تواصل معنا
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | القاهرة |
المنطقة | رمسيس |
البلد | مصر |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |
دعوى عمومية انقضاؤها
=================================
الطعن رقم 0411 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 615
بتاريخ 24-03-1952
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى عمومية انقضاؤها
فقرة رقم : 1
إن الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بمضى ثلاث سنين ، و تنقطع هذه المدة بإجراءات الإتهام أو التحقيق أو المحاكمة ، على ألا تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها ، و ذلك طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون ، فإذا كان قد إنقضى من تاريخ الحادث إلى تاريخ نشر القانون فى 15 أكتوبر سنة 1951 ، و هو التاريخ الذى إستقر قضاء هذه المحكمة على جعله موعدا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية فيما كان من نصوصه أصلح للمتهم مدة تزيد على أربع سنوات و نصف ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد إنقضت بمضى المدة .
( الطعن رقم 411 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/24 )
=================================
الطعن رقم 1171 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 638
بتاريخ 25-03-1952
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاث سنين ، و كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها ، فإنه متى كان قد مضى أكثر من أربع سنوات و نصف من وقت حصول الحادث إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951 الذى إستقر قضاء هذه المحكمة على أن يطبق فيه قانون الإجراءات الجنائية فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه ، يتعين نقض الحكم بالنسبة إلى الدعوى العمومية و القضاء ببراءة
الطاعن .
=================================
الطعن رقم 0232 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1026
بتاريخ 03-06-1952
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها
فقرة رقم : 1
قد إستقر قضاء هذه المحكمة على جعل يوم 15 من أكتوبر سنة 1951 الذى نشر فيه قانون الإجراءات الجنائية موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه . فإذا كانت واقعة الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات و نصف سنة من وقت وقوعها إلى يوم 15 من أكتوبر سنة 1951 - فهذه الدعوى تكون قد إنقضت بمضى المدة و يتعين براءة الطاعن منها .
( الطعن رقم 232 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/3 )
=================================
الطعن رقم 0339 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 879
بتاريخ 29-04-1952
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت الدعوى العمومية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاثة سنين ، و كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها ، فإنه إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات و نصف من وقت وقوعها إلى يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية فى 15 أكتوبر سنة 1951 الذى إستقر قضاء محكمة النقض على جعله موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه ، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بالعقوبة فى هذه الدعوى و براءة الطاعن لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
=================================
الطعن رقم 0606 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 816
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر فى 15 أكتوبر سنة 1951 تنص على إنقضاء الدعوى العمومية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و كانت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من نفس القانون تقضى بأنه لا يجوز فى أية حال أن تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى العمومية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها و كان القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 أكتوبر 1951 و المنشور فى العدد 95 من الوقائع المصرية الصادر فى ذات اليوم قضى بإضافة فقرتين إلى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية نصت الأولى منهما على ألا تبدأ المدة المشار إليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ ، و لما كانت الواقعة التى دين الطاعنون بمقتضاها قد وقعت فى 26 فبراير سنة 1948 و إلى حين صدور القانون رقم 178 سنة 1951 لم يكن قد مضى على وقوعها الأربع السنوات و النصف المنصوص عليها فى المادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية لإنقضاء الدعوى العمومية بالرغم من أسباب الإنقطاع ، و لما كان الطاعنون لم يكتسبوا حقاً بإنقضاء الدعوى العمومية لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذى وقعت الجريمة فى ظله و لا بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ نشره فى 15 أكتوبر سنة 1951 إلى تاريخ نشر القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 أكتوبر سنة 1951 الذى نص على إحتساب مدة الإنقطاع إبتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية - فإن هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى و لما كانت المدة التى مضت من 15 نوفمبر سنة1951 لحين الحكم فى الدعوى بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1952 لم تبلغ سنة و نصفاً ، و كانت المادة [ 17 ] السالف ذكرها قد حصل تعديلها مرة أخرى بالقانون رقم 340 لسنة 1952 الذى صدر بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1952 و أعاد الحال إلى ما كان عليه بمقتضى قانون تحقيق الجنايات و هذا القانون أيضاً قد صدر قبل إنقضاء السنة و النصف المشار إليهما ، فإن الدعوى العمومية بالنسبة إلى تلك الواقعة لا تكون قد إنقضت .
( الطعن رقم 606 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم 2125 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 482
بتاريخ 07-04-1954
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها
فقرة رقم : 1
إن الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، و المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية [ قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 340 لسنة 1952 ] توجب فى فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها . و إذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعنة بأنها فى خلال شهر مارس سنة 1944 إستعملت عقداً مزوراً مع علمها بتزويره بأن قدمته لقلم العقود بمأمورية محكمة المنصورة المختلطة ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بتهمة إستعمال عقد التنازل المزور إستناداً إلى أنها تمسكت بصحة هذا العقد حتى تاريخ أول نوفمبر سنة 1948 ، و أن جريمة الإستعمال إستمرت إلى هذا التاريخ - متى كان ذلك - فإن المحكمة الإستئنافية تكون قد أخطأت ، إذ ما كان يجوز لها أن تسند إلى الطاعنة إستعمالاً آخر غير ذلك الإستعمال الذى رفعت به الدعوى ، و جرت المحاكمة عليه أمام محكمة أول درجة ، و تكون الدعوى العمومية قد إنقضت بمضى المدة لمضى أكثر من أربع سنوات و نصف سنة من وقت وقوع الجريمة إلى يوم 15 من أكتوبر سنة 1951 الذى إستقر قضاء محكمة النقض على أن يطبق فيه قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى ما هو أصلح للمتهم من نصوصه ، و يكون من المتعين نقض الحكم الصادر بالإدانة و القضاء ببراءة الطاعنة .
( الطعن رقم 2125 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/4/7 )
=================================
الطعن رقم 2135 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 239
بتاريخ 11-01-1954
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات
و نصف عند نشر قانون الإجراءات الجنائية فى 15 من أكتوبر سنة 1951 الذى إستقر قضاء محكمة النقض على جعله موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه، فتكون الدعوى العمومية قد إنقضت قبل صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 و القانون رقم 340 لسنة 1952 و لا محل لتطبيق شئ من أحكامهما عليها لمساس ذلك بعدم جواز رجعية القوانين الجنائية .
( الطعن رقم 2135 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/11 )
=================================
الطعن رقم 0215 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 335
بتاريخ 20-04-1975
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها
فقرة رقم : 1
لما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه التى يوقعها رئيس المحكمة و كاتبها و محضر جلسة المحاكمة قد فقدا ، و لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية و لا يكون له قوة الشىء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ بعد - لما كان ذلك - و كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد إستوفيت ، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية نقض الحكم المطعون فيه و إحالة القضية إلى محكمة جنايات طنطا لإعادة محاكمة الطاعن .
( الطعن رقم 215 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/4/20 )
=================================
الطعن رقم 0910 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 410
بتاريخ 04-01-1932
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها
فقرة رقم : 1
إجراءات التحقيق التى تشير إليها المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات و تنص على أنها قاطعة لسقوط الدعوى العمومية إنما هى الإجراءات التى تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق أى من النيابة سواء بنفسها أو بواسطة من تندبهم هى لذلك من مأمورى الضبطية القضائية بمقتضى أمر منها ثابت بالكتابة مبين فيه - و لو بطريق الإيجاز - المسائل التى يكلف هؤلاء المأمورون بتحقيقها .
=================================
الطعن رقم 1201 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 447
بتاريخ 01-02-1932
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها
فقرة رقم : 1
إن الخطة التى رسمها قانون تحقيق الجنايات لمحاكمة الغائب لدى محكمة الجنايات و لإعادة محاكمته عند حضوره أو القبض عليه هى خطة واحدة لا تفريق فيها بين المحكوم عليهم لجنح و بين المحكوم عليهم لجنايات . و لئن كانت هذه الخطة فيما يتعلق بمرتكبى جرائم الجنح تخالف أصول المحاكمة لدى محاكم الجنح إذ لا إعلان فيها للحكم بالطرق العادية و لا معارضة فيها و لا إستئناف فإن علة هذه المخالفة هى مجرد كون المحاكمة حاصلة لدى محكمة الجنايات و نظامها لا يحتمل التفريق و فيه من الضمان لمرتكبى الجنح ما رآه الشارع كافياً لمرتكبى الجنايات .
=================================
الطعن رقم 1201 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 447
بتاريخ 01-02-1932
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها
فقرة رقم : 2
و مقتضى نص المادة 224 من القانون المذكور هو : أولاً أن الحكم الغيابى الصادر على المتهم الغائب يظل قائماً لا يبطل إلا إذا حضر المحكوم عليه أو قبض عليه قبل نهاية المدة المقررة قانوناً لسقوط العقوبة . و مفهوم هذا أنه إذا إنقضت تلك المدة و لم يحضر أصبح ذلك الحكم نهائياً له ما بقى لمثله من الآثار ، و ثانياً أنه إذا حضر هذا المحكوم عليه أو قبض عليه قبل إنقضاء تلك المدة فإن الحكم يبطل و الدعوى العمومية ترفع من جديد أمام المحكمة الصادر منها الحكم الغيابى . و المفهوم الواضح من هذا القانون فيما يتعلق بالمحكوم عليه فى غيبته من محكمة الجنايات قد حفظ الدعوى العمومية من السقوط بالمدة المقررة أصلاً لسقوطها بحسب المادة 279 تحقيق جنايات و جعل مدة سقوطها مقيسة بمدة سقوط العقوبة و مقدرة بقدرها تماماً أى أنها خمس سنوات هجرية فى مواد الجنح و عشرون أو ثلاثون بحسب الأحوال فى الجنايات .
و لما كانت الجرائم المنطبق عليها حكم المادة 50ع هى جرائم قلقة النوع - قد تكون جنحة أو جناية تبعاً لنوع العقوبة المقضى بها - فالحكم الغيابى الذى قضى بإرسال المتهم للإصلاحية ليسجن بها قد إعتبر أن جريمته جناية لأن هذه العقوبة هى عقوبة جناية . و إذن فالدعوى العمومية لإعادة المحاكمة تمتد إلى عشرين سنة هلالية و هى المدة المقررة لسقوط عقوبة مثل الجناية المذكورة .
( الطعن رقم 1201 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/2/1 )
=================================
الطعن رقم 262 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 21
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها
فقرة رقم : 1
إذا دفع لدى المحكمة الإستئنافية بسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية لمضى أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الواقعة المقامة هى من أجلها ، و لم تفصل المحكمة فى هذا الدفع ، بل أيدت الحكم الإبتدائى القاضى بالإدانة أخذاً بأسبابه غير المذكور فيها تاريخ الواقعة ، تعين نقض حكمها .
( الطعن رقم 262 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0804 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 179
بتاريخ 21-02-1929
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها
فقرة رقم : 1
إن الذى يقطع سريان مدة سقوط الدعوى العمومية إنما هى إجراءات التحقيق الجنائى الذى يحصل بمعرفة الجهات المختصة دون إجراءات التحقيق المدنى .
=================================
الطعن رقم 0652 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 24
بتاريخ 17-04-1930
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها
فقرة رقم : 2
إن مدة الثلاث السنوات المقررة لسقوط الحق فى الدعوى العمومية يجب إحتسابها بالشهور الهلالية طبقاً لنص المادة 276 و ما بعدها من قانون تحقيق الجنايات .
=================================
الطعن رقم 0652 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 24
بتاريخ 17-04-1930
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها
فقرة رقم : 3
لا يقطع سريان المدة إعلان التكليف بالحضور إذا كان صادراً ممن لا صفة له فى تحريك الدعوى العمومية .
( الطعن رقم 652 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/17 )
=================================
الطعن رقم 0662 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 248
بتاريخ 22-02-1931
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - انقضاؤها
فقرة رقم : 1
إذا دفع المتهم بأن الدعوى العمومية قد سقطت بمضى المدة و رفضت المحكمة دفعه قائلة إن هناك تحقيقات قطعت المدة بدون أن تبين ما هى هذه التحقيقات فإن الحكم يكون باطلاً و يتعين نقضه . إذ لا يعلم من هذه العبارة من الذى أجرى هذه التحقيقات و هل هى من التحقيقات المعتبرة لقطع المدة أم لا . و هذا الإبهام فى البيان يعيب الحكم و يبطله .
=================================
مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات
الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .
- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.
- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـونات وفاكـس:
3562636/03
4842248/03
01287888882
01200305305
01003806676
01008432262
البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
https://dr-mahmoudragab.com/
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | القاهرة |
المنطقة | رمسيس |
البلد | مصر |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |