تواصل معنا
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | القاهرة |
المنطقة | رمسيس |
البلد | مصر |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |
غرفة الاتهام اختصاصها
=================================
الطعن رقم 0353 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 941
بتاريخ 13-05-1952
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان قانون الإجراءات الجنائية المعمول به إبتداء من 15 من نوفمبر سنة 1949 قد خول لغرفة الإتهام إختصاص قاضى الإحالة فى القانون القديم إلا أنه جعل من إختصاصها أيضاً الفصل فى إستئناف أوامر قاضى التحقيق طبقاً لنصوص المواد من 161 إلى 167 و من هذه الأوامر الأمر الذى يصدره قاضى التحقيق عملاً بالمادة 158 بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية إذا رأى أن الجناية قد إقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح . و ما دام ذلك كذلك ، و ما دام الأمر الذى يصدره قاضى التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية طبقاً لنص المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية لا يختلف فى شئ عن الأمر الذى كان يصدره قاضى الإحالة طبقاً لأحكام القانون القديم فإن غرفة الإتهام التى حلت محل غرفة المشورة تكون هى المختصة بنظر المعارضات فى أوامر قاضى الإحالة التى لم يكن قد تم الفصل فيها وقت صدور القانون الجديد .
( الطعن رقم 353 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/13 )
=================================
الطعن رقم 0788 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 426
بتاريخ 27-01-1953
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 1
إن المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه
" إذا رأت غرفة الإتهام عند إحالة الدعوى إليها طبقاً للمادة 158 أن الواقعة جناية و أن الدلائل كافية على المتهم و ترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات " و إذ نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه " إذا رأت غرفة الإتهام أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى " ، قد أفادت أن غرفة الإتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إلا إذا تبينت أن الفعل المسند إلى المتهم يكون جريمة يعاقب عليها القانون و أن الدلائل كافية على المتهم و ترجحت لديها إدانته ، و لما كان لغرفة الإتهام بناء على ذلك أن تمحص واقعة الدعوى لتتبين ما إذا كانت تنطوى على جريمة توافرت عناصرها أم كان القانون لا يعاقب عليها أو يبيحها لسبب من أسباب الإباحة ، و لما كان حق الدفاع الشرعى يمحو صفة الجريمة عن الفعل و يبيح القتل العمد إذا كان مقصوداً به دفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة ، لما كان ذلك فإن غرفة الإتهام إذا أمرت بأن لا وجه لإقامة الدعوى على المتهم بالنسبة لواقعة القتل لقيام حالة الدفاع الشرعى لا تكون قد تجاوزت سلطتها التى خولها لها القانون فى تقدير الأدلة و النظر فيما إذا كانت الواقعة يعاقب عليها القانون أو لا يعاقب .
( الطعن رقم 788 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 )
=================================
الطعن رقم 0880 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 502
بتاريخ 10-02-1953
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 1
إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أجازت للمجنى عليه الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لم تنص على إجازة هذا الطعن لورثته فى حالة وفاته ، و هى إذ فعلت ذلك فقد أفادت أنها قصرت حق الطعن فى أوامر غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المجنى عليه فلا ينتقل بوفاته إلى ورثته . و قد جرى القانون على ذلك فى المادة 162 منه إذ أجاز للمجنى عليه إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى .
و إذن فالطعن من والد المجنى عليه فى أمر غرفة الإتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يكون مقبولاً لتقديمه من غير ذى صفة .
( الطعن رقم 880 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )
=================================
الطعن رقم 1107 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 509
بتاريخ 10-02-1953
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 1
إن المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الأولى على أن غرفة الإتهام إذا رأت عند إحالة الدعوى إليها أن الواقعة جناية و أن الدلائل كافية على المتهم ، و ترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات ، و تنص فى فقرتها الأخيرة على أنها إذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . و هذان النصان قاطعان فى أن غرفة الإتهام إنما تبنى أمرها بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات على موازتها للأدلة و أنها ترى من هذه الموازنة رجحان إدانة المتهم .
=================================
الطعن رقم 1115 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 563
بتاريخ 24-02-1953
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 1
إن غرفة الإتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات سواء كان ذلك عند إحالة الدعوى إليها من قاضى التحقيق أو عند نظرها الإستئناف المرفوع أمامها عن الأمر الصادر منه بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية و أن الدلائل كافية على المتهم و ترجحت لديها إدانته ، و بناء على ذلك يكون عليها أن تمحص واقعة الدعوى
و الأدلة المطروحة أمامها ثم تصدر أمرها بناء على ما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها أو أن الواقعة غير معاقب عليها ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ برأى فنى أبدى فى الدعوى دون رأى آخر ، إذ الأمر مرجعه إلى إطمئنانها إلى الدليل المطروح أمامها ،
و ليس عليها أن تجرى من التحقيق إلا ما ترى هى إجراءه ، و إذا ما إنتهت فى حدود سلطتها هذه التقديرية إلى أن الدلائل فى الدعوى لا تكفى لإدانة المتهمين فيها و أصدرت بناء على ذلك أمرها بتأييد الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى - فلا تجوز مجادلتها فى ذلك .
( الطعن رقم 1115 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/24 )
=================================
الطعن رقم 1273 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 590
بتاريخ 03-03-1953
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 1
إن المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الطعن الذى خولته المادة 193 للنائب العمومى و للمجنى عليه ، و للمدعى بالحقوق المدنية فى قرار غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، على حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها ، و تنص المادة 179 من نفس القانون على أنه إذا رأت غرفة الإتهام عند إحالة الدعوى إليها أن الواقعة جناية و أن الدلائل كافية على المتهم و ترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات ، و إذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى - إذ نصت على ذلك فإنها تكون قد أضفت على غرفة الإتهام سلطة تمحيص الأدلة و تقديرها و الموازنة بين جانب الإثبات و النفى دون أن تكون سلطتها فى الموازنة و التقدير مقصورة على نوع من الأدلة دون غيره .
=================================
الطعن رقم 0830 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 967
بتاريخ 15-06-1953
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 1
إن غرفة الإتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات طبقاً لنص المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية ، و أن الدلائل كافية على المتهم
و ترجحت إليها إدانته ، و لذلك فإن عليها أن تمحص واقعة الدعوى و الأدلة المطروحة أمامها و تصدر أمرها بناء على ما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها أو أن الواقعة غير معاقب عليها ، و لها و هى بسبيل ذلك أن تعول على قول لشاهد و إن يكن حدثاً دون قول آخر صدر عنه إذ الأمر مرجعه إلى إطمئنانها إلى الدليل المطروح أمامها ، و إذا هى إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن الدلائل فى الدعوى لا تكفى لإدانة المتهمين فيها و أصدرت بناء على ذلك أمرها بتأييد الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى - فإنها لا تكون قد تجاوزت سلطتها .
( الطعن رقم 830 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/15 )
=================================
الطعن رقم 2450 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 339
بتاريخ 15-02-1954
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية إنما أجازت الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية للنائب العام ، فإن الطعن لا يكون مقبولاً من غيره من أعضاء النيابة عدا ما خوله قانون نظام القضاء للمحامى العام من إختصاصات النائب العام . و إذن فمتى كان رئيس النيابة قد قرر بالطعن بقلم الكتاب دون أن يثبت فى تقريره أنه كان موكلاً فى ذلك من النائب العام أو من المحامى العام ، فإن الطعن لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم 2450 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/15 )
=================================
الطعن رقم 2047 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 375
بتاريخ 10-01-1955
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 2
إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن لفرقة الإتهام ـ سواء عند إحالة الدعوى عليها من قاضى التحقيق أو النيابة العامة ، أو عند نظرها الإستئناف المرفوع إليها عن أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ـ أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها و الأدلة المقدمة إليها و تصدر أمرها بناء على ما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها أو أن الواقعة غير معاقب عليها أو لا جريمة فيها .
( الطعن رقم 2047 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/10 )
=================================
الطعن رقم 0810 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1309
بتاريخ 25-12-1956
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 1
الطعن بالإستئناف أمام غرفة الإتهام من المجنى عليه و المدعى بالحقوق المدنية لا يكون إلا فى الأمر الصادر من النيابة بالتصرف فى التحقيق و القاضى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، و من ثم فإن الإستئناف يكون غير جائز بالنسبة لقرارات النيابة التى تصدر فى المنازعات المدنية أو التى تتعلق بإتخاذ إجراءات إدارية .
=================================
الطعن رقم 0886 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1217
بتاريخ 27-11-1956
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 1
متى تبين أنه حضر مع المتهم أمام محكمة الجنايات محاميان أحدهما موكل و الآخر منتدب و أبدى المحاميان دفاعهما دون أن يشير أحدهما فى مرافعته إلى عدم إعلان المتهم بالحضور أمام غرفة الإتهام و لا أمام محكمة الجنايات و دون أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه - فإن دعوى المتهم بأن المحكمة أخلت بحقه فى الدفاع لا يكون لها أساس عملاً بالمادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية .
=================================
الطعن رقم 0886 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1217
بتاريخ 27-11-1956
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 2
لا محل للتمسك ببطلان إجراءات الأمر الصادر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لعدم إعلانه بالحضور أمام غرفة الإتهام إذ لم يستوجب قانون الإجراءات الجنائية حضور المتهم أمام غرفة الإتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره أمام محكمة الجنايات طبقاً للمادة 191 إجراءات و لأن القانون لم يخول المتهم الطعن فى أوامر غرفة الإتهام الصادرة بإحالته إلى محكمة الجنايات .
=================================
الطعن رقم 1187 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1344
بتاريخ 31-12-1956
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 1
متى كانت غرفة الإتهام قد قررت بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة مع سبق الحكم فيها نهائياً من محكمة الجنح بعدم الإختصاص لأنها جناية و مع تقريرها هى أن الواقعة جناية ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان واجباً عليها إحالتها إلى محكمة الجنايات إعمالاً لنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 1187 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/31 )
=================================
الطعن رقم 1423 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 102
بتاريخ 29-01-1957
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 1
أضفت المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية على غرفة الإتهام سلطة تمحيص الأدلة و تقديرها و الموازنة بين جانب الإثبات و النفى من غير أن تكون سلطتها فى الموازنة و التقدير مقصورة على نوع من الأدلة دون غيره .
( الطعن رقم 1423 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/29 )
=================================
الطعن رقم 1424 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 185
بتاريخ 26-02-1957
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 1
متى كانت غرفة الإتهام قد أمرت بحبس المتهم بعد صدور حكم غيابى عليه ، فإنها لا تكون قد تجاوزت سلطتها بمقتضى القانون .
=================================
الطعن رقم 1813 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 315
بتاريخ 18-03-1958
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 1
لا يجوز عملاً بالمادتين 158 و 179 من قانون الإجراءات الجنائية أن يصدر من غرفة الإتهام بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية إلا إذا رأت أن الجناية قد إقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح ، فإذا كانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقررة للجناية المنسوبة للمتهم لا يمكن النزول بها تطبيقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات عن حد السجن إذا إقترنت الواقعة بظروف مخففة فإن الأمر إذ قضى بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 1813 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/18 )
=================================
الطعن رقم 2034 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 271
بتاريخ 10-03-1958
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 2
لم يقيد الشارع غرفة الإتهام بالوصف المقيدة به الدعوى بل أجاز لها كما هو مفهوم المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية تكييف الجريمة المطروحة لنظرها و إحالتها بالوصف الذى تراه و لها فى سبيل ذلك - حتى بغير طلب من سلطة الإتهام - أن تجرى أى تعديل فى هذا الوصف .
( الطعن رقم 2034 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/10 )
=================================
الطعن رقم 1277 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 44
بتاريخ 13-01-1959
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 1
إن غرفة الإتهام هى صاحبة الإختصاص الأصيل فى التصرف فى الجنايات التى تحال إليها من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة ، كما أن التعديل المدخل على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957 لم يسلب غرفة الإتهام حقها فى هذا الشأن و لم يرد به أى نص يحرم عليها التصدى لهذا النوع من الجرائم التى عينها التعديل أو يخص النيابة العامة و قاضى التحقيق برفع الدعوى الجنائية فيها مباشرة على إستقلال ، و غاية ما فى الأمر أن هذا التعديل أضفى ولاية جديدة على كل من النيابة العامة و قاضى التحقيق بالنسبة إلى هذه الجرائم فإذا لم يستعمل أيهما هذه الرخصة و أحيلت جناية مما ذكر إلى غرفة الإتهام فإنها لا تكون مجاوزة إختصاصها إذا ما هى فصلت فى هذه الدعوى .
( الطعن رقم 1277 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/13 )
=================================
الطعن رقم 1335 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 419
بتاريخ 10-05-1960
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم بعدم الإختصاص لشبهة الجناية بحسب البيانات الواردة فيه يدل بذاته على خطأ غرفى الإتهام فى إعادة أوراق القضية إلى محكمة الجنح - إذ كان يجب عليها أن تحيلها إلى محكمة الجنايات ما دامت محكمة الجنح لا تستطيع أن تنظر الدعوى بعد التحقيق الذى قامت به النيابة و ثبت منه أن الواقعة جناية منطبقة على المادة 240 من قانون العقوبات و لسبق صدور حكم منها بعدم الإختصاص ، كما لا تستطيع غرفة الاتهام هى الأخرى - فيما لو قدمت إليها القضية - أن تعيد نظرها بعد أن سبق طرحها عليها
و إصدارها قراراً فيها ، فكلتا الجهتين متخليتان حتماً عن نظر القضية ، فإن محكمة النقض - حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها - لا يكون فى وسعها أن تقضى بعدم قبول الطعن شكلاً - لعدم ثبوت تقديم أسباب الطعن فى الميعاد - بل يكون لها أن تعتبر الطعن فى هذه الحالة بمثابة طلب بتعين المحكمة المختصة طبقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية ، و هو طلب لم يقيده القانون بميعاد ، و تقبل محكمة النقض هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين غرفة الإتهام التى تخلت عن الدعوى بإصدار قرار فيها و بين محكمة الجنح التى قضت فيها بعدم الإختصاص .
=================================
الطعن رقم 1216 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 703
بتاريخ 24-10-1960
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 2
مفهوم نص المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية أن لغرفة الإتهام أن تكيف الواقعة المعروضة عليها التكييف الذى تراه مطابقاً للقانون و أن تسبغ عليها الوصف الذى تتحدد به تلك الجريمة فى قانون العقوبات - ما دامت الواقعة تحتمل و صفاً آخر غير ذلك الوصف المقدم إليها .
( الطعن رقم 1216 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/24 )
=================================
الطعن رقم 0570 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 793
بتاريخ 10-10-1961
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 2
إذا كانت غرفة الإتهام قد أمرت بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة بقولة إن المتهم من طائفة الأحداث ، و لما أعادت النيابة عرض القضية عليها إستناداً إلى ما هو ثابت بها من أن المتهم تجاوز سن الحدث ، قررت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - فإن هذا الأمر الصادر من غرفة الإتهام يحقق قيام التنازع السلبى بينها بوصفها من جهات التحقيق و بين محكمة الأحداث التى كانت ستقضى حتماً بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ، و بذلك ينسد الطريق على سلطة الإتهام بالنسبة لهذا المتهم و يفلت من المحاكمة . و لما كان مؤدى نص المادتين 226 و 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن الإختصاص بالفصل فى الطلب الخاص برفع التنازع بين غرفة الإتهام وجهة الحكم إنما ينعقد لمحكمة النقض - على ما جرى به قضاؤها - بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و على أساس أنها الدرجة التى يطعن فى أوامر غرفة الإتهام أمامها عندما يصح الطعن قانوناً ، فإنه يتعين إجابة النيابة العامة إلى طلبها و قبوله و تعيين محكمة الجنايات " المختصة للفصل فى الدعوى .
( الطعن رقم 570 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/10 )
=================================
الطعن رقم 1763 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 423
بتاريخ 24-04-1962
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 1
لما كانت غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية و أن الدلائل كافية على إدانة المتهم و ترجحت لديها إرادته فإن عليها أن تمحص الدعوى و الأدلة المطروحة أمامها لتتبين ما إذا كانت تنطوى على جريمة توافرت عناصرها أو أن القانون لا يعاقب عليها . لما كان ذلك ، فإن القول بتوافر حالة التلبس أوقيام الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم توافر شى ء من ذلك هو من الأمور الموضوعية التى تقديرها غرفة الاتهام بعد تمحيصها واقعة الدعوى فإن رأت فى حدود سلطتها التقديرية أن الدلائل لم تكن كافية لتبرر قيام مأمور الضبط القضائى بالقبض على المتهم و تفتيشه و رتبت على ذلك اعتبار القبض الواقع على المتهم باطلاً ، و كان هذا التقرير منها سائغاً ، فإنها لا تكون قد تجاوزت سلطتها و لا مخالفة القانون .
=================================
الطعن رقم 2066 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 197
بتاريخ 16-03-1964
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 1
تنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا كانت الواقعة سبق الحكم فيها نهائياً من المحكمة الجزئية بعدم الإختصاص لأنها جناية سواء أكانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أم من قاضى التحقيق أم من غرفة الإتهام يجب على غرفة الإتهام إذا رأت أن هناك وجهاً للسير فى الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه " . و من ثم فإن غرفة الإتهام تكون قد أخطأت بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة رغم سبق قضاء المحكمة الأخيرة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لأنها جناية ، و كان يتعين عليها تطبيقاً للقانون على وجهه الصحيح أن تحيلها مباشرة إلى محكمة الجنايات عملاً بنص المادة المشار إليها .
=================================
الطعن رقم 1916 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 530
بتاريخ 01-06-1965
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 1
تنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية - قبل تعديلها بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - على أنه " إذا كانت الواقعة سبق الحكم فيها نهائياً من المحكمة الجزئية بعدم الإختصاص لأنها جناية ، سواء أكانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أم من قاضى التحقيق أم من غرفة الإتهام ، يجب على غرفة الإتهام إذا رأت أن هناك وجهاً للسير فى الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات . و مع ذلك إذا رأت أن الواقعة جنحة أو مخالفة جاز لها أن تحيلها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه " . مما مقتضاه أن غرفة الإتهام لا يجوز لها إعادة القضية إلى المحكمة الجزئية ما دام أنها قد حكمت نهائياً بعدم إختصاصها بنظرها لأنها جناية ، و كل ما تملكه سلطة الإحالة إذا رأت وجهاً للسير فى الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات إما بوصف الجناية أو بوصفى الجناية و الجنحة معاً بطريق الخيرة فيما بينهما . يستوى فى ذلك أن يكون وصف الجناية محل شك فى نظرها أو أن يكون وصف الجنحة هو الوصف الظاهر . و لما كانت غرفة الإتهام قد أوضحت فى أسباب قرارها الوصف القانونى الذى أسبغته المحكمة الجزئية على الواقعة و أنها جناية عاهة مستديمة تنطبق على المادة 1/240 من قانون العقوبات ثم أوردت الغرفة الوصف الظاهر لها وهو إعتبار الواقعة جنحة منطبقة على المادتين 1/241 ، 1/242 من قانون العقوبات و أفصحت فى نهاية قرارها عن إعمالها حكم المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضى بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بوصفى الجناية و الجنحة مما مؤداه إحالة الدعوى فعلاً إلى محكمة الجنايات بهذين الوصفين معاً . و لا يقدح فى ذلك أن يكون منطوق قرارها قد إقتصر على وصف الجنحة ما دامت الأسباب قد تلافت ما أغفله المنطوق .
=================================
الطعن رقم 1335 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 419
بتاريخ 10-05-1960
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 3
غرفة الإتهام إن هى إلا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية - و محكمة الجنح المستأنفة هى الآخرى إحدى دوائر تلك المحكمة ، و من ثم فإن الفصل فى التنازع ينعقد لمحكمة النقض بإعتبارها صاحبة الولاية طبقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 1335 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/10 )
=================================
الطعن رقم 2073 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 142
بتاريخ 02-02-1960
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 4
يبين من إستعراض نصوص المادتين 162 و 210 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 121 لسنة 1956 و المادة 212 من القانون المذكور أن حق الطعن بالإستئناف فى الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى منوط بالمجنى عليه و المدعى بالحقوق المدنية ، كما أن حق الطعن بالنقض فى أوامر غرفة الإتهام التى تصدر برفض الإستئناف المرفوع إليها عملاً بالمادة 210 من القانون سالف الذكر مقصور عليهما و على النائب العام - فإذا كان الثابت أن الطاعنة ليست المجنى عليها فى الدعوى و لم تقم بالإدعاء بحقوقها المدنية - بوصفها أرملة المجنى عليه طبقاً للأوضاع التى نظمها القانون و لم تدع فى طعنها أن لها هذه الصفة ، فيكون ما إنتهى إليه أمر غرفة الإتهام من عدم قبول إستئناف الطاعنة صحيحاً فى القانون .
=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 461
بتاريخ 17-04-1961
الموضوع : غرفة الاتهام
الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها
فقرة رقم : 1
غرفة الإتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية و أن الدلائل كافية على المتهم و ترجحت لديها إدانته ، و لها بناء على ذلك أن يمحص واقعة الدعوى و الأدلة المطروحة أمامها ، و أن تأخذ فى سبيل تكوين عقيدتها بقول دون آخر و أن ترجح رأياً فنياً على آخر ، ثم تصدر أمرها وفقاً لما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها ، و لما كانت غرفة الإتهام قد مارست حقها على هذا الوجه فقد إنتفت عنها قالة الخطأ بتجاوز حدود الإختصاص .
=================================
مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات
الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .
- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.
- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـونات وفاكـس:
3562636/03
4842248/03
01287888882
01200305305
01003806676
01008432262
البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
https://dr-mahmoudragab.com/
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | القاهرة |
المنطقة | رمسيس |
البلد | مصر |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |