إعلانات مجانية وأرباح يومية

دخان

دخان

=================================

الطعن رقم 1381 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 100

بتاريخ 17-11-1953

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 72 لسنة 1933 قد نص على أن الدخان المخلوط هو الدخان الذى يخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة كانت ، و تنص المادة السادسة من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1944 على عقاب من يحرز دخاناً مغشوشاً أو مخلوطاً بالحبس و الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصادرة الدخان موضوع الجريمة ، مما يبين منه أن الشارع لم يحدد نسبة للخلط ، و سوى فى توافر الركن المادى للجريمة بين الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة ، و جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى برأ الطاعن لعدم توافر القصد الجنائى لديه و أثبت فى الوقت ذاته أن الدخان مخلوط بمواد متفحمة ، وقضى بمصادرته ، و كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات تنص على أنه " إذا كانت الأشياء المذكورة من التى يعد صنعها أو إستعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ، و لو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم " فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 1381 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/17 )

=================================

الطعن رقم 1405 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 236

بتاريخ 13-03-1962

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 1

متى كان لم يصدر قرار وزارى يجيز إضافة مادة ما إلى دخان المضغة فإن الأمر بشأنه يظل خاضعاً لحكم المادتين الأولى و السادسة من الثانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944 .

=================================

الطعن رقم 1405 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 236

بتاريخ 13-03-1962

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 2

المادة الغريبة المشار إليها فى الفقرة الآخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 هى كل مادة تضاف إلى الدخان قبل تجهيزه للإستعمال فى المصنع ، و لا إعتداد بالباعث الذى يحمل المتهم على إيقاع هذا الخخلط مادام يعلم أن ما أضافه هو مادة أخرى . و من ثم فإنه يعد من أعمال الخلط التى حرمها القانون رش الدخان بسائل يحتوى على الماء و العسل و النطرون و لو كان ذلك بقصد تحسينه و إرضاء العملاء .

=================================

الطعن رقم 1405 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 236

بتاريخ 13-03-1962

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 3

ليس بلازم للحكم بأن مادة ما قد خلطت بالدخان ، أن يكون الدليل عليها مستمداً حتماً من نتيجة التحليل و إمكان عزلها و تحديد نسبتها ، إذ أن التحليل جزء من أوجه البحث - فمتى إطمأنت المحكمة إلى الأدلة المستقاة من إعترافات بعض من سئلوا برش الدخان بسائل معين و من ضبط هذا السائل و أداة إستعماله ، فإن ذلك يكون كافياً للإستدلال على وقوع الجريمة ، و لا ينال من هذا النظر أن تكون المادة التى خلط بها الدخان قد تفاعلت مع بعض مكوناته أو أنها تشابهت مع البعض الآخر مما يصعب معه تحديد نسبتها .

=================================

الطعن رقم 1405 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 236

بتاريخ 13-03-1962

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 4

متى كان الثابت من وقائع الدعوى و مما أطمأنت إليه المحكمة من الأدلة أن قدراً معيناً من الدخان هو الذى تم خلطه دون سائر ما ضبط من الدخان ، فإنه يتعين أن يقتصر الحكم بعقوبة المصادرة على هذه الكمية المخلوطة وحدها .

( الطعن رقم 1405 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/13 )

=================================

الطعن رقم 1710 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 263

بتاريخ 26-03-1962

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 1

يبن من إستعراض نصوص المواد 1،6،6 مكرر و 7 من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944 و قرار وزير المالية رقم 91 لسنة 1933 الخاص بتحديد النسب التى يجوز خلط أنواع الدخان المعسل بها - أن الشارع ، فيما عدا تلك النسب التى فوض وزير المالية تحديدها ، لم يحدد نسبة لخلط الدخان و سوى فى توافر الركن المادى للجريمة بين الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة و جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط جريمة معاقباً عليها فأنشأ بذلك نوعاً من المسئولية الفرضية مبنية على إفتراض قانونى لتوفير القصد الجنائى لدى الفاعل - إذا كان صانعاً - بحيث لا يستطيع دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخلط ، تأسيساً على أن من واجباته الإشراف الفعلى على ما يصنعه و إلتزام أحكام القانون فى هذا الصدد ، فقعوده عن هذا الواجب يعد قرينة قانونية قاطعة على توافر العلم بذلك الغش أو الخلط و أن إرادته إتجهت إلى هذا الفعل المؤثم قانوناً ما لم تقم به حالة من حالات الإعفاء من المسئولية الجنائية . أما من لم يكن صانعاً فقد أعفاه القانون من العقاب إذا ثبت حسن نيته . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده " المتهم المدعى عليه مدنياً " صانع و أن الدخان المضبوط لديه قد ثبت وجود نسبة عالية من الرمل فيه ، و هو مادة غريبة عنه يصدق عليه معها وصفه بالدخان المخلوط ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من رفض الدعوى المدنية المقامة من مصلحة الجمارك " الطاعنة " تأسيساً على عدم ثبوت توافر العلم بخلط الدخان لدى المطعون ضده أو قيامه بفعل الخلط يكون مخطئاً فى تطبيق القانون متعيناً نقضه و الإحالة بالنسبة لما قضى به فى الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 1710 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/26 )

=================================

الطعن رقم 0894 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 980

بتاريخ 24-12-1963

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 1

المستفاد من نصوص الأمر العالى الصادر فى 25 يونية 1890 المعدل بالأمر العالى الصادر فى 10 مايو 1892 أن المشرع قد سلب ولاية االمحاكم الأصلية بالحكم فى الدعوى الخاصة بجريمة زراعة الدخان ، و أناط سلطة الحكم فيها إلى المديرين

و المحافظين و جعل قراراتهم فى هذا الصدد نهائية و غير قابلة للطعن فيها أمام أية محكمة كانت ، مما كان يتعين معه على المحكمة الإستئنافية أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاص المحاكم بنظر الدعوى ، و إذ هى لم تفعل و قضت فى موضوع الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بإدانة المطعون ضده فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون على وجهه الصحيح مما يعيب الحكم المطعون فيه و يستوجب نقضه و تصحيحه بالقضاء بعدم إختصاص المحاكم بنظر الدعوى .

( الطعن رقم 894 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/24 )

=================================

الطعن رقم 0992 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 35

بتاريخ 13-01-1964

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 1

لم يحدد قرار وزير المالية الرقيم 91 لسنة 1933 - بشأن وضع نظام لخلط الدخان - نسبة للخلط و سوى فى توافر الركن المادى للجريمة بين الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة و جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها كما هو مستفاد من أحكام المواد 1 ، 6 ، 6 مكرر ، 7 من القانون رقم 74 لسنة 1933 - بشأن تنظيم صناعة و تجارة الدخان - المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944 - فأنشأ بذلك نوعاً من المسئولية المفروضة مبنية على إفتراض توفر القصد الجنائى لدى الفاعل - إذا كان صانعاً . و من ثم لا يستطيع دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخطأ .

( الطعن رقم 992 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/13 )

=================================

الطعن رقم 0481 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 799

بتاريخ 08-12-1964

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الجزاء الذى ربطه الشارع فى الأمر العالى الصادر فى 22 يونيو سنة 1891 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1948 - المنطبق على واقعة الدعوى و التى أقيمت على أساسه - هو بمثابة تعويض مدنى للخزانة العامة عن الضرر الذى أصابها من إخال أو إصطناع أو تداول أو إحراز الدخان المغشوش أو المخلوط بإعتبارها تهريباً جمركياً و ما يقضى به من غرامة و مصادرة لا يعتبر من العقوبات الجنائية بالمعنى المقصود فى قانون العقوبات . و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفعين بعدم قبول تدخل مصلحة الجمارك بصفتها مدعية بالحقوق المدنية و بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد أصاب .

=================================

الطعن رقم 0481 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 799

بتاريخ 08-12-1964

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 2

بينت المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 22 يونيو سنة 1891 المعدلة بالقانون رقم 72 لسنة 1933 - أن المقصود بعبارة " الدخان المخلوط " الدخان الذى تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأى نسبة كانت . و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدخان المضبوط لدى الطاعن قد ثبت وجود نسبة عالية من الرمل فيه و هو مادة غريبة عن الدخان يصدق عليه وصفه بالدخان المخلوط . و كانت المادة الثانية من هذا الأمر العالى المعدلة بالقانون رقم 87 لسنة 1948 تقضى بإعتبار حيازة الدخان المخلوط تهريباً و بمصادرة هذا الدخان فضلاً عن توقيع غرامة قدرها عشرة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء من الكيلو جرام ، و كان الدخان المضبوط - مخلوطاً بالرمل و بالعسل معاً - يعتبر من وجهة نظر القانون دخاناً مخلوطاً مؤثماً و لا يقدح فى ذلك أن يكون خلطه بالعسل فى حدود النسبة المقررة بالقانون ، إذ العبرة بالدخان المخلوط هى بمجموعه كوحدة يصدق عليها هذا الوصف ، و من ثم يكون القول بإستبعاد كمية العسل المضاف فى حدود القانون و القضاء بالغرامة منسوبة إلى كمية الدخان وحده لا سند له من القانون .

=================================

الطعن رقم 0481 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 799

بتاريخ 08-12-1964

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 3

جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها ، و سوى فى توافر الركن المادى للجريمة بين أن يكون الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة ، فأنشأ بذلك نوعاً من المسئولية الفرضية مبنية على إفتراض قانونى لتوافر القصد الجنائى لدى الفاعل - إذا كان صانعاً - الذى لا يستطيع دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخلط و قعوده عن واجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه ، و إلتزام أحكام القانون فى هذا الصدد يعد قرينة قانونية قاطعة على توافر العلم بذلك الغش أو الخلط و أن إرادته إتجهت إلى هذا الفعل المؤثم قانوناً ما لم تقم به حالة من حالات الإعفاء من المسئولية الجنائية ، و بذلك يكون نعى الطاعن على الحكم إقامة قضائه على أساس المسئولية الفرضية فى غير محله .

( الطعن رقم 481 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/8 )

=================================

الطعن رقم 0530 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 649

بتاريخ 09-11-1964

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 1

تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان على أنه يقصد بعبارة الدخان المغشوش جميع الموادة المعدة للبيع أو للإستهلاك بوصف أنها دخان و ليست منه ، كما تنص الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه يقصد بالدخان المخلوط الدخان الذى تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة كانت . و مفاد هذين النصين أن كلا النوعين يفترق فى ماهيته و مقوماته عن الآخر . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه حين إستلزم للعقاب على إحراز الدخان المغشوش أن تكون المادة المضبوطة دخان جرى غشه أو خلطه بمواد أخرى يكون قد إستعار تعريف المشرع للدخان المخلوط و أجراه على الدخان المغشوش ، فخالف بذلك حكم القانون .

=================================

الطعن رقم 1342 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 937

بتاريخ 20-12-1965

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 1

جريمة خلط الدخان أساسها أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تجوز إضافته إليه أو خلطه به ، و هذا المعنى ملحوظ فى المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 22 يونيو سنة 1891 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 1933 الذى حل محله القانون رقم 92 لسنة 1964 بنصها فى فقرتها الأخيرة على أن المقصود بعبارة " الدخان المخلوط " الدخان الذى يخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة كانت إلا إذا كانت هذه المواد مما يسمح القانون بخلط الدخان بها و فى الحدود و النسب و المواصفات التى يصرح بها . و من ثم فإن ما قالته المحكمة من أن مطابقة العسل الذى يخلط به الدخان للمواصفات التى حددها قرار مجلس الوزراء فى 11 مايو سنة 1955 بتنظيم صناعة العسل الأسود و لا شأن له بجريمة غش الدخان الذى يخلط بعسل لا تتوافر فيه هذه المواصفات غير صحيح .

=================================

الطعن رقم 0412 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 628

بتاريخ 16-05-1966

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 1

البين من نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة الدخان المعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1944 - أن المراد بالصانع أو التاجر أو صاحب الحانوت أو المخزن المخاطبين بأحكام هذا القانون هو صاحب الأمر بحسب النظام الموضوع للمنشأة فى الإشراف الفعلى على المصنع أو محل التجارة أو الحانوت أو المخزن و المنوط به الإختصاص بتنفيذ ما فرضه القانون .

=================================

الطعن رقم 0412 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 628

بتاريخ 16-05-1966

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 2

الواضح من نص المادة السادسة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة الدخان المعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1944 أن المشرع جعل مجرد حيازة الدخان المغشوش أو المخلوط جريمة فى ذاته و أن المصادرة فيها وجوبية فهى من قبيل ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الإعتبار إجراء " بوليسى " لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ فاته القضاء بمصادرة الدخان المضبوط على الرغم من ثبوت غشه ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالقضاء بمصادرة الدخان المضبوط .

( الطعن رقم 412 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/16 )

=================================

الطعن رقم 0547 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 642

بتاريخ 15-05-1967

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 1

الغرامة التى ربطها الشارع فى الأمر العالى الصادر فى 22 يونية سنة 1891 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1948 تغلب عليها صفة العقوبة و يخالطها عنصر التعويض عن الضرر الذى يصيب الخزتنة العامة من إدخال أو إصطناع أو تداول أو إحراز الدخان المغشوش أو المخلوط بإعتباره تهريباً جمركياً . و يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية . و من ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ، ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظر الدعوى و مآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم إختصاصها بنظرها .

=================================

الطعن رقم 0753 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 665

بتاريخ 10-06-1968

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 1

البين من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان أنه يقصد بالدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو للإستهلاك بوصف أنها دخان و ليست منه .

=================================

الطعن رقم 0753 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 665

بتاريخ 10-06-1968

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 2

أساس جريمة خلط الدخان أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تجوز إضافته إليه أو خلطه به بـأية نسبة كانت إلا إذا كانت المواد المضافة مما يسمح القانون بخلط الدخان بها - كالعسل و الجلسرين - و فى حدود النسب و المواصفات التى يصرح بها ، و ليس الرمل من تلك المواد .

=================================

الطعن رقم 0753 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 665

بتاريخ 10-06-1968

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 3

نصت المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 على إعتبار غش التبغ أو خلطه على غير ما يسمح به القانون تهريباً . و ترتيباً على ذلك فإن وجود نسبة من الرمال فى الدخان و هى مادة غريبة لا يسمح القانون أن يخلط بها الدخان بأى نسبة كانت مهما ضؤلت يعتبر خلطاً معاقباً عليه ، كما يعد فى حكم القانون تهريباً .

=================================

الطعن رقم 0753 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 665

بتاريخ 10-06-1968

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 4

جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع بنص المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها فى حق الصانع ، و أنشأ نوعاً من المسئولية الفرضية مبنية على إفتراض قانونى بتوافر القصد الجنائى لدى الفاعل إذا كان صانعاً ، فلا يستطيع هذا دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخلط إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر القانوى المتقدم ، و كان خليقاً بالمحكمة إذا رأت فى تقرير التحليل قصوراً أن تستجلى الأمر عن طريق سؤال المختص فنياً و تستظهر سبب وجود الرمل فى الدخان و هل يرجع لفعل إيجابى يسأل المتهم عنه أو أن مرده أمر لا دخل له فيه و لا تأثيم عليه ، مما يعيب الحكم مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 753 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/10 )

=================================

الطعن رقم 1778 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 987

بتاريخ 18-11-1968

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 1

ليس فى نصوص القانون رقم 74 لسنة 1933 فى شأن صناعة و تجارة الدخان و القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ ما يوجب إجراء التحليل و إخطار صاحب الشأن بنتيجته فى ميعاد معين .

=================================

الطعن رقم 1778 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 987

بتاريخ 18-11-1968

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 2

لم يرتب القانون رقم 48 لسنة 1941 فى شأن قمع التدليس و الغش البطلان على عدم إتباع الإجراءات الخاصة بأخذ العينة و إخطار صاحب الشأن بنتيجة التحليل .

=================================

الطعن رقم 1192 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 40

بتاريخ 07-01-1973

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 1

لما كانت حيازة الدخان المسحوق و المخلوط لصناعة العطوس " النشوق " على خلاف ما يسمح به القانون تعتبر تهريباً معاقباً عليه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ التى تنص على أنه " يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و يحكم بطريق التضامن على الفاعلين و الشركاء بتعويض يؤدى إلى مصلحة الجمارك على النحو التالى "أ "... ... ... "ب" عشرون جنيهاً عن كل كيلو جرام أو جزء منه من التبغ الجاف أو منتجاته " . و كان قضاء النقض قد جرى على أن التعويضات المشار إليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب و الرسوم هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض فلا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية و أن الحكم بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و بلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى و دون أن يتوقف ذلك على تحقيق وقوع ضرر عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض لمصلحة الجمارك و بغير تدخل منها فى الدعوى يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 1192 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/7 )

=================================

الطعن رقم 0668 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 978

بتاريخ 13-11-1973

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 1

الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ - و منها جريمة حيازة التبغ الليبى المعروف بالطرابلسى مثار الطعن - هى جرائم عمدية مما يتعين لتوفر القصد الجنائى فيها العلم بالوقائع التى تدخل فى تكوين الجريمة ، و هو فى صورة الدعوى العلم بنوع التبغ الذى أنصب عليه فعل الجانى .

=================================

الطعن رقم 0668 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 978

بتاريخ 13-11-1973

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 2

لما كان القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، و لا يصح القول بالمسئولية الإفتراضية إلا إذا نص الشارع عليها صراحة أو كان إستخلاصها سائغاً عن طريق إستقراء نصوص القانون أو تفسيرها بما يتفق و صحيح القواعد و الأصول المقررة فى هذا الشأن . و إذ كانت نصوص القانون رقم 92 لسنة 1964 لم يرد فيها ما يفيد الخروج على الأحكام العامة فى المسئولية الجنائية بإعتناق نظرية المسئولية الإفتراضية ، فإن القول بأن ذلك القانون قد أنشأ نوعاً من هذه المسئولية يكون غير سديد ، إذ لو أراد الشارع إنشاءها لنص على ذلك على سنته فى المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان . و لا يقدح فى ذلك إعتبار الشارع حيازة التبغ أو خلطه - على غير ما يسمح به القانون - من حالات التهريب عملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 ، ذلك لأن المسئولية الإفتراضية بالنسبة للصانع فى هذه الحالة إنما هى إستثناء تستند إلى المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 .

=================================

الطعن رقم 0671 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 984

بتاريخ 13-11-1973

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع بالنص فى المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها فى حق الصانع ، فأنشأ نوعاً من المسئولية الإفتراضية مبنية على إفتراض قانونى بتوافر القصد الجنائى لدى الفاعل إذا كان صانعاً ، فلا يستطيع هذا دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخلط إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن العينة أخذت من مصنع المطعون ضده الأول و أن تحليلها أورى أنها مخلوطة بمادة غريبة هى مادة أكسيد الحديد ، فإنه إذ بنى قضاءه على إنتفاء القصد الجنائى لديه يكون مخطئاً فى القانون .

=================================

الطعن رقم 0735 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 989

بتاريخ 13-11-1973

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء نصوص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان المعدل بالقانونين رقمى 79 لسنة 1944 و 86 لسنة 1948 و المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ - أن الشارع قد أبان فى القانون رقم 74 لسنة 1933 عن مقصوده بالدخان المغشوش بأنه جميع المواد المعدة للبيع أو للإستهلاك بوصف أنها دخان و ليست منه . و أبان عما يعنيه بالدخان المخلوط بأنه الذى تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة ، بيد أن المشرع لم يفصح فى القانون رقم 92 لسنة 1964 عن المقصود بالغش ، و إجتزأ فى مجال بيان ما يعتبر من الغش على إعداد التبغ من الفضلات ، كما لم يفصح عن مقصوده بالخلط . و لما كان الشارع و قد أشار فى ديباجة القانون الأخير إلى القانون الأول و لم يلغه كما ألغى غيره من قوانين أخر ألمع إليها فى الديباجة نفسها ، فإنه يلزم الرجوع فى تعريف مقصوده بكل من الغش و الخلط إلى ذلك القانون الذى أشار إليه و أبقى عليه . و كانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده عرض للبيع دخاناً < نشوقاً > يحتوى على مادة غريبة < رمل > فإنه على النظر المتقدم يكون الوصف الصحيح لها أنها خلط دخان بمواد غريبة مما يؤثمه القانون رقم 74 لسنة 1933 سالف الذكر - و ليست غشاً بإعداد مواد للبيع أو الإستهلاك بوصف أنها دخان و ليست منه ، و لا هى فى حكم الغش بعرض دخان بإسم غير صحيح ، أو بإعداده من الفضلات . و كان الخلط المؤثم الذى يعتبر تهريباً وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 هو الذى يكون موضوعه تبغاً مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة على سبيل الحصر و هو التبغ المستنبت أو المزروع محلياً و التبغ السودانى أو التبغ الليبى المعروف بالطرابلسى و التبغ المغشوش و المعتبر مغشوشاً بإعداده من الفضلات . و لما كان الدخان مثار الطعن لا يندرج فى أى نوع منها و إنما هو دخان مسحوق لصناعة العطوس< نشوق > فإن جنوح الطاعنة < مصلحة الجمارك > إلى تخطئة الحكم المطعون فيه فيما إنتهى إليه من رفض دعواها بالتعويض قولاً منها بأن الواقعة تعتبر تهريباً وفق المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 ، يكون قولاً غير سديد ، و يكون طعنها متعين الرفض .

( الطعن رقم 735 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/13 )

=================================

الطعن رقم 0259 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 300

بتاريخ 18-03-1974

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء نصوص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان المعدل بالقانونين رقمى 79 لسنة 1944 و 86 لسنة 1948 و المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ - إن الشارع قد أبان فى القانون رقم 74 لسنة 1933 عن مقصوده بالدخان المغشوش بأنه جميع المواد المعدة للبيع أو الإستهلاك بوصف أنها دخان و ليست منه . و أبان عما يعنيه بالدخان المخلوط بأنه الذى تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة ، بيد أن المشرع لم يفصح فى القانون رقم 92 لسنة 1964 عن المقصود بالغش ، و إجتزأ فى مجال بيان ما يعتبر من الغش على إعداد التبغ من الفضلات ، كما لم يفصح عن مقصوده بالخلط . و لما كان الشارع و قد أشار فى ديباجة القانون الأخير إلى القانون الأول و لم يلغه كما ألغى غيره من قوانين أخرى ألمع إليها فى الديباجة نفسها فإنه يلزم الرجوع فى تعريف مقصوده بكل من الغش و الخلط إلى ذلك القانون الذى أشار إليه و أبقى عليه . و كانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده عرض للبيع دخاناً "نشوقاً " يحتوى على مادة غريبة " رمل " فإنه على النظر المتقدم يكون الوصف الصحيح لها أنها خلط دخان بمواد غريبة مما يؤثمه القانون رقم 74 لسنة 1933 سالف الذكر - و ليست غشاً بإعداد مواد للبيع أو الإستهلاك بوصف أنها دخان و ليست منه ، و لا هى فى حكم الغش بعرض دخان بإسم غير صحيح ، أو بإعداده من الفضلات . و كان الخلط المؤثم الذى يعتبر تهريباً وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 هو الذى يكون موضوعه تبغاً مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأول من هذه المادة على سبيل الحصر و هو التبغ المستنبت أو المزروع محلياً و التبغ السودانى أو التبغ الليبى المعروف بالطرابلسى و التبغ المغشوش و المعتبر مغشوشاً بإعداده من الفضلات و لما كان الدخان مثار الطعن لا يندرج فى أى نوع منها و إنما هو دخان مسحوق لصناعة العطوس " نشوق " فإن جنوح الطاعنة " مصلحة الجمارك " إلى تخطئة الحكم المطعون فيه فيما إنتهى إليه من رفض دعواها بالتعويض قولاً منها بأن الواقعة تعتبر تهريباً و فق المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 ، يكون قولاً غير سديد ، و يكون طعنها متعين الرفض .

=================================

الطعن رقم 0287 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 307

بتاريخ 18-03-1974

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض فى تفسير المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان على أن جريمة خلط الدخان هى أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تصح إضافته أو خلطه به بأية نسبة كانت إلا إذا كانت المواد المضافة مما يسمح القانون بخلط الدخان بها كالمعسل و الجلسرين و فى حدود النسبة و المواصفات التى يصرح بها ، فإذا ثبت الخلط المؤثم صح - على مقتضى المادة السابعة من القانون المذكور - إفتراض علم المتهم به ، و بالتالى توافر القصد الجنائى لديه إذا كان صانعاً . فلا يستطع دفع مسئوليته بدعوى الجهل بعناصر المخلوط أو نسبته إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه .

=================================

الطعن رقم 0287 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 307

بتاريخ 18-03-1974

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المرجع فى مطابقة المادة للمواصفات المطلوبة للتحليل دون الإشراف النظرى .

=================================

الطعن رقم 11349 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 896

بتاريخ 29-12-1975

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 1

أن المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1964 - فى شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه " يقصد بالتبغ فى تطبيق أحكام هذا القانون جميع أنواعه و أشكاله فى السجاير و السيجار و أوراق التبغ بالساق أو مجردة منه ، و التبغ المسحوق و المكبوس و المقطوع و المفروم و التمباك بجميع أشكاله سواء كان التبغ خالصاً أو مخلوطاً بمواد أخرى وفقاً لما ترخص فيه القوانين " ، كما نصت المادة الثانية منه على أنه " يعتبر تهريباً " أولاً " إستنبات التبغ أو زراعته محلياً " ثانياً " إدخال التبغ السودانى أو التبغ الليبى المعروف بالطرابلسى أو بذور التبغ بكافة أنواعه إلى البلاد " ثالثاً " غش التبغ أو إستيراده مغشوشاً ، و يعتبر من الغش إعداد التبغ من أعقاب السجاير أو السيجار أو ما يتخلف عن إستعمال التمباك " رابعاً " تداول التبغ المنصوص عليه فى الفقرات السابقة أو حيازته أو نقله أو خلطه على غير ما يسمح به القانون و كذلك تداول البذور أو حيازتها أونقلها . لما كان ذلك ، و كانت الواقعة - كما أوردها الحكم المطعون فيه - أن الطاعن خلط دخاناً بعسل بنسبة تزيد عن المسموح به قانوناً ، و كان الخلط المؤثم الذى يعتبر تهريباً وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 هو ذلك الذى يكون موضوعه تبغاً مما نصت عليه الفقرات الأولى من هذه المادة على سبيل الحصر و هو التبغ المستنبت أو المزروع محلياً و التبغ السودانى أو التبغ الليبى المعروف بالطرابلسى و التبغ المغشوش و المعتبر مغشوشاً بإعداده من الفضلات . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع التبغ المخلوط - مدار الإتهام - و هل يندرج فى أى نوع مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة أو أنه ليس منها - الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

( الطعن رقم 11349 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/29 )

=================================

الطعن رقم 1611 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 168

بتاريخ 02-02-1976

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 2

إستقر قضاء محكمة النقض على أن جريمة خلط الدخان تقتضى بالضرورة توافر عنصرين الخلط المؤثم بفعل الجانى دون مراعاة النسب المقررة و القصد الجنائى المفترض و لا يغنى توافر أحدهما عن وجوب توافر الآخر .

( الطعن رقم 1611 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/2 )

=================================

الطعن رقم 2191 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 442

بتاريخ 28-03-1983

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 1

البين من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان أنه يقصد بالدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو الإستهلاك بوصف أنها دخان و ليست منه كما أن جريمة خلط الدخان أساسها أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا يجوز إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت ، إلا إذا كانت المواد المضافة مما يسمح القانون بخلط الدخان بها - كالعسل و الجلسرين - و فى حدود النسبة و المواصفات التى يصرح بها ، و قد نصت المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 على إعتبار غش التبغ أو خلطه على غير ما يسمح به القانون تهريباً ، كما إعتبرت أيضاً حيازة التيغ الليبى المعروف بالطرابلسى تهريباً . و إذ ثبت لهذه المحكمة أن المطعون ضده الأول قد أنتج دخاناً مخلوطاً بمواد غريبة و بدخان طرابلسى و كان الشارع بنص المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها فى حق الصانع و أنشأ نوعاً من المسئولية المفترصة مبينة على إفتراض قانونى بتوافر القصد الجنائى لدى الفاعل إذا كان صانعاً فلا يستطيع دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخلط إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه .

=================================

الطعن رقم 2191 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 442

بتاريخ 28-03-1983

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 2

مؤدى نص القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ أن التعبير عن نوع التبغ " الليبى أو الطرابلسى " يدل على نوع واحد و ينصرف إلى النوع المحظور إدخاله أو تداوله أو حيازته أو نقله أو خلطه .

=================================

الطعن رقم 2191 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 442

بتاريخ 28-03-1983

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 3

حضور مندوب الإنتاج لا يدل حتماً على إتمام العمل الجارى فى حضرته طبقاً لأحكام القانون أو المرجع فى مطابقته للمواصفات المطلوبة للتحليل دون الإشراف النظرى بما لا تأثير معه لعدم إيضاح مفتش الإنتاج لما إذا كانت العينات التى أرسلت للتحليل قد أخذت من دخان أنتج تحت إشراف مصلحة الإنتاج من عدمه .

( الطعن رقم 2191 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/3/28 )

=================================

الطعن رقم 2358 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 866

بتاريخ 03-05-1949

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 74 لسنة 1933 لم ينص على عقوبة من يخالف أحكام القرار الوزارى الذى يصدر بتنظيم صناعة الدخان ، و لم يخول الوزير حق وضع العقوبة بل كل ما خوله هو وضع الشروط التى يصح معها خلط الدخان . و إذن فإن مخالفة القرار الوزارى رقم 91 الصادر فى 7 من نوفمبر سنة 1933 بوضع نظام خلط الدخان لا يمكن العقاب عليها إلا بالفقرة الأخيرة من المادة 395 من قانون العقوبات . و معنى ما جاء فى المادة 10 من هذا القرار من قولها " فضلاً عن معاقبة المخالف بأحكام القانونين المشار إليهما فيه " لا يخرج عن كونه تنبيهاً للقائمين على تنفيذ القانون بأن ما نص عليه فيها من جواز سحب الرخصة لا يمنع من مؤاخذة المخالف على ما قد يكون وقع منه من جرائم أخرى يعاقب عليها بمقتضى القانونين المذكورين و لم يقصد به تقرير عقوبة على مخالفة القرار المذكور .

فإذا كانت الواقعة المبينة بالحكم هى أن المتهم لم يخطر نقطة الجمارك الموجود مصنعه فى دائرتها عن عملية تعسيل الدخان فى الميعاد القانونى و عاقبته المحكمة على ذلك بتغريمه خمسة جنيهات و بمصادرة الدخان فإنها تكون قد أخطأت و يتعين معاقبة هذا المتهم بغرامة قدرها خمسة و عشرون قرشاً .

( الطعن رقم 2358 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/5/3 )

=================================

الطعن رقم 0210 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 828

بتاريخ 02-06-1969

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : دخان

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض فى تفسير المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان على أن جريمة خلط الدخان هى أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تصح إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت إلا إذا كانت المواد المضافة مما يسمح القانون بخط الدخان بها كالعسل و الجلسرين و فى حدود النسب و المواصفات التى يصرح بها فإذا أثبت الخلط المؤثم ، صح - على مقتضى المادة السابعة من القانون المذكور - إفتراض علم المتهم به و بالتالى توافر القصد الجنائى لديه إذا كان صانعاً ، فلا يستطيع دفع مسئوليته بدعوى الجهل بعناصر المخلوط أو نسبه إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه . فالجريمة تقتضى بالضرورة توافرعنصرين : الخلط المؤثم بفعل إيجابى دون مراعاة النسب المقررة . و القصد الجنائى المفترض ، و لا يغنى توافر أحدهما عن وجوب توافر الآخر . و لما كان دفاع الطاعن قام أساساً على نفى الركن المادى للجريمة لا القصد الجنائى فيها مستنداً إلى رأى علمى بين شواهده ، و طلب تحقيق أسانيده بسؤال أهل الخبرة ، إلا أن المحكمة ردت على ما دفع به من ذلك بثبوت مسئوليته المفترضة عما يصنعه ، فلم تفطن إلى حقيقة دفاعه الجوهرى الذى من شأنه - إذا صح - أن تندفع به الجريمة المسندة إليه ، و كانت المحكمة قد خلطت بين المسئولية المفترضة و القصد الجنائى المفترض و كلاهما لا يقوم متى توافر السبب الأجنبى ، و من ثم فإن حكمها يكون معيبباً بما يوجب نقضه و الإحالة .

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

=================================

تواصل معنا


رقم التليفون 01287888882
نطاق الأسعار $$
العنوان 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
المكان القاهره
المنطقة رمسيس
البلد مصر
صاحب الإعلان مستشار جنائي

اعلانات جوجل المجانية