تواصل معنا
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | القاهره |
المنطقة | رمسيس |
البلد | مصر |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |
تهريب نقد للخارج
=================================
الطعن رقم 2310 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 467
بتاريخ 16-04-1968
الموضوع : نقد
الموضوع الفرعي : تهريب نقد للخارج
فقرة رقم : ه
1) إنه طبقاً لنص المادة 68 من دستور الجمهورية العربية المتحدة الصادر فى 5 من مارس سنة 1958 إحتفظ كل من إقليمى الجمهورية بنوع من الذاتية التشريعية و بقى له نظامه النقدى و ميزانيته المستقلة و حدوده الجمركية و إستمرت التشريعات تصدر قاصرة النطاق على إقليم دون آخر إلى أن يشملها معاً تقنين موحد .
2) القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على عمليات النقد و القوانين المعدلة كان سارى المفعول قبل الوحدة فى الإقليم المصرى ، مقصوداً به حماية النقد المصرى منظوراً إليه فى علاقته بالنقد الأجنبى فلا يمتد نطاقه سواء بنص الدستور أو بحكم طبيعته إلى الأقليم السورى الذى إحتفظ بنقده السورى و لا يفيد من رخصه سوى أبناء الإقليم المصرى فيما أبيح لهم بنصوصه ، و على ذلك فإن الحظر على غير المقيمين فى مصر أو وكلائهم فى التعامل بالنقد المصرى و الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور يسرى بالضرورة على أبناء الإقليم السورى متى كانوا غير مقيمين بالفعل فى الأقليم المصرى بالمعنى الذى عناه تشريع الرقابة على عمليات النقد و بينه .
3) ليس من شأن إنسباغ جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أبناء الإقليمين بمقتضى القانون رقم 82 لسنة 1958 فى شأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو صدور القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول و إقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها و الذى أعفى السوريين من إجراءات الإقامة و تجديدها بمانع من إنطباق القانون رقم 80 لسنة 1947 على أبناء الإقليم السورى ، لأن لكل من هذه التشريعات مجاله و حكمه و حكمته فيما إستنه و أوجبه .
4) قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد و قد صدر خلال الوحدة ، إذ قصر إباحة التعامل بالنقد المصرى بغير قيد على أبناء الإقليم المصرى ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة إنما قصد بيان النطاق الإقليمى للحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 و أوضح بالضرورة أنه يشمل أبناء الإقليم السورى غيرالمقيمين فى مصر ، يقطع بذلك فوق ما تقدم أنه قد صار قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 11 لسنة 1961 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد الأجنبى فى الإقليم الشمالى و نص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على حظر التعامل بنقد الإقليم الشمالى علىغير المقيمين فيه حتى من أبناء مصر.
5) متى كان الحكم المطعون فيه قد أجرى حكم الحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 على المتهم بصفته وكيلاً عن سورى غير مقيم فى مصر و تعامله بالنقد المصرى بهذه الصفة ، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .
6) البين من نصوص المواد الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 فى فقرتيها الثانية ، 24 ، 39 ، 48 من قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 ، أن خطاب الشارع فى حظر التعامل بالنقد المصرى موجه أصالة إلى غير المقيم و لو أقام بصفة مؤقتة أو أو غير مشروعة فى مصر ، و إلى وكيل غير المقيم ولو كان مصرياً مقيماً فى مصر و إعتبر كلا منهما فاعلاً أصلياً فى جريمة التعامل بالنقد المصرى سواء بالذات أو بالوساطة ولو كان تعامله به حاصلاً مع مصرى مقيم فى مصر حذراً مما قد يؤدى إليه تصرفه من ضياع نقد أجنبى كان من حق الدولة أن تحصل عليه ، أو التأثير فى ثبات سعر النقد المصرى ، أو الإخلال بميزان الدولة النقدى سواء أدى تصرفه إلى وقوع النتيجة التى خشى الشارع وقوعها أو لم يؤد ، ما دام من شأن هذا التصرف أن يكون مؤدياً إلى تلك النتيجة .
7) المقصود بالتعامل بالنقد المصرى كل عملية من أى نوع أياً كان الإسم الذى يصدق عليها فى القانون - يكون فيها دفع بالنقد المصرى إخلالاً بواجب التجميد الذى فرضه الشارع على أموال غير المقيم و ضرورة وضعها فى حسابات " غير مقيم " فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد حتى يأذن وزير المالية بالإفراج عما يرى الإفراج عنه منها ، و إستيداع النقد المصرى و تسليمه إلى غير مقيم يعتبر و لا شك عملية من هذا القبيل .
😎 غير المقيم هو من يقيم فى مصر إقامة مؤقتة أو غير مشروعة ، أما المقيم فهو من ينطبق عليه أحد الشروط الواردة فى المادة 24 من قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 .
9) الإقامة فى الأصل واقعة مادية و مسألة فعلية ، و إذ كان الشارع قد إعتبر من يقيم إقامة مؤقتة أو غير مشروعة فى حكم غير المقيم فمعنى ذلك أنه قصد بالإقامة المعتبرة أن يتوافر لها شرطا المشروعية و الإعتياد ، و لما كان شرط الإعتياد يقبل التفاوت و يخضع للتأويل الذى لا تستند به الذرائع و هو ما أراد الشارع تلافيه فقد حددت اللائحة مدة الإقامة المعتادة بخمس سنوات .
10) قرار وزير الإقتصاد رقم 583 لسنة 1960 فيما حدد به معنى المقيم قد صار فى حدود التفويض التشريعى الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 و التى أجازت له تعيين الشروط و الأوضاع التى يتم على أساسها تعامل غير المقيم بالنقد المصرى و لا يوجد أدنى تضاد بين الحظر الوارد فى نص القانون و بين الشروط و الأوضاع المحددة فى القرار ، و هو و الحال هذه إمتداد لنص القانون و مكمل له و ليس فيه خروج عنه أو تعطيل له أو إعفاء من تنفيذه و إنما صدر نفاذاً للأوضاع الدستورية المستقر عليها و فى حدود التفويض المخول لوزير الإقتصاد ، و من ثم يتعين إعمال المعايير الواردة به تبياناً لتوافر الإقامة أو إنتفائها .
11) تتحقق جريمة تعامل غير المقيم أو وكيله بالنقد المصرى متى قارف الجانى الفعل المؤثم عن عمد مع العلم بماهيته و كون هذا الفعل فى ذاته مخالفاً للقانون ، فلا يشترط لتحقيقها قصد خاص ، لأنه لا إجتهاد مع صراحة النص و لأن الأحكام تدور مع مناطها لا مع الحكمة منها ما لم يصرح الشارع بخلافه ، و لأن القول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص .
12) مؤدى الفقرة الأولى من المادة 400 من القانون المدنى أنه لا يسار فى إثبات التصرف القانونى الذى تزيد قيمته على عشرة جنيهات بغير الكتابة فى المواد الجنائية إذا كانت الجريمة هى الإخلال بهذا التصرف كخيانة الأمانة مثلاً ، أما إذا كانت الجريمة هى التصرف القانونى ذاته دون الإخلال به جاز إثباته بطرق الإثبات كافة رجوعاً إلى حكم الأصل فى إطلاق الإثبات فى المواد الجنائية .
13) التعامل من غير المقيم أو وكيله فى أوراق النقد المصرى هو من قبيل التصرف المؤثم ، و من ثم جاز إثباته بجميع طرق الإثبات بما فى ذلك البينة و القرائن إعتباراً بأن الوكالة عن غير المقيم فى التعامل لا تنفك عن التعامل المحظور و تكون معه و اقعة إجرامية واحدة يجرى عليها ما يجرى على نظائرها من المسائل الجنائية فى الإثبات .
14) إن التصرف إذا وقع إحتيالاً على القانون كالتهريب أو ما فى حكمه صح إثباته بطرق الإثبات جميعاً بما فى ذلك البينة و القرائن .
15) إقرار المتهم فى تحقيق النيابة بقيام صفة الوكالة به من غير المقيم و تعامله بهذه الصفة فى النقد المصرى ، هو إقرار غير قضائى للمحكمة أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى كان سائغاً و له سنده من أقوال المقر فى الأوراق لأن شرط القانون لو جدد الكتابة عند الإثبات يكون قد تحقق .
16) جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام فيتعين إبداؤه فى حينه قبل سماع البينة و إلا سقط الحق فى التمسك به .
17) إذا كانت محكمة أول درجة قد سمعت أحد شهود الإثبات فى حضرة المتهم و محاميه دون أن يتمسك أيهما بعدم جواز إثبات الوكالة بالبينة ، فإن حق المتهم فى التمسك به يكون قد سقط بعدم إبدائه فى إبانه ، و حق للمحكمة الإستئنافية أن تلتفت عنه إيراد له أورد عليه لكونه ظاهر البطلان .
18) متى كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم بإعترافه يتحقق به معنى الوكالة عن غير المقيم فى التعامل بالنقد المصرى كما هى معرفة فى القانون ، إذ أنابه فى بيع الساعات و تسليم ثمنها إلى من عينه من قبله ، فلا يصح إقتطاع واقعة التسليم وحدها من سياق التصرف القانونى الذى باشره المتهم لتصحيح القول بإنتفاء الوكالة أو عدم تحقيق التعامل المؤثم ، ذلك أن تسليم النقد المصرى الذى حصله المتهم المذكور بالوكالة من غير المقيم إلى أى شخص دون إيداعه و تجميده فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد الأجنبى ، يتحقق به التعامل المجرم .
19) تسليم النقد المصرى المتعامل به بالوكالة عن غير مقيم لغير المصارف المعتمدة يتحقق به التعامل المؤثم سواء كان التسليم حاصلاً لمقيم أو لغير مقيم ، و من ثم فإن عدم تعيين أشخاص من تسلم النقد المصرى ليس بذى أثر فى قيام الجريمة .
20) إذا كان ما حصله الحكم من إعتراف الطاعن له أصله الثابت فى الأوراق سواء فى محضر إستدلال الشرطة أو فى محضر تحقيق النيابة ، و كان هذا الإعتراف نصاً صريحاً فى إقتراف الجريمة المسندة إليه ، و كان المذكور يقر فى طعنه أن موكله المتهم الثانى عشر فى الدعوى سورى إنقطع عن الإقامة فى مصر بعد سنة 1961 و أقام فى لبنان عند مقارفة الجريمة ، و كان الحكم قد دلل على علمه اليقينى بعدم إقامة من ناب عنه فى التعامل بالنقد المصرى بأدلة منتجة و عرض لدفاعه فى هذا الشأن و أقسطه حقه ورد عليه بما يفنده ، فإنه يكون بريئاً من عيب القصور .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/4/16 )
=================================
مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات
مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات
الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .
- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.
- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـونات وفاكـس:
3562636/03
4842248/03
01287888882
01200305305
01003806676
01008432262
البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
https://dr-mahmoudragab.com/
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | القاهره |
المنطقة | رمسيس |
البلد | مصر |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |