إعلانات مجانية وأرباح يومية

غرفة المشورة

غرفة المشورة

=================================

الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 604

بتاريخ 08-10-1962

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة المشورة

فقرة رقم : 2

غرفة الإتهام ، بإعتبارها هيئة تحقيق ، لا تسرى عليها أحكام المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإجراءات التحقيق بجلسة المحاكمة . و قد نظمت المادة 173 من القانون إجراءات نظر الدعوى أمام غرفة الإتهام فنصت على أن تعقد جلستها فى غير علانية و تصدر أوامرها بعد سماع تقرير من أحد أعضائها و الإطلاع على الأوراق و مذكرات الخصوم و سماع الإيضاحات التى ترى لزوم طلباً منهم . لما كان ذلك ، فإن النعى على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون إذ تستجوب غرفة الإتهام المتهمين و لم تسمع طلبات النيابة و دفاع المدعى بالحق المدنى - على فرض صحته - لا يعتبر الخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله و بالتالى لا يكون هذا النعى مقبولاً عملاً بالمادة 195 إجراءات .

=================================

الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 604

بتاريخ 08-10-1962

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة المشورة

فقرة رقم : 3

غرفة الإتهام سلطة من سلطات التحقيق و لا ولاية لها بالفصل فى طلب التعويض الذى يتقدم به كل من أصابه ضرر من الجريمة ، إذ حددت المادة 179 إجراءات إختصاص غرفة الإتهام إما بإحالة الدعوى إلى المحكمة إذا رات أن الدعوى معاقب عليه قانوناً و أن الدلائل كافية و ترجحت لديها إدانة المتهم ، و إما التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافيه . لما كان ذلك ، فإن تعيب القرار المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لأن الغرفة ، فى قرارها الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، لم تفصل فى التعويضات يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 305 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/8 )

=================================

الطعن رقم 1166 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 685

بتاريخ 09-11-1975

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة المشورة

فقرة رقم : 1

مناط الطعن بالنقض فى القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، و الذى خولته المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية للنائب العام و للمدعى بالحقوق المدنية - هو أن يكون القرار صادراً برفض الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى مواد الجنح و المخالفات أما إذا قررت المحكمة إلغاء الأمر المذكور - على ما هو حاصل فى واقعة الطعن الحالى - فإنه لا يجوز للطاعنين - و هم المتهمون فى الواقعة - الطعن فى هذا القرار لدى محكمة النقض لأن حسبهم أن يدفعوا أمام محكمة الموضوع التى تنظر الدعوى بما يروه ، و من ثم فقد بات متعيناً القضاء بعدم جواز الطعن و مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1166 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/9 )

=================================

الطعن رقم 4360 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 117

بتاريخ 30-01-1982

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة المشورة

فقرة رقم : 1

لما كان الشارع قد حرم بالقانون رقم 121 سنة 56 المعدل للمادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية فيما حرمه من إتخاذ إجراءات الدعوى ضد الموظفين أو المستخدمين بجرائم وقعت أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها حق إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى عن جريمة من هذه الجرائم كما عطل حق رفع الدعوى بالطريق المباشر و كان لا يلتئم مع هذا المنع أن يظل حق الطعن بالنقض باقياً على أصل جوازه بالنسبة للأوامر الصادرة من غرفة المشورة و المتعلقة بالقرارات بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى بل أن هذا يجب أن يمتد - لنفس العلة التى أفصح عنها الشارع فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 121 سنة 56 و هى أن يضع للموظفين حماية خاصة تقيهم كيد الأفراد لهم و نزعتهم الطبيعية للشكوى منهم - إلى الطعن بطريق النقض أيضاً ما دام الشارع قد قصد إلى سد سبيل الإعتراض على الأوامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للموظفين العاميين و فى نطاق الجرائم المشار إليها فى النص و ما دام الطعن بالطريق العادى و بالطريق غير العادى يلتقيان عند الرد إلى تلك العلة التى توخاها الشارع بهذا التعديل تحصيناً للموظفين العامين من شطط المخاصمة - لما كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة " منعقدة فى غرفة مشورة " بعدم قبول الطعن الذى أقامه الطاعن عن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تهمة موجهة إلى المطعون ضده و هو مستخدام عام لجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته و بسببها من ثم فإن الطعن بطريق النقض فى القرار المطعون فيه يكون غير جائز .

( الطعن رقم 4360 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/30 )

=================================

الطعن رقم 0011 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 352

بتاريخ 09-11-1931

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة المشورة

فقرة رقم : 1

إن المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات صريحة فى أن الطعن فى قرارات قاضى الإحالة أمام محكمة النقض لا يجوز إلا لخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها و لا يكون إلا من النائب العمومى . و إذا صح بطريق القياس إعتبار الأوامر الصادرة من غرفة المشورة بحسب المادة 12 " ج " من القانون المذكور قابلة للطعن فيها أيضاً بطريق النقض فلا يمكن أن يكون ذلك إلا فى صورة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها و لا يكون حق الطعن إلا للنائب العام وحده . أما للمدعى بالحق المدنى فلا يجوز له أن يطعن فى هذه الأوامر أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 11 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/9 )

=================================

الطعن رقم 0887 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 370

بتاريخ 14-12-1931

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة المشورة

فقرة رقم : 1

إن القانون لم ينص على جواز الطعن فى قرار غرفة المشورة بطريق النقض و الإبرام ، و إنما ينص فى المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات على جواز هذا الطعن فى قرار قاضى الإحالة الصادر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو الصادر بإعادة القضية إلى النيابة لأن الأفعال المسندة إلى المتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة ، و لم يبح ذلك الطعن إلا للنائب العمومى على أن يكون مبناه إشتمال قرار الإحالة على خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها . فإذا صح قياساً على ذلك إعتبار قرارات غرفة المشورة الصادرة طبقاً لحكم المادة 12 " ج " من القانون المذكور قابلة للطعن بطريق النقض و الإبرام فلا يجوز أن يقبل هذا الطعن إلا من النائب العمومى وحده و لنفس السبب الذى يباح له من أجله الطعن فى أوامر قاضى الإحالة . أما المدعى المدنى فلا يقبل منه الطعن فيها .

( الطعن رقم 887 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/14 )

=================================

الطعن رقم 1335 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 293

بتاريخ 02-05-1929

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة المشورة

فقرة رقم : 1

الطعن بطريق النقض فى أوامر أودة المشورة لا يجوز قانوناً إلا من النائب العمومى وحده دون المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية . و هو مقصور على حالة مخصوصة نصت عليها المادة الرابعة من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 و قد أجازته محكمة النقض للنائب العمومى أيضاً فى حالة صدور أمر من أودة المشورة من قبيل أوامر قاضى الإحالة التى نصت المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات على أن للنائب العمومى الطعن فيها بطريق النقض . و هذه الإجازة حاصلة من باب القياس فقط و على إعتبار أن غرفة المشورة ليست إلا معيدة عمل قاضى الإحالة من دون أن تخرجه عن طبيعته و هى كونه عملاً تحضيرياً غير فاصل فى الدعوى و ليست حاصلة على إعتبار أن قرار غرفة المشورة هو من الأحكام النهائية الصادرة فى الموضوع أو التى تنهى الدعوى كما لو كانت صدرت نهائياً فى الموضوع و أنه بهذه المثابة يكون قابلاً للطعن من كل ذى شأن لأن هذا نظير غير صحيح و لا تحتمله نصوص القانون .

( الطعن رقم 1335 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/2 )

=================================

الطعن رقم 0038 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 407

بتاريخ 19-12-1929

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة المشورة

فقرة رقم : 1

معارضة المدعى بالحق المدنى وحده - دون النائب العمومى - أمام غرفة المشورة بالمحكمة الإبتدائية فى قرار قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة من شأنها أن تحرك الدعوى العمومية لدى غرفة المشورة .

( الطعن رقم 38 لسنة 47 ق ، جلسة 1929/12/19 )

=================================

الطعن رقم 0043 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 465

بتاريخ 06-02-1930

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة المشورة

فقرة رقم : 1

الطعن فى القرار الذى تصدره غرفة المشورة بمقتضى قانون 19 أكتوبر سنة 1925 لا يكون إلا من النائب العمومى . فإذا قرر هذا الطعن أحد أعضاء النيابة العمومية بوكالته عن النائب العمومى بدون بيان لما يثبت هذه الوكالة كان طعنه غير مقبول شكلاً . و كذلك لا يقبل تقرير الأسباب المقدم من رئيس النيابة بصفته هذه لا بصفته موكلاً عن النائب العمومى .

( الطعن رقم 43 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/2/6 )

=================================

الطعن رقم 0459 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 12

بتاريخ 28-12-1985

الموضوع : غرفة الاتهام

الموضوع الفرعي : غرفة المشورة

فقرة رقم : 1

إن النص فى المادة 36 مكرراً من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - المضافة بالقرار بقانون رقم 173 لسنة 1981 - على ان " تخصص دائرة أو أكثر منعقدة فى غرفة المشورة لفحص الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، و لتقرر أحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة ، و لها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن " و فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أنه " و إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها .." يدل على أن الشارع قصر إختصاص غرفة المشورة على الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة ، و إن ما يفصح من هذه الطعون عن عدمه قبوله شكلاً أو موضوعاً تصدر فيه قراراً مسبباً بعم قبوله ، و ما عداه تحيله إلى إحدى دوائر المحكمة لنظره بالجلسة ، و لهذه الدائرة - دون غرفة المشورة - إذا ما رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة ، أن تحيل الطعن إلى الهيئة ، يؤكد هذا النظر ، ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 173 لسنة 1981 - و هو صادر بعد قانون السلطة القضائية - من علة إستحداث غرفة المشورة فى قولها " تحقيقاً لسرعة الفصل فى الطعون بالنقض الجنائية ، و تفادياً لإنقضاء دعاوى الجنح بالتقادم ، و كذلك الحد من تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية و خاصة قصيرة الأجل منها قبل نظر الطعن ، و حتى تكرس محكمة النقض جهودها فى الطعون الجديرة بالنظر ، و هى ما تكون غالباً فى الجنايات و الجاد من مواد الجنح ، الأمر الذى يحققه إضافة مادة جديدة .. و أن تحيل الطعون الجديرة بالنظر إلى الجلسة لتأخذ مسيرتها شأن الطعون فى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات " و القول بغير ذلك ينطوى على مصادرة حق الدائرة المخول لها فى المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فى نقض الحكم المطعون فيه و إعادة الدعوى للفصل فيها من جديد ، أو تصحيح الخطأ القانونى و الحكم بمقتضى القانون ، بل و فى رفض الطعن إذا رأت أنه على غير أساس ، و هو حق أصيل لا يجوز حرمانها منه ، و تحل محلها فيه الهيئة العامة عندما تحيله إليها الدائرة . و إذ كان ذلك و كانت غرفة المشورة قد خالفت هذا النظر و أحالت الطعن مباشرة إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه ، فإنه يتعين - و الحالة هذه - إعادته إليها .

( الطعن رقم 459 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/28 )

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

تواصل معنا


رقم التليفون 01287888882
نطاق الأسعار $$
العنوان 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض
المكان القاهرة
المنطقة رمسيس
البلد مصر
صاحب الإعلان مستشار جنائي

اعلانات جوجل المجانية