تواصل معنا
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | القاهره |
المنطقة | رمسيس |
البلد | مصر |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |
عقوبة الجرائم المرتبطة
=================================
الطعن رقم 0487 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 600
بتاريخ 27-06-1960
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
الإرتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات فى فقرتها الثانية ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة .
=================================
الطعن رقم 1800 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 404
بتاريخ 23-04-1962
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
لقاضى الموضوع سلطة تقرير توافر شروط تطبيق المادة 32 عقوبات أو عدم توافرها ما دام إستخلاصه سائغاً . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما يفيد إستقلال كل جريمة من الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين الأول و الثانى عن الأخرى ، و كان الطاعنان المذكوران لم يدفعا أمام المحكمة بقيام الإرتباط بين الجريمتين المسندتين إليهما فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 1985 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 244
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
الإلتزام الملقى على صاحب العمل بعدم تعيينه عمالاً دون حصولهم على شهادة قيد من مكاتب التوظيف و التخديم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو من قبيل الأحكام التنظيمية التى هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل و إستتباب النظام بالمؤسسة و ضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره مما لا يمس مصالح أفراد العمال و حقوقهم مباشرة . و بالتالى لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال عند المخالفة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء تعدد الغرامة المقضى بها .
( الطعن رقم 1985 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/7 )
=================================
الطعن رقم 0123 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 535
بتاريخ 26-04-1966
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
العبرة فى تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التى يقضى بها على الجانى بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات هى بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها فى المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات ، لا وفقاً لما يقدره القاضى فى الحكم على ضوء ما يرى من أحوال الجريمة ، و دون تخويله سن و تطبيق عقوبة لم يقررها أى القانونين يستمدها من الحدين الأقصى و الأدنى الأشدين فى كليهما فإن إتحدت العقوبتان درجة و نوعاً تعين المقارنة بينهما على أساس الحد الأقصى للعقوبة الأصلية دون إعتداد بالحد الأدنى . و إذا نص القانون على عقوبتين أصليتين لكل من الجرائم المرتبطة كان الإعتبار بالحد الأقصى المقرر للعقوبة الأعلى درجة و لو كانت العقوبة الأدنى درجة - التخييرية فى الجريمتين - مقيدة بحد أدنى ، ذلك بأن العقوبة الأعلى درجة تمثل أبلغ ما يهدد الجانى من شدة فى حين أن العقوبة الأدنى درجة و إن تمثل فيها قصارى ما يأمله المجرم من رحمة بيد أنه يظل معرضاً لتطبيق الحد الأقصى للعقوبة الأعلى درجة ، و من ثم كان تيقن درء ذلك الخطر أولى من التعلق بمجرد أمل محل نظر . و لما كان يبين أن عقوبتى الجريمتين الأوليين " الجرح الخطأ و ترك الكلب فى الطريق دون مقود أو كمامه " و إن إتحدتا فى الدرجة و النوع و فى خيار القاضى فى إيقاع إحداهما أو كلتيهما ، و إتفقتا فى الحد الأقصى للغرامة و فى الحد الأدنى للحبس إلا أنهما إختلفتا فى الحد الأقصى للحبس فهو أشد فى الأولى منه فى الأخرى ، و فى الحد الأدنى للغرامة فهو أشد فى الأخرى منه فى الأولى . و من ثم فإن تلك الجريمة الأولى هى صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها دون غيرها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 2161 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 319
بتاريخ 06-03-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
تنص المادة 134 من القانون رقم 63 لسنة 1964 فى شأن التأمينات الإجتماعية على أنه : " يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش و لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المواد .... ، 126 .... " و تنص الفقرة الأولى من المادة 126 من ذات القانون " على كل صاحب عمل ... أن يحتفظ لديه بالدفاتر و السجلات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون ... " كما تنص المادة 135 من القانون المذكور على أن " يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون و لم يقم بالإشتراك فى الهيئة عن أى من عماله ... و تتعدد الغرامة فى جميع الأحوال بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يزيد مجموعها 500ج عن المخالفة الواحدة " . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ تجاوز الغرامة المنصوص عليها فى المادة 135 و قضى بتعددها حيث لا تتعدد طبقاً للمادة 134 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه .
( الطعن رقم 2161 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0571 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 541
بتاريخ 17-04-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن الإلتزام بعدم تعيين عمال غير حاصلين على شهادات قيد من أحد مكاتب القوى العاملة ، و الإلتزام بإخطار المكتب المشار إليه عن الوظائف التى تخلو أو تنشأ خلال الموعد المقرر المنصوص عليهما فى المادة 16 من قانون العمل الرقيم 91 لسنة 1959 هما من قبيل الأحكام التنظيمية التى هدف منها الشارع إلى حسن سير العمل و إستتباب النظام بالمؤسسة و ضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره ، مما لا يمس الحقوق الفردية للعمال ، و بالتالى فلا تتعدد العقوبة بقدر عدد العمال عند مخالفة رب العمل لأى من هذين الإلزامين .
( الطعن رقم 571 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/17 )
=================================
الطعن رقم 1953 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 325
بتاريخ 29-03-1971
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 3
الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ، دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة ، أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس و التى هى فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى ، و الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، و إذ كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات و أغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1953 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/29 )
=================================
الطعن رقم 1243 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 781
بتاريخ 19-12-1971
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد أعملت حكم المادة 1/32 من قانون العقوبات نظراً للإرتباط القائم بين التهم الثلاث التى أدانت المتهم بها ، فإنه لا يعيب حكمها إغفالها ذكر تلك المادة.
=================================
الطعن رقم 0945 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1277
بتاريخ 26-11-1972
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
إذا كانت التهم الثلاث المسندة إلى المطعون ضده " إقامة بناء على أرض غير مقسمة و إقامة ذلك البناء على غير طريق قائم و إقامته كذلك بدون ترخيص " مرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة و كان الأصل أن العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها فى تلك الجرائم ، و كانت الوقائع حسبما أوردها الحكم المطعون فيه توفر فى حق المطعون ضده إقامة البناء بغير ترخيص - موضوع التهمة الثالثة و التى برأه منها الحكم المطعون فيه فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من براءة المطعون ضده من التهمة الثالثة و بإلزامه بسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص بالإضافة إلى العقوبتين المقضى بهما .
( الطعن رقم 945 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/26 )
=================================
الطعن رقم 1445 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 120
بتاريخ 05-02-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض و جمعت بينها وحدة الغرض فتكونت منها وحدة إجرامية غير قابلة للتجزئة .
=================================
الطعن رقم 1511 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 325
بتاريخ 12-03-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 3
الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو إذا كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس و التى هى فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى و الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات و أغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالقضاء بذلك التعويض بالإضافة إلى العقوبات المقضى بها .
=================================
الطعن رقم 0678 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 863
بتاريخ 21-10-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 4
متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم البلاغ الكاذب و الإشتراك فى تزوير ورقة عرفية و إستعمالها مع علمه بذلك و طبق فى حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات و قضى بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة لأى من هاتين الجريمتين الأخيرتين ، فإن لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم قصوره أو إخلاله بحق الدفاع بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب ما دام أنه أوقع عليه عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث مما يدخل فى حدود العقوبة المقررة لكل من الجريمتين الأخيرتين .
( الطعن رقم 678 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/21 )
=================================
الطعن رقم 0925 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 670
بتاريخ 13-10-1974
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
لما كانت عقوبة جريمة القتل الخطأ - و هى الجريمة ذات العقوبة الأشد التى دين بها المطعون ضده - كنص الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و الغرامة التى لا تجاوز مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين - و كان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لتلك الجريمة فيكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 0967 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 130
بتاريخ 28-01-1980
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 122 لسنة 1950 - بشأن الألبان و منتجاتها قد نص فى المادة الثانية منه على أنه " يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية خالياً من الشوائب و القاذورات و المواد الملوثة و لم ترفع درجة حرارته صناعياً و لم ينزع شئ من قشدته " و نص فى المادة 1/12 عنه على أنه " مع عدم الإخلال بتطبيق أى عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس و الغش المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 أو أى قانون آخر يعاقب كل من إرتكب مخالفة لأحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 9 و القرارات الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، و للإدارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة التالفة أو الضارة بالصحة و ذلك لمراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر . و كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة 19 منه على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، و كان البين من مقارنات نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش و التدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه و إن كان محل كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين ، فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة ، إلا أنه و قد نص القانون الأخير فى المادة العاشرة منه على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 ، 50 من قانون العقوبات يجب فى حالة العود الحكم عن المتهم بعقوبة الحبس و نشر الحكم أو لصقه . و تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و الجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات و البيانات التجارية و المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين و المقاييس و المكاييل و كذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر خاص بقمع الغش و التدليس تماثلها فى العود فإن العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق فى حالة العود طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 و المادة 1/12 من القانون رقم 132 لسنة 1950 سالفة البيان .
=================================
الطعن رقم 0967 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 130
بتاريخ 28-01-1980
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها المرفقة بالمفردات و التى سلفت الإشارة إليها أن المتهمة عائدة فى حكم المادة 3/49 من قانون العقوبات لإرتكابها جريمة الغش موضوع المطروحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم عليها فى جريمة مماثلة و لما كانت النيابة العامة قد إستأنفت الحكم الغيابى الإبتدائى تأسيساً على هذا النظر حسبما جاء فى مذكرة أسباب الإستئناف المدونة على ملف المفردات و صح إعلان المطعون ضدها بالوصف المعدل أمام محكمة ثانى درجة فى 1976/11/9 حسبما يبين من ورقة التكليف بالحضور لجلسة 1977/1/20 المرفقة بالمفردات المنضمة ، فقد كان على الحكم المطعون فيه تطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من غرامة رغم وجوب معاقبة المحكوم عليها بالحبس بإعتبارها عائدة فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإستبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة المقضى بها .
( الطعن رقم 967 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/28 )
=================================
الطعن رقم 2579 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 342
بتاريخ 08-04-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
متى كانت جريمة إقتضاء مقدم إيجار - موضوع الطعن الحالى - و جريمة تقاضى مبالغ خارج عقد الإيجار موضوع الطعن رقم 2580 س 50 ق - اللتين دين الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل منهما ، كانتا وليدتى نشاط إجرامى واحد يتحقق به معنى الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 2/32 من قانون العقوبات لأن كلتيهما - و إن كان لكل منهما ذاتية خاصة - إنما وقعتا لغرض واحد هو التحايل على قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر التى تهدف إلى حماية المستأجرين من مغالاة المؤجرين فى تقدير الأجرة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة مستقلة عن جريمة إقتضاء مقدم إيجار برغم إدانة الطاعن فى الجنحة رقم 1402 لسنة 1978 سالفة البيان و توقيع عقوبة عليه لتقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ، يكون قد أخطأ فى القانون مما كان يستوجب - بحسب الأصل - تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، إلا أنه لما كان الطعن رقم 2580 س 50 ق قد قضى فيه بجلسة اليوم بالنقض و الإعادة فإنه يتعين الحكم فى الطعن الحالى بالنقض و الإعادة كذلك .
( الطعن رقم 2579 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/8 )
=================================
الطعن رقم 2485 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 29
بتاريخ 17-01-1982
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 5
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر جريمتى السرقة مع حمل السلاح و إحراز هذا السلاح و ذخيرته بغير ترخيص جريمة واحد و عاقب الطاعنين الأول و الرابع بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة السرقة مع حمل السلاح و بذلك فلا مصلحة لهما فيما أثاراه بشأن عدم صلاحية السلاح للإستعمال و إسناد هذه التهمة لهما ما دامت المحكمة قد دانتهما بجريمة السرقة مع حمل السلاح و أوقعت عليهما عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد و يكون نعيهما فى هذا الصدد فى غير محله .
( الطعن رقم 2485 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/17 )
=================================
الطعن رقم 5410 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 237
بتاريخ 20-02-1982
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 7
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى التعدى على موظف عام و الشروع فى السرقة اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تبنىء عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجريمتين المسندتين إلى الطاعن مرتبطتان ببعضهما البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أن الطاعن لم يتعد على المجنى عليه و يحدث به الإصابات موضوع التهمة الأولى إلا بقصد الخلاص من جريمة الشروع فى السرقة موضوع التهمة الثانية ، مما يوجب إعتبارهما معاً جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و ذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، و إذ كانت العقوبة المقررة لكل من الجريمتين هى الحبس أو الغرامة دون الجمع بينهما ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبتى الحبس و الغرامة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة و الإكتفاء بعقوبة الحبس عن المتهمين إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 5410 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/20 )
=================================
الطعن رقم 5462 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1038
بتاريخ 22-12-1982
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 4
لا يجدى الطاعن ما ينعاه على الحكم من إغفال المحكمة الإطلاع على الأرواق المدعى بتزويرها و عدم إجابة طلب إعادة مضاهاة هذه الأوراق على إستمارة صحيحة و عدم بيان مؤدى الأدلة التى إستند إليها الحكم فى ثبوت جريمة النصب قبله ، ما دام الحكم قد دانه بالجرائم الثلاث المسندة إليه و قضى بمعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد و هى تقليد أختام إحدى الجهات الأجنبية و إستعمالها موضوع الجريمة الأولى ، و ذلك إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات لجامع الإرتباط بين تلك الجرائم .
=================================
الطعن رقم 5462 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1038
بتاريخ 22-12-1982
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم المطعون فيه برغم تطبيقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاث سنوات و بغرامة قدرها خمسون جنيهاً مع أن عقوبة الجريمة الأشد - و هى جريمة تقليد أختام إحدى الجهات الأجنبية - طبقاً لنص المادة 208 من قانون العقوبات هى الحبس فقط ، فإنه يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون و لو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن
( الطعن رقم 5462 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/22 )
=================================
مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات
الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .
- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.
- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـونات وفاكـس:
3562636/03
4842248/03
01287888882
01200305305
01003806676
01008432262
البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
https://dr-mahmoudragab.com/
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | القاهره |
المنطقة | رمسيس |
البلد | مصر |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |