إعلانات مجانية وأرباح يومية

غرفة الاتهام الطعن في أوامرها

غرفة الاتهام الطعن فى اوامرها

=================================

الطعن رقم 1107 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 509

بتاريخ 10-02-1953

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 2

إن المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن فى أوامر غرفة الإتهام إلا لخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها .

( الطعن رقم 1107 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )

=================================

الطعن رقم 1114 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 511

بتاريخ 10-02-1953

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 2

إن القانون لا يجيز للمدعى بالحقوق المدنية أن يطعن فى أوامر غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا لخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها .

( الطعن رقم 1114 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )

=================================

الطعن رقم 1479 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 169

بتاريخ 15-12-1953

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 1

إن المادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية إلا للنائب العام بنفسه أو طبقاً للمادة 36 من قانون نظام القضاء للمحامى العام فى دائرة إختصاصه ، أو من وكيل خاص عنه . و إذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الذى قرر الطعن بقلم الكتاب فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام هو رئيس نيابة بورسعيد دون أن يكون معه توكيل خاص صادر إليه من النائب العام ـ فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

( الطعن رقم 1479 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/15 )

=================================

الطعن رقم 0033 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 387

بتاريخ 01-03-1954

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 1

إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا للنائب العام ، كما أن المادة 36 من قانون نظام القضاء تجيز هذا الطعن أيضاً للمحامى العام فى دائرة إختصاصه . و إذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الذى قرر الطعن فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم هو رئيس النيابة ، و أنه و إن كان قد ذكر فى تقرير الطعن أنه قرره بتوكيل من المحامى العام إلا أن الثابت من كتاب هذا الأخير إلى رئيس النيابة أنه لم ينص فيه على توكيل رئيس النيابة و إنما إقتصر على الإشارة إلى موافقته على التقرير بالطعن بطريق النقض ، و هو ما لا يعد توكيلاً منه بالطعن ، متى كان ذلك ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لصدوره ممن لا يملك التقرير به

قانوناً .

( الطعن رقم 33 لسنه 24 ق ، جلسة 1954/3/1 )

=================================

الطعن رقم 0060 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 700

بتاريخ 28-03-1955

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 1

إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا للنائب العام . كما أن المادة 36 من قانون نظام القضاء لا تجيز ذلك إلا للمحامى العام فى دائرة إختصاصه أو لمن يكون لديه توكيل خاص منه . و إذن فإذا كان الثابت من تقرير الطعن أن الذى قرر به فى قلم الكتاب هو رئيس نيابة الفيوم دون أن يكون معه توكيل خاص صادر إليه من النائب العام أو المحامى العام فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

( الطعن رقم 60 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/28 )

=================================

الطعن رقم 0397 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 635

بتاريخ 24-04-1956

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 1

حق غرفة الإتهام فى إجراء تحقيق تكميلى و حقها فى التصدى للدعوى هما حقان مستقلان لا يرتبطان ببعضهما و لا يلزم أحدهما عن الآخر و كلاهما من إطلاقات غرفة الإتهام موكول لتقديرها و خاضع لسلطانها تباشره ما تراءت لذلك وجهاً و تدعمه إذا لم تر من مباشرته جدوى كما هو المستفاد من نصوص المواد 175 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية .

=================================

الطعن رقم 0397 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 635

بتاريخ 24-04-1956

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 2

الطعن بطريق النقض فى الأوامر الصادرة من غرفة الإتهام لا يكون إلا لخطأ فى تطبيق القانون أو تأويلها دون البطلان الذى يقع فى الأمر أو فى الإجراءات .

( الطعن رقم 397 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/24 )

=================================

الطعن رقم 0575 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1227

بتاريخ 17-10-1955

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 1

إذا قررت غرفة الإتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة بعد سبق الحكم فيه نهائياً من محكمة الجنح بعدم الإختصاص لأنها جناية

و مع تقريرها بأن الواقعة جناية فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون و يكون قرارها متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 575 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/17 )

=================================

الطعن رقم 0736 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1389

بتاريخ 28-11-1955

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 1

إذا قررت غرفة الإتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة مع سبق الحكم فيها نهائياً من محكمة الجنح بعدم الإختصاص لأنها جناية

و مع تقريرها هى بأن الواقعة جناية فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، إذ كان واجباً عليها طبقاً للمادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية ، إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات .

( الطعن رقم 736 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/28 )

=================================

الطعن رقم 0918 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1221

بتاريخ 10-10-1955

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 1

إن المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية ، إنما وردت فى الفصل الثانى من الباب الثانى الخاص بإعلان الخصوم أمام محكمة الجنح و المخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر إشكال فى تنفيذ حكم أمام غرفة الإتهام بل تطبق المادتان 524 و 525 من القانون المشار إليه و هما اللتان تحدثتا عن هذا الموضوع بذاته ، و لما كانت هذه المادة الأخيرة لا توجب حصول الإعلان قبل الجلسة بميعاد معين و كان الطاعن قد أعلن بالجلسة التى حددت لنظر الإشكال و تكلم الدفاع عنه فى موضوع الإشكال و لم يطلب ميعاداً لتحضير دفاعه ، فإن البطلان - إذا كان ثمت بطلان - يزول وفقاً للمادة 26 من قانون المرافعات المدنية و لا يكون حضور الطاعن بشخصه واجباً ما دام محاميه قد حضر و سمعت أقواله و هو يمثل الطاعن فتحقق بذلك سماع ذوى الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم و ما دامت الغرفة لم تر محلاً لإحضار المستشكل بنفسه لسماع إيضاحاته ، و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأن هذه المادة إنما تهدف إلى أن يكون الخصوم تحت تصرف الغرفة لتسمع إيضاحاتهم إذا رأت محلاً لذلك .

=================================

الطعن رقم 0939 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 526

بتاريخ 10-04-1956

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 1

إن إجماع آراء القضاة على الحكم - المنصوص على ضرورة توفره فى الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، إنما هو قاصر على حالة إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة أمام المحكمة الإستئنافية ، و التى يكون موضوعها طلب إلغاء الحكم الصادر بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها فيخرج عن نطاق هذا النص أوامر قاضى التحقيق التى تستأنف أمام غرفة الإتهام ، و من ثم فلا يكون هناك محل للطعن ببطلان الأمر الصادر من غرفة الإتهام بإلغاء الأمر الذى صدر من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم النص فى هذا الأمر على صدوره بإجماع آراء القضاة .

=================================

الطعن رقم 2009 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 548

بتاريخ 10-04-1956

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 1

جواز إستئناف الأوامر المتعلقة بمسائل الإختصاص أمام غرفة الإتهام مقصور بنص المادة 163 من قانون الإجراءات الجنائية على أوامر قاضى التحقيق دون النيابة .

=================================

الطعن رقم 2009 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 548

بتاريخ 10-04-1956

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 2

الأوامر التى تصدرها غرفة الإتهام و المتعلقة بمسائل الإختصاص ليست من بين ما خول الشارع للمتهم حق الطعن فيه بطريق النقض . و على ذلك فإذا قضت غرفة الإتهام فى الإستئناف المرفوع من المتهم عن القرار الصادر من النيابة العامة بإحالة الدعوى إلى محكمة سينا العسكرية للإختصاص - بقبول الإستئناف شكلاً و رفضه موضوعاً فإن الطعن بطريق النقض فى هذا الأمر يكون غير جائز .

( الطعن رقم 2009 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/10 )

=================================

الطعن رقم 0484 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 787

بتاريخ 28-05-1956

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 1

إذا ما إنتهت غرفة الإتهام فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن الدلائل فى الدعوى لا تكفى لإدانة المتهمين فيها ، و أصدرت بناء على ذلك أمرها بتأييد الأمر الصادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى فإنه لا يجوز مجادلتها فى هذا الأمر .

=================================

الطعن رقم 0473 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 689

بتاريخ 19-06-1957

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 2

لا تعدو غرفة الإتهام أن تكون سلطة من سلطات التحقيق ، إذ عبر الشارع عما تصدره من قرارات بأنها أوامر ، و ليست أحكاماً ، كما أورد نصوصها فى الفصلين الثالث عشر

و الرابع عشر من الباب الثالث الخاص بالتحقيق و لا تسرى عليها أحكام المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالأحكام .

( الطعن رقم 473 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/19 )

=================================

الطعن رقم 1728 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 76

بتاريخ 20-01-1958

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 1

أراد الشارع بما نص عليه فى المادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 36 من قانون نظام القضاء أن يصدر الطعن ـ فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة ـ عن النائب العام أو المحامى العام ، فإذا وكل أحدهما أعوانه بتقرير الطعن بقلم الكتاب ـ فعليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن ، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع على ورقته بما يفيد إقراره إياها . و من ثم فإذا كان الثابت أن الذى قرر بالطعن بقلم الكتاب و قدم أسبابه هو رئيس نيابة بتوكيل من المحامى العام إلا أن تقرير الأسباب لم يثبت أنه عرض على المحامى العام للموافقة عليه و إعتماده قبل تقديمه لقلم الكتاب بواسطة من وكله ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

( الطعن رقم 1728 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 )

=================================

الطعن رقم 2001 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 545

بتاريخ 19-05-1959

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن الحكم لا يكون باطلاً إذا لم يختم فى ظرف ثمانية أيام من يوم صدوره ، و إنما يحكم ببطلانه إذا مضت مدة ثلاثين يوماً دون أن يختم ، و لا فرق بين الأحكام و بين الأوامر التى تصدرها غرفة الإتهام فى تطبيق هذا المبدأ .

=================================

الطعن رقم 2156 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 576

بتاريخ 26-05-1959

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 1

نصت المادة 165 من قانون الإجراءات الجنائية على أن إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى يحصل بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر ، أو التبليغ ، أو الإعلان حسب الأحوال ، و قد صرحت المذكرة الإيضاحية لهذا النص بأن الشارع قد وحد الميعاد بالنسبة لجميع الخصوم فجعل بدء الموعد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة لمن صدر فى مواجهته منهم ، أو من تاريخ تبليغه للنيابة العامة ، أو إعلانه للخصوم إذا لم يصدر فى مواجهتهم ، أو بالنسبة لمن صدر فى غير مواجهته منهم ، و من ذلك يتضح أن الميعاد المذكور فى المادة 165 لا يسرى فى حق الخصم الغائب - سواء كان متهماً أو مدعياً بالحقوق المدنية أو مجنياً عليه - إلا من تاريخ إعلانه رسمياً بالأمر ، و لا يكفى فى سريان هذا الميعاد العلم بالأمر الصادر من قاضى التحقيق .

( الطعن رقم 2156 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/5/26 )

=================================

الطعن رقم 1294 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1055

بتاريخ 22-12-1959

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 5

أمر غرفة الإتهام بإحالة الدعوى التى من إختصاص محكمة الجنايات إلى المحكمة المذكورة هو أمر نهائى ، فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعرض للدفع ببطلانه أياً كان سبب البطلان ، لأن منطق بطلان هذا الأمر يؤدى إلى إحالة الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد دخولها فى حوزة المحكمة ، و هو ما لم يسمح به القانون ، على أن هذه الحجية لا تمنع من إثارة أوجه البطلان السابقة على أمر الإحالة و مناقشتها عند الإقتضاء .

=================================

الطعن رقم 0570 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 793

بتاريخ 10-10-1961

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 1

قصرت المادتان 193 و 194 من قانون الإجراءات الجنائية الحق المخول للنائب العام بالطعن فى أوامر غرفة الإتهام على الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة ، و حتمت المادة 195

لجواز هذا الطعن أن يكون لخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها ، و من ثم فإن الأمر الصادر من غرفة الإتهام بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها بقولة إن المتهم حدث - هذا الأمر بطبيعته ، و إن كان قد جاء مخطئاً ، لا يقبل الطعن فيه أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم 0873 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 162

بتاريخ 20-02-1962

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 1

إن المادتين 193 و 194 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصتا على الأحوال التى يجوز فيها للنائب العام الطعن بطريق النقض فى أوامر غرفة الإتهام قد جعلتا ذلك مقصوراً على الأوامر التى تصدر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة . فإذا كان الأمر المطعون فيه قد قضى "بإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لعدم الإختصاص" بمقولة إن المتهم بالسرقة ليس عائداً عود جناية فإنه لا يكون من بين تلك الأوامر التى أوردها الشارع فى الماديتن المذكورتين على سبيل الحصر ، و من ثم فإن طعن النائب العام فيه بطريق النقض لا يكون جائزاً .

=================================

الطعن رقم 0873 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 162

بتاريخ 20-02-1962

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 2

متى كان القرار الصادر من غرفة الإتهام بإعادة الأوراق إلى النيابة لعدم الإختصاص غير جائز الطعن فيه بطريق النقض ، و لا تستطيع الغرفة فيما لو قدمت إليها القضية أن تعيد نظرها بعد أن سبق طرحها عليها و إصدارها قراراً فيها ، كما أن محكمة الجنح سوف تحكم حتماً بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لأنها جناية ، وبالتالى فكلتا الجهتين متخليتان حتماً عن نظر القضية - متى كان ذلك فإن محكمة النقض حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها ، يكون لها أن تعتبر الطعن المقدم من النائب العام فى أمر غرفة الإتهام سالف الذكر طلباً لتعيين الجهة المختصة طبقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية ، و أن تقبل هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين غرفة الإتهام و محكمة الجنح .

=================================

الطعن رقم 0056 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 564

بتاريخ 25-06-1962

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 1

إذا كان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو البطلان فى الإجراءات لخلو قرار الإحالة من أسماء القضاة الذين أصدروه دون أن يرد به ذكر أو إحالة إلى الهيئة السابقة التى قررت التأجيل إلى الجلسة التى صدر فيها ، وكان الطاعن و الدفاع عنه لم يدفعا أمام المحكمة ببطلان قرار الإحالة - و هو إجراء سابق على المحاكمة - فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 56 لسنة 32 جلسة 1962/6/25 )

=================================

الطعن رقم 1983 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 806

بتاريخ 03-12-1962

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 1

إذا كانت النيابة العامة قد إتهمت المطعون ضدهما بأنهما إرتكبا جناية سرقة بالإكراه ، و طلبت من غرفة الإتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 1/314 و 2 عقوبات ، فقررت الغرفة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين عن واقعة السرقة بإكراه لعدم كفاية الأدلة و بإحالة الدعوى بالنسبة للمتهم الأول " المطعون ضده الأول " إلى محكمة الجنح المختصة لمحاكمته عن واقعة التعدى على المجنى عليها طبقاً للمادة 1/242 عقوبات . و قد إستندت الغرفة فى التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلى أن الدليل الوحيد على واقعة السرقة هو أقوال المجنى عليها ، و هى بذاتها قاصرة عن حد الكفاية لترجيح إدانة المتهمين بهذه التهمة للأسباب التى أوردتها فى قرارها . لما كان ذلك ، و كان فعل الإعتداء الذى وقع على المجنى عليها و إن كان يكون ركن الإكراه فى جناية السرقة بإكراه كما يكون فىالوقت ذاته جنحة الضرب ، إلا أن كلاً من الجريمتين مستقل بذاته عن الجريمة الأخرى . فمتى كانت الغرفة قد محصت الواقعة المطروحة أمامها و الأدلة المقدمة فيها ، ثم إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين عن واقعة السرقة بإكراه لعدم كفاية الأدلة، فإن ما إنتهت إليه الغرفة من ذلك لا يترتب عليه عدم مساءلة المتهم الأول عن واقعة إعتدائه بالضرب على المجنى عليها التى رأت أن الدلائل كافية و ترجحت لديها إدانته عنها . لما كان ما تقدم ، فإن قرار غرفة الإتهام يكون صحيحاً و لا مخالفة فيه للقانون .

( الطعن رقم 1983 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/3 )

=================================

الطعن رقم 2198 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 313

بتاريخ 09-04-1963

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 2

من المقرر قانوناً أنه لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من غرفة الإتهام أمام محكمة النقض إلا لخطأ فى تطبيق القانون ، و ذلك إعمالاً لنص المادتين 195 و 212 من قانون الإجراءات الجنائية . و من ثم فلا يقبل من الطاعن أن ينعى على القرار المطعون فيه قصوره فى التسبيب .

( الطعن رقم 2198 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/9 )

=================================

الطعن رقم 2203 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 113

بتاريخ 11-02-1963

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 1

إن التعديل الصادر بالقانون رقم 113 لسنة 1957 بإضافة فقرة ثالثة للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية إنما خول النيابة العامة حق رفع الدعوى فى الجنايات المنصوص عليها فى هذه الفقرة و ما يكون مرتبطاً بها من جرائم أخرى إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة دون أن يسلب غرفة الإتهام حقها الأصيل فى التصرف فى الجنايات التى تحال إليها من قاضى التحقيق أو النيابة و غاية ما فى الأمر أن المشرع أضفى بهذا التعديل ولاية جديدة على النيابة العامة بالنسبة لهذا النوع من الجرائم فإن لم تستعمل هذه الرخصة و أحالت جناية مما ذكر إلى غرفة الإتهام وجب عليها التصرف فيها إما بإحالتها إلى محكمة الجنايات أو إلى المحكمة الجزئية بمقتضى نظام التجنيح أو لأنها ترى أن الواقعة جنحة أو مخالفة و إما أن تأمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى . و من ثم فإن غرفة الإتهام إذ قررت عدم إختصاصها بنظر الدعوى المحالة إليها تكون قد أخطأت .

=================================

الطعن رقم 2203 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 113

بتاريخ 11-02-1963

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 3

حق النائب العام فى الطعن فى قرارات غرفة الإتهام تطبيقاً للمادتين 193 و 194 من قانون الإجراءات الجنائية مقصور على الأوامر التى تصدر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة . و لما كان الأمر المطعون فيه - الصادر بعدم الإختصاص بنظر الدعوى - ليس من بين الأوامر التى أوردها الشارع فى المادتين المذكورتين على سبيل الحصر فإن الطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزاً .

=================================

الطعن رقم 2203 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 113

بتاريخ 11-02-1963

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 6

مؤدى نص المادتين 226 و 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التى يطعن أمامها فى أحكام و قرارات الجهتين المتنازعتين أو أحداهما ، و من ثم فإن الفصل فى الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبى بين غرفة الإتهام و محكمة الجنايات ينعقد لمحكمة النقض بإعتبارها المحكمة التى يطعن أمامها فى أحكام محكمة الجنايات و قرارات غرفة الإتهام عندما يصح الطعن قانوناً . و لما كانت غرفة الإتهام بأمرها بعدم الإختصاص قد حجبت نفسها عن نظر موضوع الدعوى ، و كان المشرع قد ألغى بالقانون رقم 107 لسنة 1962 نظام غرفة الإتهام و أسند قضاء الإحالة إلى مستشار الإحالة ، فإنه يتعين إحالة القضية إلى مستشار الإحالة المختص للفصل فيها .

( الطعن رقم 2203 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/11 )

=================================

الطعن رقم 0840 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 946

بتاريخ 17-12-1963

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادتين 191 و 395 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات تبطل حتماً و بقوة القانون بحضور المحكوم عليه فى غيبته أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة ، و لا تعاد القضية إلى غرفة الإتهام للنظر فى إحالتها للمرة الثانية حتى و لو كان القرار الصادر منها غيابياً ، بل يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة التى تبقى الدعوى فى حوزتها بقرار الإحالة الأول حتى تقضى فيها بحكم نهائى .

=================================

الطعن رقم 0840 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 946

بتاريخ 17-12-1963

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 2

أجازت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - الطعن بطريق النقض فى الأوامر الصادرة من غرفة الإتهام بألا وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية - فى حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها . و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن الخطأ فى تطبيق نصوص قانون الإجراءات الجنائية يعد خطأ فى تطبيق نصوص القانون مما يجيز الطعن بطريق النقض فى الأوامر الصادرة من غرفة الإتهام . و من ثم فإن غرفة الإتهام إذ عادت و نظرت الدعوى بعد سبق صدور قرار منها بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه و إلغاؤه .

( الطعن رقم 840 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/17 )

=================================

الطعن رقم 0887 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 887

بتاريخ 09-12-1963

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 1

التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن فى القرارات الأحكام من ناحية جوازها

و مواعيدها و إجراءاتها تسرى على المستقبل ، و هى بهذه المثابة تنفذ بأثر فورى على الدعاوى المطروحة التى لم يتم الفصل فيها دون أن ترتد إلى الأحكام و القرارات التى صدرت صحيحة فى ظل القانون السارى قبل التعديل . إذ الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون يظل صحيحاً و خاضعاً لأحكام هذا القانون . و لما كانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية التى كانت سارية وقت صدور القرار المطعون فيه قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد قصرت حق الطعن بطريق النقض فى الأوامر الصادرة من غرفة الإتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى على حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون

و تأويلها ، و كان ما أثاره الطاعن من دعوى الفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب لا يعتبر خطأ فى تطبيق نصوص القانون و تأويلها و إنما هو من صميم الخطأ فى الإجراءات الذى لا يتسع له مجال الطعن من المدعى بالحق المدنى بحدوده الواردة بالمادة 195 سالفة الذكر قبل تعديلها . و من ثم فإن الطعن على القرار المطعون فيه لا يكون جائزاً .

( الطعن رقم 887 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/9 )

=================================

الطعن رقم 1462 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 256

بتاريخ 21-10-1940

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 1

الأمر الصادر بالإحالة لا يجوز بحكم المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات الطعن فيه أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى . و ما ذلك إلا لأن هذا الأمر ليس من شأنه أن يلزم المحكمة بشئ مما جاء فيه بل إن لها ، و لو من تلقاء نفسها ، أن تصحح كل ما يقع فيه من خطأ ، و للمتهم أن ينبهها إلى ذلك بما له من حق إبداء كل إعتراض فى صدد محاكمته و لو كان متعلقاً بوصف التهمة المرفوعة بها الدعوى . و إذ كانت المحكمة لم تتدارك الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم فإن حكمها ذاته - لا أمر الإحالة - هو الذى يجب أن يوجه إليه الطعن . و إذن فإذا كان مؤدى وجه الطعن أن الطاعن لا يقصد سوى الطعن فى أمر الإحالة بشأن وصف الأفعال المنسوية إليه فيه ، و كان الحكم الذى صدر فى الدعوى ليس فيه أى خطأ من هذه الناحية فلا يقبل الطعن .

( الطعن رقم 1462 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/21)

=================================

الطعن رقم 2427 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 307

بتاريخ 06-03-1961

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 2

لا تجيز المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية الطعن بطريق النقض فى أوامر غرفة الإتهام إلا فيما تصدره من قرارات برفض الطعون المرفوعة لها طبقاً للقانون .

( الطعن رقم 2427 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/6 )

=================================

الطعن رقم 0053 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 461

بتاريخ 17-04-1961

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الطعن بطريق النقض فى الأوامر الصادرة من غرفة الإتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى على حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها ، فإن ما أثاره الطاعن من دعوى القصور و فساد الإستدلال لا يعتبر خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها ، وإنما هو من صميم الخطأ فى الإجراءات التى لا يتسع له مجال الطعن بحدوده الواردة بالمادة 195 سالفة الذكر .

( الطعن رقم 53 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/4/17 )

=================================

الطعن رقم 0236 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 559

بتاريخ 09-05-1961

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 1

الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لا يجوز طبقاً للمادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية إلا للنائب العام ، و طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية - للمحامى العام فى دائرة إختصاصه أو من وكيل خاص عنه . و لما كان الخطاب الصادر من المحامى العام إلى رئيس النيابة بالموافقة على رفع الطعن لا يقوم مقام التوكيل الخاص الذى يتطلبه القانون لإستعمال حق الطعن ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .

( الطعن رقم 236 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/9 )

=================================

الطعن رقم 0465 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 668

بتاريخ 12-06-1961

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها

فقرة رقم : 1

نص الشارع فى المواد 193 و 194 و 195 من قانون الإجراءات الجنائية على الحالات التى يجوز فيها الطعن فى أوامر غرفة الإتهام ، و هذه الحالات و إردة بالنصوص المشار إليها على سبيل الحصر ، و ليس من بينها الأوامر التى تصدرها فى إشكالها التنفيذ المرفوعة إليها .

=========================مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

========

تواصل معنا


رقم التليفون 01287888882
نطاق الأسعار $$
العنوان 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
المكان القاهرة
المنطقة رمسيس
البلد مصر
صاحب الإعلان مستشار جنائي

اعلانات جوجل المجانية