إعلانات مجانية وأرباح يومية

الاشتراك في جريمة الضرب

الاشتراك فى جريمة الضرب

=================================

الطعن رقم 1093 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 202

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : ضرب

الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أدان المتهمين فى الضرب الذى نشأت عنه عاهة بالمجنى عليه و عاقب كلاً منهما بالسجن دون أن يبين أن كليهما قد أحدث من الإصابات ما ساهم فى تخلف العاهة و ذلك مع خلوه مما يدل على سبق إصرارهما على مقارفة جريمة الضرب أو إتفاقهما على مقارفتها قبل وقوعها ، فذلك يكون قصوراً منه فى البيان مستوجباً لنقضه ، إذ أنه مع عدم قيام سبق الإصرار بين المتهمين أو قيام الإتفاق بينهما لا يصح أن يسأل كل منهما إلا على الأفعال التى إرتكبها .

( الطعن رقم 1093 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

=================================

الطعن رقم 0822 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 446

بتاريخ 11-03-1935

الموضوع : ضرب

الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب

فقرة رقم : 1

إذا أثبتت المحكمة فى حكمها توافرظرف سبق الإصرار للمتهمين ، و طبقت فى حقهم جميعاً الفقرة الثانية من المادة 205 ع ، تعين أن تطبق عليهم العقوبة المقررة و هى الحبس لا الغرامة . فإذا هى قضت على أحدهم بالغرامة تعين نقض حكمها و توقيع عقوبة الحبس على هذا المتهم أسوة بباقى المتهمين .

=================================

الطعن رقم 0986 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 540

بتاريخ 24-04-1939

الموضوع : ضرب

الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب

فقرة رقم : 1

إن الإتفاق الجنائى بين شخصين أو أكثر على إرتكاب جريمة ضرب يجعل كلاً منهم مسئولاً بصفته شريكاً بالإتفاق عما يقع من الباقين تنفيذاً لهذا الإتفاق ، كما يجعله مسئولاً أيضاً عن المضاعفات الناتجة عن الضرب . و ذلك لأن القانون نص على تشديد العقاب فى حالة هذه المضاعفات لمجرد حصولها و لو لم تكن مقصودة بذاتها من الضارب ، فتستوى فى ذلك مسئولية الفاعل الأصلى و الشريك . و ما دام ما وقع من الفاعل الأصلى لم يخرج عما حصل الإتفاق عليه مع الشركاء فلا محل مع هذا للرجوع إلى المادة 43 من قانون العقوبات ، لأن هذه المادة تفترض وقوع جريمة أخرى غير التى تناولها فعل الإشتراك . فإذا قدم متهمون إلى قاضى الإحالة لمحاكمتهم بالمادتين 1/240 و 2 1/242 و 2 من قانون العقوبات لإحداثهم بالمجنى عليه إصابات تخلفت عن إحداها عاهة مستديمة و كان ذلك منهم عن سبق الإصرار ، و قرر قاضى الإحالة أن لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم فى جناية الضرب الذى نشأت عنه العاهة لعدم معرفة محدثه من بين المتهمين و بإحالتهم إلى النيابة لإجراء اللازم لمحاكمتهم جميعاً على جنحة ضربهم المجنى عليه مع سبق الإصرار طبقاً للمادة 2/241 ، و إستند فى قراره هذا إلى أن المتهم الذى أحدث العاهة بالمجنى عليه غير معروف ، فإن ما أثبته فى قراره من توافر ظرف سبق الإصرار فى الجريمة المسندة إلى المتهمين يلزم عنه وحده أنهم إتفقوا جميعاً على الإعتداء على المجنى عليه بالضرب ، و هذا يقتضى إعتبار كل منهم مسئولاً كشريك بالإتفاق مع كل من الباقين عما وقع منه من ضرب و عن مضاعفات هذا الضرب .

( الطعن رقم 986 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/4/24 )

=================================

الطعن رقم 1144 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 245

بتاريخ 24-06-1940

الموضوع : ضرب

الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب

فقرة رقم : 1

لا يشترط للعقاب بمقتضى المادة 207ع قديم " المقابلة للمادة 243 جديد " أن يكون لدى المتهمين سبق إصرار على الضرب أو بينهم إتفاق عليه بل يكفى مجرد توافقهم على إيقاع الأذى بالمجنى عليه . فإذا أدانت المحكمة المتهمين الذين ضربوا المجنى عليه بالمادة المذكورة على أساس أنهم قد تواردت خواطرهم على الإجرام ، و إتجهت إتجاهاً ذاتياً نحو الجريمة ، فإنها تكون قد طبقت القانون على الوجه الصحيح .

( الطعن رقم 1144 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/24 )

=================================

الطعن رقم 1081 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 427

بتاريخ 31-03-1941

الموضوع : ضرب

الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهمان متفقين على ضرب المجنى عليه و قام كلاهما بتنفيذ الإعتداء فيه فضربه أحدهما على ذراعه و الآخر على رأسه فإن كلاً منهما يعتبر فاعلاً فى جريمة إحداث العاهة الناشئة عن إحدى الضربتين .

( الطعن رقم 1081 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/31 )

=================================

الطعن رقم 1767 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 85

بتاريخ 06-11-1930

الموضوع : ضرب

الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب

فقرة رقم : 1

التوافق ركن مطلوب فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 207 و سبق الإصرار ظرف مشدد للجريمة المنصوص عليها فى المادة 204 عقوبات . و لا مانع قانوناً من الجمع بين التوافق و سبق الإصرار فى حادثة واحدة متى رأت محكمة الموضوع أن الأفعال التى وقعت من المتهمين تتكون منها الجريمتان المنصوص عليهما فى المادتين المذكورتين معاً .

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

تواصل معنا


رقم التليفون 01287888882
نطاق الأسعار $$
العنوان 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
المكان القاهره
المنطقة رمسيس
البلد مصر
صاحب الإعلان مستشار جنائي

اعلانات جوجل المجانية