تواصل معنا
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | Cairo |
المنطقة | C-Cairo |
البلد | EG-Egypt |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |
الامتناع عن ممارسة نشاط تجارى
=================================
الطعن رقم 0555 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 584
بتاريخ 31-10-1971
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
الواضح من المقارنة بين نص المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المضافة إليه بمقتضى القانون 139 لسنة 1951 و بين نصها المستبدل بالقانون 250 لسنة 1952 و من الأعمال التشريعية و المذكرات التفسيرية المصاحبة للنصين ، أن الشارع قصد بمعاقبة الإمتناع عن التجارة على الوجه المعتاد تقييد حرية من يمارسها من التجار ، أيما كانت الطائفة التى ينتمى إليها ، و ذلك توفيراً للإحتياجات الأساسية للجمهور من المواد التموينية ، و محاربة الغلاء المصطنع و منع إتخاذ الإمتناع وسيلة إلى تحقيق أرباح غير مشروعة مما يعرقل التموين ، و أن الشارع لم يقصد إلى القضاء على حرية التجارة و إنما قصد تحقيق غايات مشروعة من تقييدها ، و أنه كان يستلزم فى الإمتناع كيما يكون صاحبه مستأهلاً للعقاب أن يكون مقصوداً به عرقلة التموين ، ثم وجد أن هذا القصد يقع على عاتق سلطة الإتهام مؤونة إثباته ، و هو أمر فضلاً عن صعوبته لم تنسد به ذرائع من أراد مخالفة القانون من التجار ، فأوجب فى نص القانون رقم 250 لسنة 1952 أن يثبت التاجر قيام العذر الجدى أو المبرر المشروع لتوقفه عن الإتجار على الوجه المعتاد و ضرب مثلاً لهذا العذر قيام العجز الشخصى بالتاجر أو لخسارة تصيبه من الإستمرار فى عمله . و من البين أن ما أشار إليه الشارع بخاصة و ما أوجبه بعامة من الأعذار الجدية لا يرقى إلى مرتبة القوة القاهرة ، لأن القانون أوجب ممارسة التجارة على الوجه المعتاد لا الوجه الشاذ الذى يضحى فيه التاجر بمصلحته لخسارة تصيبه من الإستمرار فى عمله ، و لأن الشارع عبر عن إفساحه فى مجال العذر بما يتسع لغير القوة القاهرة من الأعذار أو المبررات أو المواقف المشروعة ، و متى وجد إحداها بصورة جدية كان الإمتناع عن الإتجار بعيداً عن دائرة التجريم . و إذا قدم العذر الجدى إلى وزارة التموين و إنتهت إلى سلامته تعين عليها قبوله و إذا دفع به أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه و تحقيقه حتى إذا صح لديها قيامه وجب عليها تبرئة الممتنع لأن عمله يكون قد توافر له المبرر الذى يجعله خارج نطاق التأثيم و العقاب .
=================================
الطعن رقم 2374 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 786
بتاريخ 02-03-1949
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : الامتناع عن ممارسة نشاط تجارى
فقرة رقم : 1
إن عدم قيام تاجر الجملة بتسلم مقطوعيته من مادة التموين من الجهة المحددة له فى الميعاد القانونى أمر معاقب عليه ، لا يمنع من ذلك المنشورات الصادرة من وزارة التجارة بإجازة تسلم المقطوعية على دفعات ، و لا كتاب النائب العمومى إلى النيابات بدعوتها إلى حفظ مثل هذه القضايا لعدم الأهمية إن كانت الدعوى عنها لم ترفع و إلى طلب تأجيلها إلى أجل غير مسمى إن كانت قد رفعت ، إذ تلك المنشورات لا يمكن أن ترقى إلى مرتبة القانون ، و كتاب النائب العمومى لا يخرج عن كونه توجيهاً عاماً لمعاونيه فى خصوص عملهم و لا إتصال له بقضية معينة ، فهو لا يعتبر أمراً بالحفظ .
( الطعن رقم 2374 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/3/2 )
=================================
الطعن رقم 4677 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1144
بتاريخ 30-12-1986
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : الامتناع عن ممارسة نشاط تجارى
فقرة رقم : 1
لما كان الشارع قد أوجب فى المادة الثالثة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 - بعد تعديلها بالقانون رقم 250 لسنة 1952 - أن يثبت التاجر قيام العذر الجدى أو المبرر المشروع لتوقفه عن الإتجار على الوجه المعتاد و عبر عن إفساحه فى مجال العذر بما يتسع لغير القوة القاهرة من الأعذار و المبررات أو المواقف المشروعة، و متى وجد أحدهما بصورة جدية كان الإمتناع أو التوقف بعيداً عن دائرة التجريم، فإذا دفع به أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه و تحقيقه حتى إذا صح لديها وجب عليها الحكم، بتبرئة المتوقف لأن توقفه عن الإنتاج يكون قد توافر له المبرر الذى يجعله خارج نطاق التأثيم، لما كان ذلك و كان الطاعن قد دفع التهمة المسندة إليه ، بأن ألة المخبز تعطلت فجأة و لكن المحكمة ردت عليه بما لا ينفيه و لم تحقق ذلك الدفع المدعم بالمستند الذى قدمه الطاعن و أشار إليه الحكم - بلوغاً إلى غاية الأمر و هو دفاع جوهرى إذ تندفع به - لو صح - التهمة المسندة إلى الطاعن، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 4677 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/30 )
=================================
الطعن رقم 6360 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 545
بتاريخ 02-04-1987
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : الامتناع عن ممارسة نشاط تجارى
فقرة رقم : 1
لما كان ذلك ، و كانت المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد إضيفت إلى المرسوم المذكور بمقتضى القانون رقم 139 سنة 1951 و جرى نصها على أنه " يحظر على تاجر الجملة أو التجزئة أن يترك عمله أو يمتنع عن ممارسة تجارته على الوجه المعتاد فى السلع التى يحددها وزير التموين بقرار منه ، قاصداً بذلك عرقلة التموين " . ثم إستبدل هذا النص بالقانون رقم 250 سنة 1952 فأصبح على الوجه الآتى " يحظر على أصحاب المصانع و التجار الذين ينتجون أو يتجرون فى السلع التموينية التى يصدر بتعينها قرار من وزير التموين أن يوقفوا العمل فى مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين و يعطى هذا الترخيص لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الإستمرار فى العمل أما لعجز شخصى أو لخسارة تعيبه من الإستمرار فى عمله ، أو لأى عذر آخر يقبله وزير التموين و يفصل وزير التموين فى طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديمه ، و يكون قراراه فى حالة الرفض مسبباً ، فإذا لم يصدر الوزير قراراً مسبباً بالرفض خلال المدة المذكورة إعتبر ذلك ترخيصاً " . لما كان ذلك ، و كان الواضح من المقارنة بين النصين و من الأعمال التشريعية و المذكرات التفسيرية المصاحبة لهما أن الشارع قصد بمعاقبة الإمتناع عن التجارة على الوجه المعتاد تقييد حرية من يمارسها من التجار أيا ما كانت الطائفة التى ينتمى إليها و ذلك توفيراً للإحتيجات الأساسية للجمهور من المواد التموينية ، و محاربة الغلاء المصطنع ، و منع إتخاذ الإمتناع وسيلة إلى تحقيق أرباح غير مشروعة مما يعرقل التموين ، و أن الشارع لم يقصد إلى القضاء على حرية التجارة ، و إنما قصد تحقيق غايات مشروعة من تقييدها ، و أنه كان يستلزم فى الإمتناع كما يكون صاحبه متأهلاً للعقاب أن يكون مقصوداً به عرقلة التموين ، ثم وجد أن هذا القصد يقع على عاتق سلطة الإتهام مؤونة إثباته ، و هو أمر فضلاً عن صعوبته لم تنسد به ذرائع من أراد مخالفة القانون من التجار ، فأوجب فى نص القانون رقم 250 لسنة 1952 أن يثبت التاجر قيام العذر الجدى أو المبرر المشروع لتوقفه عن الإتجار على الوجه المعتاد ، و ضرب مثلاً لهذا العذر قيام العجز الشخصى بالتاجر ، أو لخسارة تصيبه من الإستمرار فى عمله و من البين أن ما أشار إليه الشارع بخاصة أو ما أوجبه بعامة من الأعذار الجدية لا يرقى إلى مرتبة القوة القاهرة ، لأن القانون أوجب ممارسة التجارة على الوجه المعتاد ، لا الوجه الشاذ الذى يضحى فيه التاجر بمصلحته لخسارة تصيبه من الإستمرار فى عمله ، و لأن الشارع عبر عن إفساحه فى مجال العذر بما يتسع لغير القوة القاهرة من الأعذار أو المبررات أو المواقف المشروعة ، و متى وجد إحداها بصورة جدية ، كان الإمتناع عن الإتجار بعيداً عن دائرة التجريم ، و إذ دفع به أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه و تحقيقه حتى إذا صح لديها قيامه و جب عليها تبرئة الممتنع ، لأن عمله يكون قد توافر له المبرر الذى يجعله خارج نطاق التأثيم و العقاب . لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن قد دفع التهمة الأولى المسندة إليه بعجزه الشخص و لخسارته من الإستمرار فى العمل ، و لكن المحكمة المطعون في حكمها لم تفطن إلى دلالة دفاعه و لم تقسطه حقه و لم ترد عليه بما ينفيه ، أو تتولى تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه ، إذ هو دفاع جوهرى تندفع به التهمة المسندة إليه ، أما و أنها لم تفعل فإن الحكم يكون معيباً .
=================================
مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات
الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .
- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.
- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـونات وفاكـس:
3562636/03
4842248/03
01287888882
01200305305
01003806676
01008432262
البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
https://dr-mahmoudragab.com/
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | Cairo |
المنطقة | C-Cairo |
البلد | EG-Egypt |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |