تواصل معنا
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | القاهره |
المنطقة | رمسيس |
البلد | مصر |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |
غش الكحول
=================================
الطعن رقم 0407 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 695
بتاريخ 23-05-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش الكحول
فقرة رقم : 1
إنه يبين من نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الصادر فى 9 من سبتمبر سنة 1934 أن الشطر الأول منها يحظر بصفة عامة مطلقة نزع المواد المحولة من الكحول المحول ، و الشطر الثانى إنما يتعلق بحظر التأثير على الكحول فى الرائحة و الطعم دون اللون عن طريق إضافة مواد إليه . فإذا كان الفعل المسند إلى المتهم هو أنه خفف لون الكحول المحول بالتشريح فهذا يقع تحت طائلة الشطر الأول لتلك الفقرة دون شطرها
الثانى . و إذن فإذا كان الحكم قد أسس قضاءه ببراءة المتهم على أن الفقرة الثانية بشطريها من المرسوم لم تنص على اللون و أنه لو كان المشرع عند وضعه المرسوم المذكور قصد حظر التأثير على اللون لأضافه إلى النص كما فعل فى مرسوم 7 يوليه سنة 1947 عندما لاحظ هذا النقص و أن مرسوم سنة 1934 إنما يحظر التقطير و المتهمان إنما رشحا الكحول بارداً بواسطة الفحم ، فضلاً عن أن تحليلاً كيمائياً لم يحصل لمعرفة ما إذا كان الكحول قد حول لتغيير لونه- فإنه يكون قد أخطأ لإعتماده على ذلك النظر دون إجراء التحليل الذى أشار إلى لزومه تحقيقاً لوجه الدعوى .
( الطعن رقم 407 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0293 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 18
بتاريخ 14-10-1952
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش الكحول
فقرة رقم : 1
إن المادة الثالثة من مرسوم 9 سبتمبر سنة 1934 قد نصت فى الشطر الأول من فقرتها الثانية على حظر نزع كل أو بعض المواد المحولة من الكحول المحول . فإذا كان الثابت فنياً أن عملية ترشيح الكحول المحول خلال الفحم النباتى أو الفحم الحيوانى - و هى الطريقة التى إتبعها المتهم فى الكحول المستعمل بمصنعه - تفقده جزءاً من مواد التحويل ، فإن هذا المتهم يكون قد إستعمل وسائل كيماوية فى نزع المواد المحولة من كمية الكحول المستعملة كان من نتيجتها إنتاج كحول لم يدفع عنه رسم إنتاج ، و يكون عليه أن يؤدى عن ذلك ما تستحقه مصلحة الإنتاج من رسوم و تعويض .
( الطعن رقم 293 سنة 21 ق ، جلسة 1952/10/14 )
=================================
الطعن رقم 1727 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 302
بتاريخ 22-03-1960
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش الكحول
فقرة رقم : 1
يكفى لتحقق الغش خلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه - فإذا كان الحكم قد أثبت أن الغش حدث بخلط مشروب الطافيا - و هو أقل درجة - إلى مشروب مغاير و هو " البراندى " - و كان المتهم يسلم بإختلاف الصنفين و إن قال بإتفاق بعض العناصر ، فإن الحكم إذ إنتهى إلى قيام الغش يكون صحيحاً فى القانون .
=================================
الطعن رقم 1666 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 409
بتاريخ 22-03-1970
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش الكحول
فقرة رقم : 3
القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج و الإستهلاك على الكحول قد حدد فى المادة 18 منه الأحوال التى تعتبر فيها المادة مهربة ، و ليس من بينها غش الكحول ، و قد نصت المادة 21 من القانون المذكور على أنه يجوز الحكم على المخالفة بأداء تعويض للخزانة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة ، و إذا تعذر معرفة مقدار الرسم ، قدرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على ألف جنيه ، و لما كانت المطعون ضدها مقدمة بتهمة إنتاج مواد كحولية دون أن تتوافر فيها الحدود المقررة من عناصر تركيبها ، فإن الجزاء الذى نصت عليه المادة الأخيرة لا ينطبق على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 1666 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/22 )
=================================
الطعن رقم 0809 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 808
بتاريخ 01-10-1973
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش الكحول
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكحول على أنه : " يحظر أن ينزع من الكحول المحول كل المواد المحولة أو بعضها أو أن تضاف إلى هذا الكحول مواد من شأنها أن تخفف من تأثير ذلك التحويل فى الرائحة أو الطعم أو اللون " . كما تنص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أنه : " و كذلك يحظر بيع الكحول المحول للوقود أو عرضه بقصد البيع أو حيازته إذا كانت درجته الكحولية تنقص 90% من الحجم " . و يبين بجلاء من مقارنة النصين أن مجال إعمال الفقرة الثانية يغاير كلية مجال إعمال الفقرة الثالثة إذ بينما تجرم أولاهما نزع المواد المحولة التى تجعل من الكحول الأبيض كحولاً ذا لون أحمر و طعم و رائحة غير سائغين بحيث لا يصلح إلا لإستعماله كوقود أو إضافة ما من شأنه التخفيف من أثر ذلك اللون أو الطعم أو الرائحة ، و هى الأفعال التى تضمنها وصف التهمة الثانية الموجهة إلى المطعون ضده الأول و التى نفى الحكم المطعون فيه مقارفته إياها ، فإن ثانيتهما تجرم حيازة الكحول الذى يتبين أن درجته تقل عن نسبة معينة و هو فعل متميز يكون جريمة أخرى لها أركانها المستقلة لم يرد لها ذكر فى وصف التهمة و لم تكن مطروحة على المحكمة و بالتالى فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون إذ لم يعرض لها أو يخوض فى مدى توافر أو عدم توافر أركانها بالنسبة للمطعون ضده الأول و يكون النعى عليه فى هذه الخصوصية غير سديد .
=================================
مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات
الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .
- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.
- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـونات وفاكـس:
3562636/03
4842248/03
01287888882
01200305305
01003806676
01008432262
البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
https://dr-mahmoudragab.com/
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | القاهره |
المنطقة | رمسيس |
البلد | مصر |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |