تواصل معنا
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | Cairo |
المنطقة | C-Cairo |
البلد | EG-Egypt |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |
تسعير جبرى
=================================
الطعن رقم 0819 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 33
بتاريخ 02-11-1949
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 96 لسنة 1945 و إن كان أكثر ما عنى به أن يوفر الضروريات للجمهور ، و هى التى أدخلها فى التسعير الجبرى ، إلا أنه أورد أيضاً أحكاماً خاصة بتنظيم بعض نواحى الإتجار بالسلع كافة ، المسعر منها و غير المسعر ، بما ييسر للناس سبيل الحصول عليها كذلك ، فألزم فى الفقرة 7 من المادة 4 جميع تجار التجزئة بأن يعلنوا أسعار جميع سلعهم ، أى المسعر منها و غير المسعر ، و إلا حق عليهم العقاب الذى نص عليه . فالساعات و الجواهر يجب إعلان أثمانها .
( الطعن رقم 819 سنة 18 ق ، جلسة 1949/11/2 )
=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 288
بتاريخ 30-01-1950
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 1
إن المواد2 و 7 و 9 و 13 من القانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون 132 لسنة 1948 قد جاء نصها عاماً فى وجوب العقاب كلما كان السعر المبيع به يزيد على السعر المقرر بالقانون . و لم تستثن هذه المواد من حكمها حالة البيع بالمزاد العلنى أو بطريق الجزاف .
( الطعن رقم 9 سنة 20 ق ، جلسة 1950/1/30 )
=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 413
بتاريخ 14-03-1950
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشئون التسعير الجبرى لا يزاوج بين مسؤولية صاحب المحل و بين مسؤولية المدير له بل تجرى نصوصه على أن مسؤولية كل منهما قائمة بذاتها لا تستند إحداهما إلى الأخرى ، فالقول بإنعدام مسؤولية صاحب المحل عن المخالفة إذا إنعدمت مسؤولية المدير غير صحيح فى القانون .
=================================
الطعن رقم 0401 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 691
بتاريخ 23-05-1950
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 2
إن القرار رقم 116 لسنة 1948 الصادر من وزير التموين تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشؤون التسعير الجبرى قد أوجب على مستوردى أصناف معينة و منتجيها و المتجرين فيها بيان اسم المنتج و الصنف و المقدار و سعر البيع للمستهلك قبل بيعها أو عرضها للبيع ، و إذا كان هذا النص مطلقاً و شاملاً جميع صور الاتجار سواء أكان بالتجرئة أم بالجملة فإنه يصح بمقتضاه عقاب صاحب المحل الذى يعرض للبيع أغذية محفوظة ليس عليها بطاقة ببيان سعرها و وزنها الصافى و جهة إستيرادها .
( الطعن رقم 401 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0454 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 746
بتاريخ 12-06-1950
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 1
إن مفاد المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1945 و الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه أن هذا القانون قد وكل إلى المحافظ أو المدير طريقة إذاعة الأسعار التى أوجب تحديدها فى يوم الجمعة من كل أسبوع . و لئن كانت المادتان 26 و 27 من الدستور لا تحتمان النشر فى الجريدة الرسمية إلا بالنسبة إلى القوانين التى تصدر من السلطة التشريعية ، و كانت القرارات الوزارية التى تصدر تنفيذاً لتلك القوانين تعتبر مكملة لها و لذلك يجب نشرها بالجريدة الرسمية أسوة بها إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى قرارات لجنة التسعير التى نص القانون على إصدارها فى يوم بعينه من أيام كل أسبوع لكى يترقب صدورها فى ذلك اليوم كل ذى شأن . فهى ذات صبغة موقوتة فوق كونها ذات صبغة محلية تسرى فى دائرة المحافظة أو المديرية ، مما حدا الشارع فى القانون رقم 96 لسنة 1945 سابق الذكر إلى أن ينص على تخويل المدير أو المحافظ إصدار ما يراه كفيلاً بتحقيق إذاعة تلك الجداول على ساكنى مديريته أو محافظته متوخياً فى ذلك ظروف الإقليم . و إذن فإن عدم نشر قرار المدير أو المحافظ فى صدد كيفية إذاعة الأسعار الأسبوعية و الجدول الأسبوعى بهذه الأسعار بالجريدة الرسمية لا يمنع عن عقاب من يبيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر المقرر .
( الطعن رقم 454 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )
=================================
الطعن رقم 0990 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 269
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 1
إن المادة 53 من القرار الوزارى رقم 451 لسنة 1947 تعاقب كل تاجر يبيع بالتجزئة أية سلعة أو مادة دون أن يعلن سعر كل صنف منهم بطريقة واضحة . و هذا نص عام مطلق يجرى حكمه على جميع التجار ما داموا يبيعون بالتجزئة فعلاً .
( الطعن رقم 990 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )
=================================
الطعن رقم 1134 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 314
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 1
إن العقاب المقرر بمقتضى المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 تصح إلا إذا كان الإمتناع عن البيع متعلقاً بسلعة مسعرة طبقاً للمادة الثانية من هذا المرسوم ، فإذا كانت المادة محل الدعوى قد حذفت من جدول التسعير الرسمى بقرار صدر قبل الحكم النهائى فى الدعوى فإنه يكون من الواجب أن تقضى المحكمة ببراءة المتهم طبقاً للمادة 5 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1134 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0102 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 946
بتاريخ 10-04-1951
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 1
إذا قدم صاحبا متجر للمحاكمة بمقتضى القانون رقم 132 سنة 1948 و المرسوم بقانون رقم 96 سنة 1945 لعدم إعلانهما عن أسعار الغلال و الحبوب المعروضة للبيع فى متجريهما و عدم إعلانهما الجدول الخاص بأسعار هذه السلع . و قبل الحكم عليهما نهائياً صدر المرسوم بقانون رقم 163 سنة 1950 الذى ألغى أحكام المرسوم بقانون رقم 96 سنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 سنة 1948 و نزل بالعقوبة المقررة لجريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع فجعلها الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين بعد أن كانت هذه العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و الغرامة من خمسين جنيهاً إلى مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، فإن ما إقترفه هذان التاجران يعتبر جريمة واحدة هى عدم الإعلان عن الأسعار سواء كان ذلك بطريقة أو أكثر من الطرق التى رسمها القرار الوزارى رقم 180 سنة 1950 . و يكون من المتعين توقيع عقوبة واحدة عليهما . فإذا كان الحكم الذى صدر عليهما قد قضى بغرامة قدرها خمسون جنيهاً عن كل تهمة تطبيقاً للقانون الملغى ، و إذ كانت تلك الغرامة هى الحد الأدنى الذى لم تكن تستطيع المحكمة أن تنزل عنه و هى فى حكم القانون الجديد الحد الأقصى ، فإنه يكون من المتعين عند تطبيق القانون على واقعة الدعوى أن تقرر محكمة النقض مبلغ الغرامة الذى يحكم به فى حدود النص الجديد .
و إذا كانت المحكمة قد إستظهرت من وقائع الدعوى أن أحد هذين المتهمين قد ضبط جالساً فى متجر الآخر يعرض غلالاً للبيع دون أن يعلن عن أسعارها بالطريق القانونى ، فإنه لا يرفع عنه المسئولية ما يثيره من إنقطاع صلته بالمتجر الذى وقعت فيه المخالفة .
( الطعن رقم 102 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/10 )
=================================
الطعن رقم 1076 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 535
بتاريخ 04-03-1952
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 2
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن مفتش التموين طلب إلى المتهم أن يبيعه سلعة فباعها إليه بأكثر من السعر المقرر رسمياً فذلك ليس فيه تحريض منه للطاعن على إرتكابها و لا عمل على خلقها . و لهذا فليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بشهادته فى حكمها .
( الطعن رقم 1076 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/3/4 )
=================================
الطعن رقم 1151 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 607
بتاريخ 18-03-1952
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 2
السكر بجميع أنواعه من المواد المستولى عليها طبقاً للمادة 16 من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 التى يشمل نصها السكر بجميع أنواعه ، و قد حظر القرار الوزارى رقم 166 لسنة 1949 إنتاج السكر البودرة بغير ترخيص كتابى من وزارة التموين ،
و المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 و القانون رقم 163 لسنة 1950 يعاقبان بصفة مطلقة كل من باع سلعة مسعرة بسعر يزيد على السعر المحدد لها دون تفريق فى إستحقاق العقاب بين من يكون مأذوناً له أصلاً بالإتجار فى السلعة و من يكون غير مأذون له أصلاً
و لا بين من كان مرخصاً له فى الحصول عليها أو ممنوعاً منها . و إذن فمن باع سكرا بودرة بسعر يزيد على السعر المحدد له يكون مستحقاً للعقاب مهما كانت الطريقة التى حصل بها عليه و مهما تكن صفة الشخص الذى تصرف إليه فيه .
( الطعن رقم 1151 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/3/18 )
=================================
الطعن رقم 0347 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 839
بتاريخ 14-04-1952
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 1
إنه لما كان التراضى على البيع و الثمن كافياً فى الأصل لإنعقاد البيع و تمامه بقطع النظر عن أداء الثمن ، و كان القانون من جهة أخرى يعاقب على مجرد العرض للبيع بأكثر من السعر المحدد و هو ما لا يتطلب تمام البيع و كان عدم تقديم قائمة الأسعار ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة إذ كان للمحكمة أن تأمر بضمها و تطلع عليها ما دام المتهم لم يدع أنها لم تعلن بالطريق المرسوم فى القانون ، فإن الحكم الذى يقضى ببراءة المتهم ببيع برتقال بأكثر من السعر الجبرى تأسيساً على أن البيع لم يتم لعدم قبض المتهم الثمن و أن النيابة لم تقدم قائمة الأسعار يكون مخطئاً .
( الطعن رقم 347 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 )
=================================
الطعن رقم 0373 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1086
بتاريخ 10-06-1952
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى و تحديد الأرباح تقضى " بضبط الأشياء موضوع الجريمة و مصادرتها " ، فإنه إذا كانت الجريمة التى دين الطاعن بها جريمة تنظيمية تتعلق بضبط البيانات فى الفواتير التى تسلم للمشترين و السجلات التى أوجب القانون إمساكها توصلاً لإحكام الرقابة على مراعاة قوانين التسعير الجبرى - فلا تجوز مصادرة الأقمشة التى لم تستكمل البيانات الخاصة بها إذ لا يمكن القول بأن هذه الأقمشة هى موضوع الجريمة .
( الطعن رقم 373 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )
=================================
الطعن رقم 1060 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 505
بتاريخ 10-02-1953
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 1
إن القرار رقم 329 لسنة 1949 بتحديد الأسعار فى بعض المحال العامة و المعدل بالقرار 261 لسنة 1951 قد نص فى المادة 12 منه على أنه [ يجب على مديرى المحال المشار إليها فى المادة السادسة من هذا القرار أن يخطروا مصلحة السياحة بكتاب موصى عليه عن كل زيادة يراد إدخالها على الأسعار أو رسم الدخول أو الأجور قبل العمل بها بمدة شهر على الأقل ، فإذا رأت مصلحة السياحة فى خلال هذه المدة أن الأسعار المبلغة إليها مرتفعة أخطرت بذلك المحل المختص بخطاب موصى عليه مع ذكر الحد الأقصى للأسعار أو رسم الدخول أو الأجور التى توافق عليها طبقاً لما هو وارد فى المادة 8 من هذا القرار و لا يجب العمل بأسعار أو رسم دخول أو أجور أعلى من التى توافق عليها الوزارة ] . و هذا النص قاطع فى عدم جواز زيادة الأسعار قبل إنقضاء شهر على تاريخ الإخطار المشار إليه ، و لا يؤثر فى ذلك أن تكون مصلحة السياحة قد تراخت فى الرد على الطاعن ما دامت المخالفة قد حصلت فى خلال الشهر المذكور و لا يخول له القانون تنفيذ الزيادة التى أخطر بها .
=================================
الطعن رقم 1065 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 429
بتاريخ 27-01-1953
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 1
إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشؤون التسعير الجبرى قد صدر خالياً من التوقيت ، و قد ألحق به جدول بالمواد و السلع التى يجرى عليها حكم التسعير الجبرى و خول وزير التجارة و الصناعة حق تعديل هذا الجدول بالحذف أو الإضافة بقرار يصدر منه . فإذا كان قد صدر من الوزير قرار بإضافة سلعة إلى هذا الجدول و خلا هذا القرار أيضاً من تحديد وقت ينتهى فيه نفاذه ، ثم صدر قرار آخر بعد ذلك بحذف هذه السلعة من الجدول الملحق بالمرسوم بقانون سابق الذكر ، فإن إجراء مقتضى هذا الإلغاء فى حق متهم و تبرئته عملاً بالمادة 5 من قانون العقوبات - ذلك تطبيق صحيح للقانون .
و لا يقدح فى ذلك أن يكون قرار المديرية أو المحافظة بتحديد الأسعار أسبوعياً فيه معنى التوقيت لأن توقيت السعر لا يعنى توقيت القانون نفسه الذى صدرت التسعيرة إستناداً إلى نصوصه .
( الطعن رقم 1065 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 )
=================================
الطعن رقم 1124 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 303
بتاريخ 30-12-1952
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 2
بحسب الحكم أن يثبت السعر الذى باع به المتهم المادة المسعرة ، و أن يقرر أنه أكثر من السعر الرسمى ، دون حاجة إلى بيان هذا السعر الأخير ما دام المرجع فى هذا البيان إلى جدول الأسعار الرسمى ، و ما دام الطاعن لا يدعى أن السعر الذى باع به فى حدود السعر الجبرى .
( الطعن رقم 1124 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0623 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 861
بتاريخ 19-05-1953
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 2
إن المادة الثانية من القانون رقم 163 لسنة 1950 إذ نصت فى الفقرة الثالثة منها على أن يعلن المحافظ أو المدير جدول الأسعار التى تعينها اللجنة ، فى مساء يوم الجمعة من كل أسبوع و أن يكون الإعلان بالكيفية التى يصدر بها قرار المحافظ أو المدير ، لم توجب نشر قرارات المدير فى هذا الشأن فى الجريدة الرسمية ، كما هى الحال فى القوانين و القرارات المكملة أو المنفذة لها لأن القرارات موضوع الطعن ذات صبغة موقوتة فوق كونها محلية ، مما خول المدير أو المحافظ ، بمقتضى القانون رقم 163 لسنة 1950
- إصدار ما يراه كفيلاً بتحقيق إذاعتها على ساكنى المديرية أو المحافظة مراعياً فى ذلك ظروف كل إقليم و حدد لها يوماً معيناً من كل أسبوع لكى يترقبها كل ذى شأن .
( الطعن رقم 623 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0649 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 883
بتاريخ 25-05-1953
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 1
متى كانت واقعة الدعوى كما إستظهرها الحكم المطعون فيه هى أن المطعون ضده باع سلعة مسعرة [ برتقالاً ] بأزيد من السعر المحدد لها قانوناً ، فإن العقاب على هذه الواقعة يكون بالمادة التاسعة من القانون رقم 163 لسنة 1950 لا بالمادة الثالثة عشرة منه .
( الطعن رقم 649 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/25 )
=================================
الطعن رقم 2421 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 319
بتاريخ 08-02-1954
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 1
إن المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 تقضى بأن " يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون و يعاقب بالعقوبات المقررة لها . فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو إستحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة ، إقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة فى المادتين 9 و 13 من القانون " و إذن فمتى كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة بيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر المقرر لها ، رغم دفاعه بأنه كان فى يوم الحادث بعيداً عن متجره و ملازماً بيته لمرضه فلم يكن ميسوراً له أن يراقب حركة البيع ،
و كانت العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه على الطاعن هى تغريمه عشرين جنيهاً ، فإنه لا يكون للطاعن جدوى من وراء ما يثيره فى طعنه ذلك أن ما يدعيه من إستحالة المراقبة لا يعفيه من العقاب إطلاقاً و إنما يكون من شأنه أن يحكم عليه بالغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيهاً على نحو ما حكم به فعلاً .
( الطعن رقم 2421 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/8 )
=================================
الطعن رقم 2480 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 994
بتاريخ 17-05-1955
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 1
إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 قد ناط فى مادته الأولى بلجنة تحديد الأسعار فى المحافظة أو المديرية تعيين الأسعار و إعلانها ، و نص فى المادة الثانية على أن يكون تعيين الأسعار ملزماً لجميع الأسعار الذين يبيعون الأصناف و المواد التى تتناولها التسعيرة مدى الأسبوع الذى وضعت له . و إذن فمتى أعلن جدول الأسعار بالطريقة التى تراها اللجنة فقد إفترض علم الكافة به فى حدود الإقليم .
( الطعن رقم 2480 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/5/17 )
=================================
الطعن رقم 0122 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 864
بتاريخ 25-04-1955
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 1
إن جدول التسعيرة الذى يرفع سعر السلعة لا يعتبر قانوناً أصلح للمتهم لأنه لم يلغ التسعيرة و لكنه يعتبر تنظيماً للأثمان التى تعرض بها السلع المسعرة و من مقتضيات الأحوال و تغير ظروف العرض و الطلب فى زمان و مكان محدودين .
( الطعن رقم 122 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/25 )
=================================
الطعن رقم 2040 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 275
بتاريخ 10-03-1958
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 163 لسنة 1950 يعاقب على الإمتناع عن البيع و لو كان جزئياً و لا محل للقول بأن المتهم عندما إمتنع عن بيع كل الكمية المطلوبة كان يقصد من وراء ذلك تنظيم عمله و الموازنة بين حاجيات الناس - فمثل هذا الإعتبار هو من شأن الشارع وحده .
( الطعن رقم 2040 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/10 )
=================================
الطعن رقم 1701 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 67
بتاريخ 20-01-1959
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 1
نص المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى و تحديد الأرباح فى المادة الرابعة منه على أنه " يجوز لوزير التجارة و الصناعة أن يعين بقرار منه الحد الأقصى للربح الذى يرخص به لأصحاب المصانع و المستوردين و تجار الجملة و نصف الجملة و التجزئة بالنسبة إلى أية سلعة تصنع محلياً أو تستورد من الخارج إذا رأى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف " ، كما نص فى المادة التاسعة منه على عقاب من باع سلعة مسعرة أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو ربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو إمتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح ، كما منح وزير التموين مباشرة الإختصاص المقرر لوزير التجارة و الصناعة بموجب المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 و ذلك بعد صدور مرسوم 31 ديسمبر سنة 1951 فى شأن إختصاص وزارة التموين ثم أصدر القرار رقم 111 لسنة 1952 و أضاف عجول التربية الحية [ البقرى الصغير ] إلى الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى
و تحديد الأرباح ، فيكون ما يثيره الطاعن من أن إمتناعه عن بيع " عجول التربية الحية " بالسعر المعين و بيعه إياها بسعر يزيد عليه لا يعاقب عليها القانون أو أن إحدى الجريمتين لم تستكمل أركانها القانونية لا محل له .
=================================
الطعن رقم 2105 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 292
بتاريخ 14-03-1966
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى و تحديد الأرباح أن القانون يحمل صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه من مخالفات و يعاقبه بعقوبتى الحبس و الغرامة معاً أو بإحداهما ما لم يثبت هو أنه بسبب الغياب أو إستحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة . و فى هذه الحالة لا تسقط عنه المسئولية و إنما تقتصر العقوبة على الغرامة دون الحبس وجوباً لا تخيير فيه .
( الطعن رقم 2105 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/14 )
=================================
الطعن رقم 0115 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 336
بتاريخ 21-03-1966
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 1
إن عبارة نص المادة التاسعة من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1957 لا تستلزم لقيام جريمة الإمتناع عن البيع أكثر من أن تكون السلعة مسعرة و فى حوزة المتهم - يستوى فى ذلك أن تكون فى محله المعد للبيع فيه أو فى مخزنه - ما دامت أنها معدة للبيع . و لقد وردت عبارة النص عامة فى هذا الشأن و لا يمكن تخصيصها بغير مخصص ، بل إن القول بغير ذلك يفوت الغاية التى تغياها المشرع من هذا التشريع الذى غلظ فيه العقوبة - كما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 28 لسنة 1957 لردع كل من تحدثه نفسه بإتخاذ الظروف وسيلة للتلاعب بأسعار السلع . و من ثم فإن وجود السلعة بالمخازن لا تأثير له على قيام الجريمة ما دام أن الطاعن قد حازها بقصد البيع .
=================================
الطعن رقم 0115 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 336
بتاريخ 21-03-1966
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 2
الواضح من عبارة نص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1957 أن المشرع أوجب الحكم بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة . و لما كانت " البطاطين " المضبوطة هى السلعة موضوع جريمة الإمتناع عن البيع ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب حين قضى بمصادرتها .
( الطعن رقم 115 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0725 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 487
بتاريخ 25-04-1966
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 1
إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 إذ نص فى المادة التاسعة منه بإطلاق على معاقبة من يمتنع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المقرر ، فرض بذلك على التجار عرض هذه السلع للبيع متى توافرت لهم حيازتها بحيث إذا إمتنعوا عن البيع منكرين أمر وجود السلعة أو مخفين لها حابسينها عن التداول ، إعتبروا ممتنعين عن بيعها بالسعر المحدد لها جبراً ما دام تحديد السعر لا يعرض بداهة عند إخفاء السلعة أو إنكار وجودها البته ، و إلا كانت النتيجة أن يعفوا من العقاب كلما أنكروا وجود السلعة المسعرة أو إمتنعوا عن بيعها لمن يقصد فى طلبها من المشترين إلا الذين يأنسون فيهم أن يشتروها بأكثر من السعر المقرر ، و هو ما لا يمكن أن يكون الشارع قد قصد إليه .
=================================
الطعن رقم 0725 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 487
بتاريخ 25-04-1966
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 2
لا يسار إلى البحث فى أمر الإباحة المستمدة من التنظيم القانونى لتداول السلعة ، أو إنتفاء القصد الجنائى بقيام المبرر المشروع لدى تاجر التجزئة فى إلتزامه حد التوزيع المعقول بين عملائه للسلعة موضوع الطلب ، إلا إذا إنتفى من جانبه حبس السلعة عن التداول أصلاً و لم يمتنع عن البيع لذات الإمتناع قصداً . فإذا كان الحكم قد أثبت أن ما طلب إلى الطاعن بيعه من السلع قليل بالقياس إلى ما ثبت له حيازته فى مخزنه الذى أخفى فيه السلعة على مشتريها ، فإنه يكون قد أثبت عليه جريمة إمتناع عن بيع سلعة مسعرة بأركانها القانونية كافة . و أما كون الطاعن تاجر تجزئة فإنه لا يكسبه حقاً فى خرق محارم القانون بدعوى التدخل فى أوامر الشارع بالتحديد و التقييد .
( الطعن رقم 725 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/4/25 )
=================================
الطعن رقم 1751 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 22
بتاريخ 02-01-1967
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى و تحديد الأرباح أن تعديل الجدول الملحق بالمرسوم بقانون المذكور سواء بالحذف أو الإضافة إنما يكون بقرار يصدر من وزير التموين ، و لا يغنى عن مجرد إغفال لجنة التسعير تعيين أقصى السعر لصنف معين أو عدم إدرجه فى الجدول الأسبوعى الذى تصدره إذ ظل هذا للصنف سلعة مسرعة تخضع لأحكام ذلك المرسوم بقانون حتى يصدر قرار فى شأنها من الوزير المختص .
=================================
الطعن رقم 1751 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 22
بتاريخ 02-01-1967
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 أن القانون يحمل صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه من مخالفات و يعاقبه بعقوبتى الحبس و الغرامة معاً أو بإحداهما ما لم يثبت هو أنه بسبب الغياب أو إستحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة ، و فى هذه الحالة لا تسقط عنه المسئولية و إنما تقتصر العقوبة على الغرامة دون الحبس وجوباً لا تخيير فيه . و من ثم فإنه لا جدوى للطاعن مما ينعاه - بفرض صحته - من خطأ الحكم فيما أسنده إلى المبلغ من شرائه العنب من الطاعن مع أن قوله إقتصر على شرائه من محله دون تحديد لشخص البائع له ، طالما أن الطاعن مسئول بحسب الأصل - بصفته صاحب العمل - عن كافة ما يقع فيه من مخالفات ، و ما دام أنه لم يدع بجلسات المحاكمة غيابه عن المحل أو إستحالة المراقبة فيه .
=================================
الطعن رقم 1135 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 937
بتاريخ 09-10-1967
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 1
جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر الجبرى تتحقق بإقتراف الفعل المادى دون أن يتطلب القانون فيها قصداً جنائياً خاصاً بل يكتفى بالقصد العام الذى يتوافر بمجرد تعمد الفعل المكون للجريمة نتيجته التى يعاقب عليها القانون .
=================================
الطعن رقم 1582 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1116
بتاريخ 20-11-1967
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى و تحديد الأرباح المعدل بالقرار بقانون رقم 28 لسنة 1957 ، أن جريمة بيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها تقوم فى حق كل من يبيعها كذلك ، بغض النظر عن صلته بها و أياً كانت صفته فى بيعها إذ المناط فى قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المقرر للسلعة .
=================================
الطعن رقم 1582 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1116
بتاريخ 20-11-1967
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 2
يقع الإلتزام بالإعلان عن الأسعار على عاتق صاحب المحل التجارى دون أن يكون قائماً بالعمل فيه غير صاحبه .
=================================
الطعن رقم 1586 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1120
بتاريخ 20-11-1967
الموضوع : تموين
الموضوع الفرعي : تسعير جبرى
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى و تحديد الأرباح " بضبط الأشياء موضوع الجريمة و مصادرتها " . و لما كانت الجريمة التى دين المطعون ضده بها " و هى عدم إحتفاظه بفاتورة شراء سلعة محددة الربح " جريمة تنظيمية تتعلق بضبط البيانات فى الفواتير التى تسلم للمشترين توصيلاً لأحكام الرقابة على مراعاتهم لقوانين التسعير الجبرى ، فإنه لا يمكن القول بأن السلعة التى يحتفظ المطعون ضده بفاتورة شرائها هى موضوع الجريمة . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة تلك السلعة يكون قد خالف القانون و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 1586 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/20 )
=================================
مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات
الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .
- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.
- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـونات وفاكـس:
3562636/03
4842248/03
01287888882
01200305305
01003806676
01008432262
البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
https://dr-mahmoudragab.com/
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | Cairo |
المنطقة | C-Cairo |
البلد | EG-Egypt |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |