تواصل معنا
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | القاهره |
المنطقة | رمسيس |
البلد | مصر |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |
غش المشروبات
=================================
الطعن رقم 0424 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 603
بتاريخ 08-05-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المشروبات
فقرة رقم : 1
ما دامت الواقعة كما هى ثابته بالحكم هى أن المتهم عرض للبيع مياهاً غازية غير صالحة للإستهلاك الآدمى نظراً لأن بها رواسب معدنية مما مفاده أنها ضارة بصحة الانسان فإنه يكون من الواجب لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 على المتهم بها ، و يكون أدنى الغرامة الواجب الحكم بها هو عشرة جنيهات و تجب مصادرة هذه المياه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 424 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/8 )
=================================
الطعن رقم 1328 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 363
بتاريخ 11-12-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المشروبات
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 قد نصت فيما نصت عليه على عقاب كل من عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مع علمه بغشه أو فساده ، فإنه إذا كانت المحكمة لم تستظهر فى حكمها ماهية الرواسب التى قالت بوجودها بالمياه الغازية محل الدعوى و سببها و أثرها على هذه المياه المعروضة للبيع و كيفية عدم صلاحية تلك المياه للإستعمال ، كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه ، إذ أن إستظهار ذلك كله لازم لإمكان القول بتوافر أركان جريمة غش الشراب .
( الطعن رقم 1328 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )
=================================
الطعن رقم 1241 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1017
بتاريخ 08-12-1959
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المشروبات
فقرة رقم : 1
يتحقق العنصر المادى فى جريمة - إنتاج مياه غازية غير مطابقة لمرسوم المياه الغازية بقصد البيع - بإحتوائها على مواد غريبة بغض النظر عما إذا كانت هذه المواد ضارة بالصحة ، أو غير ضارة .
( الطعن رقم 1241 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/8 )
=================================
الطعن رقم 0838 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1014
بتاريخ 26-12-1961
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المشروبات
فقرة رقم : 3
تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من مرسوم المياه الغازية الصادر فى 1953/12/12 على أنه " تعتبر المياه الغازية غير صالحة للاستهلاك إذا احتوت على مواد متعفنة أو متهمرة أو كانت بها رواسب أو مواد غريبة أو لم تكن نقية بكتريولوجيا أو كيماوياً - و هو نص صريح فى أن المياه الغازية تعتبر غير صالحة للاستهلاك إذا أحتوت على مواد متخمرة " و هى المخالفة موضوع الدعوى المطروحة "
=================================
الطعن رقم 0854 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 879
بتاريخ 09-12-1963
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المشروبات
فقرة رقم : 1
صراحة نص المادتين الثانية و السابعة من مرسوم المياه الغازية الصادر فى 1953/12/12 - فى وجوب أن تكون المياه المستعملة فى تحضير المياه الغازية نقية كيماوياً و بكتريولوجياً و أن تكون مطابقة لمعايير المياه النقية الواردة من الموارد العمومية فى مناطق الإنتاج و إلا إعتبرت المياه الغازية المنتجة غير صالحة للإستهلاك الآدمى . و لا يقبل الجدل فى مصدر المياه المستعملة فى التحضير و بأنها تخضع لعوامل طبيعية مختلفة أو القول بأن البكتريا لا ترى بالعين المجردة ، إذ يستوى فى حكم تطبيق هذا المرسوم أن يكون مرجعها تفاعلاً طبيعياً أو تلوثاً بالمياه طالما قد ثبت من تحليلها كيماوياً
و بكتريولوجياً عدم نقاوتها و أنها لا تطابق معايير المياه النقية .
=================================
الطعن رقم 0233 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 672
بتاريخ 14-06-1981
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المشروبات
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع و عرض مياه غازية مغشوشة للبيع أن يثبت أن المياه الغازية قد صنعت فى مصنع شركة المتهم بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن تكون المياه الغازية قد صنعت تحت إشرافه و رقابته مع علمه بغشها و فسادها و إن القرينة المنشأة بالتعديل الصادر بالقانونين رقمى 522 لسنة 1955 ، 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 و التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة رفع بها عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة دون أن ينال من قابليتها لإثبات العكس ، و لغير إشتراط نوع من الأدلة لدحضها ، و دون أن يمس الركن المعنوى فى جنحة الغش و الذى يلزم توافره حتماً للعقاب .
=================================
الطعن رقم 0233 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 672
بتاريخ 14-06-1981
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المشروبات
فقرة رقم : 2
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالبراءة على الشك فى سلامة الدليل لأسباب حاصلها أن وجود قطع زجاج فى المياه الغازية قد يكون مرجعه رداءة الزجاجات المعبأة فيها أو سوء فتح هذه الزجاجات بمعرفه القائمين على عملية التحليل ، و كان من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر و بصيرة و خلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ إطمئنانها فى تقدير الأدلة ، و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى و ألمت بأدلة الثبوت فيها و أفصحت عن عدم إطمئنانها إلى سلامة هذه الأدلة ، و خلصت إلى الشك فيما إذا كان الغش قد حدث أثناء عملية إنتاج المياه الغازية أم بعدها ، بما تنتفى معه - فى الحالة الأخيرة - مسئولية المطعون ضده المفترضة عن هذا الغش ، و من شأنه بالتالى أن يؤدى إلى ما رتب عليه من شك فى صحة إسناد التهمة إليه ، و من ثم فإن ما تخوض فيه الطاعنة من مناقشة فى هذا الشأن لا يعدو - فى حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى و مبلغ إطمئنانها هى إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 233 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/6/14 )
=================================
الطعن رقم 3945 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 70
بتاريخ 14-01-1986
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : غش المشروبات
فقرة رقم : 2
لما كان فعل عرض كحول غير مطابق للمواصفات للبيع" و هو وصف الغش فى التهمة الأولى" - ينطوى فى ذاته على حيازته منتجاً فى معمل أو مصنع غير مرخص و بالتالى مهرباً من أداء رسوم الإنتاج و من ثم فإنه يمثل فعلاً واحداً تقوم به جريمتان . لما كان ذلك، و كانت المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها. " لما كان ذلك - فإن ما تنعاه الطاعنة من عدم توافر الإرتباط بين الجريمتين اللتين دين بهما المطعون ضده يكون غير سديد .
=================================
مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات
الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .
- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.
- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـونات وفاكـس:
3562636/03
4842248/03
01287888882
01200305305
01003806676
01008432262
البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
https://dr-mahmoudragab.com/
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | القاهره |
المنطقة | رمسيس |
البلد | مصر |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |