إعلانات مجانية وأرباح يومية

عقوبة جريمة الغش

عقوبة جريمة الغش

=================================

الطعن رقم 1740 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 522

بتاريخ 16-01-1951

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش

فقرة رقم : 1

إن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس تجرى بأنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه ، و تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و الجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات و البيانات التجارية و المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين و المقاييس و المكاييل ، و كذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر خاص بقمع الغش و التدليس متماثلة فى

العود " . و إذن فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تقضى بعقوبة الحبس و نشر الحكم

و لصقه تطبيقاً للمادة السالفة الذكر على المتهم فى جريمة غش لبن الذى سبق الحكم عليه فى جريمة غش مكيال ، فإذا هى إقتصرت على معاقبته بالغرامة فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1740 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/16 )

=================================

الطعن رقم 0844 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 27

بتاريخ 08-10-1951

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش

فقرة رقم : 1

يكفى لتحقق الغش أن يضاف إلى الشئ مادة غريبة و أن يكون من شأن إضافتها إليه أن تحدث به تغييراً يضعف من طبيعته أو يفقده بعض خواصه . و لا يهم تعيين المادة الغريبة التى استعملت فى الغش إلا عندما تكون من المواد الضارة بالصحة التى يستدعى أمرها تغليظ العقاب على الوجه المبين فى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 أما عند تطبيق الفقرة الأولى من تلك المادة فلا يلزم .

( الطعن رقم 844 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )

=================================

الطعن رقم 1210 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 570

بتاريخ 11-03-1952

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش

فقرة رقم : 1

إن المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 تنص على أنه " لا تطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون " . و إذن فمتى كان الحكم قد دان المتهم بأنه " خدع المجنى عليه المتعاقد معه على شراء نصف كيلو لحم بتلو بأن وضع بها أجزاء أخرى من اللحم تقل عنها فى الجودة " و قضى بتغريمه 500 قرش طبقاً للمادتين 1 و 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و أمر بوقف تنفيذ هذه العقوبة عليه عملاً بالمادتين 55 و 56 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1210 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/3/11 )

=================================

الطعن رقم 0419 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 581

بتاريخ 03-06-1957

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش

فقرة رقم : 4

يشمل تعديل المادة الثانية من القانون رقم 48 سنة 1941 الخاص بقمع الغش

و التدليس و هو التعديل الذى صدر به القانون رقم 522 سنة 1955 الجرائم المنصوص عليها بالبند الأول من المادة الثانية من القانون رقم 48 سنة 1941 .

=================================

الطعن رقم 1660 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 210

بتاريخ 12-03-1962

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش

فقرة رقم : 1

الأصل أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه أن يثبت أنه الملزم بتوريد اللبن ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن يكون ورد اللبن مع علمه بغشه .

=================================

الطعن رقم 1175 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 723

بتاريخ 12-11-1962

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش

فقرة رقم : 1

الغش كما عينته المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 قد يقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة ، أو بإنتزاع شىء من عناصرها النافعة ، كما يتحقق أيضاً بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى ، و يتحقق كذلك بالخلط أو الإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن الخليط لا شائبة فيه ، أو بقصد إخفاء رداء البضاعة و إظهارها فى صورة أجود مما هى عليه فى الحقيقة . و لا يشترط فى القانون أن تتغير طبيعة البضاعة بعد الحذف أو الإضافة ، بل يكفى أن تكون قد زيفت . و يستفاد التزييف من كل خلط ينطوى على الغش بقصد الإضرار بالمشترى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن صنع مسحوق شيكولات من مسحقوق كاكاو و مضاف إليه ما نسبته 15% من مادة نشا الأذرة التى تقل فى التكلفة عن مادة الكاكاو ، و أنه عرض هذا المسحوق للبيع بغير أن ينبه إلى أن مادة نشا الأذره من ضمن عناصر تكوينه الأساسية و ذلك بقصد تضليل المشترين و إيهامهم بأن المسحوق من الكاكاو الخالص ، فإن الحكم بما أثبته يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الغش المنصوص عنها فى الماة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 . و لا يقبل من الطاعن التحدى فى هذه الصورة بعدم صدور مرسوم بتعيين مواصفات الكاكاو و الحد الأدنى لعناصر تكوينه .

=================================

الطعن رقم 1666 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 409

بتاريخ 22-03-1970

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش

فقرة رقم : 2

ليس فى نصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 ما يعطى للخزانة الحق فى الحصول على مقابل المصادرة . و إذ كان ذلك ، فإن تدخل الخزانة فى الدعوى و مطالبتها المطعون ضدها بتعويض عن تهمة الغش المسندة إليها ، يكون على غير سند من القانون ، و من ثم فلا يكون لها صفة فى الطعن فى الحكم الصادر بإلغاء ما قضى لها به من تعويض ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن .

=================================

الطعن رقم 0999 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 687

بتاريخ 05-12-1971

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع و عرض جبن مغشوش للبيع أن يثبت أن الجبن قد صنع أو عرض فى معمل المتهم ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن يكون قد صنع الجبن مع علمه بغشه و فساده .

=================================

الطعن رقم 0078 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 145

بتاريخ 17-02-1974

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش

فقرة رقم : 1

من المقرر أن عقوبة مصادرة الأشياء المغشوشة أو الغير صالحة للإستهلاك إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات و المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها و هى تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة و هى وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشىء لا يصلح للتعامل فيه .

=================================

الطعن رقم 0078 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 145

بتاريخ 17-02-1974

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش

فقرة رقم : 2

النظر إلى الأشياء المضبوطة و كونها مغشوشة أو غير صالحة للإستهلاك إنما يرتد إلى وقت ضبطها فإذا ثبت أنها كانت كذلك وقت الضبط كان الحكم بمصادرتها صحيحاً فى القانون لأن الحكم بالمصادرة إنما ينعطف إلى يوم الضبط بحالتها التى هى عليها وقتذاك ، لما كان ذلك ، و كان قد ثبت للمحكمة من تحليل العينات المأخوذة من الدقيق المضبوط أنها متغيرة الخواص الطبيعية من حيث الرائحة و بها سوس و ديدان حية و متحجرة و لا تصلح للإستهلاك الآدامى فإنه لا يجدى الطاعن الجدل حول إمكانية معالجة هذه الأشياء و صيرورتها بعد ذلك صالحة للإستهلاك .

( الطعن رقم 78 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/17 )

=================================

الطعن رقم 0316 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 342

بتاريخ 20-04-1975

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة 19 منه على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، و كان البين من مقارنة نصوص هذا القانون المطبق على واقعة الدعوى بنصوص قانون قمع الغش و التدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه و إن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع موضوع الدعوى المطروحة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة ، إلا أنه و قد نص القانون الأخير فى الفقرة الأولى من المادة العاشرة منه على أنه يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 سالفة البيان - لما كان ذلك - و كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أنه سبق الحكم عليه فى 22 فبراير سنة 1967 من محكمة الجنح المستأنفة بالفيوم حضورياً بالحبس شهر مع الشغل بالنسبة " لغش لبن " فى القضية رقم 2588 لسنة 1966 جنح بندر الفيوم فإنه يعتبر عائداً طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات لإرتكابه جريمة غش لبن فى 10 أكتوبر سنة 1971 موضوع الدعوى المطروحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور ، مما لا يجوز معه للمحكمة توقيع عقوبة الغرامة . و إذ أوقع الحكم المطعون فيه عقوبة الغرامة بدلاً من عقوبة الحبس المحكوم بها من محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .

( الطعن رقم 316 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/4/20 )

=================================

الطعن رقم 1590 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 196

بتاريخ 15-02-1976

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان و منتجاتها قد نص فى المادة الثانية منه على أنه " يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية خالياً من الشوائب و القاذورات و المواد الملوثة و لم ترفع درجة حرارته صناعياً و لم ينزع شئ من قشدته " و نص فى المادة 1/12 منه على أنه " مع عدم الإخلال بتطبيق أى عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس و الغش المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 أو أى قانون آخر يعاقب كل من إرتكبت مخالفة لأحكام المواد 1 و 2 و 3 و 9 و القرارات الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و للإدارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة التالفة أو الضارة بالصحة و ذلك لمراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر " و كان القانون رقم 10 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة 19 منه على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، و كان البين من مقارنات نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش رقم 48 لسنة 1941 أنه و إن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة ، إلا أنه و قد نص القانون الأخير فى المادة العاشرة منه على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و 50 من قانون العقوبات يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه ، و تعبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و الجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات و البيانات التجارية و المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين و المقاييس و المكاييل و كذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر خاص بقمع الغش و التدليس متماثلة فى العود " فإن العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق فى حالة العود طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 و المادة 1/12 من القانون رقم 132 لسنة 1950 سالفة البيان . و لما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها المرفقة بالمفردات التى أمرت المحكمة بضمها أنه سبق الحكم عليها نهائياً بعدة عقوبات مقيدة للحرية فى جرائم غش أغذية آخرها فى 1972/5/28 بالحبس أسبوع مع الشغل لغش أغذية فى الجنحة رقم 4058 لسنة 1972 س المنصورة ، فإنها تعتبر عائدة فى حكم المادة 3/49 من قانون العقوبات مما يوجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 ، و الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و عدل حكم محكمة أول درجة الذى قضى بحبس المطعون ضدها ستة أشهر مع الشغل و النفاذ و المصادرة و نشر الحكم إلى الإكتفاء بتغريمها عشرة جنيهات و المصادرة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .

( الطعن رقم 1590 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/15 )

=================================

الطعن رقم 0015 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 511

بتاريخ 02-12-1935

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش

فقرة رقم : 1

إن الصورة الواردة بصدر المادة 302 من قانون العقوبات لا تحقق و يصح العقاب المنصوص عليه فى هذه المادة واجباً إلا إذا تمت للمجنى عليه صفة المشترى ، و ذلك بتمام صفقة البيع ، لأن القانون لا يعاقب فى هذه الصورة إلا " من يغش المشترى " . فإذا ظهر الغش أثناء الإجراءات التى يتوقف عليها تمام التعاقد ، و إستحال إتمام الصفقة بظهور ذلك الغش كان الأمر شروعاً فقط فى إرتكاب الجريمة و لم يبق محل للعقاب ، لأن الشروع فى الجنح لا عقاب عليه إلا بنص صريح ، و لا نص على العقاب فى المادة سالفة الذكر .

( الطعن رقم 15 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/2 )

=================================

الطعن رقم 0634 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 482

بتاريخ 13-03-1939

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش

فقرة رقم : 2

إن المادة 347 من قانون العقوبات صريحة فى وجوب العقاب على الغش الذى يحصل فى المأكولات و المشروبات و الأدوية بغير الطرق المبينة بالمادة 266 ، فهى تعاقب على كل غش يحصل بإضافة مواد غير ضارة بالصحة متى حصل الغش بنية الإستفادة إضراراً بالمشترى . و إذن فلا محل لأن يبين الحكم - عند تطبيقه المادة 347 - أن المادة التى أضافها المتهم إلى الغذاء المغشوش هى من المواد المضرة بالصحة ، بل هذا البيان إنما يكون ضرورياً عند تطبيق المادة 266 لإشتراطها أن يكون الغش بمواد مضرة بالصحة .

( الطعن رقم 634 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/3/13 )

=================================

الطعن رقم 1911 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 846

بتاريخ 19-04-1949

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش

فقرة رقم : 1

إن قانون قمع التدليس رقم 48 لسنة 1941 يعاقب فى المادتين 1 و 2 على جريمتين مختلفتين إحداهما ، و هى المنصوص عليها فى المادة الأولى تكون بفعل غش يقع من أحد طرفى عقد على آخر فيجب فيها أن يكون هناك متعاقدان و أن يخدع آحدهما الآخر أو يشرع فى أن يخدعه بأية طريقة من الطرق فى عدد البضاعة أو مقدارها أو كيلها إلى آخر ما جاء فى النص ، و الأخرى و هى المنصوص عليها فى المادة الثانية ، تكون بفعل غش يقع فى الشئ نفسه ، و هذا لا يتحقق إذا إذا أدخلت على عناصره المكونة له عناصر أخرى أو إنتزعت بعض تلك العناصر ، فلا يدخل فى هذا النوع من الغش أن تكون المادة قد ركبت بنسبة مختلفة ككل عنصر من عناصرها ما دامت هذه المادة هى هى ، و لذلك نص القانون المذكور فى المادة "5" على أنه إذا أريد العقاب فى هذه الأحوال وجب إستصدار مرسوم بتحديد الحد الأدنى لنسبة العناصر التى ترى أهميتها ، و أورد العقاب على مخالفة هذا التحديد . فمن إتهم بأنه عرض للبيع بودرة خميرة مغشوشة بأن وجدت نسبة ثانى أوكسيد الكربون بها نحو 5 % بدلاً من 12 % مع علمه بذلك فلا عقاب عليه ، لا بمقتضى المادة الأولى لعدم وجود مشتر أراد أن يشترى هذه البودرة محتوية على نسبة معينة من ثانى أوكسيد الكربون فخدعه البائع أو شرع فى خدعه بأن قدم له مسحوقاً يحتوى على أقل من النسبة المطلوبة ، و لا بمقتضى المادة الثانية لأن المادة موضوع الدعوى هى بودرة خميرة و معروضة على أنها كذلك ، و لم يصدر مرسوم بتحديد نسبة معينة لعناصرها .

( الطعن رقم 1911 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/4/19 )

=================================

الطعن رقم 1852 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 173

بتاريخ 27-01-1969

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش

فقرة رقم : 1

متى كان البين من المفردات المضمومة أن المادة الغذائية موضوع الجريمة لم تضبط ، فإن طلب مصادرتها يكون وارداً على غير محل و من ثم لا يجوز القضاء بها .

=================================

الطعن رقم 1853 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 176

بتاريخ 27-01-1969

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1961 أنه يتعين للقضاء بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة أن تكون مغشوشة أو فاسدة . و لما كان مؤدى ما قرره الحكم أن الواقعة لا تنطوى على جريمة لعدم ثبوت غش الزيت موضوع الدعوى أو فساده ، و كانت الطاعنة لا تجادل فى هذا الذى إنتهى إليه الحكم ، فإن القضاء بالمصادرة يكون ممتنعاً .

( الطعن رقم 1853 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/27 )

=================================

الطعن رقم 0779 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1003

بتاريخ 06-10-1969

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش

فقرة رقم : 1

إنه يتعين لإدانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 ، أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع ، أما القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 و التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجاة فقد رفع بها عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة العامة دون أن ينال من قابليتها لإثبات العكس و بغير إشتراط نوع من الأدلة لدحضها و دون أن يمس الركن المعنوى فىجنحة الغش و الذى يلزم توافره حتماً للعقاب .

=================================

الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157

بتاريخ 27-10-1969

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش

فقرة رقم : 6

يتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم و بين الغش ، إذ أن كلاً منهما يمثل وجهاً للإجرام يختلف عن الآخر إختلافاً تاماً و يناقضه ، فالخطأ هو جوهر الإهمال ، و الغش هو محرر العمد ، و إن جاز إعتبارهما صنوين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية ، يؤكد ذلك أن المشرع أدخل بالمادة 116 مكرراً عقوبات جريمة الإضرار العمد فى ذات التعديل الذى إستحدث به جريمة الإهمال الجسيم ، فإستلزم الغش ركناً معنوياً فى الجريمة الأولى ، و إكتفى بالخطأ الجسيم ركناً فى الجريمة الثانية .

=================================

الطعن رقم 1006 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 197

بتاريخ 29-01-1991

الموضوع : غش

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الغش

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من محضر جلسة ............ أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن دفع التهمة إستناداً إلى كتاب مديرية الشئون الصحية بمراقبة أغذية الجمارك بأن السلعة المضبوطة أفرج عنها بعد ثبوت إستيفائها للشروط الصحية و أنه لا يسأل عن سوء تخزينها بعد بيعها لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفاع تحقيقاً له أو رداً عليه و كان يتعيبن لإدانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع ، و إذ كان الطاعن قد نفى إرتكابه لفعل الغش أو علمه به ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهرى و مؤثر فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تواجهه و أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه و الإعادة .

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

تواصل معنا


رقم التليفون 01287888882
نطاق الأسعار $$
العنوان 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
المكان القاهره
المنطقة رمسيس
البلد مصر
صاحب الإعلان مستشار جنائي

اعلانات جوجل المجانية