إعلانات مجانية وأرباح يومية

الأوامر الصادرة من غرفة الإتهام

الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام

=================================

الطعن رقم 1191 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 295

بتاريخ 06-03-1956

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام

فقرة رقم : 1

المادة 2/179 التى تحيل على المادة 2/158 من قانون الإجراءات الجنائية ، لم تطلق لغرفة الإتهام إحالة الجناية إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة إذ هذه الإحالة غير جائزة إلا إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجناية مما يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1191 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/6 )

=================================

الطعن رقم 1403 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 283

بتاريخ 05-03-1956

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام

فقرة رقم : 1

القصور و التخاذل فى أسباب قرار غرفة الإتهام الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يعتبر من قبيل الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها الذى يجيز للمدعى بالحقوق المدنية الطعن بطريق النقض فى الأمر المذكور .

( الطعن رقم 1403 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/5 )

=================================

الطعن رقم 1427 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 337

بتاريخ 13-03-1956

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام

فقرة رقم : 1

القانون لا يجيز للمدعى بالحق المدنى أن يطعن فى أوامر غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا لخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله مما يخرج عن نطاقه الطعن بفساد الإستدلال .

( الطعن رقم 1427 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/13 )

=================================

الطعن رقم 0859 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1103

بتاريخ 30-10-1956

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام

فقرة رقم : 1

لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا للنائب العمومى بنفسه أو للمحامى العام فى دائرة إختصاصه أو من وكيل خاص عنه ، فإذا وكل أحدهما أعوانه بالتقرير بالطعن بقلم الكتاب . فعليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن ، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع على ورقته بما يفيد إقراره إياها .

( الطعن رقم 859 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/30 )

=================================

الطعن رقم 1706 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 260

بتاريخ 26-03-1962

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام

فقرة رقم : 1

إن الشارع إذ قصر حق النيابة العامة فى الطعن بطريق النقض - فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة اللدعوى - على النائب العام كبقاً للمادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية أو المحامى العام أو وكيل خاص عنه طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية فإنما أراد بذلك أن يصدر الطعن عن النائب العام أو المحامى العام حتى يكون فى ذلك ضمان لمتهم . فإذا وكل أحدهما أعوانه فى التقرير بالطعن - و هو عمل مادى يستوى أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل عنه - فعليه أن يتولى هو وضع أسبالب الطعن ، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها وجب عليه أن يوقع على ورقتها بما يفيد إقراره إياها ، ذلك أن الأسباب هى فى الواقع جوهر الطعن و أساسه ووضعها من أخص إختصاصاتهما ، أما تقديم ورقة الأسباب بقلم الكتاب فلا مانع من أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن فى التقرير بالطاعن . ومن ثم فإنه إذا كان الثابت من الأوراق أن الذى قرر بلطعن و قدم أسبابه هو رئيس النيابة بتوكيل من المحامى العام إلا أن تقرير الأسباب لم يثبت أنه عرض على هذا الأخير للموافقة عليه و إعتماده قبل تقديمه لقلم الكتاب ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

( الطعن رقم 1706 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/26 )

=================================

الطعن رقم 2407 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 478

بتاريخ 21-05-1962

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام

فقرة رقم : 1

إذا كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون قولاً منه إن التهمة المسندة إليه لا تربطها بالتهمة المسندة للطاعن الآخر رابطة إذن الواقعة المنسوبة إليه و قعت فى بلدة أخرى غير تلك الواقعة المنسوبة للطاعن عن الآخر كما حدثت كل واقعة فى وقت مختلف عن الأخرى ورغم ذلك فإن النيابة رفعت عليهما الدعوى الجنائية و أمرت غرفة الاتهام بإحالتهما إلى محكمة الجنايات بأمر إحالة واحد مخالفة بذلك نص المادة 182 إجراءات . و كان يبين من مراجعة محضرا الجلسة أن الطاعن لم يتمسك ببطلان أمر الاحالة أمام محكمة الجنايات و لم يعترض عليه بشىء ما ، و كانت محكمة الجنايات التى فصلت فى الدعوى هى المحكمة المختصة نوعياً و محلياً بالنسبة للواقعتين المرفوعة بهما الدعوى ، و كانت مسألة الارتباط و عدمه من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها أولاً سلطة الاحالة و تقديرها نهائياً محكمة الموضوع ، و كان صدور أمر إحالة واحد بالنسبة للطاعنين لم يفوت على أحدهما أية مصلحة أو يخل بحقه فى الدفاع ، فإن ما يثيره الطاعن من مخالفة القانون أو بطلان الإجراءات يكون غير سديد .

( الطعن رقم 2407 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/21 )

=================================

الطعن رقم 0168 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 174

بتاريخ 20-02-1962

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام

فقرة رقم : 2

المقابلة بين سلطات النائب العام و اللجنة فى نصوص المواد 441 و 442 و 443 من قانون الإجراءات الجنائية لا تفيد جواز استئناف قرار النائب العام برفض طلب إعادة النظر ، بل تفيد على العكس من ذلك عدم جواز الطعن فى هذا القرار طالما كان الطلب مبنياً على الحالة المبينة فى الفقرة الخامسة من المادة 441 سالفة الذكر . و من ثم فإن الأمر الذى أصدرته غرفة الإتهام بعدم جواز الاستئناف فى هذه الحالة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

=================================

الطعن رقم 0168 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 174

بتاريخ 20-02-1962

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام

فقرة رقم : 3

من المقرر قانوناً أن الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام - بوصفها هيئة إستئنافية - و التى يجوز الطعن فيها بطريق النقض - هى الأوامر التى تصدرها بناء على إستئناف جائز قانوناً ، بحيث إذا حظر القانون الاستئناف إنغلق تبعاً لذلك باب الطعن بالنقض .

=================================

الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 604

بتاريخ 08-10-1962

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام

فقرة رقم : 1

قصرت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية حق الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها . و مؤدى ذلك أنه لا يجوز الطعن فى قرار غرفة الإتهام بدعوى الخطأ فى تقدير الدليل او القصور و فساد الإستدلال لأن ذلك كله لا يعتبر خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها .

=================================

الطعن رقم 1150 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 700

بتاريخ 05-11-1962

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام

فقرة رقم : 2

قرارغرفة الإتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح ، متى أصبح نهائياً ، ينقل الإختصاص بنظر الجناية موضوع التجنيح إلى المحكمة الجزئية . و لا تتقيد هذه المحكمة بالقرار المذكور فى خصوص قيام العذر القانونى أو توافر الظروف المخففة التى من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح ، بل لها أن تحكم بعدم الإختصاص إذا رأت أن ظروف الدعوى لا تبرر تخفيض العقوبة إلى ذلك الحد طبقاً لما جرى به نص المادة 158 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية التى أحالت إليها المادة 179 قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 . و القول بتقييد قاضى الموضوع بقرار غرفة الإتهام فى هذا الصدد يتنافى مع ما هو مقرر من أن سلطة الإحالة ليست بقاضى موضوع فلا يكون لقرارها قوة الشىء المحكوم فيه فيما يتعلق بوجود الظروف المخففة أو الإعذار القانونية التى تبرر تطبيق عقوبة الجنحة ، و إنما يكون تقديرها فى ذلك خاضعاً لرقابة محكمة الموضوع .

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

تواصل معنا


رقم التليفون 01287888882
نطاق الأسعار $$
العنوان 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
المكان القاهرة
المنطقة رمسيس
البلد مصر
صاحب الإعلان مستشار جنائي

اعلانات جوجل المجانية