إعلانات مجانية وأرباح يومية

التزامات رب العمل

التزامات رب العمل

=================================

الطعن رقم 0445 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 550

بتاريخ 11-03-1952

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل

فقرة رقم : 1

إن المادة 2 من القانون رقم 62 لسنة 1942 تنص على أنه " يجب أن تحرر جميع السجلات و الدفاتر و المحررات التى يكون لمندوبى الحكومة .... حق التفتيش و الإطلاع عليها بمقتضى القوانين أو اللوائح ... " و قد أحال القرار الصادر فى أول يونيه سنة 1942 الصادر بشأن تطبيق هذا القانون إلى القانون رقم 64 لسنة 1936 فى شأن تحديد هذه السجلات التى يكون لمندوبى الحكومة حق التفتيش عليها و بالرجوع إلى هذا القانون يتبين أن المادة 13 منه تنص على أنه " يجب أن يعد فى كل محل سجل تدرج فيه أسماء العمال و تاريخ إلحاقهم بالعمل ... و سجل ثان لمقدار الأجر و أيام إشتغالهم ... و سجل ثالث تدون فيه الإصابات ... و أنه يجب إعداد هذه السجلات على حسب ما تقرره مصلحة العمل كما يجب تقديمها لمفتشيها كلما طلبوا ذلك" ثم نص فيها على أنه "يجوز أن تقوم مجموعة كشوف دفع الأجور مقام السجل المعد لدفع الأجور . و متى كان الأمر كذلك و كان المقصود بكلمة [ المحل ] الوارد بالمادة 13 من القانون إنما هو المحل الرئيسى وحده و ذلك بدليل ما ورد بآخر المادة المذكورة من جواز قيام مجموعة كشوف دفع الأجور مقام السجل

و بدليل ما ورد بالمذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون رقم 62 لسنة 1942 عن المواد بالمادة 2 من هذا القانون و ما جاء بالمذكرة التفسيرية الخاصة بقانون إصابات العمال بالنسبة للسجلات و التى يبين منها الحكمة التى إستهدفها المشرع منها و أنها مما يتحقق بتحرير سجل عام باللغة العربية يكون فى مركز الشركة الرئيسى فلا يمكن أن يتصرف النص بعد هذا إلى كل فرع أو محل ، و إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم لم يحرز سجلاً بأحد فروع شركته فدانته المحكمة ، فإنها تكون قد خالفت القانون لأن الواقعة غير معاقب عليها .

( الطعن رقم 445 لسنة 20 ق ، جلسة 1952/3/11 )

=================================

الطعن رقم 0909 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 611

بتاريخ 10-03-1953

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل

فقرة رقم : 1

إن الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 قد نص فى المادة السابعة منه على أنه

" يتولى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر مفتشو مصلحة العمل و الموظفون الذين ينتدبهم وزير الشئون الإجتماعية لهذا الغرض و يكون لهم فى هذا الصدد صفة الضبطية القضائية و كذلك يكون لهم فى سبيل مراقبة تنفيذ أحكام هذا الأمر الإطلاع على السجلات

و الدفاتر و مراجعة البيانات الواردة فيها " كما نص الأمر فى المادة الثامنة على أن " كل مخالفة لأحكام هذا الأمر و القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على خمسين جنيهاً و تقضى المحكمة فضلاً عن ذلك من تلقاء نفسها بإلزام المخالف بدفع فرق الأجر أو العلاوة لمستحقيها " . و لما عدل الأمر العسكرى المذكور بالأمر رقم 548 لسنة 1944 نص فى المادة السادسة منه على أنه " تطبق فيما يتعلق بإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر و فى العقاب عليها أحكام المادتين 7 و 8 من الأمر رقم 358 و تسرى الأحكام الأخرى المقررة فى الأمر رقم 358 و التى لا تتعارض مع نصوص هذا الأمر " و قد ظل الأمران سالفا الذكر معمولاً بهما بمقتضى القانون رقم 102 لسنة 1945 حيث جاء بالمادة الأولى فقرة ج منه أن يستمر العمل بالأحكام الواردة فى هذين الأمرين ثم عدل الأمر رقم 548 لسنة 1944 بالأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 و أنشأ قواعد بعضها معدل و الآخر مكمل للأحكام الواردة بالأمرين سالفى الذكر إلا أنه نص فى المادة السابعة منه على نص حرفى لنص المادة السادسة من الأمر رقم 548 لسنة 1944 السابقة الإشارة إليه فجاء صريحاً فى وجوب تطبيق أحكام المادتين 7 ، 8 من الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 . و لما كانت عبارة العقاب التى وردت فى الأمرين اللاحقين للأمر المذكور لا تحمل معنى العقوبة بالمعنى الضيق الوارد بقانون العقوبات بل إن الشارع إذ عبر بكلمة العقاب فقد أفاد الجزاء الذى نص عليه الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 فى المادتين السابعة و الثامنة منه و التى أحالت إليه المادة السابعة من الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 و قد جاء حكم المادة الثامنة صريحاً فى وجوب قضاء المحكمة علاوة على ذلك [ أى علاوة على العقوبة الجنائية ] و من تلقاء نفسها بإلزام المخالف بدفع فرق الأجر أو العلاوة لمستحقيها . و إذن فمتى كان الحكم قد ألزم الطاعن بفرق العلاوة لمستحقيها من العمال التابعين له تطبيقاً لحكم المادة السابعة من الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 فإنه لا يكون قد أخطأ .

=================================

الطعن رقم 1291 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1050

بتاريخ 22-12-1959

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل

فقرة رقم : 1

المستفاد من مجموع نصوص المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 - بشأن عقد العمل الفردى - أنه قد أشتمل على نوعين من الإلتزامات التى فرضها على صاحب العمل ، الأولى ، و هى تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل و ما يجب عليه أن يؤديه إليهم من أجر و إعانة غلاء و ما يكفله لهم من علاج ، و كذلك تحديد ساعات العمل

و منح الأجازات و المكافاءات المستحقة لهم إلى آخر تلك الإلتزامات التى تمس مصالح أفراد العمال و حقوقهم مباشرة و بالذات و هذه الحقوق هى التى حرص المشرع على أن يكفلها للعمال بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 52 ، و هى صريحة فى أن الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحق من حقوقهم المذكورة - أما النوع الثانى من الأحكام التى فرضها القانون على صاحب العمل فهى فى واقع الأمر أحكام تنظيمية هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل و إستتباب النظام بالمؤسسة

و لضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره . و من قبيل ذلك ما نصت عليه المادة 31 من المرسوم بقانون ، فإخلال رب العمل بما أوجبته عليه هذه المادة لا يمس مصالح العمال ، أو عدد منهم بصفة مباشرة و بالذات ،

و إنما يمس مصالحهم كمجموع و بطريق غير مباشر ، و القصد منه - كما ورد بالمذكرة التفسيرية للقانون - هو أن يكون العمال على بينة من أمرهم ، و أن لا تنفذ فى حقهم أحكام لائحة الجزاءات إلا إذا لم تعترض عليها مصلحة العمل فى ميعاد معين ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال بالمؤسسة لما وقع من المتهم من مخالفة حكم المادة 31 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 مخطئاً فى تطبيق القانون و يتعين نقضه و تطبيق القانون على وجهه الصحيح .

( الطعن رقم 1291 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/22 )

=================================

الطعن رقم 0458 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 663

بتاريخ 12-06-1961

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل

فقرة رقم : 1

مفاد ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى فى المادة الثانية منه من أنه " يكون عقد العمل بالكتابة و يحرر باللغة العربية و من نسختين و لكل من الطرفين نسخة ... " هو وجوب تحرير عقد العمل باللغة العربية كتابة ، و قد أكدت المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون المذكور هذا المعنى ، فضلاً عن أن ما جرى به نص المادة 53 فى شأن التضامن فى المسئولية بين أصحاب العمل و المتنازل لهم عن العمليات كلها أو بعضها من أنهم " يكونون " مسئولين بالتضامن قد جاء متسقاً مع العبارة التى إستعملها الشارع فى المادة الثانية و واضح الدلالة فى تأكيد مراده من أنه حين إستعمل هذا التعبير قد قصد به الإلزام و التحتيم - لا مجرد التنظيم . و لا يقدح فى ذلك ، النص على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ، ذلك بأن إيراد هذا الحكم التيسيرى الذى خرج به الشارع عن قواعد الإثبات ، هو تأكيد لحرصه على حماية العمال و لا يقصد به إعفاء صاحب العمل من الإلتزام الواقع عليه بوجوب تحرير عقد العمل بالكتابة ، و هو إلتزام تقضى البداهة بوقوعه على عاتق صاحب العمل ، إذ لا يتصور أن يلتزم العامل به - و هو فى سبيل البحث عن عمل يقتات به هو و من يلوذ به - دون أن يلزم صاحب العمل بذلك . و جزاء مخالفة هذا الأخير هذا النص هو إنزال حكم المادة 52 عليه . و هذه المادة واضحة الدلالة فى أن المخاطب بها - فى صدد الخروج على أحكام نص المادة الثانية - هو صاحب العمل وحده . و لا يعترض على هذا النظر بأن الشارع قد أجرى نص المادة 43 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذى ألغى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بأنه " يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ... " ذلك بأنه حرص على تضمين هذا النص الحكم التيسيرى الذى تضمنته المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 ، و مؤدى ذلك هو أن الشارع إختط النهج الذى سار عليه المرسوم بقانون الأخير و أكد أحكامه فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 458 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/12 )

=================================

الطعن رقم 1799 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 430

بتاريخ 24-04-1962

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل

فقرة رقم : 1

المستفاد من نصوص القانون رقم 91 لسنة 1959 أنه قد أشتمل على نوعين من الالتزامات التى فرضها على صاحب العمل . الأولى : وهى تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقاتهم برب العمل و ما يجب عليه أن يؤديه إليهم من أجرو إعانة غلاء و ما يكفله لهم من علاج و كذلك تحديد ساعات العمل و منح الأجازات و المكافآت المستحقة لهم إلى آخر تلك الالتزامات التى تمس مصالح أفراد العمال و حقوقهم مباشرة . و الثانية : وهى الأحكام التى فرضها القانون على صاحب العمل و هى أحكام تنظيمية هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل و إستتباب النظام بالمؤسسة و ضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره . و من قبيل ذلك ما نص عليه فى المادة 65 من القانون من و جوب توفير و سائل الإسعافات الطبية بالمنشأة و ما أوجبه فى المادة 70 منه من قيد الغرامات التى توقع على العمال فى سجل خاص .

=================================

الطعن رقم 1799 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 430

بتاريخ 24-04-1962

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل

فقرة رقم : 2

تنص المادة 221 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على معاقبة من يخالف أحكام الفصل الثانى من الباب الثانى فى شأن عقد العمل الفردى و القرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا يقل عن مائتى قرش و لا تجاوز ألفى قرش . ثم نص فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة " و تعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة " فإذا كان المستفاد من مجموع نصوص هذا القانون أنه قد اشتمل على نوعين من الألتزامات التى فرضها على صاحب العمل فإن ما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 221 من القانون على تعدد العقوبة بقدر عدد العمال إنما يكون قاصراً على مخالفة الالتزامت التى تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل و ما يجب عليه أن يؤديه إليهم من أجر و إعانة و ما يكفله لهم من علاج و كذلك تحديد ساعات العمل و منح الاجازات و المكافآت المستحقة لهم إلى آخر تلك الالتزامات التى تمس مصالح أفراد العمال و حقوقهم مباشرة .

=================================

الطعن رقم 0893 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 890

بتاريخ 09-12-1963

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل

فقرة رقم : 1

فرض القانون رقم 91 لسنة 1959 - بإصدار قانون العمل - فى نصوصه المختلفة إلتزامات متعددة على صاحب العمل لصالح العمال الذين يستخدمهم فى مؤسسته و قد إشتملت على نوعين من الإلتزامات : الأولى - و هى تتناول حقوق العمال الناشئة من علاقتهم برب العمل و ما يجب عليه أن يؤديه إليهم من أجر و إعانة غلاء و ما يكفله لهم علاج تحديد ساعات العمل و منح الأجازات و المكافآت لهم إلى آخر تلك الإلتزامات التى تمس مصالح أفراد العمال و حقوقهم مباشرة و بالذات هذه الحقوق هى التى حرص المشرع على أن يكفلها للعمال بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 221 من هذا القانون ، و هى صريحة فى أن الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحق من حقوقهم :

و الثانية - فهى فى واقع الأمر أحكام تنظيمية هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل

و إستتباب النظام بالمؤسسة و ضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره - و من قبيل ذلك ما نص عليه فى المادة 68 من إلزام صاحب العمل بوضع لائحة الجزاءات فى مكان ظاهر من مؤسسته و هو ما لم تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال . و لما كان الحكم المطعون فيه قضى بتعدد الغرامة المحكوم بها بقدر عدد العمال فى تهمة عدم وضع لائحة الجزاءات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه .

( الطعن رقم 893 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/9 )

=================================

الطعن رقم 1619 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 726

بتاريخ 23-11-1964

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل

فقرة رقم : 1

فرض القانون رقم 91 لسنة 1959 فى نصوصه المختلفة إلتزامات متعددة على صاحب العمل لصالح العمال الذين يستخدمهم فى مؤسسته و قد إشتملت على نوعين من الإلتزامات : الأولى - تتناول حقوق العمل الناشئة عن علاقتهم برب العمل و ما يجب عليه أن يؤديه إليهم من أجر و إعانة غلاء و ما يكفله لهم إلى آخر تلك الإلتزامات التى تمس مصالح أفراد العمال و حقوقهم مباشرة ، و بالذات هذه الحقوق هى التى حرص المشرع على أن يكفلها للعمال بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 221 من هذا القانون ، و هى صريحة فى أن الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحق من حقوقهم . و الثانية - فهى فى واقع الأمر أحكام تنظيمية هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل و إستتباب النظام بالمؤسسة و ضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره - و من قبيل ذلك ما نص عليه فى المادة 68 من إلزام صاحب العمل بوضع لائحة النظام الأساسى للعمل فى مكان ظاهر من مؤسسته و إيداعها الجهة الإدارية المختصة و ما أوجبه فى المادة 70 منه من قيد الغرامات التى توقع على العمال فى سجل خاص فهو مما لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال ، إذ أن الإخلال بالإلتزام الذى تفرضه كل من هاتين المادتين لا يمس مباشرة و بالذات مصالح العمال و لا يجحف بحقوقهم .

( الطعن رقم 1619 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/23 )

=================================

الطعن رقم 1720 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 93

بتاريخ 25-01-1965

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل

فقرة رقم : 1

نصت المادة 88 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أنه يستثنى من تطبيق أحكام عقد العمل الفردى الأشخاص الذين يستخدمون فى أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل و لا تستغرق أكثر من ستة أشهر ، و مقتضى ذلك أن كل عمل يقوم به العامل و يكون بطبيعته داخلاً فى الأعمال التى يزاولها رب العمل لا يعتبر عملاً عرضياً .

=================================

الطعن رقم 1776 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 105

بتاريخ 08-02-1965

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان النص على الإجراءات الخاصة بإعداد سجل القيد و الأجور و سجلت الإصابات قد ورد فى القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية الذى إستثنى فى مادته الثانية العمال الموسميين من تطبيق أحكامه بصفة عامة إلا أن هذا القانون حين أورد الإلتزام بتنفيذ هذه الإجراءات فى المادة 45 التى وردت ضمن مواد الفصل الأول من الباب الثالث قد أورد المادة 19 فى صدد هذا الفصل الذى جاء نصها صريحاً فى سريان أحكامه و من بينها الإلتزام بتنفيذ الإجراءات سالفة البيان على العمال الموسميين - و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون حين دانه فى تهمة عدم إعداده سجلاً للقيد و الأجور و سجلا للإصابات مع أن القانون رقم 92 لسنة 1959 لا تسرى أحكامه عليه لأن العمال الذين يستخدمهم موسميون ، يكون فى غير محله .

=================================

الطعن رقم 1776 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 105

بتاريخ 08-02-1965

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل

فقرة رقم : 2

إنه و إن كانت المادة 65 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل هى المنطبقة على جريمة عدم توفير وسائل الإسعافات الطبية و التى رفعت بها النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن طالبة محاكمته بمقتضاها إلا أن هذا القانون لم يستثن من تطبيق أحكامه إلا بعض الفئات أشار إليها فى المادتين 4 و5 و هم عمال الحكومة و المؤسسات العامة و الوحدات الإدارية ذات الشخصية الإعتبارية المستقلة و خدم المنازل و من فى حكمهم ، و ما نص عليه فى المادة 88 من إستثناء الأشخاص الذين يستخدمون فى أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل و لا يستغرق أكثر من ستة أشهر و أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً و أفراد البحرية الذين يسرى عليهم قانون التجارة البحرى - من تطبيق أحكام عقد العمل الفردى - فى حين أنه لم يرد بذلك القانون أى نص يشير إلى إستثناء العمال الموسميين أسوة بما ذهب إليه القانون رقم 92 لسنة 1959 . و من ثم فإنه لا يجدى الطاعن التنصل من تبعة فعلته و التمسك بإنطباق المادة 38 من القانون الأخير حتى يخرج بعماله عن نطاق تطبيق أحكامه خاصة و أن تلك المادة لم تكن من بين المواد المرفوعة بها الدعوى .

=================================

الطعن رقم 1776 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 105

بتاريخ 08-02-1965

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل

فقرة رقم : 3

يجرى نص المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أنه " إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها و كان ذلك فى منطقة عمل واحدة ، وجب على هذا الأخير أن يسوى بين عماله و عمال صاحب العمل فى جميع الحقوق و يكون هذا الأخير متضامناً معه فى ذلك " . مما مفاده أن صاحب العمل يكون مسئولاً مسئولية تضامنية مع المقاول الذى يعهد إليه ببعض أعماله فى تنفيذ كافة الإلتزامات المقررة فى قانون العمل صيانة منه لحقوق العمال و هى مسئولية مقررة فى حق صاحب العمل بقوة القانون و لايجديه بعدئذ الفكاك منها و إلقاؤها على عاتق المقاول المتضامن معه .

( الطعن رقم 1776 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/2/8 )

=================================

الطعن رقم 1777 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 482

بتاريخ 18-05-1965

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل

فقرة رقم : 3

ليس هناك وجه لمساءلة رب العمل الأصلىعن النشاط الإجرامى للمقاول من الباطن وعما قد يقترفه وحده من أفعال معاقب عليها قانوناً ، إذ المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد إقتصرت على معالجة حقوق عمال المقاول من الباطن دون أن تشير من قريب أو بعيد إلى ما قد يتردى فيه ذلك المقاول بصفته صاحب العمل المتعاقد معهم من مسئولية جنائية نتيجة لما قد يقع منه شخصياً من إخلال بالإلتزامات المقررة قانوناً على عاتقه لصالحهم و يكون من شأنه وقوع فعل من الأفعال المؤثمة قانوناً . و أن المادة 221 من القانون الواردة فى باب العقوبات كغيرها من المواد الواردة فى ذات الباب لم يرد بها ما يفيد الخروج عن الأحكام العامة فى المسئولية الجنائية بإعتناق نظرية المسئولية المفترضة

=================================

الطعن رقم 1961 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 289

بتاريخ 23-03-1965

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن الإلتزام الملقى على صاحب العمل بوضع جدول ببيان يوم العطلة الأسبوعى و ساعات العمل و فترات الراحة - من قبيل الأحكام التنظيمية التى هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل و إستتباب النظام بالمؤسسة و ضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره مما لا يمس مصالح أفراد العمال و حقوقهم مباشرة و بالتالى لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال عند المخالفة .

=================================

الطعن رقم 1938 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 166

بتاريخ 21-02-1966

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل

فقرة رقم : 2

جرى قضاء محكمة النقض على أن ما أوجبه القانون رقم 91 لسنة 1959 فى المادة 65 منه على صاحب العمل من توفير وسائل الإسعافات الطبية للعمال هو من قبيل الأحكام التنظيمية العامة التى لا تمس حقوق العمال فرداً فرداً ، فلا يجوز عند الإدانة الحكم بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال .

( الطعن رقم 1938 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/21 )

=================================

الطعن رقم 1939 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 169

بتاريخ 21-02-1966

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل

فقرة رقم : 2

من المقرر أن ما نصت عليه المادة 65 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 من وجوب توفير وسائل الإسعاف الطبية بالمنشأة و ما نصت عليه المادة 68 من إلزام صاحب العمل بوضع لائحة النظام الأساسى فى مكان ظاهر من مؤسسته و إيداعها الجهة الإدارية المختصة هو مما لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال ، إذ أن الإخلال بالإلتزام الذى تفرضه كل من هاتين المادتين لا يمس مباشرة و بالذات مصالح العمال الذين يعملون بمؤسسة المطعون ضده عند وقوع المخالفة و يجحف بحقوقهم .

( الطعن رقم 1939 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/21 )

=================================

الطعن رقم 1974 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 403

بتاريخ 29-03-1966

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل

فقرة رقم : 1

تنص الفقرة الثانية من المادة 209 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أنه : " كذلك يحظر على صاحب العمل وقف العمل كلياً أو جزئياً إلا إذا كان مضطراً لذلك لأسباب جدية و بعد الحصول على موافقة وزير الشئون الإجتماعية و العمل بناء على طلب يقدمه بكتاب مسجل و يبت الوزير فى هذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله إليه . فإذا إنقضت هذه المدة جاز لصاحب العمل وقفه " . و لما كان الثابت من مراجعة المفردات أن الطاعن قدم مذكرة إلى محكمة ثانى درجة بين فيها أن عذره فى وقف العمل هو عدم وجود الخامات اللازمة للمصنع و الخسارة التى لحقت به من جزاء ذلك و دلل على هذا الدفاع بمستندات قدمها للمحكمة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع فسكت عن التعرض له أو الرد عليه بما يبرر إطراحه على الرغم من أنه دفاع جوهرى قد يترتب على ثبوته تغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1974 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/29 )

=================================

الطعن رقم 0132 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 378

بتاريخ 28-03-1966

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل

فقرة رقم : 2

البين من نصوص المواد 6 و 7 و 8 من قرار وزير العمل رقم 69 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 107 لسنة 1963 أنه يجب عرض أمر العامل فى المنشآت التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر على اللجنة الثلاثية المشكلة من مدير منطقة العمل و ممثل العمال و ممثل صاحب العمل قبل أن تصدر قراراً نهائياً بفصله أو فسخ عقده و أن على اللجنة أن تبحث حالة العامل فى مدة لا تجاوز أسبوعاً طبقاً للإجراءات المبينة فى المادة السابعة و إلا كان القرار الذى يصدر بفصل العامل باطلاً ، و متى عرض أمر العامل على اللجنة و إتبعت فى شأنه الإجراءات المذكورة فى الأجل المضروب كان ذلك حسب الشارع فيما أراد من حماية العامل تريثاً فى أمر البت فى تأديبه بالفصل أو إنهاء عقده بالفسخ ، أما قرار اللجنة نفسه بوجوب إعادته أو إستبقائه فليس ملزماً للمنشأة المخاطبة بنصوص قانون عقد العمل لأن المادة الثامنة من القرار لم توجب البطلان جزاء إلا على مخالفة حكم المادتين السادسة و السابعة منه ، و ليس من بين أحكامها ما يلزم المنشأة بإتباع رأى اللجنة الثلاثية فيما تراه من عدم فصل العامل .

=================================

الطعن رقم 0132 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 378

بتاريخ 28-03-1966

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل

فقرة رقم : 3

إن تأول المتهم - بفرض ثبوت صفته - لنصوص قانون العمل ، و هل ما وقع منه يعد قراراً تأديبياً بفصل العامل طبقاً لأحكام المادة 1/67 أو فسخاً للعقد طبقاً للمادة 6/76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 و هل الجزاء الذى أوقعه يتناسب مع الجرم الذى إرتكبه العامل أو يجاوزه ، خصوصاً إذا كان قد إنصاع فيما أوقعه من جزاء لأمر النيابة العامة بتأديب العامل شرطاً لحفظ الدعوى الجنائية إكتفاء بمجازاته ، و هل قرار اللجنة الثلاثية يلزمه بإعادة العامل أو لا يلزمه ، و هل يترتب على مخالفته البطلان أو يستوجب العقوبة ، كل أولئك إنما هو دعوى بجهل مركب من جهل بقاعدة مقررة فى قانون العمل و بالواقع فى وقت واحد مما يجب قانوناً فى المسائل الجنائية إعتباره فى جملته جهلاً بالواقع . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة هذا كله على إنتفاء القصد الجنائى لدى الطاعن فوق دلالته على إنتفاء الركن المادى فى الجريمة فإنه يكون قاصر البيان واجب النقض .

( الطعن رقم 132 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/3/28 )

=================================

الطعن رقم 0475 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 744

بتاريخ 05-06-1967

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل

فقرة رقم : 7

جريمة عدم صرف إعانة غلاء المعيشة للعمال جريمة عمدية تتطلب توجيه إرادة الفاعل إلى إرتكاب الأمر المكون للجريمة عالماً بعناصرها القانونية .

( الطعن رقم 475 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/6/5 )

=================================

الطعن رقم 0653 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 768

بتاريخ 06-06-1966

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل

فقرة رقم : 1

نصت الفقرة الأولى من المادة 126 من القانون 63 لسنة 1964 فى شأن التأمينات الإجتماعية على أنه " على كل صاحب عمل أن يقدم للهيئة الكشوف و البيانات و الإخطارات و الإستمارات و أن يحتفظ لديه بالدفاتر و السجلات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون و ذلك وفقاً للشروط و الأوضاع و المواعيد التى يحددها قرار من وزير العمل بناء على إقتراح مجلس الإدارة " و أوجبت المادة 13 من القانون المذكور على صاحب العمل تقديم البيانات التى أشارت إليها إلى الهيئة العامة للتأمينات و ذلك على الإستمارات التى تعدها الهيئة فى المواعيد المبينة بالمادة . كما نصت المادة 134 من القانون المشار إليه على أنه : " يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش و لا تجاوز ألف قرش من يخالف أحكام المواد 13 ، 36 ، 37 ، 38 ، 61 ، 69 ، 74 ، 104 ، 126 " . و قد فرض الشارع عقوبة الغرامة بغير تعدد فى الحدود المبينة بالمادة 134 على من يخالف أحكام المادتين 13 ، 126 - موضوع التهمة الثانية التى أسندت إلى المطعون ضده . و لما كان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بمواد الإتهام التى تطلب النيابة العامة تطبيقها بل عليها تطبيق نصوص القانون على الواقعة التى فصل فيها الحكم تطبيقاً صحيحاً ، فإنه كان يتعين تطبيق المادة 134 سالفة البيان على التهمة الثانية و القضاء بالغرامة دون تعددها بقدر عدد العمال . و من ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالنسبة إلى ما قضى به فى التهمة الثانية و الحكم بمقتضى المواد 13 ، 126 ، 134 من القانون 63 لسنة 1964 و ذلك بإلغاء ما قضى به من تعدد الغرامة بقدر عدد العمال بالنسبة إلى التهمة المشار إليها .

( الطعن رقم 653 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/6 )

=================================

الطعن رقم 0693 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 751

بتاريخ 06-06-1966

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل

فقرة رقم : 1

القانون رقم 92 لسنة 1959 الصادر فى شأن التأمينات الإجتماعية قد وضع ما إفترضه من الإلتزامات المنصوص عليها فى المواد 18 و45 و73 و 108 منه على عاتق صاحب العمل ، و بمثله جرت نصوص القانون رقم 63 لسنة 1964 الذى حل محله ، و هذا الوصف فى المخاطب به ركن فى الجريمة التى قد تنسب إليه . و من ثم فإن سكوت الحكم عن بيان صفة الطاعن التى أوجبت إنطباق قانون التأمينات الإجتماعية عليه ، يعيبه بالقصور.

=================================

الطعن رقم 1011 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 929

بتاريخ 10-10-1966

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل

فقرة رقم : 1

إشتمل القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على نوعين من الإلتزامات التى فرضها على صاحب العمل " الأولى " و هى تناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل و ما يجب عليه أن يؤديه إليهم و هى إلتزمات تمس مصالح أفراد العمال و حقوقهم مباشرة و بالذات ، و الإخلال بها يقتضى تعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحق من حقوقهم و " الثانية " هى فى واقع الأمر أحكام تنظيمية هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل و إستتباب النظام فى المؤسسة و ضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره ، و هو ما لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال - و من قبيل ذلك ما نص عليه القانون المذكور فى المادة 17 منه من وجوب أن يرسل كل صاحب عمل إلى مكتب التوظيف و التخديم المختص خلال شهرى يناير و يوليو من كل عام بياناً مفصلاً بعدد موظفيه و عماله طبقاً لأنواع وظائفهم و مهنهم و سنهم و جنسيتهم .

( الطعن رقم 1011 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/10 )

=================================

الطعن رقم 1025 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 982

بتاريخ 18-10-1966

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : التزامات رب العمل

فقرة رقم : 1

أوجبت المادة 114 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية على كل صاحب عمل أن يعلق فى محل العمل الشهادة الدالة على سداد إشتراكه فى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - إلا أن هذا القانون لم ينص على عقوبة ما جزاء على مخالفة ذلك . فمتى كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن الإخلال بذلك الإلتزام ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تبرئة المطعون ضده .

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

تواصل معنا


رقم التليفون 01287888882
نطاق الأسعار $$
العنوان 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
المكان القاهره
المنطقة رمسيس
البلد مصر
صاحب الإعلان مستشار جنائي

اعلانات جوجل المجانية