تواصل معنا
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | القاهره |
المنطقة | رمسيس |
البلد | مصر |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |
القوانين المنظمة للاصلاح الزراعى
=================================
الطعن رقم 1135 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 223
بتاريخ 02-12-1954
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للاصلاح الزراعى
فقرة رقم : 1
إن التعديل الذى أدخل على المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بموجب المرسوم بقانون رقم 415 لسنة 1953 إقتصر على المادتين 9 و 10 من المرسوم الأول و تناول إستبدال الغرامة بعقوبتى التقليع و المصادرة الواردتين بهما . و لم يتعرض للمادة الثانية عشرة التى تنص على العقوبة الأصلية ، و مفاد ذلك وجوب الحكم بالغرامة المذكورة بوصفها غرامة تعويضية نظير ترك المحصول لزراعة دون مصادرته لجانب الحكومة مما يقتضى وجوب أن يحكم أيضاً بالعقوبة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون التى لم يتناولها التعديل .
( الطعن رقم 1135 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/2 )
=================================
الطعن رقم 1501 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 352
بتاريخ 27-12-1954
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للاصلاح الزراعى
فقرة رقم : 1
إن المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 الصادر فى 23 من سبتمبر سنة 1952 بتحديد المساحة التى تزرع قطناً فى السنوات 1952 - 1953 و 1953 - 1954
و 1954 - 1955 الزراعية ، إذ نص فى الفقرة [ ا ] من المادة الرابعة منه على أنه لا يجوز لأى شخص أن يزرع القطن فى السنوات الثلاث المذكورة فى أرض زرعت محصولاً شتوياً غير البرسيم " القلب " فى السنة الزراعية نفسها ، فقد أفاد بذلك أنه قانون مؤقت من نوع ما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات لأن أحكامه تنهى عن إرتكاب فعل فى مدة زمنية محددة و يبطل العمل بها بإنقضاء هذه المدة بغير حاجة إلى صدور قانون بإلغائها . و قد صدر بعدئذ القانون رقم 489 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون المتقدم الذكر و نص فيه على وقف العمل بأحكام الفقرة [ ا ] من المادة الرابعة المشار إليها آنفاً فى السنين 1953 - 1954 و 1954 - 1955 الزراعيتين ، و هذا الوقف لا ينسحب أثره على السنة الزراعية السابقة عليهما ، و يلزم من ذلك وجوب تطبيق أحكام ذلك المرسوم بقانون على المخالفات التى وقعت فى ظله .
( الطعن رقم 1501 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0144 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1160
بتاريخ 21-06-1955
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للاصلاح الزراعى
فقرة رقم : 1
إن قرار وزير الزراعة الصادر بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1950 تنفيذاً للقانون رقم 152 لسنة 1947 الخاص بتنظيم إنتاج بذرة القطن المعدة للتقاوى و تداولها و الإتجار فيها قد أوجب فى مادته الأولى " على من يرغب فى الحصول على بذرة التقاوى تقديم طلب بذلك على إستمارة خاصة " و نص فى المادة الثانية على أنه " لا تصرف التقاوى المطلوبة بالإستمارات المذكورة إلا إذا إعتمدها معاون الزراعة و ختمت بخاتم مكتب الزراعة المختص بعد التحقق من صحة البيانات الورادة بها " . كما نص فى المادة الرابعة عشرة على " أن تحفظ الإستمارة التى حصل بموجبها صرف بذرة التقاوى لدى الجهة التى أجرت الصرف " و يستفاد من هذه النصوص أن التصرف لكى يكون معاقباً عليه طبقاً للقانون آنف الذكر يجب أن يكون مقترناً بالتسليم الفعلى لا بمجرد التعاقد على البيع .
( الطعن رقم 144 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/21 )
=================================
الطعن رقم 0745 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1403
بتاريخ 05-12-1955
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للاصلاح الزراعى
فقرة رقم : 1
المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 الصادر فى 23 من سبتمبر سنة 1952 بتحديد المساحة التى تزرع قطناً فى السنوات 1952 - 1953 و 1953 - 1954
و 1954 -1955 الزراعية إذ نص فى الفقرة ب من المادة الرابعة منه على أنه لا يجوز لأى شخص أن يزرع القطن فى السنوات الثلاث المذكورة فى أرض زرعت قطناً فى السنة الزراعية السابقة قد أفاد بذلك أنه قانون مؤقت من نوع ما نص عليه فى الفقرة االأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات لأن أحكامه تنهى عن إرتكاب فعل فى مدة زمنية محددة و يبطل العمل بها بإنقضاء هذه المدة بغير حاجة إلى صدور قانون بإلغائه ، و إذا كان قد صدر بعدئذ القانون رقم 152 لسنة 1954 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 و نص فيه على وقف العمل بأحكام الفقرة ب من المادة الرابعة المشار إليها آنفاً فى السنتين الزراعيتين 1953 - 1954 و 1954 - 1955 فإن هذا الوقف لا ينسحب أثره على السنة الزراعية السابقة عليهما بل يجب تطبيق أحكام ذلك المرسوم بقانون على المخالفات التى وقعت فى ظله .
( الطعن رقم 745 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )
=================================
الطعن رقم 1848 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 188
بتاريخ 18-02-1958
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للاصلاح الزراعى
فقرة رقم : 1
إن ما فعله المشرع بإصداره القانون رقم 71 سنة 1953 الذى لم يأت بجديد لم ينص عليه فى القانون رقم 1 سنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 سنة 1946 سوى تخفيف العقوبتين الأصلية و التبعية ـ هو الإلغاء الضمنى للقانون رقم 1 سنة 1926 الذى 1926 كان ينظم زراعة الأرز فى البلاد و إن لم ينص على ذلك صراحة فى ديباجته ما دام التشريع الجديد قد أعاد تنظيم نفس الوضع تنظيماً كاملاً .
=================================
الطعن رقم 2156 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 285
بتاريخ 02-04-1963
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للاصلاح الزراعى
فقرة رقم : 1
متى كانت الخطة التى وضعها القانون رقم 296 لسنة 1953 - فى شأن شراء محصول القطن - المعدل بالقانون رقم 230 لسنة 1954 - بتكليف لجنة القطن المصرية بشراء ما يعرض عليها من أقطان موسم 1953/52 بالسعر الذى حدده على أن تقوم اللجنة ببيع ما لديها من أقطان للتصدير و الإستهلاك المحلى على أساس الأسعار العالمية - إنما تبتغى الحفاظ على مصلحة الدولة و تأمين التعامل فى محصول القطن ، فإن الخروج عن مقتضى الواجبات التى أملتها و ذلك بشراء الأقطان للإستهلاك المحلى عن غير طريق اللجنة المذكورة المنوط بها وحدها التعامل فيها و بغير أداء الفرق بين سعر شراء اللجنة و سعر بيعها للأقطان المماثلة للأقطان موضوع المخالفة وقت وقوعها ، تتوافر به الجريمة التى دين الطاعن بها ، و التى يكفى لقيامها علم الجانى بالفعل المؤثم قانوناً أو قعوده عن التحقيق من سلامة عملية الشراء ، و هو ما دلل الحكم المطعون فيه على إتمامها لحساب الطاعن
و تهاونه فى التحرى عن مصدر تلك الأقطان . و من ثم فإن الحكم قد أصاب صحيح القانون حين دان الطاعن بتلك الجريمة .
=================================
الطعن رقم 2144 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 581
بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للاصلاح الزراعى
فقرة رقم : 6
إن تخصيص جزء من الأراضى الزراعية للمنفعة العامة لا يفقدها بالنسبة إلى حائزها صفتها كأرض زراعية ما دام أنها لم تستخدم بعد فى الغرض العام الذى خصصت من أجله.
=================================
الطعن رقم 1901 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 535
بتاريخ 31-05-1960
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للاصلاح الزراعى
فقرة رقم : 2
تقع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 - كما تدل عباراتها الصريحة بمجرد المخالفة و هى الزراعة فى المنطقة التى حرمت زراعة الأرز فيها - فى حين أن المخالفة فى الأحوال الأخرى التى أوجب القانون الإعلان فيها إنما تقوم على عدم الإستجابة لأوامر مفتش الصحة فى خصوص الإحتياطات التى رأى الشارع للصالح العام إلزام أصحاب الشأن بها - يؤكد هذا المعنى ما جاء بالمادة 20 من القانون المذكور 0 إذ لو كان الشارع قد أطلق النص فى المادة الثامنة عشرة وعمم حكمه لما كان هناك محل لأن يفرد للمادة 15 حكماً خاصاً وأن يفرق بينها و غيرها فى العقوبات - و ورود المادة الثامنة عشرة بعد المادة 15 ليس من شأنه أن يغير من طبيعة كل جريمة من الجريمتين المشار إليهما فى المادتين - خصوصاً و أن الشارع لم يشترط لزراعة الأرز فى المناطق المحرمة أية إحتياطات معينة أسوة بالجرائم الأخرى .
( الطعن رقم 1901 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/31)
=================================
مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات
الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .
- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.
- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـونات وفاكـس:
3562636/03
4842248/03
01287888882
01200305305
01003806676
01008432262
البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
https://dr-mahmoudragab.com/
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | القاهره |
المنطقة | رمسيس |
البلد | مصر |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |