تواصل معنا
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | القاهره |
المنطقة | رمسيس |
البلد | مصر |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |
الغش فى البيانات التجارية
=================================
الطعن رقم 1202 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 139
بتاريخ 12-12-1949
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 2
إن مجرد إستعمال المتهم زجاجات فارغة تحمل علامة أو بياناً تجارياً بتعبئتها بمياه غازية أياً كان نوعها أو لونها و عرضها للبيع أو حيازتها مع علمه بأن هذه العلامة مملوكة [ لشركة الكوكاكولا المسجلة ] و من حقه إستعمالها يكون مستوجباً للعقاب طبقاً للقانون رقم 57 لسنة 1939 الذى قصد الشارع منه تنظيم المنافسة و حصرها فى حدودها المشروعة حماية للصوالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة و بالإنتاج و لجمهور المستهلكين من كل تضليل فى شأن ما يعرض عليه من منتجات .
=================================
الطعن رقم 1202 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 139
بتاريخ 12-12-1949
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى جريمة عرضه للبيع مياهاً غازية مغشوشة مع علمه بذلك قد بين واقعة الدعوى فى قوله إنه ثبت أن المتهم كان يعرض المياة الغازية للبيع و إنه ثبت من التحليل أنها غير مقبولة لوجود رواسب بها ، فإنه يكون قاصراً ، إذ المحكمة لم تستظهر ماهية هذه الرواسب التى وجدت بالمياه الغازية المضبوطة ، و لم تتبين السبب فى وجودها و أثرها فى المشروب ، و لم تتحدث عن الغش الذى إنتهت إلى ثبوته مع لزوم إستظهار ذلك للقول بقيام الجريمة .
( الطعن رقم 1202 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/12 )
=================================
الطعن رقم 1212 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 144
بتاريخ 12-12-1949
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هى أن المتهم إستعمل زجاجات فارغة تحمل علامة شركة الكوكا كولا المسجلة ، و هىالأسم محفوراً باللغتين العربية و الأفرنجية فى هيكل الزجاجة ، فى تعبئتها بمياه غازية من منتجات مصنعه الخاص و حازها بقصد البيع ، و كانت المحكمة مع تسليمها بأن ما أوردته عن الاسم و نقشه على الزجاجة و ما إلى ذلك يعتبر علامة تجارية فى حكم القانون ، و بأن المتهم إستعملها مع علمه بصاحب الحق فيها ، قد قضت برفض الدعوى المدنية المقامة من هذه الشركة قولاً منها بإنعدام الجريمة و عدم توافر الخطأ بالتبع ، فإنها تكون قد أخطأت ، إذ أن مجرد إستعمال الزجاجات و تعبئتها بمياه غازية أياً كان نوعها أو لونها أو عرض الشراب للبيع فيها أو حيازتها بقصد البيع و هى تحمل علامة تجارية يعلم المتهم أنها مملوكة لآخر و من حقه إستعمالها - ذلك يدخل فى نطاق تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الذى قصد الشارع منه تنظيم المنافسة و حصرها فى حدودها المشروعة حماية للصوالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة و بالإنتاج و لجمهور المستهلكين .
و لا يمنع من نقض هذا الحكم صيرورة الحكم الجنائى نهائياً بعدم الطعن فيه ، إذ من المقرر أن الحكم بالبراءة فى الدعوى الجنائية لا يحوز قوة الشىء المحكوم فيه بالنسبة إلى الدعوى المدنية . و ذلك لأن للمحكمة ، و هى فى صدد الفصل فى طلب التعويض عن الضرر المدعى به ، أن تعرض لإثبات واقعة الجريمة و لا يحول دون ذلك عدم إمكان الحكم لأى سبب من الأسباب بالعقوبة على المتهم ما دامت الدعويان الجنائية و المدنية قد رفعتا معاً أمام المحكمة الجنائية ، و ما دام المدعى بالحق المدنى قد إستمر فى السير فى دعواه المدنية ، و لأن أساس التعويض عن كل فعل ضار هو المادتان 150 و151 من القانون المدنى و لو كان الفعل الضار يكون جريمة بمقتضى قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 406
بتاريخ 14-03-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الوديعة أن يكون التسليم حقيقياً بل يكفى التسليم الإعتبارى إذا كان المودع لديه حائزاً للشىء من قبل . فإذا كان الظاهر مما أثبته الحكم أن بيع المنقولات محل الدعوى قد تم و تعين المبيع و إنتقلت ملكيته إلى المشترى و لكنه بقى فى حيازة البائع على سبيل الوديعة لإتمام بعض الأعمال فيه ، فإنه إذا ما تصرف البائع فيه بطريق الغش كان مستحقاً للعقاب .
=================================
الطعن رقم 2535 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 413
بتاريخ 14-05-1963
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 2
إن المشرع إذ نص فى المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على وجوب مطابقة البيان التجارى للحقيقة من كافة الوجوه إنما قصد حماية المستهلك من كل تضليل فى شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات و إرشاده إلى مختلف رغباته و حاجياته ليختار منها ما يصلح له . و لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن من إضافته قدراً من النشا إلى " مسحوق الشيكولاته " له أصله الصحيح فى تقرير المعمل الكيماوى ، الأمر الذى يستوجب حتماً إثبات ذلك ضمن بيانات العبوة ، و إلا أصبح البيان مخالفاً للحقيقة ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن النشا قد يكون طبيعياً بإعتباره من العناصر التى تدخل فى تكوين مسحوق الكاكاو .
=================================
الطعن رقم 2535 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 413
بتاريخ 14-05-1963
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 3
جريمة عدم مطابقة البيان التجارى لا تستلزم قصداً جنائياً خاصاً ، بل تتحقق بمجرد عدم صحة البيان و إقترانه بالقصد الجنائى العام ، دون أن يلزم ثبوت إنصراف النية إلى الغش ، و إلا لتوافرت أركان جريمة الغش المنطبقة على أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941.
( الطعن رقم 2535 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/5/14 )
=================================
الطعن رقم 1907 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 235
بتاريخ 14-03-1971
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 1
إن جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة ، تقع و تتوافر أركانها و لو كانت السلعة التى يوضع البيان عليها غير مغشوشة ، و يتوافر القصد الجنائى فيها بمجرد وضع البيان غير الحقيقى مع العلم بعدم مطابقته للحقيقة ، و هى تختلف عن جريمة الغش التى تتحقق بخلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته و لكن من صنف أقل جودة .
=================================
الطعن رقم 1523 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 561
بتاريخ 11-12-1944
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم حين إستدل على علم المتهم بغش المسلى الذى عرضه للبيع قد قال : " إنه بوصف كونه تاجر مسلى لابد قد وقف على غشه ، لأن هذا الغش قد وقع بإضافة مادة غريبة إليه و هى زيت جوز الهند الذى لا يتفق فى خصائصه مع المسلى ، بل إن المحكمة ترى من وقائع الدعوى و ظروفها أنه لابد أن يكون هو الذى باشر غشه بالطريقة التى ذكرت و ذلك قبل يوم ضبطه ، و أن الفواتير المقدمة بالشراء غير صحيحة ألخ ... " فإن ذلك يكفى فى صدد بيان العلم بالغش . أما قول المتهم إن المحكمة أخطأت حين ذكرت من عندها أن ثمن الزيت أقل من ثمن المسلى إذ أن فى هذا قضاء من القاضى بعلمه - أما قوله هذا فلا محل له ، لأن ما قالت به المحكمة هو من قبيل المعلومات العامة المفروض فى كل شخص أن يكون ملماً بها مما لا تلزم معه المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليه . و قد كان يكون للمتهم وجه لقوله لو أنه كان قد قدم دليلاً لا يحتمل أى شك على أن المحكمة أخطأت فيما قالته .
( الطعن رقم 1523 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/11 )
=================================
الطعن رقم 1384 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 56
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت أن العينة التى دفع ببطلان الإجراءات الخاصة بها لم تؤخذ من محل الطاعن بل من محل متهم آخر فى الدعوى قضى ببراءته و هو وحده صاحب الصفة فى التمسك بالبطلان المقرر فى القانون لمصلحته هو دون غيره ، فلا صفة للطاعن فيما دفع به من بطلان إجراءات أخذ العينة و لا وجه لما نعاه .
=================================
الطعن رقم 1384 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 56
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 5
نص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من أبريل سنة 1956 بتنظيم صناعة و تجارة الصابون فى المادة الثانية منه على أن الصابون رقم 2 هو الصابون المحتوى عقب ختمه على 50% على الأقل من الوزن المرقوم على القطع أو من الوزن الفعلى لهذه القطع عند التحليل أيهما أكبر أحماضاً دهنية و راتنجية ، مما يدل على تشدد القانون فى مراعاة نسبة تلك الأحماض حماية للمستهلكين و قضاء على الغش فى الصابون حتى لا يتأدى الأمر إلى الغش فى وزن الصابون و فى نسبة المواد النافعة الداخلة فى تكوينه معاً ، فلا يجدى الطاعن ما يتذرع به من نقص الوزن فى الصابون الذى أنتجه عن الوزن المرقوم على القطع و دخول بخار الماء فى تكوينه لأن ما يتعلل به من ذلك لا تندفع به التهمة المسندة إليه ، بل تتضمن غشاً فى وزن الصابون ، فضلاً عن الغش فى نسبة الأحماض الدخلة فى تكوينه . هذا و بفرض صحة ما يدعيه الطاعن فى طعنه كله فإن ما وقع منه من إنتاجه الصابون دون مراعاة نسبة الأحماض الدهنية و الراتنجية بحسب البيان المرقوم على السلعة يعتبر ذكراً لبيان تجارى غير مطابق للحقيقة معاقباً عليه بالعقوبة التى أوقعها عليه الحكم طبقاً للمواد 26 و 27 و 34 من القانون رقم 17 لسنة 1959 فى شأن البيانات و العلامات التجارية و هو القانون الذى أعمله الحكم أيضاً لإنطباقه على واقعة الدعوى فلا مصلحة له فيما أثاره فى طعنه كله من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون أو الإخلال بحقه فى الدفاع .
=================================
الطعن رقم 1384 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 56
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 6
إن علم المتهم بالغش فيما يصنعه يستفاد ضرورة من كونه منتجاً له ، إعتباراً بأن الصانع يعلم كنه ما يصنعه و نسبة المواد الداخلة فى تكوينه ، و لا يقبل التذرع بجهله و إلا تأدى الأمر إلى تعطيل أحكام القانون . يدل على ذلك - فى خصوص صناعة الصابون - أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من أبريل سنة 1956 فى شأن صناعة و تجارة الصابون بعد أن نص فى المادة الثانية منه على أنه لا يجوز صنع الصابون أو إستيرداه أو بيعه أو عرضه أو طرحه للبيع أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كان من أحد الأنواع و الرتب المنصوص عليها فيها و منها الصابون رقم 2 و هو الصابون المحتوى عقب ختمه على 50% على الأقل من الوزن المرقوم على القطع أو من الوزن الفعلى لهذه القطع عند التحليل أيهما أكبر ، أحماضاً دهنية و راتنجية بشرط ألا تزيد نسبة الأحماض الراتنجية فيه على 20% من مجموع الأحماض ، أوجب فى المادة الثالثة ألا تزيد نسبة القلوى المطلق الكاوى فى جميع الأنواع و الرتب على حد معين و إعتبر - فى هذه الحالة وحدها - زيادة نسبته مخالفة لا جنحة إذا كان المتهم حسن النية ، مما مفاده أن صنع الصابون الذى تقل فيه نسبة الأحماض أو تنقص عن حد معين جنحة دائماً فى حق الصانع طبقاً للقانونين رقمى 48 لسنة 1941 و 57 لسنة 1939 اللذين أشار القرار فى ديباجته محيلاً فى بيان العقوبة إليهما ، و لا يكون مخالفة إلا حين تزيد نسبة القلوى المطلق الكاوى عن النسبة التى حددها القرار بشرط أن يكون الصانع حسن النية ، و بذلك فإن الشارع يكون قد إعتبر علم الصانع بمخالفة ما يصنعه من الصابون للنسب القانونية للأحماض الدهنية و الراتنجية قائماً فى حقه بقيام موجبه من صنعه و هو ثابت على الدوام ، لا يستطيع المتهم أن يتذرع بجهله إلا فى حدود ما رخص فيه الشارع إستثناء لإعتبارات تيسيرية لا تنفى الأصل المقرر فى هذا الصدد .
( الطعن رقم 1384 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/13 )
=================================
الطعن رقم 6335 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 782
بتاريخ 13-06-1985
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 3
إن جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة تقع و تتوافر أركانها و لو كانت السلعة التى يوضع البيان عليها غير مغشوشة و يتوافر القصد الجنائى فيها بمجرد وضع البيان غير الحقيقى مع العلم بعدم مطابقته للحقيقة ، و هى تختلف عن جريمة الغش التى تتحقق بخلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته و لكن من صنف أقل جودة .
=================================
مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات
الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .
- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.
- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـونات وفاكـس:
3562636/03
4842248/03
01287888882
01200305305
01003806676
01008432262
البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
https://dr-mahmoudragab.com/
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | القاهره |
المنطقة | رمسيس |
البلد | مصر |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |