إعلانات مجانية وأرباح يومية

تفسير القانون

تفسير القانون

=================================

الطعن رقم 1241 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 657

بتاريخ 17-05-1950

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : تفسير القانون

فقرة رقم : 2

ما دام الحكم لم يعتبر المجنى عليه فى جريمة القذف موظفاً عمومياً أو ذا صفة نيابية عامة و أخذ المتهم بالمادة 303 من قانون العقوبات فإنه يكون قد طبق الفقرة الأولى من تلك المادة ، و لا يضيره أنه لم يصرح بذلك .

=================================

الطعن رقم 1056 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 136

بتاريخ 01-11-1954

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : تفسير القانون

فقرة رقم : 2

إن الإستعانة بنصوص قانون المرافعات لا يكون لها محل إلا عند خلو قانون الإجراءات ذاته من القواعد التنظيمية .

( الطعن رقم 1056 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/1 )

=================================

الطعن رقم 1176 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 258

بتاريخ 06-12-1954

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : تفسير القانون

فقرة رقم : 1

إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن الحيازة الفعلية هى أساس ما أوجبه القانون من زراعة القمح بالنسب التى حددها ، فإذا كان الحكم قد دان الطاعن على أساس أنه مالك لجزء من الأرض موضوع المخالفة و أنه هو الذى يدير الأرض المملوكة له و لشركائه لأن عقود الإيجار الخاصة بها صدرت منه وحده ، و أنه يعتبر حائزاً سواء أكان يحوز الأرض بنفسه أم بواسطة الغير ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل نص المادة الثانية من القانون رقم 168 لسنة 1950 إذ المقصود بالحائز فى معنى هذه المادة هو الحائز حقيقة و فعلاً للأرض موضوع التهمة .

( الطعن رقم 1176 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )

=================================

الطعن رقم 0761 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1421

بتاريخ 05-12-1955

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : تفسير القانون

فقرة رقم : 2

الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات لا يكون إلا عند غياب النص على الإجراء فى قانون الإجراءات الجنائية .

=================================

الطعن رقم 1100 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 43

بتاريخ 16-01-1956

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : تفسير القانون

فقرة رقم : 1

الظاهر من العنوان المصدر به القانون رقم 5 لسنة 1926 بشأن مراقبة بذرة القطن إن الشارع قصد إتخاذ الإحتياطات لمراقبة بذرة التقاوى لدواع من المصلحة العامة حفظاً للمحصول الرئيسى للبلاد ، و المرسوم بقانون رقم 152 لسنة 1947 بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن فى سنة 1947 / 1948 الزراعية و القرار الصادر بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1947 لم يتناول أيهما بالتعديل ما تناولته المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1926 مما يدل على أن التعديل و إن تناول بعض أحكام القانون المذكور لم يتناول المساس بالإجراءات التى أوجب القانون فى المادة الثانية منه إتخاذها قبل إجراء الحلج ، و ليس فى القانون ما يحتم أن يتم فحص القطن بمعرفة موظفى وزارة الزراعة قبل إجراء الحلج .

( الطعن رقم 1100 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/16 )

=================================

الطعن رقم 0028 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 315

بتاريخ 06-03-1956

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : تفسير القانون

فقرة رقم : 4

لا محل للرجوع إلى قانون المرافعات فيما نص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 28 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/6 )

=================================

الطعن رقم 0043 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 422

بتاريخ 20-03-1956

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : تفسير القانون

فقرة رقم : 3

لا يصح القياس فى قانون العقوبات .

( الطعن رقم 43 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/20 )

=================================

الطعن رقم 1519 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 505

بتاريخ 13-05-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : تفسير القانون

فقرة رقم : ب

1) إن نية الإضرار بالمصالح القومية ليست شرطاً فى جريمة التخابر مع دولة أجنبية المنصوص عنها فى المادة 78 مكرراً أ من قانون رقم 40 لسنة 1940 .

2) يشترط لتطبيق المادة 80 من القانون رقم40 لسنة 1940 المتعلقة بجناية تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر بهذا القصد توافر شرطين أساسيين أولهما أن يكون الشئ ذا طبيعة سرية و ثانيهما أن يكون متعلقاً بالدفاع عن البلاد و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع فى كلا الأمرين و لهما فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى الإستعانة به كما أن لها أن تأخذ برأيه أو لا تأخذ به دون معقب عليها ما دامت المحكمة أبانت فى حكمها الأسانيد التى إستندت إليها فى إستخلاص النتيجة التى إنتهت إليها فى طبيعة السر و فى علاقته بالدفاع عن البلاد و كان إستخلاصها لهذه النتيجة إستخلاصاً سائغاً يؤدى إليها .

3) يعاقب القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها و على تسليمها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها و لو لم تكن تلك الدولة الأجنبية فى حالة حرب مع مصر و كل ما إشترطه النص أن تكون مصر نفسها فى حالة حرب تباشرها قواتها النظامية .

4) إن مفهوم نص المادة 80 أن السر قد يكون مادياً و قد يكون معنوياً و أن مسئولية ناقل السر قائمة إذا ما حصل على سر معنوى و أبلغه إلى دولة أجنبية أو لمن يعمل لمصلحتها كما تكون قائمة إذا كان قد حصل عل سر مادى و سلمه .

5) إن المادة 80 لم تفرق فى إستحقاق العقاب بين من حصل على السر و من توسط فى توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها و جاء نصها عاماً حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة و على أى وجه و بأية وسيلة لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها .

6) إن المادة 80 قصدت إلى التعميم و الإطلاق يدل عل ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون إذ جاء بها " أن المهم فى أمر هذه الجريمة هو الغرض الذى يرمى إليه الجانى فغير ذى بال الصورة التى يجرى بها تحقيق هذا الغرض أو الوسائل التى تستعمل فى ذلك . كما أنه ليس من المهم أن يكون السر قد علم بأكمله فإن عبارة " بأى وجه من الوجوه " يراد بها أن تطبق العقوبة و لو لم يفش من السر إلا بعضه و كذلك لو كان السر أفشى على وجه خاطئ أو ناقص " .

7) إن سكوت السلطات عن المتهمين فترة زمنية لا يعنى فى شئ أن الأسرار التى أفشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد .

8) إن ترامى أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس لا يرفع عنها صفة السرية و لا يهدر ما يجب لها من الحفظ و الكتمان .

9) إنه و إن كان الأصل فى فقه القانون الدولى أن الحرب بمعناها العام هى الصراع المسلح بين دولتين إلا أن للأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعنى فى الحالة القائمة بين مصر و إسرائيل و هى حالة لها كل مظاهر الحرب و مقوماتها .

10) القانون الجنائى قانون جزائى له نظام قانونى مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى و له أهدافه الذاتية إذ يرمى من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة و حماية المصالح الجوهرية فيها و على المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه

و توافرت أركانها و شروطها أن تتقيد بإرادة الشارع فى هذا القانون الداخلى و مراعاة أحكامه التى خاطب بها المشرع القاضى الجنائى فهى الأولى فى الإعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولى من قواعد أو مبادىء يخاطب بها الدول الأعضاء فى الجماعة

الدولية .

11) للمحكمة الجنائية فى تحديد معنى الحرب و زمن الحرب أن تهتدى بقصد المشرع الجنائى تحقيقاً للهدف الذى هدف إليه و هو حماية المصالح الجوهرية للجماعة متى كان ذلك مستنداً إلى أساس من الواقع الذى رأته فى الدعوى و أقامت الدليل عليه .

12) إذا حصل الحكم أن الحرب بين مصر و إسرائيل قائمة فعلاً و إستند فى ذلك إلى إتساع العمليات الحربية بين مصر و الدول العربية من ناحية و إسرائيل من ناحية أخرى

و من إمتداد زمن هذه العمليات و من تدخل الأمم المتحدة و عقد الهدنة التى لا تكون إلا بين متحاربين و إصدار مصر التشريعات المؤسسة على قيام الحرب كإنشاء مجلس الغنائم و من إعتراف بعض الدول بإسرائيل كدولة فإن الحكم يكون قد إستند فى القول بقيام حالة الحرب بين مصر و إسرائيل إلى الواقع الذى رآه و للأسانيد و الإعتبارات الصحيحة التى ذكرها .

13) الهدنة لا تجىء إلا فى أثناء حرب قائمة فعلاً و هى إتفاق بين متحاربين على وقف القتال مع تقدير إستمرار حالة الحرب بينهم مهما طالت فترة الحرب و لا تتأثر بالهدنة حقوق و واجبات الفريقين المتحاربين فيما بينهما و لا بين المتحاربين و بين المحايدين أما الحرب فلا تنتهى إلا بإنتهاء النزاع بين الفريقين المتصارعين أو بإبرام صلح بينهما يحسم أسباب هذا النزاع نهائياً و إذن فلا يمس ما إستدل الحكم به على قيام حالة الحرب بين مصر و إسرائيل ما إعترض به المتهمان من عقد إتفاقية الهدنة التى توقف بها القتال أو أن دولة " بريطانيا " التى سلمت الأسرار إلى عملائها لم تكن تحارب مصر حين كان المتهمان يباشران نشاطهما .

14) إذا قرر الحكم بالنسبة للمتهم الرابع أنه كان يعلم بأن المتهمين الأول و الثانى إنما يتسلمان منه فى زمن حرب أسرار الدفاع عن البلاد لحساب دولة "بريطانيا" و أن هذا العمل فى ذاته يكشف عن قصد ذينك المتهمين الأخيرين من الإضرار بمركز مصر الحربى

و أن المستندات التى تعامل بها المتهم الرابع مع المتهمين الأول و الثانى ناطقة فى إثبات قيام المخابرة بينهما و بين دولتهما بما إشتملت عليه من تعليق على المعلومات المسلمة لتلك الدولة أو توجيه نحو إستيفاء بعض جوانبها . كما قرر الحكم بالنسبة للمتهم السابع أنه كان يعلم بتخابر المتهم الأول و هو من مأمورى الدولة الأجنبية التى يعمل لمصلحتها بما يدل عليه من تلقيه التعليمات و الإستيضاحات فى شأن ما يقدمه من معلومات و أن تبيلغ هذه الأسرار ينطوى بطبيعته على الإضرار بمركز مصر الحربى فإن هذا التقرير يكفى فى توافر القصد الجنائى لدى كل من المتهمين الرابع و السابع فى جريمة الإشتراك فى جناية التخابر المنصوص عليها فى المادة 78 مكررا " أ " التى دانتهما بها المحكمة .

15) إذا قرر الحكم أنه متى ثبت فى حق المتهم عبثه بالأوراق المنوط به حفظها بسبب وظيفته بأن إنتزعها من مكانها فإن ذلك يثبت عليه إخلاله بواجبات هذه الوظيفة و متى كان مأجورا لفعل ذلك من المخابرات البريطانية بما يقبله و يحصل عليه من مرتب شهرى فرضته له يكون مرتشياً فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون خالياً من عيب القصور فى التدليل على الجريمة التى دان المتهم بها .

16) إذا أثبت الحكم على المتهمين أنهما كان يضطلعان بنقل معلومات و بيانات هى بطبيعتها و فى الظروف التى أبلغت فيها من أسرار الدفاع الحقيقية لا الحكمية فإن الإستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 يوليه سنة 1951 الذى بين طائفة من الأسرار الحكمية المشار إليها فى المادة 85 من قانون العقوبات لا يكون له محل .

( الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/5/13 )

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

تواصل معنا


رقم التليفون 01287888882
نطاق الأسعار $$
العنوان 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
المكان القاهره
المنطقة رمسيس
البلد مصر
صاحب الإعلان مستشار جنائي

اعلانات جوجل المجانية