إعلانات مجانية وأرباح يومية

عقوبه الاعدام

عقوبة الاعدام

=================================

الطعن رقم 0305 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1120

بتاريخ 21-05-1951

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام

فقرة رقم : 1

إن كل ما أوجبته المادة 49 من قانون تشكيل محاكم الجنايات هو أن تأخذ المحكمة رأى المفتى قبل إصدار الحكم بالإعدام و لكنها غير مقيدة بهذا الرأى إذ أجاز لها القانون أن تحكم دونه إذا ما فات الميعاد من غير أن يبديه . فمتى ما إتخذت المحكمة هذا الإجراء كان حكمها سليماً لا مطعن عليه . و ذلك النص لا يجعل لأحكام الإعدام طريقاً خاصاً فى الإثبات غير الطرق المرسومة لغيرها من الأحكام .

( الطعن رقم 305 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/21 )

=================================

الطعن رقم 0918 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1221

بتاريخ 10-10-1955

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام

فقرة رقم : 2

إن ممثل النيابة ذو صفة فى التقرير بأن الإجراءات التى نصت عليها المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية قد تمت لأن النيابة العامة هى صاحبة الشأن فى تنفيذ حكم الإعدام و لا تستطيع إجراء التنفيذ دون إتمامها .

( الطعن رقم 918 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/10 )

=================================

الطعن رقم 0488 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 460

بتاريخ 15-04-1968

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية و شكلية و تقضى بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان و لو من تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام ، و ذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه . و لما كان البطلان الذى لحق الحكم المطعون فيه لخلوه من تاريخ إصداره يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 ، و كانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل ، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه و الإحالة .

=================================

الطعن رقم 1526 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 23

بتاريخ 04-01-1971

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام

فقرة رقم : 1

إن الشارع الجنائى ، لم يعمد إلى صياغة تعريف عام للجريمة ، و إنما جاء فى المواد 9 ، 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات ببيان أنواع الجرائم ، و هى الجنايات و الجنح و المخالفات ، ثم عرف كلاً منها على حدة ، و جعل مقياس جسامة الجريمة بمقدار جسامة العقوبة المقررة لها ، و أنه بإستقراء هذه العقوبات يبين منها أنها إما أن ترد على الجسم و هى عقوبة الإعدام و إما أن ترد على الحرية بسلبها أو تقيدها و هى عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها المؤبدة و المؤقتة ، و السجن و الحبس و ما يلحق بها كالمراقبة و تقييد الإقامة ، و منها ما يرد على المال وهى الغرامة و المصادرة . و إذ كان ما تقدم ، و كانت التدابير التى نصت عليها المادة 48 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ، المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، هى قيود تحد من حرية المحكوم عليه ، و يغلب الإيلام فيها على العلاج ، بما يجعلها تدبيراً تحفظياً لا علاجياً ، و من ثم فهى عقوبات جنائية بالمفهوم القانونى ، و إن كانت لم تذكر بالمواد 9 و ما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية و التبعية ، ما دامت القوانين العقابية ، قد نصت عليها لصنف خاص من الجناة جعلت من خطورتهم الإجرامية جريمة فى ذاتها رغم أنها لم تفض بعد إلى جريمة بالفعل ، و رتبت لها جزاء يقيد من حرية الجانى ، و إذ كانت مدة هذه العقوبة لا تقل عن سنة فهى عقوبة جنحة ، و من ثم فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده و هى أنه " عد مشتبهاً فيه إذ إشتهر عنه لأسباب مقبولة إعتياده على الإتجار بالمواد المخدرة " تعتبر جنحة و بالتالى يكون الحكم الإبتدائى الصادر فيها مما يجوز الطعن عليه بالإستئناف .

=================================

الطعن رقم 1006 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1176

بتاريخ 09-12-1973

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام

فقرة رقم : ب

1) التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، و ما دام الثابت فيما أورده الحكم من وقائع الدعوى أن الطاعن ضبط مع المتهم الأول مرتكب الحادث " قتل مقترن بسرقة " محرزاً لمبالغ من الأموال المسروقة من منزل القتيلين فهذه حالة تلبس بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية كشف عنها إجراء مشروع جرى فى نطاق المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فقد حق لمأمور الضبط القضائى دون حاجة إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يفتش منزل مرتكب هذه الجريمة لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستند إلى الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بالمادة 47 من القانون المشار إليه ، و لأن تقييد نطاق تطبيقها و نصها عام - يؤدى إلى نتائج تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحادث أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون و خوله الحق فى إستعماله و هو أمر لم يخطئ الحكم تقديره و يكون الإستشهاد فى الدعوى بما أسفر عنه التفتيش كدليل على الطاعن صحيحاً فى القانون.

2) لم يجعل القانون حضور المتهم شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش فى أحوال التلبس .

3) إذا كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أمر إسهام ضابط آخر غير مختص محلياً بإجراء التفتيش فى إجرائه فلا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

4) إستقر قضاء محكمة النقض على أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نص عليه فى المواد 55و56و57 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصد بها تنظيم العمل و لم يرتب القانون على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فيها إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها عبث و لا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب.

5) إذا كان الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أيهما أمام محكمة الموضوع أى دفاع فى شأن تسليم بعض المضبوطات فى الدعوى لإبن المجنى عليه قبل أن تعرض على المتهمين أو المدافعين عنهم و من ثم فلا يقبل منه إثارة هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .

6) العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جريمة بعينها عن بينة بظروفها المشددة لا يخرج عن كونه مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود و إعترافات المتهمين بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الواقعة و ما توحى به ملابساتها .

7) لا يقدح فى سلامة الحكم خطؤه فى بيان درجة قرابة الطاعن للمتهم الأول فى الدعوى و مدى قرب مسكن كل منهما من مسكن الآخر ما دام ذلك لا يمس جوهر إستدلاله .

8) لا عبرة بما يثيره الطاعن من أن المتهم الأول فى إعترافه قد نفى عنه العلم بمصدر الأشياء التى دين بإخفائها لأن ذلك لا يقيد المحكمة - بما لها من سلطة مطلقة فى تقدير أدلة الدعوى و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه - فى أن تستخلص العلم بالجريمة و ظروفها من قرائن الأحوال فى الدعوى .

9) لا يشترط قانوناً فى الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض أن يكون الخطأ الذى وقع منهم واحداً بل يكفى أن يكون قد وقع من كل منهم خطأ و لو كان غير الذى وقع من زميله أو زملائه متى كانت أخطاؤهم مجتمعة قد سببت للمضرور ضرراً واحداً و لو كانت مختلفة أو لم تقع فى وقت واحد و ترتيباً على ذلك فإنه ما دام الخطأ الذى يقع من السارق بفعل السرقة يتلاقى فى نتيجته مع الخطأ الذى يقع ممن يخفى المسروق بالنسبة للمال الذى يقع عليه فعل الإخفاء و يتلاقى معه فى الضرر الذى يصيب المضرور بحرمانه من ماله ، فإن الحكم إذ لزم الطاعن بإعتباره مخفياً لجانب من الأموال المسروقة بأن يدفع مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن مع السارق يكون قد أصاب الحق و لم يخطئ فى شئ .

10) أنه و إن كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 سنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة طبقاً لما جرى عليه قضاء محكمة النقض .

11) لما كان الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دانه بها و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من إعترافه الصريح فى تحقيقات النيابة العامة و من أقوال شهود الإثبات و تقرير الصفة التشريحية و تقارير المعامل الكيماوية و كلها مردودة إلى أصولها الثابتة فى الأوراق و تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، كما إستظهر الحكم نية القتل و ظرفى الإقتران و الإرتباط على ما هما معرفان به فى القانون ، و تناول الدفع ببطلان الإعتراف المعزو إلى المحكوم عليه و دحضه فى منطق سائغ ، و جاء الحكم خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه و تأويله ، و قد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون و لها ولاية الفصل فى الدعوى ، و لم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما إنتهى إليه الحكم بالنسبة إلى المحكوم عليه فإنه يتعين قبول عرض النيابة و إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .

( الطعن رقم 1006 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/9 )

=================================

الطعن رقم 1019 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 798

بتاريخ 02-12-1974

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام

فقرة رقم : 9

إذا كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دين بها المحكوم عليه بالإعدام و جاء خلواً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله و قد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون و لها ولاية الفصل فى الدعوى ، و لم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه ، و من ثم يتعين قبول عرض النيابة و إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما .

( الطعن رقم 1019 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/2 )

=================================

الطعن رقم 0580 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 916

بتاريخ 11-12-1978

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام

فقرة رقم : 8

لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دين المحكوم عليه بالإعدام بها و ساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها فى الأوراق و من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . و قد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة و بعد إستطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 2/381 من قانون الإجراءات الجنائية - و جاء خلواً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله و قد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون و لها ولاية الفصل فى الدعوى و لم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما إنتهى إليه هذا الحكم ، و من ثم يتعين معه قبول عرض النيابة و إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول .

( الطعن رقم 580 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/11 )

=================================

الطعن رقم 1964 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 165

بتاريخ 31-01-1980

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام

فقرة رقم : 2

إن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية و شكلية و تقضى بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان و لو من تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام و ذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .

( الطعن رقم 1964 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/31 )

=================================

الطعن رقم 2040 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 343

بتاريخ 09-03-1980

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام

فقرة رقم : 8

النص على وجوب الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام الذى إستحدثه الشارع بتعديل الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار الحكم بالإعدام و قد أصبح النص عليه فى الحكم شرطاً لصحته و لكنه لا يمس أساس الحق فى توقيع عقوبة الإعدام ذاتها و لا ينال الجرائم التى يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة بالإلغاء أو التعديل و لا ينشئ لمقارفها ظروفاً تغير من طبيعة تلك الجرائم و العقوبة المقررة لها بل إقتصر على تنظيم الحكم بهذه العقوبة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون إذ قضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التى دان الطاعن بها بعد إعماله للمادة 17 من قانون العقوبات بدلاً من عقوبة الإعدام المقررة لهذه الجريمة دون النص على الإجماع فى الحكم فإنه يكون صحيحاً فيما قضى به .

( الطعن رقم 2040 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/9 )

=================================

الطعن رقم 2225 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 218

بتاريخ 11-02-1980

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام

فقرة رقم : 7

لما كانت إجراءات المحاكمة ، قد تمت طبقاً للقانون و صدر الحكم وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من صدور الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة و بعد إستطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم ، و قد جاء الحكم خلواً من عيب مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، و صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون و لها ولاية الفصل فى الدعوى و لم يصدر بعده قانون سرى على واقعة الدعوى يصح أن يتسفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات . فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة العامة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .

( الطعن رقم 2225 لسنة 49 ق ، لسنة 1980/2/11 )

=================================

الطعن رقم 0361 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1065

بتاريخ 04-12-1980

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام

فقرة رقم : 9

إذ صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة و بعد إستطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 2/381 من قانون الإجراءات الجنائية - و جاء خلواً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله و قد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون و لها ولاية الفصل فى الدعوى و لم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما إنتهى إليه هذا الحكم ، و من ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .

( الطعن رقم 361 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/4 )

=================================

الطعن رقم 0263 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 775

بتاريخ 28-10-1981

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام

فقرة رقم : 7

لما كانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية و إن أوجبت على محكمة الجنايات أن تأخذ رأى المفتى قبل أن تصدر حكمها بالإعدام ، إلا أنه ليس فى القانون ما يوجب على المحكمة أن تبين رأى المفتى أو تفنده .

=================================

الطعن رقم 0275 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 795

بتاريخ 01-11-1981

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام

فقرة رقم : 2

المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم و ذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 و تحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 " و مفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية و شكلية و تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان و ذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 المشار إليه .

=================================

الطعن رقم 4971 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 973

بتاريخ 13-12-1982

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام

فقرة رقم : 2

القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث و المعمول به إعتباراً من 16 من مايو سنة 1974 قد نص المادة 53 منه على أنه " تلغى المواد من 64 إلى 73 من الباب العاشر الخاص بالمجرمين الأحداث من الكتاب الأول من قانون العقوبات و المواد من 343 إلى 364 من الفصل الرابع عشر الخاص بمحاكمة الأحداث من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون الإجراءات الجنائية كما نص فى المادة الأولى منه على أنه " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنة ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة .. " و نص فى المادة 15 منه على أنه " إذا إرتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة و لا تجاوز ثمانى عشرة سنة جريمة عقوباتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ... و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقاً لأحكام هذا القانون". كما نصت المادة 29 من القانون ذاته على أنه "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عنه إتهامه فى الجرائم ..." و نصت المادة 32 على أنه "لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنة بواسطة خبير " . لما كان ذلك و كان تحديد سن المحكوم عليه ذا أثر فى تعيين نوع العقوبة و تحديد مدتها ، فإنه يتعين إبتغاء الوقوف على هذه السن الركون فى الأصل إلى الأوراق الرسمية لأن صحة الحكم بعقوبة الإعدام رهن - وفقاً للقانون سالف الذكر - بمجاوزة سن المحكوم عليه ثمانى عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة و من ثم كان يتعين على المحكمة و قد عاقبت المحكوم عليه بالإعدام إستظهار هذه السن على نحو ما ذكر ، لما كان ذلك و كان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض ، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث و التقدير و أتاحت السبيل للمتهم و للنيابة العامة لإبداء ملاحظاتهما فى هذا الشأن ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة فى مدوناته بهذا الإستظهار ، رغم حداثة سن المتهم و منازعته فى بلوغه الثامنة عشرة سنة وقت إرتكاب الحادث ، و كان لا يغنى عن ذلك ما ورد فى هذا الصدد فى غيبة المحكوم عليه و نقلته عنه ديباجة الحكم ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، و يتعين لذلك نقضه و الإحالة ، و ذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن .

( الطعن رقم 4971 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/13 )

=================================

الطعن رقم 3062 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 604

بتاريخ 14-06-1984

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام

فقرة رقم : 5

لما كانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون و صدر الحكم بإعدام المحكوم عليه الأول بإجماع آراء أعضاء المحكمة و بعد إستطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم طبقاً للمادة 2/381 من قانون الإجراءات الجنائية و جاء متفقاً و صحيح القانون و مبرءاً من الخطأ فى تطبيقه أو تأويله كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون و لها ولاية الفصل فى الدعوى و لم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما إنتهى إليه الحكم . لما كان ذلك فإنه يتعين من قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول .

( الطعن رقم 3062 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/6/14 )

=================================

الطعن رقم 2421 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 45

بتاريخ 05-12-1932

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام

فقرة رقم : 1

لا يعيب الحكم القاضى بالإعدام عدم نصه على ذكر طريقة ذلك الإعدام . أما كون الإعدام يكون تنفيذه بالشنق ، كما قضت به المادة 13 عقوبات ، أو بأى طريقة أخرى ، فهذا عمل من أعمال سلطة التنفيذ ، و لا شأن فيه لسلطة الحكم .

=================================

الطعن رقم 1005 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 312

بتاريخ 23-04-1934

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام

فقرة رقم : 3

لا يشترط قانوناً لتوقيع عقوبة الإعدام توافر أدلة خاصة ، بل إن شأنها فى ذلك شأن باقى العقوبات ، يوقعها القاضى متى إطمأن إلى صحة الأدلة أو القرائن المقدمة له ، إذ هو حر فى تكوين إعتقاده ، و ليس مقيداً بدليل خاص ، كما أنه غير مقيد بفتوى المفتى فى القضايا التى يحكم فيها بالإعدام .

( الطعن رقم 1005 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/23 )

=================================

الطعن رقم 1626 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 377

بتاريخ 29-10-1934

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام

فقرة رقم : 1

لا يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات أن يكون قد مضى بين جناية القتل عمداً و الجناية الأخرى التى تقدمتها أو إقترنت بها أو تلتها قدر معين من الزمن ، بدليل أن من الصور التى ذكرها القانون صورة ما إذا إقترنت جناية القتل بجناية أخرى ، فظاهر أن معنى الإقتران هو المصاحبة الزمنية و هى لا تتطلب أن يكون بين الجنايتين أى فارق زمنى على الإطلاق .

=================================

الطعن رقم 0952 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 64

بتاريخ 05-04-1937

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام

فقرة رقم : 1

يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 من قانون العقوبات التى تقضى بعقوبة الإعدام أن تكون الجريمة المقترنة أو المرتبطة مستقلة عن جناية القتل و متميزة عنها . و إذن فهى لا تنطبق على من يطلق عياراً واحداً بقصد القتل فيصيب به شخصين ، إذ أن ما وقع من الجانى هو فعل واحد كون جريمتين ، و القانون يوجب فى هذه الصورة تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و يكتفى بتوقيع العقوبة الأشد .

( الطعن رقم 952 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/5 )

=================================

الطعن رقم 2344 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 424

بتاريخ 09-01-1939

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام

فقرة رقم : 1

إن القانون إذ أوجب على المحكمة أخذ رأى المفتى فى عقوبة الإعدام قبل توقيعها إنما قصد أن يكون القاضى على بينة مما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام فى الواقعة الجنائية المطلوب فيها الفتوى قبل الحكم بهذه العقوبة دون أن يكون ملزماً بالأخذ بمقتضى الفتوى . فليس المقصود إذن من الإستفتاء تعرف رأى المفتى فى تكييف الفعل المسند إلى الجانى و وصفه القانونى .

( الطعن رقم 2344 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/9 )

=================================

الطعن رقم 1948 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 607

بتاريخ 26-01-1942

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام

فقرة رقم : 1

لا يوجد فى القانون ما يوجب على المحكمة عند الحكم بالإعدام بعد أخذ رأى المفتى أن تبين هذا الرأى فى حكمها . و كل ما أوجبته المادة 49 من قانون تشكيل محاكم الجنايات هو أن تأخذ المحكمة رأيه قبل إصدار هذا الحكم .

( الطعن رقم 1948 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/26 )

=================================

الطعن رقم 0990 لسنة 48 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 185

بتاريخ 21-02-1929

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام

فقرة رقم : 1

ليس فى القانون ما يوجب على المحكمة - عند الحكم بالإعدام - أن تبين رأى المفتى فى الحكم و لا أن تفنده .

=================================

الطعن رقم 1736 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 12

بتاريخ 06-01-1969

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام

فقرة رقم : 1

إن النص على وجوب الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام الذى إستحدثه الشارع بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد ورد فى الفصل الثانى من الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالإجراءات أمام محاكم الجنايات . و قد ربط الشارع بين مبدأ الإجماع و بين أخذ رأى المفتى و هو الإجراء الذى كان يستلزمه الشارع قبل التعديل لإصدار الحكم بالإعدام فأصبح الحكم به وفقاً لهذا التعديل مشروطاً بإستيفاء الإجرائين سالفى الذكر بحيث إذا تخلف أحدهما أو كلاهما بطل الحكم ، فالإجماع فى منطق التعديل المستحدث لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار الحكم بالإعدام و قد أصبح النص عليه فى الحكم شرطاً لصحته و لكنه لا يمس أساس الحق فى توقيع عقوبة الإعدام ذاتها ، و لا ينال الجرائم التى لا يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة بالإلغاء أو التعديل و لا ينشئ لمقارفيها أعذاراً و ظروفاً تغير من طبيعة تلك الجرائم أو العقوبة المقررة لها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن عقوبة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ما دامت المحكمة لم تجمع رأياً على توقيع عقوبة الإعدام يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه .

=================================

الطعن رقم 6174 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 21

بتاريخ 09-01-1989

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : عقوبة الاعدام

فقرة رقم : ب

1) من المقرر أن النيابة العامة و إن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كان تجاوز - هذا الميعاد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها لتفصل فيها و تستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .

2) لما كانت المحكوم عليها الثانية و إن قررت بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنها مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنها شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

3) من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التى ترد إليهم بشأن الجرائم و أن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأى كيفية كانت و أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات و الإستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية و مرتكبيها و أن يسألوا المتهم عن ذلك . و لما كان إستدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن و سؤاله عن الإتهام الذى حام حوله فى نطاق ما أسفرت عنه التحريات و ما يتطلبه جمع الإستدلالات - التى كلفته النيابة العامة بها على ما يبين من المفردات - لا يعتبر بمجرده تعرضاً مادياً فيه مساس بحريته الشخصية فإن ما يثيره الطاعن بصدد ذلك عن بطلان القبض يكون غير سديد .

4) من المقرر أن الإستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله و مناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الإعتراف .

5) من المقرر أن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بهذا الإجراء و ما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحة غير متأثرة فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها . و إذ كانت المحكمة قد قدرت فى حدود سلطتها التقديرية أن إعتراف المتهمين أمام النيابة كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها و إطمأنت إلى صحته و سلامته فإنه لا يقبل من الطاعن مجادلتها فى ذلك و يضحى ما يثيره الطاعن بصدد بطلان الإعتراف على غير أساس .

6) من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم فإن ما ينعاه من أن النيابة لم تواجه المتهم بالتهمة و عقوبتها يكون فىغير محله هذا فضلاً عما هو ثابت من المفردات من أن المحقق قد أحاط الطاعن بالتهمة المنسوبة إليه و بعقوبتها .

7) من المقرر أن البحث فى توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .

8) من المقرر أنه و إن كانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ألا يصدر الحكم بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضاء المحكمة و أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية فلم تستوجب أن يكون أخذ رأى المفتى قد صدر بإجماع آراء قضاتها هذا إلى أن الحكم و قد أثبت أنه تم إستطلاع رأى المفتى قبل إصدره فلا أهمية لإثبات أن ميعاد العشرة أيام المقررة لإبداء رأيه قد روعى و يضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .

9) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة .

10) من المقررأنه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله و لا يعيب الحكم عدم بيان الضرر بنوعيه المادى و الأدبى ذلك بأن فى إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية و يوجب بمقتضاه الحكم على مقارفه بالتعويض و كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها إرتكاب الطاعن للجريمة التى دانه بها و هى الفعل الضار الذى ألزمه بالتعويض على مقتضاه فلا تثريب على الحكم من بعد إن هو لم يبين مدى الضرر الذى قدر التعويض المحكوم به على أساسه إذ الأمر فى ذلك متروك لتقديره بغير معقب و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

11) لما كان البين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين المحكوم عليه بالإعدام بها و ساق عليها أدلة مردوده إلى أصلها فى الأوراق و من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، و قد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة و بعد إستطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 2/381 من قانون الإجراءات الجنائية - و جاء خلواً من حالة مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله ، و قد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون و لها ولاية الفصل فى الدعوى و لم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما إنتهى إليه هذا الحكم و من ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .

( الطعن رقم 6174 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/1/9 )

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

تواصل معنا


رقم التليفون 01287888882
نطاق الأسعار $$
العنوان 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
المكان القاهره
المنطقة رمسيس
البلد مصر
صاحب الإعلان مستشار جنائي

اعلانات جوجل المجانية