريخ 13-02-1933

الموضوع : زنا

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا

فقرة رقم : 1

إذا دفعت الزوجة بسقوط حق زوجها فى طلب محاكمتها على جريمة الزنا لرضائه بمعاشرتها له قبل رفع دعوى الزنا ، و رأت المحكمة أنه لم يقم لديها دليل على صحة ما أدعت به الزوجة ، فرأى المحكمة فى هذه النقطة الموضوعية لا معقب عليها فيه .

=================================

الطعن رقم 0705 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 142

بتاريخ 18-03-1940

الموضوع : زنا

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد سكت عن الدفع بعدم جواز إثبات الزنا عليه بورقة من أوراقه الخصوصية لحصول الزوج عليها بطريقة غير مشروعة ، و لم يعترض على الأخذ بما ورد فى هذه الورقة بإعتبار أنها من الأدلة القانونية التى تتطلبها المادة 276 من قانون العقوبات حتى صدر الحكم الإبتدائى بمعاقبته ، فإن هذا السكوت يسقط به حقه فى الدفع بذلك أمام محكمة الدرجة الثانية ، إذ هو يعتبر به متنازلاً عن الطعن فى الورقة بعدم حجيتها عليه قانوناً فى إثبات التهمة المسندة إليه .

=================================

الطعن رقم 0119 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 356

بتاريخ 13-12-1943

الموضوع : زنا

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا

فقرة رقم : 1

للزوجة أن تساكن زوجها حيثما سكن . فلها من تلقاء نفسها أن تدخل أى مسكن يتخذه ، كما للزوج أن يطلبها للإقامة به . و من ثم فإنه يعتبره فى حكم المادة 277 ع منزلاً للزوجية أى مسكن يتخذه الزوج و لو لم تكن الزوجة مقيمة به فعلاً . و إذن فإذا زنا الزوج فى مثل هذا المسكن فإنه يحق عليه العقاب ، إذ الحكمة التى توخاها الشارع ، و هى صيانة الزوجة الشرعية من الإهانة المحتملة التى تلحقها بخيانة زوجها إياها فى منزل الزوجية ، تكون متوافرة فى هذه الحالة .

( الطعن رقم 119 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/12/13 )

=================================

الطعن رقم 2170 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 720

بتاريخ 28-12-1948

الموضوع : زنا

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا

فقرة رقم : 1

إن القانون يشترط فى جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً . و هذا يقتضى أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة و إما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه و لا بد وقع . و القانون حين تعرض فى هذا الصدد إلى بيان أدلة معينة لم يقصد إلا إلى أن القاضى لا يصح له فى هذه الجريمة أن يقول بحصول الوطء إلا إذا كان إقتناع المحكمة به قد جاء من واقع هذه الأدلة كلها أو بعضها . و إذن فالحكم الذى يدين المتهم فى جريمة الزنا إكتفاءً بتوفر الدليل القانونى دون أن يبين كفايته فى رأى المحكمة فى الدلالة على وقوع الوطء فعلاً يكون مخطئاً واجباً نقضه .

( الطعن رقم 2170 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/28 )

=================================

الطعن رقم 2387 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 787

بتاريخ 02-03-1949

الموضوع : زنا

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا

فقرة رقم : 1

القانون صريح فى عد وجود المتهم بالزنا فى المحل المخصص للحريم من الأدلة التى تقبل فى الإثبات عليه ، فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من وجود المتهم لدى الزوجة بمنزلها و إنفراده بها فى مخدعها ، و من سائر الأدلة الأخرى المقدمة فى الدعوى أنه لابد زنى بها فى المنزل ، فإن القول من جانب المتهم بتطور العادات فى هذا الصدد لا يكون فى الواقع إلا مناقشة فى تقدير الأدلة التى إقتنعت بها المحكمة فى ثبوت الزنا ، فلا يجوز التحدى به لدى محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم 7814 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1121

بتاريخ 25-12-1986

الموضوع : زنا

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات و إن نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة إلا أنه لا يشترط فى التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف تنبىء بذاتها و بطريقة تدع مجالاً للشك فى أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً.

=================================

الطعن رقم 3045 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 914

بتاريخ 16-10-1988

الموضوع : زنا

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الزنا

فقرة رقم : 3

إن كل ما يوجبه القانون على النيابة العامة أن تثبت أن المرأة التى زنى بها متزوجة ، كما هو الحال فى هذه الدعوى ، و ليس عليها أن تثبت علم الطاعن بأنها كذلك إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفترض . و كان عليه أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو إستقصى عنه و هو ما لم يقم به .

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

تواصل معنا


رقم التليفون 01287888882
نطاق الأسعار $$
العنوان 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
المكان القاهره
المنطقة رمسيس
البلد مصر
صاحب الإعلان مستشار جنائي

اعلانات جوجل المجانية