تواصل معنا
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | القاهرة |
المنطقة | رمسيس |
البلد | مصر |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |
موظف عام
=================================
الطعن رقم 1470 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 559
بتاريخ 24-04-1967
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 2
الموظف العمومى المشار إليه فى حكم المادتين 211 و 213 من قانون العقوبات هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله فى أداء العمل الذى نيط به أداؤه سواء كان هذا النصيب قد أسبغ عليه من السلطة التشريعية فى الدولة أو السلطة التنفيذية أو القضائية ، يستوى فى ذلك أن يكون تابعاً مباشرة إلى تلك السلطات أو أن يكون موظفاً بمصلحة تابعة لإحداها .
=================================
الطعن رقم 2144 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 581
بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المكلف بالخدمة العمومية هو كل شخص يقوم بخدمة عامة لصالح الجتمع و لو لم يكن من طائفة الموظفين أو المأمورين أو المستخدمين العموميين ما دام أن هذا الشخص قد كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف . و لما كانت منظمات الإتحاد الإشتراكى العربى ، و من بينها المكاتب التنفيذية هى الموكول إليها تنفيذ الإختصاصات المنوطة به بما فى ذلك القضاء على آثار الإقطاع ، و هو ما من شأنه التحرى عن تهريب الأراضى الزراعية و الكشف عن صور الإنحرافات المختلفة ، و يتم ذلك عن طريق أعضاء هذه المكاتب ، و كانت عضوية الإتحاد الإشتراكى العربى و إن تكن بالإختيار الشخصى إلا أنها تصبح لمن ينضمون إلى عضويته تكليفاً بالخدمة للقادرين على الوفاء بها . و لما كان من عرضت عليه الرشوة عضواً باللجنة التى شكلها المكتب التنفيذى للإتحاد الإشتراكى العربى بمحافظة الإسكندرية و الخاصة بتصفية الإقطاع ، متخصصاً بمكتب شئون الفلاحين و من إختصاصه بحث كافة الشكاوى المتعلقة بالفلاحين و بحث مخالفات التهرب من قوانين الإصلاح الزراعى و تحقيقها على ما أورده الحكم المطعون فيه إستناداً إلى الكتاب الصادر من الإتحاد الإشتراكى العربى بمحافظة الإسكندرية ، فإنه بذلك يقوم بخدمة عامة يباشرها بتكليف ممن يملكه .
=================================
الطعن رقم 1014 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1213
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 4
من المقرر أن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية من حماية خاصة على الموظف العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة ، لا ينطبق على العاملين بشركات القطاع العام .
=================================
الطعن رقم 1601 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 152
بتاريخ 02-02-1976
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 2
الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق .
=================================
الطعن رقم 1601 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 152
بتاريخ 02-02-1976
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 3
كلما رأى المشرع إعتبار أشخاص معينين فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما أورد به نصاً ، كالشأن فى جرائم الرشوة أو إختلاس الأموال الأميرية و التسبيب بالخطأ الجسيم فى إلحاق ضرر بالأموال ، و غيرها من الجرائم الواردة بالباب الثالث و الرابع من الكتاب الثانى بقانون العقوبات ، حين أورد فى الفقرة الخامسة من المادة 111 منه أنه يعد فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها كل شخص مكلف بخدمة عامة ، فجعل هؤلاء فى حكم أولئك الموظفين العامين فى هذ المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام .
=================================
الطعن رقم 1601 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 152
بتاريخ 02-02-1976
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 5
إن عضوية الإتحاد الإشتراكى العربى و إن تكن بالإختيار إلا أنها تصبح لمن ينضمون إلى عضويته تكليفاً بالخدمة للقادرين على الوفاء بها - و من ثم فإنه و إن كان الطاعن من العاملين الدائمين بمحافظة الإسكندرية بالدرجة السابعة العمالية المهنية ، إلا أنه يشغل فى نفس الوقت منصب أمين وحدة الإتحاد الإشتراكى العربى لمراقبة الورش بالمحافظة ، و أنه بصفته الأخيرة وقع التقرير المؤرخ 24 يناير سنة 1970 الذى تضمن وقائع الإنحراف و إستغلال النفوذ التى أسندها إلى المطعون ضده و قدمه إلى المحافظ بناء على تكليف منه و من أمين لجنة القسم ، و هو ما لا يجادل فيه الطاعن ، و إذ كان ذلك ، فإن ما نسب إلى الطاعن من إرتكابه لجريمتى البلاغ الكاذب و القذف فى خصوص الوقائع التى تضمنها هذا التقرير - يكون بهذه المثابة منبت الصلة بوظيفته العامة و لم يقع منه أثناء تأديته لها أو بسببها و إنما كان بحكم كونه أميناً للجنة الوحدة بالإتحاد الإشتراكى العربى و من المكلفين بالخدمة العامة - لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و رتب على ذلك عدم إنعطاف الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية عليه بإلغائه الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المدنية و بقبولها ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
=================================
الطعن رقم 1913 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 24
بتاريخ 06-01-1969
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال إلى إرتكاب الجرائم و أنه ليس على مرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بإرتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا يستأهل من المحكمة رداً .
=================================
الطعن رقم 1913 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 24
بتاريخ 06-01-1969
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 3
لا يسوغ من المتهم القول بإضطراره إلى إرتكاب الجرم إنصياعاً لرغبة رؤسائه فى العمل حتى يتستروا على ما إرتكبه ما دام أن أفعال الإختلاس و التزوير و الإستعمال التى أتاها من قبل عمداً و إتجهت إليها إرادته و إستمر موغلاً فى إرتكابها و إنتهت المحكمة إلى إدانته بها - هى أعمال غير مشروعة و نية الإجرام فيها واضحة مما لا يشفع للمتهم ما يدعيه من عدم مسئوليته .
=================================
الطعن رقم 1913 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 24
بتاريخ 06-01-1969
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 4
متى كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المتهم أثار أنه كان فى حالة ضرورة ألجأته إلى ما نسب إليه من جرائم ، فإنه لا تقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1913 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/6 )
=================================
الطعن رقم 0675 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 862
بتاريخ 09-06-1969
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 8
لا يحتم القانون أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قانون أو لائحة ، و ليس فيه ما يمنع أن يدخل فى أعمال الموظف العمومى كل عمل يرد عليه تكليف صادر من رئيس مختص ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون هناك قرار وزارى بتنظيم توزيع العمل بين الموظفين لأن ذلك إجراء تنظيمى لا يهدر حق رئيس الإدارة فى تكليف موظف بعمل خاص بإدارة أخرى .
=================================
الطعن رقم 0675 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 862
بتاريخ 09-06-1969
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 9
إذا كان الطاعنان لا يجحدان أن الموظف المعروض عليه الرشوة هو رئيس الشئون الفنية الذى يدخل فى إختصاصه التفتيش على قسم الملفات المعهدة إليه بإستخراج شهادات التأمين ، فإن فى هذا ما يجعل له إختصاصاً فى صدد إستخراج هذه الشهادات .
=================================
الطعن رقم 0869 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1149
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 2
إن إختصاص الموظف بالعمل الذى طلب إليه أداؤه أياً كان نصيبه فيه ، و سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أوز معتقداً فيه ركن فى جريمة الإرتشاء المنصوص عليها فى المادتين 103 ، 103 مكرراً من قانون العقوبات . و من ثم يتعين إثباته بما ينحسم به أمره ، و خاصة عند المنازعة فيه و إلا كان الحكم معيباً بما يبطله .
( الطعن رقم 869 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/27 )
=================================
الطعن رقم 1523 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1288
بتاريخ 17-11-1969
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 3
الإختصاص الفعلى للموظف ركن فى جناية التزوير فى المحرر الرسمى .
( الطعن رقم 1523 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/11/17 )
=================================
الطعن رقم 0742 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 831
بتاريخ 22-11-1979
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 2
الأحكام التى تضمنتها المادة 63 من قانون العقوبات خاصة بالموظف العام ، و من ثم فلا يستفيد منها من لم تكن له هذه الصفة - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - حتى و إن كانت العلاقة بينه و بين من أصدر الأمر تقضى عليه الطاعة كما أنه ليس لمرؤوس أن يطيع الأمر الصادر من رئيسه بإرتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه .
=================================
الطعن رقم 4684 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 819
بتاريخ 02-11-1989
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 2
إن الموظف أو المستخدم العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق .
=================================
الطعن رقم 1201 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 602
بتاريخ 01-06-1989
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 3
لما كان الثابت من الأوراق أن المتهم - المطعون ضده الأول - يعمل رئيساً لمجلس إدارة الشركة العامة ...... - إحدى شركات القطاع العام - فإن ما تسيغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام ، من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأديتة وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة أو من يعلوه لا تنطبق عليه ، لما هو مقرر من أنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام و منهم رئيس مجلس الإدارة لأنهم لا يعدون فى حكم الموظفين العامين فى معنى هذه المادة ، ذلك أن علاقة رؤساء مجالس إدارة شركات القطاع العام بهذه الشركات فى ظل النظم المتعاقبة للعاملين بها هى علاقة تعاقدية يتوافر فيها عنصر التبعية المميز لعقد العمل فيعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة فى عداد العاملين بها و يعد عمله وظيفة من وظائفها يتقاضى عنها أجراً مقابل إنصرافه لهذا العمل و تفرغه لشئونها شأنه فى ذلك شأن سائر العاملين بالشركة ، و من ثم فإن تلك العلاقة التعاقدية تنظمها أحكام قانون العمل و نظم العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذى يحكم واقعة الدعوى - بإعتباره متمماً لعقد العمل ، و لا يغير من طبيعة تلك العلاقات ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المشار إليه من أن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء لأن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة و بين الشركة التى يعمل بها بالإضافة إلى أن أداة التعيين لا تسبغ عليه صفه الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة فى جانبه ، و هى أن يعهد إلى الشخص بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بأسلوب الإستغلال المباشر عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق ، مما مؤداه أن رئيس مجلس الإدارة - المطعون ضده الأول - لا يعدو موظفاً عاماً فى مفهوم الموظف العام .
=================================
الطعن رقم 8072 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 203
بتاريخ 04-02-1985
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 1
من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة - بدوائرها الجنائية و المدنية - أن علاقة رؤساء مجالس إدارة شركات القطاع العام بهذه الشركات فى ظل النظم المتعاقبة للعاملين بها هى علاقة عمل تعاقدية يتوافر فيها عنصر التبعية المميز لعقد العمل فيعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة فى عداد العاملين بها و يعد عمله وظيفة من وظائفها يتقاضى عنها أجراً مقابل إنصرافه لهذا العمل و تفرغه لشئونها شأنه فى ذلك شأن سائر العاملين بالشركة ، و من ثم فإن تلك العلاقة التعاقدية تنظمها أحكام قانون العمل و نظم العاملين بالقطاع العام و من بينها النظام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذى يحكم واقعة الدعوى بإعتباره متمماً لعقد العمل و الذى نص فى المادة الأولى منه على أن تسرى أحكام هذا القانون على العاملين فى شركات القطاع العام و تسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا القانون " . و لا يغير من طبيعة تلك العلاقات ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المشار إليه من أن شغل وظائف رئيس و أعضاء مجلس الإدارة يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، و ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 59 منه من أن نقل رئيس مجلس إدارة الشركة و إعارته يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الجمعية العمومية للشركة لأن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة و بين الشركة التى يعمل بها بالإضافة إلى أن أداة التعيين أو النقل و الإعارة لا تضفى عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة فى حقه و هى أن يتعهد إلى الشخص بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بأسلوب الإستغلال المباشر عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق ، مما مؤداه أن رئيس مجلس الإدارة لا يعد موظفاً عاماً فى مفهوم الموظف العام .
=================================
الطعن رقم 8072 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 203
بتاريخ 04-02-1985
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 2
لما كان المشرع كلما رأى إعتبار العاملين فى شركات القطاع العام فى حكم الموظفين العاملين فى موطن ما أورد به نصاً كالشأن فى جرائم الرشوة و إختلاس المال العام و غيرها من الجرائم الواردة فى البابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، و كان نطاق تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات مقصوراً - وفق صريح نصها فى فقرتيها - على الموظف العام كما هو معرف به فى القانون دون من فى حكمه ، فلا يدخل فى هذا النطاق العاملون فى شركات القطاع العام و على رأسهم رئيس مجلس الإدارة ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة المشار إليها لأن المطعون ضده - بصفته رئيساً لمجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام - لا يعد موظفاً عاماً فى حكم هذا النص ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
=================================
الطعن رقم 2814 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 723
بتاريخ 09-10-1986
الموضوع : عمل
الموضوع الفرعي : موظف عام
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق، و كان الشارع كلما رأى إعتبار العاملين فى شركات القطاع العام فى حكم الموظفين فى موطن ما أورده نصاً كالشأن فى جرائم الرشوة و إختلاس الأموال الأميرية و التسبب بالخطأ الجسيم فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال و غيرها من الجرائم الواردة فى البابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة نصت على أن يعد فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما بأى صفة كانت فجعل هؤلاء العاملين فى حكم الموظفين العمومين فى هذا المجال فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام.
=================================
مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات
الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .
- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.
- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـونات وفاكـس:
3562636/03
4842248/03
01287888882
01200305305
01003806676
01008432262
البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
https://dr-mahmoudragab.com/
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | القاهرة |
المنطقة | رمسيس |
البلد | مصر |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |