تواصل معنا
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | القاهره |
المنطقة | رمسيس |
البلد | مصر |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |
ترخيص السلاح
=================================
الطعن رقم 1131 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 221
بتاريخ 30-11-1954
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : ترخيص السلاح
فقرة رقم : 1
إن المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1949 قد نصت على أنه " يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيب عنه إحراز الأسلحة النارية بجميع أنواعها و حيازتها " و نصت المادة الثانية على أنه " يسرى مفعول الترخيص من تاريخ منحه لمدة سنة
و يجوز تجديده " و نصت المادة الثامنة من قرار 8 أبريل سنة 1951 الذى أصدره وزير الداخلية بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 16 من القانون سالف الذكر على أنه
" يقدم طلب الترخيص قبل نهاية مدته بشهر على الأقل إلى الجهة المقيد بها " . و يبين من ذلك أن الشارع قصد ألا يحرز أحد سلاحاً بغير ترخيص سارى المفعول و هو لا يعتبر كذلك إلا فى مدى سنة من تاريخ منحه . و ينقضى من تلقاء نفسه بإنقضاء هذه المدة .
( الطعن رقم 1131 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/30 )
=================================
الطعن رقم 1153 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1296
بتاريخ 24-12-1956
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : ترخيص السلاح
فقرة رقم : 1
التصريح الصادر من مأمور المركز بإحراز سلاح لحين إتمام إجراءات الترخيص هو فى الواقع تصريح مؤقت يجد بالبداهة حده الطبيعى بعد مضى سنة من تاريخ صدوره
و ذلك وفقاً لأحكام المواد 1 و 2 و 3 من القانون رقم 58 سنة 1949 بشأن الأسلحة
و الذخائر .
( الطعن رقم 1153 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/24 )
=================================
الطعن رقم 1248 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1039
بتاريخ 08-12-1958
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : ترخيص السلاح
فقرة رقم : 3
تعيين المتهم فى وظيفة شيخ بلد بعد وقوع جريمة - إحراز ذخائر بدون ترخيص - لا يؤثر على قيامها لأنه لم يخطر المركز التابع له عن وجود السلاح أو الذخيرة التى فى حوزته طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 394 لسنة 1954 .
( الطعن رقم 1248 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/8 )
=================================
الطعن رقم 1810 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1233
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : ترخيص السلاح
فقرة رقم : 4
جرى قضاء محكمة النقض على أن الترخيص لخفير المالك بحمل السلاح لا يترتب عليه بحال تجريد المالك من ملكيته للسلاح موضوع الترخيص . و من ثم فإن ثبوت ملكية بنك التسليف للسلاح المضبوط مع خفيره و إنقطاع صلة البنك بالجريمة يحولان دون الحكم بمصادرته .
=================================
الطعن رقم 0338 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 740
بتاريخ 27-06-1961
الموضوع : سلاح
الموضوع الفرعي : ترخيص السلاح
فقرة رقم : 1
إعلان صاحب الشأن بإلغاء الترخيص أو سحبه - إعمالاً للمادة الرابعة فى فقرتيها الثانية و الثالثة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1958 - أمر ضرورى يبدأ به ميعاد تسليم السلاح إلى مقر البوليس أو التصرف فيه . أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم أهمية الإخطار و من وجوب تسليم السلاح فى نهاية السنة المرخص بحمله أثناءها ، فهو تقرير لا يتفق مع القانون .
( الطعن رقم 338 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/27 )
=================================
مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات
الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .
- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.
- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـونات وفاكـس:
3562636/03
4842248/03
01287888882
01200305305
01003806676
01008432262
البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
https://dr-mahmoudragab.com/
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | القاهره |
المنطقة | رمسيس |
البلد | مصر |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |