إعلانات مجانية وأرباح يومية

دعوي مباشرة

دعوى مباشرة

=================================

الطعن رقم 0916 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 88

بتاريخ 10-11-1952

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة

فقرة رقم : 1

إن المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت صراحة على جواز إحالة الدعوى فى الجنح أو المخالفات إلى المحكمة بتكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية ، و ذلك دون أن تشترط أن يسبق تلك الإحالة أى تحقيق أو شكوى .

( الطعن رقم 916 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/10 )

=================================

الطعن رقم 1167 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 416

بتاريخ 11-01-1955

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة

فقرة رقم : 1

إن الدعوى الجنائية التى ترفع مباشرة من المدعى بالحقوق المدنية ، و دعواه المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذى يدعى أنه لحقه من الجريمة لا تنعقد الخصومة بينه

و بين المتهم و هو المدعى عليه فيهما إلا عن طريق تكليفه بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً ، و ما لم تنعقد الخصومة بالطريق الذى رسمه القانون ، فإن الدعويين الجنائية

و المدنية لا تكونان مقبولتين من المدعى بالحقوق المدنية بالجلسة ، و ذلك لأن القانون أيضاً إنما أجاز رفع الدعوى المدنية بالجلسة فى حالة ما إذا كانت الدعاوى الفرعية فقط .

( الطعن رقم 1167 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 )

=================================

الطعن رقم 0310 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 496

بتاريخ 14-05-1957

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة

فقرة رقم : 3

تتم إجراءات الإدعاء المباشرة بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح

و المخالفات من قبل المدعى بالحقوق المدنية ، و يترتب على رفع الدعوى المدنية بطريق الإدعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية تحرك الدعوى الجنائية تبعاً لها و يصبح حق مباشرتها من حقوق النيابة وحدها .

=================================

الطعن رقم 1913 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1072

بتاريخ 09-12-1981

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة

فقرة رقم : 1

متى كان مناط الإباحة فى تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعى بالحقوق المدنية أن يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية ، فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن الجريمة سقطت هذه الإباحة ، و إنحسر عنه وصف المضرور من الجريمة و أضحت دعواه المباشرة فى شقيها الجنائى و المدنى غير مقبولة . و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية لم يكن طرفاً فى عقد البيع محل جريمة النصب و أن التصرف فى العقار قد تم إلى الغير مقابل مبلغ نقدى ، فإن التعويض المطالب به لا يكون عن ضرر نشأ مباشرة عن جريمة النصب التى أقيمت بها الدعوى و لا متحملاً عليها ، مما لا يضفى على المدعى بالحقوق المدنية صفة المضرور من الجريمة و بالتالى تكون دعواه المدنية غير مقبولة بما يستتبع عدم قبول الدعوى الجنائية أيضاً ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية .

( الطعن رقم 1913 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/9 )

=================================

الطعن رقم 1182 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 126

بتاريخ 20-01-1983

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة

فقرة رقم : 3

لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى بالحق المدنى هو الذى أوفى للطاعن بالدين غير المستحق نتيجة إحتياله عليه و إيهامه بصحة سند الدين الذى سرقه منه ، و يكون بهذه المثابة مجنياً عليه فى جريمتى النصب و السرقة بقطع النظر عما إذا كان هو المدين الأصلى و من ثم يجوز له إقامة دعواه بالطريق المباشر ، و يكون النعى على الحكم و قد إنتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة غير مقبول .

=================================

الطعن رقم 0569 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 770

بتاريخ 14-06-1983

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة

فقرة رقم : 3

لما كان المناط فى قبول الدعوى المباشرة التى يحركها المدعى بالحق المدنى أمام المحكمة الجنائية أن تكون الدعوتان الجنائية و المدنية مقبولتين أمامها و أن تكون مختصة بالدعوى المدنية التبعية ، و من المقرر قانوناً أن رفع الدعوى المدنية بطريق الإدعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية - فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك - يترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها ، و تنعقد ، الخصومة فى تلك الدعوى عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن المدعى بالحق المدنى قد رفع دعواه المدنية بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة قسم ثان الزقازيق الجزئية إستناداً لنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية و تحركت الدعوى الجنائية تبعاً لها بوصف أن المطعون ضده تقاضى مبلغ 800ج مقدم إيجار و هى الجريمة المؤثمة بالمادتين 26 ، 77 من القانون 49 لسنة 77 و يبين من مدونات الحكم الإبتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه أن الخصومة إنعقدت صحيحة فى الدعوى و تم إتصال المحكمة الجزئية بها ففصلت فيها على مقتضى المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية و ذلك بجلسة 27 من مايو سنة 1980 أى قبل تاريخ العمل بالقانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة و الذىعمل به إعتباراً من أول يونيه سنة 1980 . لما كان ذلك ، فإن نعى الطاعن بعدم قبول الدعويين المدنية و الجنائية لتحريكهما بالطريق المباشر أمام محكمة أول درجة و هى غير مختصة بنظر الدعوى المدنية لا يكون مقبولاً ذلك بأن هذ الإجراء قد إتخذ و فصلت المحكمة فى الدعوى فى ظل قانون يخولها هذا الحق قبل أن يحظر الإدعاء المدنى أمام محاكم أمن الدولة فيما يختص به دون غيرها من قضايا بمقتضى القانون 105 لسنة 1980 ، لأن المقرر أن الإجراء الذى يتم صحيحاً فى ظل قانون معين يبقى صحيحاً خاضعاً لأحكام هذا القانون ، و لا يؤثر فى صحته صدور قانون جديد يعول من شروط هذا الإجراء .

=================================

الطعن رقم 0569 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 770

بتاريخ 14-06-1983

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة

فقرة رقم : 4

متى كان المشرع قد أنشأ محاكم أمن الدولة بمقتضى القانون 105 لسنة 1980 المعمول به من أول يونيه سنة 1980 ، و أضفى عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إختصاصاً نوعياً بجرائم معينة ، و نص فى الفقرة الأخيرة من مادته الخامسة على عدم قبول الإدعاء المدنى أمام تلك المحاكم فإن هذا المنع ينبغى أن ينصرف بمقتضى منطق اللزوم العقلى إلى عدم قبول الدعوى المدنية التابغة للدعوى الجنائية فى الجرائم التى تختص بها محاكم أمن الدولة و التى ناط بها القانون - دون غيرها - الفصل فيها و بالتالى فإنه يمتنع إستمرار السير فى الدعوى المدنية فى صورتها التبعية فى تلك الجرائم التى أصبحت من إختصاص محاكم أمن الدولة وحدها سواء أمام تلك المحاكم . أو أمام المحاكم العادية و ذلك لما بين محكمة معينة و بين إختصاصها النوعى بدعاوى معينة من تلازم حتمى . لما كان ذلك فإن إلتزام قاعدة الأثر الفورى لما نص عليه القانون 105 لسنة 1980 فى شأن عدم قبول الإدعاء المدنى فى الدعوى التى تختص بها محاكم أمن الدولة الجزئية و منها جرائم القانون 49 لسنة 1977 بالنسبة للدعوى الراهنة التى لم يكن قد فصل فيها بعد بحكم بات عند نفاذ القانون 105 لسنة 1980 يقتضى من المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أن تقضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى المدنية التابعة و إذ هى لم تفعل و أيدت قضاء الحكم المستأنف فى الشق المدنى بما ينطوى ضمناً على إختصاصها بالفصل فيها فإن حكمها يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه فيما قضى به فى الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 569 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/6/14 )

=================================

الطعن رقم 0361 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 448

بتاريخ 06-02-1939

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة

فقرة رقم : 1

إن القانون إذ أوجب فى المادة 52 تحقيق الجنايات أن يرسل المدعى المدنى إلى النيابة العمومية أوراق الدعوى التى يرفعها مباشرة قبل إنعقاد الجلسة بثلاثة أيام ، فقد قصد بذلك تحقيق مصلحة للنيابة وحدها لتتمكن من الإستعداد فى الدعوى . و إذن فلا يجوز للمحكوم عليه أن يعترض على محكمة الموضوع بعد إستيفاء هذا الإجراء و يتحدى به لدى محكمة النقض ، على أن هذا الإعتراض ، حتى لو أبدى من النيابة صاحبة المصلحة فى التمسك به ، فإن الأخذ به لا يؤثر فى صحة رفع الدعوى و لا يترتب عليه سوى تأجيل نظرها للإستعداد .

=================================

الطعن رقم 1142 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 240

بتاريخ 17-06-1940

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة

فقرة رقم : 1

الأصل أن الدعوى العمومية موكول أمرها إلى النيابة تحركها كما تشاء ، أما حق المدعى المدنى فى ذلك فقد ورد على سبيل الإستثناء . و إذن فلا يؤثر فى حق النيابة ما يؤثر فى حقه هو أو ما يعترضه . فإذا رفعت الدعوى مباشرة من المدعى بالحق المدنى ، ثم أقامت النيابة الدعوى العمومية بالجلسة أمام محكمة الدرجة الأولى ، و كان ذلك قبل أن يبدى المتهم الدفع الذى تمسك به بعدم قبول الدعوى المباشرة ، و إقتصرت المحكمة الإبتدائية فى حكمها فى الدعوى على قبول هذا الدفع ، فإن الدعوى العمومية تكون باقية على حالها مرفوعة من النيابة . فإذا إستأنف المدعى المدنى الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى فقضت المحكمة الإستئنافية بقبول إستئنافه و إعادة القضية لمحكمة الجنح للفصل فى الدعوى فإن المحكمة يكون عليها أن تنظر أيضاً الدعوى المقامة من النيابة ، و لا يمنع من ذلك الحكم السابق صدوره لعدم تعرضه لهذه الدعوى .

( الطعن رقم 1142 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/17 )

=================================

الطعن رقم 0995 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338

بتاريخ 12-03-1979

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة

فقرة رقم : 1

إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات و كذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون و لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " ، لما كان ذلك ، و كان من المستقر عليه فقهاً و قضاء أن للمجنى عليه الذى يدعى بحقوق مدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم و لو بدون شكوى سابقة لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الإدعاء المباشر فى خلال الثلاثة أشهر المنصوص عليها فى المادة الثالثة سالفة الذكر إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة و لو بدون شكوى سابقة فى خلال الثلاثة التى نص عليها القانون .

=================================

الطعن رقم 8070 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 450

بتاريخ 25-03-1985

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى مباشرة

فقرة رقم : 3

لما كان الإختصاص فى خصوص التهمة موضوع الدعوى فى الطعن الماثل إنما ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها لا يشاركها فيه أية محكمة أخرى سواها و أن المدعى بالحقوق المدنية - الطاعن - لا يحق له أن يحرك الدعوى بالطريق المباشر البتة سواء أمامها او أمام المحكمة العادية بطلباته سالفة البيان , و من ثم فقد كان على محكمة أول درجة أن تقضى بعدم قبول الدعوى المباشرة المقامة من الطاعن لعدم جواز رفعها بهذا الطريق ، أما و هى لم تفعل و إنما قضت ببراءة المطعونه ضدهما و رفض الدعوى المدنية فقد كان على المحكمة الإستئنافية و قد رفع إليها الإستئناف عن الشق المدنى فى الميعاد القانونى أن تقضى بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية و بعدم قبولها ، و إذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الإستئناف بالرغم مما جاء بمدوناته من أن الإستئناف مقبول شكلاً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

تواصل معنا


رقم التليفون 01287888882
نطاق الأسعار $$
العنوان 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
المكان القاهره
المنطقة رمسيس
البلد مصر
صاحب الإعلان مستشار جنائي

اعلانات جوجل المجانية