إعلانات مجانية وأرباح يومية

عقوبة المصادرة

عقوبة المصادرة

=================================

الطعن رقم 1401 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 763

بتاريخ 14-06-1950

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة

فقرة رقم : 8

إن القانون رقم 48 لسنة 1941 يقضى فى المادة السابعة منه بأن " تعتبر الجرائم التى ترتكب ضد أحكام المواد الثانية و الثالثة و الخامسة مخالفات إذا كان المتهم حسن النية ، على أنه يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة " . و مفاد هذا أن الشارع قد إفترض أنه كلما قضى على متهم بعقوبة لجريمة من الجرائم الداخلة فى نطاق المواد المشار إليها - و من بينها المادة الثانية التى تنص على عقاب من " غش أو شرع فى أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معداً للبيع ، أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات مع علمه بغشها أو بفسادها " - تكون مصادرة الأشياء المضبوطة و المتحصلة من هذه الجرائم وجوبية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات التى تنطبق على الجنايات و الجنح دون المخالفات . و لما كان الشارع يعاقب المتهم حسن النية الذى تقع منه مخالفة فى حدود المواد 2 و 3 و 5 من ذلك القانون بعقوبة المخالفة ، فقد عنى بالنص على وجوب المصادرة فى هذه الحالة أيضاً لعدم جواز إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات . يدعم هذا النظر أنه من غير المستساغ أن يقصر الشارع وجوب المصادرة بالنسبة للجرائم التى ترتكب بحسن النية ، و التى تعتبر مجرد مخالفة ، و لا يوجبها بصدد نفس تلك الجرائم إذا إرتكبها المتهم بسؤ نية مما يدخل فعله فى عداد الجنح . على أن قصد الشارع واضح فى هذا المعنى من مذكرته الإيضاحية عن المادة السابعة من القانون التى تنص على " تتطلب أحكام المواد الثانية و الثالثة و الرابعة من المشروع إثبات سؤ نية المتهم و قد لا يتوفر إثبات هذا الركن ، فيفلت المتهم من العقاب بالرغم مما يسببه إهماله من الضرر على صحة الأفراد . . . و على الحالين يجب إعتبار مجرد وجود الأشياء المغشوشة أو الفاسدة بين يديه مخالفة و لا يمكن إعتباره أكثر من ذلك . غير أن إعتبار تلك الحالة مخالفة لا يرفع الأذى عن تلك المواد المغشوشة أو الفاسدة ، فإن أحكام المصادرة التى وردت فى القسم العام من قانون العقوبات لا تتناولها إذا كانت قاصرة على الجنايات أو الجنح ، لذلك نص على المصادرة إستثناء من القواعد العامة " . و إذن فمتى كان الحكم قد أدان المتهم بمقتضى المادة الثانية من قانون قمع الغش على إعتباره أنه باع قطناً مغشوشاً ، و قضى بالمصادرة الوجوبية فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لا يقدح فى ذلك أن تكون الأقطان قد بيعت و أودع ثمنها خزانة المحكمة ما دام الحكم بالمصادرة هو فى الواقع و حقيقة الأمر إقراراً للضبط الذى أمرت به النيابة بصفتها سلطة التحقيق و حكماً من القاضى بأن إستيلاء الدولة بواسطة ممثليها على القطن موضوع الدعوى تم صحيحاً فى الحدود التى رسمها القانون ، فهو ينعطف إلى يوم الضبط . هذا فضلاً عن أن قانون تحقيق الجنايات يجيز للنيابة العمومية فى المادة 22 منه بيع الشئ المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفات تستغرق قيمته و إيداع ثمنه ، مما مقتضاه بداهة أنه إذا قضى بالمصادرة فالحكم بها ينصب على الثمن المتحصل من بيعها .

( الطعن رقم 1401 لسنة 19 ق ،جلسة 1950/6/14 )

=================================

الطعن رقم 1738 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 821

بتاريخ 21-03-1951

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة

فقرة رقم : 1

إن القضاء بمصادرة السيارة التى نقل فيها المخدر و المضبوطة فى الطريق العام تطبيقاً للمادة 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 خطأ فى تطبيق القانون . ذلك لأن تسلسل المواد 43 و 44 و 45 من القانون المذكور و السياق الذى إستطرد إليه الشارع يدل بوضوح على أنه حين تحدث فى المادة 45 عن وجوب مصادرة الجواهر المخدرة ، و كذلك الأدوات التى تضبط بالمحلات التى إرتكبت فيها الجريمة إنما عنى تلك المحلات التى أوردها فى المادة 44 التى ألغيت فيما بعد بالقانون رقم 38 الصادر فى 21 يولية سنة 1941 بشأن المحال العمومية . و قد أورد ذلك النص صراحة أن المقصود هو المحلات العمومية أو بيوت العاهرات أو أى حانوت " دكان " يدخله الجمهور .

=================================

الطعن رقم 2133 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 423

بتاريخ 24-03-1954

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة

فقرة رقم : 1

إن المادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 الخاص بالأسلحة و الذخائر توجب الحكم بالمصادرة كما توجب ذلك الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه من أنه " إذا كانت الأشياء المضبوطة من التى يعد صنعها أو إستعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال و لو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم " . فإذا كان الحكم قد قضى بإلغاء عقوبة مصادرة البندقية المحكوم بها إبتدائياً بناء على ما قاله من أن البندقية ليست مملوكة للمتهم الذى ضبطت معه و أن العقوبة لا تتعداه إلى شخص مالكها ، فإنه يكون مخطئاً متعيناً نقضه فيما قضى به من إلغاء المصادرة .

( الطعن رقم 2133 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/3/24 )

=================================

الطعن رقم 2400 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 510

بتاريخ 08-02-1955

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الحكم أن الخمور التى حكم بمصادرتها لم تضبط على ذمة الفصل فى الدعوى ، فإن القضاء بالمصادرة يكون قد وقع على خلاف ما تقضى به المادة 30 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 2400 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/8 )

=================================

الطعن رقم 0043 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 422

بتاريخ 20-03-1956

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة

فقرة رقم : 1

المادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه فى فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة إختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته و قضى عليه بعقوبة أصلية و هى بهذه المثابة عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير الحسن النية ، أما ما أشارت إليه المادة المذكورة فى فقرتها الثانية فهو مصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الإعتبار إجراء بوليسى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة .

=================================

الطعن رقم 0043 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 422

بتاريخ 20-03-1956

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة

فقرة رقم : 2

النص على المصادرة فى المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 و جعلها وجوبية لا جوازية كما يقضى بذلك قانون العقوبات ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها و هى بحسب الشروط الموضوعة لها فيه لا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليه .

=================================

الطعن رقم 1185 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 917

بتاريخ 18-11-1957

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة

فقرة رقم : 1

إن المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة فى المادة 30 من قانون العقوبات إلا إذا كان الشئ قد سبق ضبطه ، و متى كان ذلك مقرراً و كان القول يوقف تنفيذ المصادرة يقتضى حتماً القول برد الشئ المضبوط بناء على الأمر بوقف التنفيذ ثم طلبه و إعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ فى المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه ، و هذا ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته ، و من ثم يكون القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة قضاء مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 1185 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/18 )

=================================

الطعن رقم 0517 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 766

بتاريخ 02-10-1961

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة

فقرة رقم : 1

المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشىء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل فى الدعوى ، فإذا كان الثابت من الحكم أن السلاح لم يضبط فإن القضاء بمصادرته يكون قد وقع عل خلاف حكم القانون .

( الطعن رقم 517 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/2 )

=================================

الطعن رقم 2088 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 880

بتاريخ 31-12-1962

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة

فقرة رقم : 1

المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة 30 عقوبات إلا إذا كان الشىء قد سبق ضبطه . و متى كان ذلك مقرراً ، و كان القول بوقف تنفيذ المصادرة يقتضى حتماً القول برد الشىء المضبوط بناء على الأمر بوقف التنفيذ ثم طلبه و إعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ فى المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه ، و هذا ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته ، و من ثم يكون القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة قد جانب التطبيق السليم للقانون مما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء وقف تنفيذ عقوبة المصادرة المقضى بها .

( الطعن رقم 2088 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/31 )

=================================

الطعن رقم 0912 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 923

بتاريخ 16-12-1963

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادتين 22 و 24 من القانون رقم 126 لسنة 1946 أن الشارع لم يقرر مصادرة المشغولات الذهبية أو الفضية غير المدموغة ، و هو إذ فعل ذلك لم يجعل أمر مصادرتها منوطاً بالقواعد العامة الواردة بالمادة 30 من قانون العقوبات بل قرر بشأنها نظاماً خاصاً من مقتضاه حفظها على ذمة الدعوى حتى إذا ما صدر حكم نهائى - تقرر حق إستردادها بعد دمغها إذا ثبت أنها من أحد العيارات القانونية ، و بعد كسرها و إستيفاء الرسوم و المصاريف المستحقة إن لم تكن كذلك .

( الطعن رقم 912 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/16 )

=================================

الطعن رقم 0872 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 691

بتاريخ 11-10-1965

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة

فقرة رقم : 1

يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 328 لسنة 1952 فى شأن العقوبات التى توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج و المادتين 20 و 21 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكحول أن القانون حدد عقوبة هذه الجرائم بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن مائة جنية و بإلزام المخالف بأداء الرسم الذى يكون مستحقاً فضلاً عن الغلق و المصادرة و أجاز للمحكمة أن تقضى بتعويض للخزانة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسم المستحق إذا ما أمكن تحديده أو بتعويض لا يجاوز ألف جنيه فى حالة تعذر تحديده .

=================================

الطعن رقم 1375 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 639

بتاريخ 17-05-1966

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة

فقرة رقم : 1

المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة - قهراً عن صاحبها و بغير مقابل - و هى عقوبة إختيارية تكميلية فى الجنايات و الجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك - فلا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته و قضى عليه بعقوبة أصلية . و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة . كما قد تكون المصادرة فى بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية إذا نص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجنى عليه أو خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار .

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

تواصل معنا


رقم التليفون 01287888882
نطاق الأسعار $$
العنوان 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
المكان القاهره
المنطقة رمسيس
البلد مصر
صاحب الإعلان مستشار جنائي

اعلانات جوجل المجانية