إعلانات مجانية وأرباح يومية

ركن الخطأ في جريمة القتل الخطأ

ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ

=================================

الطعن رقم 0565 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 97

بتاريخ 30-10-1951

الموضوع : قتل خطأ

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ

فقرة رقم : 1

إن قول الطاعن الذى أدين فى جريمة القتل خطأ بأن المزلقان الذى وقع الحادث حين كان يحاول المرور منه لم يكن عنده خفير - بفرض صحته - لا ينفى مسئوليته .

( الطعن رقم 565 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/10/30 )

=================================

الطعن رقم 1116 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 292

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : قتل خطأ

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة القتل خطأ قد بين الخطأ الواقع منه ، ثم بين رابطة السببية بين ذلك الخطأ و وفاة المجنى عليه ، فالجدل فى ذلك مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم 1116 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )

=================================

الطعن رقم 0128 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 835

بتاريخ 21-03-1951

الموضوع : قتل خطأ

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ

فقرة رقم : 3

إن جريمة القتل الخطأ تتحقق فى القانون بقيام أى نوع من أنواع الخطأ المبينة به متى كان هو علة الضرر الحاصل . فإذا كانت المحكمة قدأدانت المتهم و لم تعتمد فى هذه الإدانة على السرعة وحدها بل على عدة أخطاء أخرى يكفى كل منها بذاته لتوافر ركن الخطأ كما هو معرف به فى القانون - فلا يجديه أن يجادل فى أن النيابة لم تسند إليه السرعة فى القيادة حين رفعت الدعوى العمومية عليه .

( الطعن رقم 128 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/21 )

=================================

الطعن رقم 0353 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1079

بتاريخ 08-05-1951

الموضوع : قتل خطأ

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ

فقرة رقم : 1

إذا إستظهرت المحكمة الإستئنافية فى جريمة قتل خطأ أن ركن الخطأ هو الإسراع

و عدم تنبيه المجنى عليه بالزمارة فذلك ليس فيه إضافة جديدة إلى التهمة التى رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة و هى قيادة الطاعن للسيارة بحالة ينجم عنها الخطر بل هو بيان و تحديد لعناصر تلك التهمة .

( الطعن رقم 353 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/8 )

=================================

الطعن رقم 0072 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1033

بتاريخ 30-06-1953

الموضوع : قتل خطأ

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ

فقرة رقم : 2

إن المادة 238 من قانون العقوبات لا تستلزم توافر جميع مظاهر الخطأ الواردة بها . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت توافر عنصر الإهمال فى حق المتهم " مفتش صحة " بعدم إتباعه ما يقضى به منشور وزارة الداخلية رقم 23 لسنة 1927 الذى يقضى بإرسال المعقورين إلى مستشفى الكلب ، و لوقوعه فى خطأ يتعين على كل طبيب أن يدركه

و يراعيه بغض النظر عن تعليمات وزارة الصحة - فإن ما يثيره الطاعن من عدم العلم بهذا المنشور لصدوره قبل إلتحاقه بالخدمة لا يكون له أساس ، ذلك أن الطبيب الذى يعمل مفتشاً للصحة يجب عليه أن يلم بكافة التعليمات الصادرة لأمثاله و ينفذها سواء أكانت قد صدرت قبل تعيينه أم بعد ذلك .

( الطعن رقم 72 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/30 )

=================================

الطعن رقم 1356 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 86

بتاريخ 17-11-1953

الموضوع : قتل خطأ

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم من وجوه الخطأ الذى تسبب عنه قتل المجنى عليه الأول و إصابة الآخرين ما يكفى وحده لإقامته فإنه لا محل للبحث فى شأن صور الخطأ الأخرى .

( الطعن رقم 1356 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/17 )

=================================

الطعن رقم 2409 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 471

بتاريخ 06-04-1954

الموضوع : قتل خطأ

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ

فقرة رقم : 1

لا تستلزم المادة 238 من قانون العقوبات للعقاب أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه القتل بجميع صوره التى أوردتها ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها .

و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن المتهم كان يقود السيارة التى صدمت المجنى عليها بسرعة و دون إستعمال آلة التنبيه ، فلا جدوى من المجادلة فى صور الخطأ الأخرى التى تحدث عنها الحكم المذكور .

( الطعن رقم 2409 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/4/6 )

=================================

الطعن رقم 1166 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 249

بتاريخ 06-12-1954

الموضوع : قتل خطأ

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ

فقرة رقم : 1

إن الشارع إذ عدد صور الخطأ فى المادة 238 من قانون العقوبات إعتبر كل صورة من هذه الصور خطأ قائماً بذاته يترتب عليه مسئولية فاعله و لو لم يقع منه خطأ آخر .

( الطعن رقم 1166 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )

=================================

الطعن رقم 0642 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1515

بتاريخ 24-12-1955

الموضوع : قتل خطأ

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد تحدث عن خطأ المتهم فى قوله " إنه ثابت من قيادته بسرعة شهد بها الشاهدان فى مكان ضيق و عدم إحتياطه بالتمهل كما يفرضه الواجب فى مكان ضيق لا يسمح للسيارات بسرعة و عرضه لا يزيد على عدة خطوات " فإن ما قاله الحكم من ذلك كاف فى بيان توافر ركن الخطأ .

( الطعن رقم 642 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/24 )

=================================

الطعن رقم 0758 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1416

بتاريخ 05-12-1955

الموضوع : قتل خطأ

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ

فقرة رقم : 1

يصح فى القانون أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر .

( الطعن رقم 758 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )

=================================

الطعن رقم 0078 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 504

بتاريخ 03-04-1956

الموضوع : قتل خطأ

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ

فقرة رقم : 1

متى كان مفاد ما أثبته الحكم مستخلصاً من أقوال شاهدى الرؤية و من المعاينة أن المجنى عليه و زميله - و كل منهما يركب دراجته - كانا ملتزمين الجانب الأيمن من الطريق بالنسبة لإتجاههما فلما أبصرا بالمتهم مقبلاً نحوهما بسرعة بالسيارة التى يقودها من الإتجاه المضاد و لكن فى ذات الجانب تاركاً الجانب الأيمن لإتجاهه هو خشياً أن يدهمهما فإنحرفا إلى يسارهما لمفاداة ذلك ، غير أن المتهم لم يتمكن من إيقاف السيارة نظراً لسرعتها فإنحرف هو الآخر إلى جانبه الأيمن حيث إصطدم بالمجنى عليه بالعجلة الخلفية اليمنى للسيارة فإن الواقعة على هذه الصورة الذى إستخلصها الحكم يتحقق بها ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ كما هو معرف به فى القانون .

( الطعن رقم 78 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/3 )

=================================

الطعن رقم 0321 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 670

بتاريخ 30-04-1956

الموضوع : قتل خطأ

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ

فقرة رقم : 1

السرعة التى تعتبر خطراً على حياة الجمهور و تصلح أساساً للمساءلة الجنائية عن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ إنما يختلف تقديرها بحسب الزمان و المكان و الظروف المحيطة بالحادث ، و هو أمر موضوعى بحت تقدره محكمة الموضوع فى حدود سلطتها دون معقب .

( الطعن رقم 321 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/30 )

=================================

الطعن رقم 1186 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 88

بتاريخ 29-01-1957

الموضوع : قتل خطأ

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ

فقرة رقم : 1

يصح فى القانون أن يقع حادث القتل الخطأ بناء على خطأين من شخصين مختلفين

و لا يسوغ القول بأن أحد الخطأين ينفى المسئولية عن مرتكب الآخر .

=================================

الطعن رقم 1512 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 988

بتاريخ 16-12-1957

الموضوع : قتل خطأ

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ

فقرة رقم : 1

السرعة لا تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح و لا يغير من ذلك أن تكون السرعة داخلة فى الحدود المسموح بها طبقاً لقرار وزارة الداخلية الصادر بتنفيذ القانون رقم 449 سنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور .

=================================

الطعن رقم 1512 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 988

بتاريخ 16-12-1957

الموضوع : قتل خطأ

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ

فقرة رقم : 2

إن تقرير ما إذا كانت السرعة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها .

( الطعن رقم 1512 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/16 )

=================================

الطعن رقم 0580 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 655

بتاريخ 10-06-1958

الموضوع : قتل خطأ

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها أن المتهم هو الذى صدم المجنى عليها بالسيارة التى يقودها فتسبب فى قتلها من غير قصد و لا تعمد بأن سار بسيارته فى شارع مزدحم بالمارة و السيارات بسرعة كبيرة دون أن ينبه المارة فصدم المجنى عليها رغم رؤيته لها على مسافة كان يمكنه الوقوف بها لو أنه كان يسير بسرعة عادية ، فهذا يكفى لبيان الخطأ الذى وقع من المتهم و تسبب عنه وفاة المجنى عليها و الذى لولاه لما وقع الحادث مما يبرر إدانته فى جريمة القتل الخطأ .

( الطعن رقم 580 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/10 )

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

تواصل معنا


رقم التليفون 01287888882
نطاق الأسعار $$
العنوان 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
المكان القاهره
المنطقة رمسيس
البلد مصر
صاحب الإعلان مستشار جنائي

اعلانات جوجل المجانية