إعلانات مجانية وأرباح يومية

عقوبة المراقبة

عقوبة المراقبة

=================================

الطعن رقم 0396 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 147

بتاريخ 06-11-1951

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة

فقرة رقم : 1

إن المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 صريحة فى أن المراقبة التى تعتبر مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات إنما هى المراقبة التى يحكم بها تطبيقاً لأحكام هذا الرسوم بقانون فلا تنصرف إلى المراقبة التى يقضى بها طبقاً لأحكام قانون العقوبات . و إذن فإذا كان المتهم قد حكم عليه بالحبس و المراقبة لسرقة ، و كانت هذه المراقبة قد قضى بها عليه تطبيقاً للمادة 320 من قانون العقوبات التى تجيز وضع المحكوم عليهم بالحبس لسرقة تحت مراقبة البوليس فى حالة العود ، فإن هذه المراقبة لا تعتبر مماثلة لعقوبة الحبس فى حكم المادة 10 من المرسوم بقانون سالف الذكر. و يكون من الخطأ أن تحسب بداية السنوات الخمس المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات بعد إنقضاء المراقبة ، إذ القانون يوجب حسابها مباشرةً بعد إنقضاء عقوبة الحبس وحدها 0 و إذا كان قد مضى بين إنقضاء عقوبة الحبس و بين الواقعة التى يحاكم المتهم من أجلها أكثر من خمس سنوات فلا يكون المتهم عائداً فى حكم الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 396 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/6 )

=================================

الطعن رقم 1138 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 434

بتاريخ 15-01-1952

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لم ينص صراحة على إلغاء المادة 31 من القانون رقم 24 لسنة 1923 إلا أنه لما كان قد نص فى المادة الرابعة منه على عدم سريان أحكام التشرد على النساء إلا إذا إتخذن للتعيش وسيلة غير مشروعة ، و كانت المادة الخامسة منه الخاصة بالإشتباه قد جاء نصها عاماً مطلقاً دون تمييز بين الرجال

و النساء ، ثم جاء القانون رقم 99 لسنة 1949 الذى نظم الوضع تحت مراقبة البوليس فإستثنى من هذه المراقبة من تقل سنهم عن خمس عشرة سنة دون تمييز فى الجنس ، فإنه يبين من مقارنة هذه النصوص أن المشرع حين نص فى المادة 12 من المرسوم بالقانون الأول و المادة 19 من الثانى على إلغاء كل ما يخالف أحكامهما من نصوص القانون رقم 24 لسنة 1923 قد أراد إلغاء ما قضت به المادة 31 من القانون رقم 24 لسنة 1923 من إستثناء النساء من أحكامه .

( الطعن رقم 1138 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 )

=================================

الطعن رقم 1167 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 402

بتاريخ 08-01-1952

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة

فقرة رقم : 2

إذا كان هذا الحكم إذ رأى تطبيق المادة 336 من قانون العقوبات بفقرتيها على هذا المتهم قد حكم عليه بالمراقبة الخاصة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 و لم يعين تاريخ بدء المراقبة فإنه يكون قد أخطأ إذ أن المراقبة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 336 إنما هى المراقبة العامة المشار إليها فى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 ، و مقتضى ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 24 لسنة 1923 التى لا يزال العمل بها سارياً من أن مدة المراقبة تبدأ من اليوم المحدد فى الحكم وجوب تحديد بدء المراقبة التى تقضى بها

المحكمة . و ذلك لكيلا يؤدى إغفال هذا التحديد إلى عدم تنفيذ عقوبة المراقبة التى قضى بها الحكم و تفويت ما قصد إليه الشارع من تقريرها .

( الطعن رقم 1167 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/8 )

=================================

الطعن رقم 0996 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 73

بتاريخ 14-10-1954

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة

فقرة رقم : 1

إن مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لا تعتبر مدة للعود إلى الجريمة و إنما حددها القانون لمن سبق الحكم عليه بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً طبقاً للفقرة الأولى من المادة السابعة بدلاً من توقيع عقوبة المراقبة ، فإذا وقع منه خلالها أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه إمتنع على القاضى أن يحكم بإنذاره مرة أخرى و وجب عليه طبقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة أن يطبق فى حقه حكم الفقرة الأولى من المادة السادسة و معاقبته بوضعه تحت مراقبة البوليس المدة المحددة بها ـ أما ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة فهو خاص بعود من حكم عليه طبقاً للفقرة الأولى منها بالمراقبة ـ و هذا العود

و إن كان يكفى لتحققه أن يرتكب المحكوم عليه بالمراقبة أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه وفقاً لما جاء فى الفقرة الثانية من المادة السابعة إلا أنه يرجع فى تحديد مدته إلى قواعد العود العامة الواردة فى الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات ما دام قد سبق الحكم على العائد بعقوبة المراقبة التى عدها القانون مماثلة لعقوبة الحبس ، و مدة العود لمن سبق الحكم عليه بالحبس مدة أقل من سنة هى خمس سنين من تاريخ الحكم عليه و ذلك طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات و من شأن ذلك أن تكون مدة العود إلى حالة الإشتباه ، بالنسبة إلى المتهم الذى سبق الحكم عليه بالمراقبة لمدة ستة شهور لوجوده فى حالة إشتباه ، هى خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه بالمراقبة بحيث إذا وقع منه فى خلال الخمس سنوات المذكورة عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 .

( الطعن رقم 996 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/14 )

=================================

الطعن رقم 0658 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1023

بتاريخ 20-11-1973

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة

فقرة رقم : 4

متى كانت المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة قد نصت على أن " يوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين كل شخص توافرت فيه حالة الإشتباه المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم و صدر أمر بإعتقاله لأسباب تتعلق بالأمن العام " - ثم أضافت " و يطبق فى شأنه حكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون المشار إليه " . و قد نصت هذه المادة الأخيرة - المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1959 - على أن " يعين وزير الداخلية الجهة و المكان اللذين يقضى فيهما المحكوم عليه من المتشردين أو المشتبه فيهم مدة المراقبة المحكوم بها " . كما جرى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس بأن " تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل شخص تحت مراقبة البوليس طبقاً لأحكام قانون العقوبات أو قانون المتشردين و المشتبه فيهم أو أى قانون آخر " . و نصت المادة السابعة منه على أنه " يجب على المراقب أن يقدم نفسه إلى مكتب البوليس الذى يكون مقيداً به فى الزمان المعين فى مذكرته على ألا يتجاوز ذلك مرة فى الأسبوع ، و يجب عليه أيضاً أن يكون فى مسكنه أو فى المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس و ألا يبرحه قبل شروقها " . و نصت المادة 13 من المرسوم بقانون المشار إليه على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل مراقب خالف حكماً من الأحكام المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون " . و لما كان المطعون فيه قد أثبت أن الضابط شاهد الطاعن يسير فى الطريق فى الساعة 9.40 من مساء يوم 14 ديسمبر سنة 1971 مخالفاً شروط المراقبة و أنه قد تبين من مذكرة المباحث الجنائية أن الطاعن وضع تحت المراقبة لمدة سنتين إبتداء من أول سبتمبر سنة 1970 حتى أول سبتمبر سنة 1972 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1970 فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن لمخالفته شروط المراقبة و أوقع عليه العقوبة المقررة قانوناً وفقاً للمادة 13 من المرسوم بقانون رقم 99 سنة 1945 يكون قد أصاب صحيح القانون .

=================================

الطعن رقم 0039 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 64

بتاريخ 06-12-1928

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة

فقرة رقم : 2

الشخص الذى سبق إنذاره كمشتبه فيه إذا إتهم فى جريمة قتل عمد و شروع فيه و إنتهت بقرار من قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بحكم بالبراءة ثم أقامت النيابة الدعوى عليه من بعد لوضعه تحت المراقبة الخاصة المنصوص عليها فى قانون المتشردين و المشتبه فى أمرهم فليس المعول عليه عند بحث الحكم الصادر فى هذه الدعوى الأخيرة - من جهة صحة تطبيق القانون - هو مجرد معرفة ما إنتهى إليه البلاغ عن التهمة التى كانت موجهة إليه هل صدر فى شأنها حكم بالبراءة أم قرار من قاضى الإحالة بأن لا وجه . بل المعول عليه هو معرفة علة التبرئة أو عدم وجود وجه لإقامة الدعوى . فإذا كانت العلة فى رأيهما هى عدم صحة الدعوى فلا وجه للحكم بوضع المشتبه فى أمره تحت المراقبة ، لأن الأكاذيب و الأوهام لا يجوز مطلقاً أن يبنى عليها حكم . أما إن كانت العلة فى أيهما هى عدم كفاية الأدلة فلا شك فى أن البلاغ يكون من طائفة التبليغات التى نصت المادة التاسعة من القانون رقم 24 سنة 1923 على إستحقاق من تقدم فى حقه لأن يوضع تحت المراقبة الخاصة .

( الطعن رقم 39 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/6)

=================================

الطعن رقم 0046 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 58

بتاريخ 29-11-1928

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 24 لسنة 1923 لم يحرم الشخص الموضوع تحت ملاحظة البوليس من حريته فى إختيار سكن له فى دائرة محل الإقامة ، و لم يرد به أى نص يخول لوزارة الداخلية التدخل فى إختيار هذا السكن . و ما القيود التى جاءت به إلا خاصة بمحل الإقامة . و لا يصح التوسعة فيها و تطبيق أحكامها على السكن . و على ذلك لا يمكن إعتبار أن المتهم قد خالف شروط المراقبة بتغيبه عن محل سكنه لمجرد أنه تغيب عن مركز البوليس المنافى بطبيعته لأن يكون سكناً لأحد الأفراد .

( الطعن رقم 46 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/11/29 )

=================================

الطعن رقم 2424 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 20

بتاريخ 21-11-1932

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة المراقبة

فقرة رقم : 1

إذا حكمت المحكمة على سارق ، تطبيقاً للمادة 274 ع ، بالحبس ستة شهور مع الشغل ، عن كل تهمة من التهمتين الموجهتين عليه ، و بوضعه تحت المراقبة على زعم أن له سوابق ، و تبين أن ما كان له من السوابق سقط بمضى المدة ، فلا يكون لطعنه على هذا الحكم من أثر إلا إلغاء المراقبة المقضى بها ، أما العقوبة التى حكم بها فإنها ، مع إستبعاد السوابق ، مبررة لدخولها فى نطاق المادة المنطبقة .

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

تواصل معنا


رقم التليفون 01287888882
نطاق الأسعار $$
العنوان 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
المكان القاهره
المنطقة رمسيس
البلد مصر
صاحب الإعلان مستشار جنائي

اعلانات جوجل المجانية