إعلانات مجانية وأرباح يومية

بيع السلع التموينية لغير مستحقيها

بيع السلع التموينية لغير مستحقيها

=================================

الطعن رقم 1387 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 424

بتاريخ 26-12-1950

الموضوع : تموين

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

أن إعارة المتهمين كمية من السكر المقرر لمصنعهما إلى مصنع آخر لإستهلاكها بغير ترخيص من مكتب التموين ، ذلك يعد تصرفاً منهياً عنه بحكم المادة 12 من قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 التى تنص على إلزام أصحاب المصانع و المحال العامة أن يستخدموا الأصناف المقررة لهم للغرض الذى صرفت من أجله ، و حظرت عليهم بغير ترخيص سابق من مكتب التموين المختص أن يبيعوا كمية منها أو يتنازلوا عنها أو يتبادلوا عليها أو يتصرفوا فيها بأى نوع من أنواع التصرفات .

( الطعن رقم 1387 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/26 )

=================================

الطعن رقم 1153 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 522

بتاريخ 27-02-1952

الموضوع : تموين

الموضوع الفرعي : بيع السلع التموينية لغير مستحقيها

فقرة رقم : 1

إن المادة 5 من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 تقضى بأنه " يجب على تجار التجزئة أن يخطروا مراقبة التموين فى آخر شهور مارس و يونيه و سبتمبر و ديسمبر من كل سنة عن الوفورات المتبقية لديهم من مواد التموين " . و مؤدى هذا النص أن الإخطار لا يلزم إلا عند وجود " الوفورات المتبقية " فإذا لم توجد هذه الوفورات فلا يكون ثمة ما يجب الإخطار عنه . فإذا قضى الحكم بإدانة المتهم فى جريمة عدم التبليغ عن وفورات التموين الباقية لديه مع أنه كان قد دافع عن نفسه بعدم وجود وفورات لديه و دون أن يحقق هذا الدفاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 1153 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/27 )

=================================

الطعن رقم 1623 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 516

بتاريخ 26-02-1952

الموضوع : تموين

الموضوع الفرعي : بيع السلع التموينية لغير مستحقيها

فقرة رقم : 1

إن المادة 12 من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 و إن إقتصر نصها على أصحاب المصانع و المحال العامة إلا أن المادة الثانية من نفس القرار تتناول حكمها تجار الجملة .

=================================

الطعن رقم 1623 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 516

بتاريخ 26-02-1952

الموضوع : تموين

الموضوع الفرعي : بيع السلع التموينية لغير مستحقيها

فقرة رقم : 2

إن المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 و إن نصت على حظر البيع فإن مدلولها ينسحب على كل تصرف بعوض يقوم به التاجر فى السلع التى يتجر فيها سواء أكان بيعا أم مقايضة أم قرضاً أم عارية . يؤيد ذلك أن واضع القرار المشار إليه لم يستقر فى صدد ذلك على تعبير واحد ، فهو فى المادة 2 يستعمل لفظ " البيع " و فى المادة 4 لفظ " التصرف " و فى المادتين 11 و 12 يستعمل اللفظين معاً و هو فى كل ذلك إنما يقصد أن يمنع من يتسلم مواد التموين من أن يسلمها لغير من خصصت له و فى غير الأوجه التى رسمها القانون .

( الطعن رقم 1623 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/26 )

=================================

الطعن رقم 0409 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 923

بتاريخ 12-05-1952

الموضوع : تموين

الموضوع الفرعي : بيع السلع التموينية لغير مستحقيها

فقرة رقم : 1

إن المادة 1/4 من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 إذ نصت على أنه

" تخصص وزارة التموين لكل تاجر تجزئة عدداً من المستهلكين و لا يجوز لتجار التجزئة أن يتصرفوا فى مواد التموين لغير المستهلكين المخصصين لكل منهم و بالمقادير المقررة لكل مستهلك - إذ نصت على ذلك فقد أفادت حظر التصرف فى مواد التموين بأى نوع من أنواع التصرفات غير ما خصصت له هذه المواد .

( الطعن رقم 409 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/12 )

=================================

الطعن رقم 0500 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 102

بتاريخ 11-11-1952

الموضوع : تموين

الموضوع الفرعي : بيع السلع التموينية لغير مستحقيها

فقرة رقم : 1

ما دام الحكم قد أثبت على الطاعن أنه تصرف فى جانب من كمية السكر المنصرف لمصنعه بإستعماله فى مصنع آخر غير المبين ببطاقة التموين ، فهذا يكفى لعقابه ، إذ أن هذه الجريمة يكفى فيها أن يقارف المتهم الفعل المكون لها و لا يتطلب فيها القانون قصداً جنائياً خاصاً .

( الطعن رقم 500 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/11 )

=================================

الطعن رقم 0982 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 145

بتاريخ 24-11-1952

الموضوع : تموين

الموضوع الفرعي : بيع السلع التموينية لغير مستحقيها

فقرة رقم : 1

إن القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1952 الصادر فى 28 من أغسطس سنة 1952 و المنشور فى العدد رقم 127 من الوقائع الرسمية الصادرة فى 4 من سبتمبر سنة 1952 قد ألغى بالمادة الثانية من القرارات الوزارية رقم 568 لسنة 1945 و رقم 165 لسنة 1949 و رقم 67 و 100 سنة 1951 و 20 لسنة 1952 و قصر بالمادة الأولى سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 على السكر الذى تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر و التكرير المصرية مع تخصيصه للإستهلاك العائلى ، و بذا أصبح السكر المعد للمصانع

و المحال العامة مباحاً و غير خاضع لأحكام القرار 504 لسنة 1945 . و إذن فإذا كانت الواقعة التى عوقب الطاعن عليها هى أنه تصرف فى كمية من السكر المقرر للمصنع الذى يملكه بدون ترخيص سابق من مكتب التموين فيتعين نقض هذا الحكم و براءة الطاعن ، إذ هذا الفعل أصبح بموجب القرار 113 لسنة 1952 غير معاقب عليه .

( الطعن رقم 982 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/24 )

=================================

الطعن رقم 1040 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 208

بتاريخ 08-12-1952

الموضوع : تموين

الموضوع الفرعي : بيع السلع التموينية لغير مستحقيها

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 إذ نصت على أن " تخصص وزارة التموين لكل تاجر تجزئة عدداً من المستهلكين و أنه لا يجوز لتجار التجزئة أن يتصرفوا فى مواد التموين لغير المستهلكين المخصصين لكل منهم

و بالمقادير المقررة لكل مستهلك " إذ نصت على ذلك إنما قصدت حظر التصرف فى مواد التموين بأى نوع من أنواع التصرفات فى غير ما خصصت له هذه المواد . و إذن فمتى كان الطاعن من تجار التجزئة الذين خصص لهم عدد من المستهلكين يصرف لكل منهم المقدار المعين له من السكر الذى أعدته وزارة التموين للإستهلاك العائلى ، فإن تصرفه فى هذا السكر بإقراضه إلى آخر ، يكون غير جائز قانوناً .

( الطعن رقم 1040 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/8 )

=================================

الطعن رقم 1372 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 624

بتاريخ 17-03-1953

الموضوع : تموين

الموضوع الفرعي : بيع السلع التموينية لغير مستحقيها

فقرة رقم : 1

إن القرار رقم 44 لسنة 1950 قد إشترط لكى تقوم الدفاتر التجارية القانونية أو السجلات المنتظمة مقام الدفتر الخاص الواجب إمساكه تنفيذاً للمادة الثانية من القرار رقم 504 لسنة 1945 أن تكون البيانات المدونة فيها بحيث يمكن أن تؤدى إلى إعطاء البيانات المنصوص عليها فى المادة 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945 . و إذن فمتى كان المتهم بعدم إمساك سجل لقيد حركة إستخدام الزيت بمحله العمومى ، قد قدم أمام المحكمة الإستئنافية دفتراً لا يحتوى على حد وصفه له إلا على بيانات خاصة بالسكر المستهلك فى أعمال أصناف الحلوى و كميات الحلوى المصنوعة منه و أصنافها و لم يرد فيه شئ عن كميات الزيت المستعملة ، و كان القرار رقم 100 لسنة 1951 لم يتعرض لمادة الزيت

و إجراءات قيدها و إقتصرت أحكامه على السكر فأوجبت مادته الأولى على أصحاب المصانع التى تستخدم السكر فى صناعتها و المسئولة عن إدارتها أن يتخذوا سجلاً خاصاً ... فيثبتون فيه كمية السكر المقررة للمصنع شهرياً و مكان تخزينها و الكمية المصنوعة يومياً من كل صنف من الحلوى و ما أستخدم من السكر فى صناعته و الكمية المبيعة يومياً من كل صنف من الحلوى ، ثم جاءت المادة الثالثة منه و أعفت أصحاب هذه المصانع من سريان أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 504 لسنة 1945 إكتفاء بالسجل المبين فى المادة الأولى ، متى كان ذلك و كان محضر جلسة المحكمة الإستئنافية قد خلا مما يقوله الطاعن من أنه طلب إليها ندب خبير لمراجعة أصناف الحلوى المصنوعة

و كمية السكر المستعملة فيها و إستخراج كمية الزيت المستعملة فيها ، و كان هذا الذى يقوله الطاعن على فرض حصوله لا يغير شيئاً من وجه النظر فى الدعوى ما دامت البيانات الواردة فى الدفتر المقدم من الطاعن لا تختص بحركة الزيت و لا تؤدى بذاتها إلى إعطاء البيانات المنصوص عنها فى المادة 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945 ، فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن يكون صحيحاً .

( الطعن رقم 1372 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/17 )

=================================

الطعن رقم 0063 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 242

بتاريخ 19-02-1968

الموضوع : تموين

الموضوع الفرعي : بيع السلع التموينية لغير مستحقيها

فقرة رقم : 1

إذا كانت الجريمة التى دين المتهمان بها و المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 هى من طائفة الجرائم التى ينسحب عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 54 من القرار المذكور ، فإن العقوبة المقررة لها تكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين و الغرامة من مائة جنية إلى خمسمائة جنيه عملاً بالفقرتين الأولى و الثانية من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.

=================================

الطعن رقم 1876 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 231

بتاريخ 18-11-1946

الموضوع : تموين

الموضوع الفرعي : بيع السلع التموينية لغير مستحقيها

فقرة رقم : 1

إن المادة 2 من قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 الصادر تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 إذ نصت على أنه " يحظر على تجار الجملة و الجمعيات التعاونية المركزية أن يبيعوا المقادير المقررة لكل منهم من هذه الأصناف " الأصناف الواردة بالجدول و منها الكيروسين " لغير من تعينهم وزارة التموين من تجار التجزئة أو الجمعيات التعاونية أو أصحاب المصانع التى تستخدم هذه المواد فى صناعاتها أو المحال العامة أو ممثلى الهيئات و بالمقادير المقررة لكل منهم " - إذ نصت على ذلك فقد أوجبت على كل تاجر من تجار الجملة ألا يبيع الصنف المستولى عليه إلا للأشخاص المعينين له بأسمائهم من الفئات المشار إليها . فإذا هو باع لشخص بيده ترخيص فى الشراء من غيره من التجار فتحق معاقبته بالمادة 54 من ذلك القرار و المادة 56 من المرسوم بقانون المذكور .

( الطعن رقم 1876 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/18 )

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

تواصل معنا


رقم التليفون 01287888882
نطاق الأسعار $$$
العنوان 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
المكان Cairo
المنطقة C-Cairo
البلد EG-Egypt
صاحب الإعلان مستشار جنائي

اعلانات جوجل المجانية