تواصل معنا
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | القاهرة |
المنطقة | رمسيس |
البلد | مصر |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |
الغش فى المعاملات التجارية
=================================
الطعن رقم 1108 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 397
بتاريخ 08-01-1952
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
فقرة رقم : 1
إن عدم إخطار المتهم بصنع صابون رقم 1 مضاف إليه مواد محظور إضافتها بنتيجة التحليل - ذلك لا يترتب عليه بطلان ، إذ الأمر فى ذلك يرجع إلى تقدير محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 1108 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 397
بتاريخ 08-01-1952
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
فقرة رقم : 2
إنه لما كانت المادة الأولى من المرسوم الصادر بتاريخ 22 يونيه سنة 1942 بتنظيم بيع الصابون قد حظرت بيع الصابون رقم 1 إلا إذا كان خالياً من المواد الإضافية كما نصت المادة 7 من هذا المرسوم على سريان أحكام المادتين 34 و 36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات و العلامات التجارية على الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم ، فإن بيع صابون عليه رقم 1 مضاف إليه جير تتوافر فيه أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 27 و 34 من القانون رقم 57 لسنة 1939 بإعتباره ضرباً من ضروب الغش التجارى .
( الطعن رقم 1108 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0848 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1083
بتاريخ 29-10-1956
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
فقرة رقم : 1
متى كان البيان التجارى موضوع الإتهام يتضمن ما لا يطابق الحقيقة لما إتضح من إختلاف نسبة الدسم الداخلة فى تركيب الجبن ، فإنه يعتبر مخالفاً للقانون و لو كانت نسبة الدسم فى الجبن المعروض تزيد على ما هو مدون على البضاعة .
( الطعن رقم 848 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/29 )
=================================
الطعن رقم 1298 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 61
بتاريخ 08-01-1973
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
فقرة رقم : 1
إن جناية الغش فى عقد التوريد المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائى بإتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه مع علمه بذلك .
=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 580
بتاريخ 29-04-1973
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
فقرة رقم : 1
تنص المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل من أخل عمداً فى تنفيذ كل أو بعض الإلتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو إلتزام أو أشغال عامة إرتبط بها مع الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت و ترتب على ذلك ضرر جسيم أو إرتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد " . و واضح من مساق هذا النص أنه يعاقب على الغش فى تنفيذ العقود المبينة به على سبيل الحصر و يدخل فى حكم النص - حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون - الغش فى عدد الأشياء الموردة أو مقاسها أو عيارها أو فى ذاتية البضاعة المتفق عليها أو فى حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة أو خصائص مميزة أو عناصر تدخل فى تركيبها ، و على الجملة كل غش فى إنجاز الأشغال أو الأشياء الموردة بالمخالفة لأحكام العقد و كذلك كل تغيير فى الشئ لم يجر به العرف أو أصول الصناعة .
=================================
الطعن رقم 1054 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 119
بتاريخ 17-01-1977
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
فقرة رقم : 4
جناية الغش فى عقد التوريد المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائى بإتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه مع علمه بذلك ، لما كان ذلك ، . و كان سياق نص المادة السابقة قد خلا من القرينة المنشأة بالتعديل المدخل على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بالقانونين الرقيمين 522 سنة 1955 و80 لسنة 1961 التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة ، و من ثم فلا تناقض إذ دان الحكم المطعون فيه الطاعن بجنحة بيع لبن مغشوش مع علمه بذلك أخذاً بالقرينة القانونية المنصوص عليها بالقانونين رقمى 522 سنة 1955 و80 لسنة 1961 بإعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة و أخفق فى إثبات حسن نيته - ذلك لأن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع فى أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة و من ثم فإنه لا يلزم فى توافر أركان جريمة بيع اللبن المغشوش فى حق الطاعن مع علمه بالغش الذى إستقاه الحكم من القرينة الواردة بالمادة الثانية من القانون 48 سنة 41 المعدل قيام الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات و للمحكمة مطلق الحرية فى تقدير الدليل على حسن نية الطاعن من عدمه و لا تقبل منه المحاولة فى هذا الشأن أمام محكمة النقض إذ هو أمر من إطلاقات محكمة الموضوع - و الجدل الموضوعى لا يقبل أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1054 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0604 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 901
بتاريخ 15-11-1981
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
فقرة رقم : 1
لما كان نص المادة 116 مكرراً " ج " من قانون العقوبات قد جرى فى فقرته الثانية على أن ، كل من إستعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأى من العقود سالفة الذكر ، و لم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس و الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين و ذلك ما لم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد و يحكم على الجانى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة و يعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال ، المتعاقد من الباطن و الوكلاء و الوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الإلتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم " و كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، متى أقامت قضاءها على ما إقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، فإن ما تخلص إليه فى هذا الشأن يكون من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى نطاق سلطتها و إذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الطاعن بصفته متعاقداً من الباطن على توريد لحوم لجهة حكومية قد ورد بالفعل كمية فاسدة منها إلى تلك الجهة إذ تبين من فحص تلك الكمية أنها محمومة و غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، و قد كان ذلك راجعاً لفعله دون أن يثبت للمحكمة غشه أو علمه بفسادها ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود و إعترافه بالتحقيقات بتوريدها له معينه الصحيح من الأوراق فلا يعدو ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون - إذ دانه عن جريمة تقع - أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى إرتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح ، و هو ما لا يقبل لدى محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0604 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 901
بتاريخ 15-11-1981
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يلزم لتوافر الركن المادى لجريمة الغش فى التوريد جسامة الضرر المترتب عليه بل يكفى وقوع الغش لتوافر الجريمة و لو لم يترتب عليه ضرر ما ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0550 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 376
بتاريخ 21-12-1931
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
فقرة رقم : 1
الجريمة المنصوص عنها فى المادة 302ع تستلزم حتماً حصول الغش فى جنس البضاعة . و جنس البضاعة هو مجموع صفاتها و خواصها التى تلازمها فتعينها تعييناً جلياً يعرفه ذوو المران من الكافة و لا يخطئون فيه عادة . و هذه الصفات ترجع إما إلى الإقليم الذى تنبت فيه البضاعة أصلاً إذا كانت مما يزرع ، أو تنشأ فيه و تتناسل أصلاً إذا كانت من الحيونات ، أو الجهة التى تصنع فيه أصلاً إذا كانت من المصنوعات . فالبضاعة التى ليس لها خواص طبيعية أو صفات صناعية تنفرد بها و مضمون ثباتها بل هى تركيب قابل للتغير و التنوع حسب مشيئة صاحبه " كدخان مصنع من المصانع " لا يمكن أن يقع فيها غش الجنس الذى عنته المادة 302ع . فمن يبيع بضاعة " علب سجاير " على أنها من صنع مصنع كذا ثم إتضح أنها ليست من صنع هذا المصنع و أن الصنف الموجود بها ردئ فلا عقاب عليه ، لأن جريمته هى جريمة تقليد لعلامة هذا المصنع التى نص عليها فى المادة 305ع الموقوف العمل بها لأن الشارع لم يضع للآن لوائح لتخصيص علامات المصانع لأصحابها .
( الطعن رقم 550 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/21 )
=================================
الطعن رقم 1397 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 778
بتاريخ 22-10-1945
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
فقرة رقم : 1
إن القول على الإطلاق و بصفة عامة بأن كل متعهد توريد لابد يعلم بالغش الذى قد يكون فى البضاعة التى يوردها و لو لم تكن من صنعه بل جاءته من غيره دون أن يتصل بها مباشرة - هذا القول لا يستند إلى أى أساس من القانون و لا يتفق و حكم المنطق . فإن الغش قد يكون بطريقة أو كيفية لا يمكن معها للإنسان ، كائناً من كان ، أن يدركه بحسه أو بتمييزه . و إذن فلا يصح إعتبار مثل هذا القول - من غير بيان نسبة الغش و طريقته إلخ - دليلاً كافياً لأن تقام عليه أية حقيقة من الحقائق القانونية .
( الطعن رقم 1397 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/22 )
=================================
الطعن رقم 0665 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 249
بتاريخ 22-02-1931
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
فقرة رقم : 1
عدم إتباع المرسل إليه للقواعد الواردة بالمادة 99 و ما بعدها من قانون التجارة بشأن إثبات حالة البضائع الواردة إليه لا يسقط حقوقه قبل المرسل بل و لا قبل وكلاء النقل و أمنائه فى أحوال الغش و التدليس الواقع من أيهم كالحالة المنصوص عليها بالمادة 302 عقوبات .
=================================
الطعن رقم 1384 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 56
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
فقرة رقم : 1
القانون رقم 87 لسنة 1938 فى شأن تنظيم صناعة و تجارة الصابون صدر بعده قرار من مجلس الوزراء فى 4 من أبريل سنة 1956 بتنظيم صناعة و تجارة الصابون بالإستناد إلى الإعلان الدستورى الصادر فى10 من فبراير سنة 1953 و هو الإعلان الذى جعل فى المادة التاسعة منه السلطة التشريعية لمجلس الوزراء ، و إلى القانون رقم 658 لسنة 1954 ، بإلغاء إستصدار مراسيم ، و أشار فى ديباجته إلى الإطلاع على المادتين 5 ، 6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 فى شأن قمع التدليس و الغش و المواد 32 ، 34 ، 36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات و العلامات التجارية و القوانين المعدلة له و أسقط الإشارة إلى القانون 87 لسنة 1938 سالف الذكر و الذى كان يعتبر فى مادته السابعة الجرائم المنصوص عليها فيه مخالفات لا جنحاً ، و هذا الإسقاط للقانون جاء على خلاف ما إستنه الشارع و إنتهجه فى القرارات السابقة و التى كانت تصدر بالإستناد إليه . فقرار مجلس الوزراء سالف الذكر و الذى يجمع بين القانون و المرسوم فى قوته الملزمة يعتبر ناسخاً لما يتعارض معه من أحكام فى التشريعات السابقة على صدوره و منها القانون رقم 87 لسنة 1938 سالف البيان . يدل على ذلك أنه لم يشر فى ديباجته إليه كما سبق ، و أنه أعاد تنظيم ما كان ينظمه القانونو و المراسيم السابقة على صدوره فى شأن صناعة و تجارة الصابون و آخرها المرسوم الصادر فى 10 ديسمبر سنة 1951 تنظيماً كاملاً متناولاً ما كانت تتناوله من أحكام و منها أنواع الصابون و رتبه و العناصر الداخلة فى تكوينه كما تناول جريمتى الغش و الخديعة محيلاً فى العقاب عليهما إلى المادتين 5 ، 6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 فى شأن قمع التدليس و الغش ، كما أحال إلى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات و العلامات التجارية و الذى يوجب فى المادة 27 منه أن يكون البيان التجارى مطابقاً للحقيقة و إعتبر فيما يختص بتطبيقه بيان العناصر الداخلة فى تكوين البضاعة بياناً تجارياً بحسب ما نص عليه فى المادة 26 منه و عاقب على مخالفة ذلك بعقوبة الجنحة فى المادة 34 منه و هى المواد التى أحال إليها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من أبريل سنة 1956 على ما سلف .
=================================
الطعن رقم 1987 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 494
بتاريخ 21-04-1969
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى المعاملات التجارية
فقرة رقم : 1
نصت المادة 116 مكرراً " 1 " من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 على أنه : " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل من أخل عمداً فى تنفيذ كل أو بعض الإلتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو إلتزام أو أشغال عامة إرتبط بها مع الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت و ترتب على ذلك ضرر جسيم أو إرتكب أى غش فى تنفيذ العقد " . و يبين من سياق النص أنه إشترط لقيام أى من الجريمتين اللتين تضمنهما و هما الإخلال العمدى فى تنفيذ الإلتزامات التعاقدية الذى يترتب عليه ضرر جسيم و الغش فى تنفيذ تلك العقود أن يقع الإخلال أو الغش فى تنفيذ عقد من العقود التى أوردتها المادة على سبيل الحصر ، و أن يكون التعاقد مرتبطاً به مع الحكومة أو إحدى الجهات الأخرى التى أشارت إليها المادة المذكورة . و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان عن علة التجريم . و لما كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث توافر تلك العناصر بالتثبت من طبيعة العلاقة بين المطعون ضده و الجهة التى تم التوريد إليها مع ما لذلك من أثر فى إسباغ التكييف الصحيح على واقعة الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، مما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1987 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/4/21 )
=================================
مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات
الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .
- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.
- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـونات وفاكـس:
3562636/03
4842248/03
01287888882
01200305305
01003806676
01008432262
البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
https://dr-mahmoudragab.com/
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | القاهرة |
المنطقة | رمسيس |
البلد | مصر |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |