إعلانات مجانية وأرباح يومية

تنفيذ العقوبة

تنفيذ العقوبة

=================================

الطعن رقم 0048 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 696

بتاريخ 14-05-1972

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة

فقرة رقم : 4

من المقرر أن العقوبة الجنائية تمر بمرحلتين : الأولى مرحلة القضاء بالعقوبة و الثانية مرحلة تنفيذها . و بالنسبة للمرحلة الأولى - أى مرحلة القضاء بالعقوبة - فإنه يحكمها مبدأ أساسى لا يرد عليه إستثناء هو مبدأ شخصية العقوبة و مقتضاه ألا يحكم بالعقوبة - أياً كان نوعها بما فى ذلك الغرامة - إلا على من إرتكب الجريمة أو شارك فيها و مؤداه كذلك أن يوقع الجزاء الجنائى على كل من ساهم فى إرتكاب الجريمة بحيث يتعدد هؤلاء المساهمين و لا يغنى الحكم به على أحدهم عن الحكم على الباقين و تطبيقاً لهذا المبدأ العام فى المسئولية الجنائية نصت الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون العقوبات على أنه إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على إنفراد . و بالنسبة للمرحلة الثانية - أى مرحلة تنفيذ العقوبة فإنه و إن كان الأصل هنا أيضاً هو سريان مبدأ شخصية العقوبة بحيث لا تنفذ إلا على من صدر الحكم عليه فى نطاق مسئوليته و لا تصيب غيره ، إلا أن الشارع نص فى حالات محدودة واردة على سبيل الحصر - و بالنسبة لعقوبة الغرامة وحدها - على التضامن فى المسئولية بين المحكوم عليهم أى أنه إذا حكم على أكثر من شخص فى جريمة واحدة كل بعقوبة الغرامة فللدولة إقتضاء مبالغ الغرامات المحكوم بها عليهم جميعاً من واحد منهم فقط ، و يكون لهذا الأخير أن يرجع على شركائه المتضامنين معه - تطبيقاً للقواعد العامة للمسئولية التضامنية فى القانون المدنى - كل بما أداه عنه مما قضى عليه به من غرامة ، و التضامن فى هذا المقام لا يقصد به توقيع جزاء عقابى و لكن مجرد تحقيق مصلحة مالية بحتة للخزانة العامة بما يتيحه لها من يسر فى تحصيل الغرامات المقضى بها فى خصوص أنواع معينة من الجرائم تستلزم طبيعتها الخاصة إتخاذ مثل هذا الإجراء الوقائى و خروجاً على المبادىء العامة . تو من قبيل ذلك ما نصت عليه المادة 87 الواردة فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن العمل من أنه : يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا الفصل . لما كان ذلك ، و كانت المادة 221 من القانون المذكور تنص على أنه " يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثانى من الباب الثانى فى شأن عقد العمل الفردى و القرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن مائتى قرش و لا تجاوز ألفى قرش " و مفاد نص المادتين 1/87 ، 221 سالفتى الذكر و تطبيقاً للمبادىء التى سبق سردها ، أنه إذا حكم بالغرامة على أكثر من شخص لمخالفته أحكام الفصل الثانى من الباب الثانى من قانون العمل فإنهم يكونون متضامنين فى أداء هذه العقوبة ، أى يكون للدولة إقتضاء مجموع مبلغ الغرامات المحكوم بها من أى واحد منهم ، دون أن يفيد ذلك بحال من الأحوال الحكم بتقسيم مبلغ الغرامة المحكوم بها على مرتكبى الجريمة بحسب عددهم ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان كلاً من الطاعن و المتهم الآخر بإعتبارهما صاحبا عمل و بغرامة منفردة - ستقوم الدولة بتحصيلها بالتضامن فيما بينهما إعمالاً لنص المادة 1/87 من قانون العمل - لا يكون قد خالف القانون فى شىء و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير ذى وجه و لا يعتد به .

=================================

الطعن رقم 0200 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 866

بتاريخ 04-06-1972

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة

فقرة رقم : 6

الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون مما يدخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة و حال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه بإستعماله بل رخص له فى ذلك و تركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه .

( الطعن رقم 200 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/4 )

=================================

الطعن رقم 2653 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 65

بتاريخ 20-01-1982

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة

فقرة رقم : 1

لما كانت العقوبة المقررة لأشد الجريمتين و هى جريمة التعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات أو مقاومته بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، هى الأشغال الشاقة المؤقتة و الغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه و كان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوزان تنقص مدته عن ستة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلك المادة تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا إقتضت الأحوال رأفة القضاه . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 40 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضى بها ، يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه بتغريم المطعون ضده ثلاثة آلاف جنيه بالإضافة إلى عقوبة الحبس المحكوم بها عن تهمتى المقاومة و الإتلاف العمد .

( الطعن رقم 2653 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/20 )

=================================

الطعن رقم 0035 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 150

بتاريخ 14-02-1938

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان لمحكمة الموضوع أن تفسر العقود و الإقرارات و تؤولها إلا أنه يجب عليها مع ذلك ألا تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عباراتها مع ما أحاط بها من ملابسات ، و لمحكمة النقض مراقبة ذلك . فإذا كان المجنى عليه قد تنازل يوم الحادثة فى محضر التحقيق عن حقه قبل المتهم الذى أحدث بأصبعه جرحاً ، ثم تضاعف الجرح بعد ذلك و خلف عاهة مستديمة بالإصبع ، فهذا التنازل لا يشمل التعويض عن العاهة لأن المجنى عليه لم يقدر ، عند تنازله ، حدوثها . فإذا رفضت المحكمة - إعتماداً على هذا التنازل - الدعوى المدنية التى أقامها المجنى عليه فإنها تكون قد أخطأت فى تأويل التنازل ، و يكون حكمها متعيناً نقضه .

=================================

الطعن رقم 1378 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 53

بتاريخ 13-01-1969

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة

فقرة رقم : 2

لا محل للقول بأن المادة 91 من القانون رقم 449 لسنة 1955 فى شأن السيارات و قواعد المرور قد أجازت للقاضى سحب رخصة قائد السيارة إذا حكم عليه لمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له مما كان يقتضى من المحكمة أن تجعل أمر إيقاف تنفيذ العقوبة - المقضى بها على الطاعن فى جريمة السرقة المقامة ضده - شاملاً لجميع الآثار المترتبة على الحكم ، و ذلك لإنقطاع الصلة بين حكم تلك المادة التى يقتصر إعمالها على مخالفة قانون المرور و بين واقعة الدعوى و قضاء الحكم المطعون فيه إدانة الطاعن بجريمة السرقة .

( الطعن رقم 1378 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/13 )

=================================

الطعن رقم 0559 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 334

بتاريخ 06-03-1985

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت على أن يعاقب بالحبس و العزل كل من موظف عمومى إستعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال و الرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أية جهة مختصة ، وكذلك يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومى إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى إختصاص الموظف مما مفاده إشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديده بدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة للتنفيذ خلالها و التى يستحق العقاب بإنقضائها إذا إمتنع عمداً عن التنفيذ .

=================================

الطعن رقم 0559 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 334

بتاريخ 06-03-1985

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة

فقرة رقم : 2

من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ أياً كان نوعه - و إلا باطلاً ، و لا يغنى عنه مجرد إعلان الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ بصحيفة الجنحة المباشرة المرفوعة عليه بطلب عقابه لنص المادة 123 من قانون العقوبات ، ذلك بأنه لا يتصور أن يكون الشارع بإغفاله النص على هذا الإجراء فى المادة 123 من قانون العقوبات قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام إذ أن الغاية التى إستهدفها الشارع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً لنص المادة 281 من قانون المرافعات إنما هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تحديد إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به جميع الشروط الشكلية و الموضوعية . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإنه يكون قد إقترن بالصواب ، و لا يغير من ذلك أن يكون السند التنفيذى قد أعلن من قبل لغير المطعون ضدهما إذ الأصل عدم جواز العقاب إلا لمن تحققت بالنسبة له أركان الجريمة لأن العقوبة شخصية لا يحكم بها إلا على من إرتكب الجريمة أو شارك فيها .

( الطعن رقم 559 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/3/6 )

=================================

الطعن رقم 0114 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 449

بتاريخ 03-04-1986

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة

فقرة رقم : 1

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يكفى أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون إعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد إتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها ، فإن المطعون ضده الثانى إذ مثل أمام المحكمة الإستئنافية للفصل فى إستئنافه عن حكم مشمول بالنفاد يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى فى موضوع إستئنافه قد أصاب صحيح القانون.

=================================

الطعن رقم 4492 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1141

بتاريخ 29-12-1986

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تنفيذ العقوبة

فقرة رقم : 2

لما كان لا يشترط فى تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفى أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون إعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد إتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها.

( الطعن رقم 4492 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/29 )

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

تواصل معنا


رقم التليفون 01287888882
نطاق الأسعار $$
العنوان 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
المكان القاهره
المنطقة رمسيس
البلد مصر
صاحب الإعلان مستشار جنائي

اعلانات جوجل المجانية