إعلانات مجانية وأرباح يومية

تأمينات اجتماعية

تأمينات اجتماعية

=================================

الطعن رقم 1986 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 425

بتاريخ 14-03-1967

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية

فقرة رقم : 1

البين من إستقراء نصوص المادتين 2 ، 4 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الإجتماعية أن الأصل أن قانون التأمينات الإجتماعية إنما يسرى بوجه عام على جميع العاملين فى الدولة على مختلف فئاتهم عدا من إستثنى منهم و عددهم القانون على سبيل الحصر ، و من هؤلاء ذوى المهن الحرة و المشتغلين لحسابهم - ممن لا يندرجون فى عداد العاملين طبقاً لأحكام قانون العمل - و أصحاب الحرف و المشتغلين فى منازلهم لحساب صاحب العمل و أصحاب الأعمال أنفسهم . و قد تطلب القانون لخضوع هذه الفئات لقانون التأمينات الإجتماعية صدور قرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير العمل و بعد موافقة مجلس الإدارة بسريان أحكام القانون عليهم . وعدم صدور قرار رئيس الجمهورية و إن حال بين هذه الفئات و بين الإنتفاع بمزايا القانون - لأنهم لا يعتبرون عمالاً فى مجال تطبيق قانون العمل - إلا أنه لا يرفع عن كاهلهم - بوصف كونهم أصحاب عمل - واجباً ألزمهم القانون به وهو الإشتراك فى الهيئة عن العمال الذين يستخدمونهم و يؤدون لهم أجراً و يخضعون لسلطتهم و إشرافهم . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة على أساس أن قراراً لم يصدر بسريان أحكام قانون التأمينات الإجتماعية على ذوى المهن الحرة " و منهم المطعون ضده " فإنه يكون قد خلط بين إنتفاع المطعون ضده بمزايا القانون - و هو لا يتأتى إلا بصدور قرار من رئيس الجمهورية - و بين الواجب الذى ألزمه القانون به " بصفته رب عمل " و هو إشتراكه فى الهيئة لصالح من يستخدمهم من عمال .

=================================

الطعن رقم 2013 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 734

بتاريخ 30-05-1967

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 63 لسنة 1964 فى شأن التأمينات الإجتماعية الذى حل محل القانون رقم 92 لسنة 1959 - إذ نص فى المادة 135 منه على أن : " يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون و لم يقم بالإشتراك فى الهيئة عن أى من عماله " . ثم أتبع ذلك بالنص على أن : " و تعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500ج عن المخالفة الواحدة " . بعد أن كانت العقوبة المقررة لذلك فى المادة 111 من القانون رقم 92 لسنة 1959 هى الغرامة التى لا تقل عن مائة قرش ، فقد دل على أنه قد إتجه إلى إعتبار تلك الجريمة مخالفة و ليست جنحة لأن العقوبة التى قررها لها هى الغرامة التى لا تزيد عن مائة قرش . و لا يغير من ذلك ما نص عليه من تعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة ، لأن هذا مرجعه حالة تعدد إستثناها المشرع من مبدأ عدم تعدد العقوبات لغاية إرتآها هى كفالة حقوق العمال و الحرص على صوالحهم . و مهما إرتفع مقدار الغرامة فى حالة التعدد ، فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة التى حددها المشرع و الذى لا عبرة فيه - على مقتضى التعريف الذى أورده القانون لأنواع الجرائم - إلا بالعقوبات الأصلية المقررة لها . و لا يقدح فى هذا النظر ما نصت عليه المادة 138 من القانون 63 لسنة 1964 من حظر وقف التنفيذ فى العقوبات المالية المحكوم بها تطبيقاً لهذا القانون ، لأن القانون المشار إليه لم يقتصر فى نصوصه على عقوبة المخالفة فحسب بل أورد عقوبات لجرائم أخرى مقررة للجنحة .

( الطعن رقم 2013 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/5/30 )

=================================

الطعن رقم 1145 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 946

بتاريخ 09-10-1967

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية

فقرة رقم : 2

البين من نص المادة 126 من القانون 63 لسنة 1964 فى شأن التأمينات الإجتماعية أنه فوض وزير العمل إصدار القرارات التى يتطلبها تنفيذه و من بينها إلزام رب العمل أن يحتفظ لديه بالسجلات اللازمة لهذا التنفيذ وفقاً للشروط و الأوضاع و المواعيد التى يحددها واضع القرار - و لا يعدو قرار وزير العمل رقم 181 لسنة 1964 أن يكون مبيناً لمضمون السجلات المطلوبة وفقاً لما أورده الشارع و بينه فى صريح نصه ، و هو واقع حتماً فى نطاق التفويض التشريعى لقانون التأمينات الإجتماعية .

=================================

الطعن رقم 1399 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1074

بتاريخ 06-11-1967

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المادة 58 الواردة فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل قد أوجبت على كل صاحب عمل أن يلتزم بإعطاء كل عامل أمضى فى خدمته سنة كاملة أجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوماً بأجر كامل و تزاد الأجازة إلى 21 يوماً متى أمضى العامل عشر سنوات متصلة فى خدمة صاحب العمل و قضت بعدم جواز نزول العامل عن أجازته ، و كان المشرع و إن نص فى المادة 221 من هذا القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام الفصل الثانى من الباب الثانى فى شأن عقد العمل الفردى و القرارات الصادرة تنفيذاً له بالغرامة ، إلا أن هذا القانون جاء خلواً من النص على إلزام صاحب العمل بتقديم ما يفيد حصول العمال على الأجازات المنصوص عليها فيه أو تنظيم كيفية إثبات حصولهم عليها ، كما فعل بالنسبة لإثبات تقاضى الأجر وفقاً لنص المادة 49 منه و قرار وزير الشئون الإجتماعية رقم 141 لسنة 1959 الصادر تنفيذاً لها ، الأمر الذى يتضح منه أن القانون لم يشأ تأثيم الفعل المسند إلى الطاعن و لم يضع عقوبة ما كجزاء على مخالفته .

( الطعن رقم 1399 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/6)

=================================

الطعن رقم 2004 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 115

بتاريخ 29-01-1968

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية

فقرة رقم : 2

البين من نص المادة 126 من القانون 63 لسنة 1964 فى شأن التأمينات الإجتماعية أنه فوض وزير العمل إصدار القرارات التى يتطلبها تنفيذه و من بينهما إلزام رب العمل أن يحتفظ لديه بالسجلات اللازمة لهذا التنفيذ وفقاً للشروط و الأوضاع و المواعيد التى يحددها و اضع القرار . و لا يعدو قرار وزير العمل رقم 181 لسنة 1964 أن يكون مبيناً لمضمون السجلات المطلوبة و فقاً لما أراده الشارع و بينه فى صريح نصه ، و هو واقع حتماً فى نطاق التفويض التشريعى لقانون التأمينات الاجتماعية .

=================================

الطعن رقم 2102 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1256

بتاريخ 11-12-1967

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية

فقرة رقم : 1

مؤدى ما نصت عليه المادة 88 من القانون رقم 91 لسنة 1959 من إستثناء الأشخاص الذين يستخدمون فى أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل و لا تستغرق أكثر من ستة أشهر - من تطبيق أحكام عقد العمل الفردى - أن كل عمل يقوم به العامل و يكون من طبيعته داخلاً فى الأعمال التى يزاولها رب العمل لا يعتبر عملاً عرضياً و لو كان موسمياً ، فإذا كان القانون المذكور قد جاء خلواً من أى نص يشير إلى إستثناء العمال الموسميين من تطبيق أحكامه أسوة بما ذهب إليه القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية فى مادته الثانية ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ما إذا كان المطعون ضده يزاول حرفته " صناعة الأقفاص " بصفة أصلية أو بصورة عرضية ، كما أنه خلط بين العمل الموسمى و العمل العرضى كما عرفهما القانون ، فضلاً عما إعتراه من تناقض فيما أورده من أن صناعة المتهم المذكورة عمل موسمى مرتبط بموسم الجريد ، ثم قوله فى موضع آخر إن العمل بها يعتبر مما يجعل أسبابه مشوبة بالإضطراب الذى ينبئ عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعة و عدم إستقرارها فى عقيدته ، و يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإنه يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 2102 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 )

=================================

الطعن رقم 0650 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 635

بتاريخ 03-06-1968

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضدهما بجريمة عدم التأمين فى المؤسسة على عمالهما وفقاً لأحكام المادتين 18 و 111 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 92 لسنة 1959 الذى وقعت الجريمة فى ظله فى حين أنه صدر - قبل الحكم نهائياً فى الدعوى - القانون رقم 63 لسنة 1964 فى شأن التأمينات الإجتماعية و حل محل القانون الأول و نص فى المادة 135 منه على أن " يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون و لم يقم بالإشتراك فى الهيئة عن أى من عماله ، و تتعدد الغرامة فى جميع الأحوال بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 ج عن المخالفة الواحدة " و بذا أصبحت الجريمة موضوع التهمة المذكورة من مواد المخالفات بعد أن كانت وفقاً للمادة 111 من القانون رقم 92 لسنة 1959 من مواد الجنح و عقوبتها من مائة قرش إلى ألفى قرش مع التعدد . و من ثم يكون القانون رقم 63 لسنة 1964 هو القانون الأصلح بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف و هو الواجب التطبيق عملاً بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات .

=================================

الطعن رقم 1650 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 113

بتاريخ 25-01-1971

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده صلته بالمخبز بالنسبة لتهمة عدم التأمين على عماله ، و فى ذات الوقت أكد صلته به و إعتبره مسئولاً عنه بالنسبة لتهمة عدم إعداده بمحل العمل السجلات و الدفاتر المقررة ، و عن ذات الفترة محل المحاكمة ، فإن ما أوردته المحكمة فى حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه ، البعض الآخر ، مما يبين منه أن المحكمة فهمت الدعوى على غير حقيقتها ، و من ثم فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض و التخاذل و يتعين نقضه للتهمة الأولى و التهمة الثانية المقدمة من النيابة بوصف المخالفة - و التى لا يجوز الطعن فيها - لوحدة الواقعة .

( الطعن رقم 1650 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/25 )

=================================

الطعن رقم 0192 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 562

بتاريخ 24-10-1971

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية

فقرة رقم : 1

إن ما نصت عليه المادة 65 من القانون رقم 91 لسنة 1959 من وجوب توفير وسائل الإسعاف الطبية فى المنشأة ، فإذا زاد عدد العمال عن مائة عامل ، وجب إستخدام ممرض ملم بوسائل الإسعاف الطبية ، و أن يعهد إلى طبيب بعيادتهم و علاجهم ، هو مما لا تتعدد فيه الغرامة بتعدد عدد العمال ، لأنها لا تمس مباشرة و بالذات مصالح العمال الذين يعملون بالمنشأة عند وقوع المخالفة ، و لا تجحف بحقوقهم فرداً فرداً ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و قضى بتعدد الغرامة فيما لا يلزم فيه التعدد ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من تعدد الغرامة .

( الطعن رقم 192 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/10/24 )

=================================

الطعن رقم 1507 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 117

بتاريخ 03-02-1975

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية

فقرة رقم : 5

نص المادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الإجتماعية قد جرى بأن " تلتزم الهيئة بتنفيذ أحكام هذا الباب حتى و لو كانت الإصابة تقتضى مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل و لايخل ذلك بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول " ، و لما كان مقتضى ذلك أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لإلتزامها المنصوص عليه فى الباب الرابع فى تأمين إصابة العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له - العامل أو ورثته - من حق قبل الشخص المسئول فإن الحكم إذ قضى بالحق قبل العمال الذين دانهم بجريمة القتل الخطأ يكون سديداً فى القانون .

=================================

الطعن رقم 1507 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 117

بتاريخ 03-02-1975

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية

فقرة رقم : 7

إن العامل إنما يقتضى حقه فى التعويض من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فى مقابل الإشتركات التى شارك هو ورب العمل فى دفعها بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى إرتكبه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين و لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على ما دفع به الطاعنون من أن ما تقاضته المجنى عليها - فى جريمة الإصابة الخطأ - من هيئة التأمينات الإجتماعية له أثره فى تقدير التعويض قبلهم ، و ذلك لما هو مقرر من أن الدفاع القانونى ظاهر البطلان لا يستأهل رداً .

( الطعن رقم 1507 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/2/3 )

=================================

الطعن رقم 2040 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 327

بتاريخ 17-03-1969

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية

فقرة رقم : 1

المادة 66 من القانون رقم 91 لسنة 1959 فى شأن العمل بعد أن حظرت على صاحب العمل تجاوز العقوبات التأديبية التى بينتها فى حالة وقوع مخالفة من العامل ، نصت فى الفقرة الأخيرة منها على " و يصدر قرار من وزير الشئون الإجتماعية و العمل ببيان العقوبات التأديبية و قواعد و إجراءات التأديب " و بناء على هذا التفويض التشريعى صدر فى 25 نوفمبر سنة 1962 قرار وزير العمل رقم 96 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 80 لسنة 1965 و أورد فى المادة السادسة المستبدلة عقوبة الفصل ضمن العقوبات الجائز توقيعها على العامل بأن نص على أنه " إذا رأت المنشأة التى تستخدم خمسة عمال فأكثر أن المخالفة التى إرتكبها العامل تستوجب فصله تعين عليها قبل أن تصدر قراراً نهائياً بذلك عرض الأمر على لجنة " حددت المادة تشكيلها " . و لما كان القرار الوزارى السالف الإشارة إليه قد صدر فى نطاق التفويض التشريعى الوارد فى المادة 66 من قانون العمل ، و كانت هذه المادة قد وردت فى الفصل الثانى من الباب الثانى من ذلك القانون ، و كانت المادة 221 قد نصت على معاقبة كل من يخالف أحكام ذلك الفصل و القرارات الصادرة تنفييذاً له بغرامة لا تقل عن مائة قرش و لا تجاوز ألفى قرش ، و كان الثابت من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أن المنشأة تستخدم أكثر من خمسة عمال ، فإن فصل العامل فى مثل تلك المنشأة قبل عرض الأمر على اللجنة يعتبر عملاً مؤثماً جنائياً طبقاً لمواد القانون سالف الذكر .

=================================

الطعن رقم 2196 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 627

بتاريخ 05-05-1969

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية

فقرة رقم : 1

إن كلاً من تهمتى عدم تقديم الكشوف و البيانات و الإخطارات و الإستمارات للهيئة العامة للتأمينات و عدم الإحتفاظ بالدفاتر و السجلات التى يتطلبها قانون التأمينات الإجتماعية ، تعد جنحة طبقاً للمادة 134 من القانون رقم 63 لسنة 1964 على مقتضى التعريف الذى أورده قانون العقوبات لأنواع الجرائم و يجوز إستئناف الحكم الصادر فيهما وفقاً للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة .

=================================

الطعن رقم 1182 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1387

بتاريخ 08-12-1969

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية

فقرة رقم : 1

إن المستفاد من مجموع نصوص قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أنه قد إشتمل على نوعين من الإلتزامات التى رفضها القانون على صاحب . " الأولى " و هى تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل و ما يجب أن يؤديه إليهم من إلتزامات تمس مصالح أفراد العمال و حقوقهم مباشرة و بالذات ، و هذه الحقوق هى التى حرص المشروع على أن يكلفها للعمال بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 221 من هذا القانون ، و هى صريحة فى أن الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحق من حقوقهم ، أما النوع الثانى من الأحكام التى فرضها القانون على صاحب العمل ، فهى فى واقع الأمر أحكام تنظيمية هدف المشرع منها حسن سير العمل و إستتاب النظام بالمؤسسة و ضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره ، و هو ما لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال ، و من قبيل ذلك ما نص عليه القانون المذكور فى المادتين 47 و 49 منه و من قرار وزير الشئون الإجتماعية رقم 141 لسنة 1959 الصادر تنفيذاً لهما ، من وجوب إعداد ما يثبت حصول العمال على أجورهم و تقديم السجل المعد لقيد الأجور أو الكشف إلى مفتش العمال - مما كان محلاً للتهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده - و هو ما لا تتعدد فيه الغرامة لأنه لا يمس حقوق العمال مباشرة ، إذ لا يسمها إلا عدم حصول العمال على أجورهم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بتعدد الغرامة فيما لا يلزم التعدد فيه ، فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من تعدد الغرامة .

( الطعن رقم 1182 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/8 )

=================================

الطعن رقم 1213 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1447

بتاريخ 22-12-1969

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية

فقرة رقم : 1

جرائم عدم الإشتراك فى هيئة التأمينات الإجتماعية و عدم تقديم رب العمل لهذه الهيئة الكشوف و البيانات و الإخطارات و الإستمارات التى يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الإجتماعية و عدم إحتفاظه بالدفاتر و السجلات و عدم إنشائه للمؤمن عليه ملفاً خاصاً بالتأمينات الإجتماعية هى من جرائم العمد التى تتحقق فى صورة سلبية تتمثل فى مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه ، و هذه الجرائم بطبيعتها غير متلازمة إذ يمكن تصور وقوع أحدها دون الأخرى كما أن القيام بأى من هذه الواجبات لا تجزئ عن القيام بالأخرى ، و هذا يتشمى مع روح التشريع الصادر فى شأن التأمينات الإجتماعية الذى و إن تضمن أنواعاً مختلفة من الإلتزامات المستقلة التى إستهدف ببعضها رعاية مصالح العمال عامة و ضمان حقوقهم الفردية و ترسم فى البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التى تكفل سلامة تطبيقه و مراقبة السلطات المختصة تنفيذ أحكامه ، إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الإلتزامات تدور فى مجموعها حول تحقيق الرعاية للعمال كما تصورها الشارع ، و من ثم فهى تأتلف مع الإتجاه العام الذى دل عليه حين نص فى المادتين 135 ، 136 من القانون رقم 63 لسنة 1964 على تعدد الغرامة المقررة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة .

=================================

الطعن رقم 0025 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 676

بتاريخ 11-06-1979

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها و دلل عليها بما يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها و كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع التهمة المسندة إليها بدفاع ما إلا أنها قدمت مذكرة نفت بها علاقتها بإثنين من العمال الثلاثة الواردة أسماؤهم بالمحضر و لم تضمن مذكرتها طلباً بتمكينها من الطعن بالتزوير على محضر تفتيش التأمينات الإجتماعية و لا طلب سؤاله لما كان ذلك و كانت التهمة المسندة إلى الطاعنة من عدم الإخطار عن العمال الذين لديها فلا جدوى مما تثيره الطاعنة ما دام وجود عامل واحد لديها كافياً وحده لتبرير العقوبة المحكوم بها .

=================================

الطعن رقم 7834 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 706

بتاريخ 08-10-1986

الموضوع : عمل

الموضوع الفرعي : تأمينات اجتماعية

فقرة رقم : 1

لما كان قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المطبق على واقعة الدعوى - الذى حل محل القانون رقم 63 لسنة 1964 - قد نص فى المادة 151 منه على أن " يصدر وزير التأمينات بناء على إقتراح الهيئة المختصة قراراً يتضمن الآتى: 1] بيان السجلات و الدفاتر التى يلتزم بحفظها صاحب العمل، و كذلك الملفات التى ينشئها لكل مؤمن عليه و المستندات التى تودع بها 2] البيانات و النماذج التى يلتزم صاب العمل بتقديمها للهيئة المختصة عن العاملين و أجورهم و إشتركاتهم و مواعيد تقديم هذه البيانات و النماذج". و نص فى المادة 180 منه على أن " يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن مائة قرش و لا تجاوز ألفى قرش فى أى الحالات الآتية : . . . "د" مخالفة أحكام المادة 151 أو القرارات المنفذه لها "كما نص فى المادة 181 منه على أن " يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقم بالإشتراك فى الهيئة المختصة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون ". ثم إتبع ذلك بالنص على أن " تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا تجاوز مجموعها 500 جنيه فى المدة الواحدة " فإن كلا من الجرائم الثلاث هى مخالفة. و لا يغير من ذلك ما نص عليه فى المادة 181 آنفه البيان بالنسبة لجريمة عدم إشتراك صاحب العمل فى هيئة التأمينات عن أى من عماله من تعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة لأن مرجعه حالة تعدد إستثناها الشارع من مبدأ عدم تعدد العقوبات لغاية إرتآها هى كفالة حقوق العمال و الحرص على صوالحهم. و مهما إرتفع مقدار الغرامة فى حالة التعدد فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة التى حددها الشارع و الذى لا عبرة فيه - على مقتضى التعريف الذى أورده القانون لأنواع الجرائم - إلا بالعقوبات الأصلية المقررة لها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً فى مخالفة غير جائز - بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - الطعن فيه بطريق النقض، و يتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن و مصادرة الكفالة. و لا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد إنقضت بمضى المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ الطعن و تقديم أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره إذ أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث إنقضاء الدعوى الجنائية من عدمه لا يتأتى إلا بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض إتصالاً صحيحاً بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه و إبداء حكمها فيه.

( الطعن رقم 7834 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/10/8 )

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

تواصل معنا


رقم التليفون 01287888882
نطاق الأسعار $$
العنوان 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
المكان القاهره
المنطقة رمسيس
البلد مصر
صاحب الإعلان مستشار جنائي

اعلانات جوجل المجانية