تواصل معنا
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | القاهره |
المنطقة | رمسيس |
البلد | مصر |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |
وقف تنفيذ العقوبة
=================================
الطعن رقم 0082 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 414
بتاريخ 11-03-1954
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
إن المادة الأولى من القانون رقم 435 لسنة 1953 الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 1953 و نص فيه على أن يعمل به من تاريخ نشره قد أستبدلت بالفقرة الأولى من المادة 56 من قانون العقوبات النص الآتى : " و يصدر الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً " و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 5 من أكتوبر سنة 1953 بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات ، فإنه يكون مخالفاً للقانون ، و يتعين تصحيح هذا الخطأ بجعل مدة وقف التنفيذ ثلاث سنوات من يوم صدور الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 82 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0226 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 626
بتاريخ 12-05-1954
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 3
إن مدة وقف تنفيذ العقوبة قد عدلت بمقتضى القانون رقم 435 لسنة 1953 الذى جرى به العمل من 9 من سبتمبر سنة 1953 من خمس سنوات إلى ثلاث ، فيتعين إعمالاً لنصوص هذا القانون و بإعتباره القانون الأصلح للمتهم طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات القضاء يجعل هذه المده ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ المطعون فيه .
=================================
الطعن رقم 1187 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 134
بتاريخ 06-02-1956
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد قضى بحبس المتهم لمدة ثلاث سنين و بوقف تنفيذ هذه العقوبة فإنه يكون قد أخطأ لمخالفته لنص المادة 55 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1187 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/6 )
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 222
بتاريخ 05-03-1957
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
إن المادة 37 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 بمكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها - تنص على أنه لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ لمن يحكم عليه بعقوبة الجنحة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون - و من ثم فإن الحكم إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 43 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0184 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 539
بتاريخ 21-05-1957
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
لا يفيد نص المادة 56 من قانون العقوبات وجوب أن تكون العقوبة التى يستند إليها فى إلغاء وقف تنفيذ العقوبة قابلة للتنفيذ ، كما أن نصوص المواد الواردة بالباب الثامن من قانون العقوبات من 55 - 59 و الخاصة بتعليق تنفيذ الأحكام على شرط جاءت خلواً من التفرقة بين الأحكام المأمور بوقف تنفيذها و تلك القابلة للتنفيذ التى يؤسس عليها طلب الإلغاء .
=================================
الطعن رقم 0184 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 539
بتاريخ 21-05-1957
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 2
لم تضع الفقرة الأولى من المادة 57 من قانون العقوبات إجراءات خاصة لإلغاء الأمر بوقف تنفيذ العقوبة و كل ما إشترطته أن يصدر أمر الإلغاء من المحكمة التى أمرت بوقف التنفيذ بناء على طلب النيابة بعد تكليف المتهم بالحضور و لم توجب إجراء أى تحقيق .
( الطعن رقم 184 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0453 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 640
بتاريخ 10-06-1957
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها و مقدارها من صميم عمل قاضى الموضوع ، و من حقه أن يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها على المتهم
و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه ، بل خص به قاضى الدعوى و لم يلزمه بإستعماله بل رخص له فى ذلك و تركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه .
=================================
الطعن رقم 1300 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1081
بتاريخ 15-12-1958
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
الحكم بإيقاف التنفيذ أمر موضوعى بحت يدخل تحت سلطان قاضى الموضوع
و تقديره ، يقرره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى و حالة كل منهم شخصياً على حدة .
=================================
الطعن رقم 1771 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 347
بتاريخ 16-04-1962
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 2
تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع .
( الطعن رقم 1771 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/16 )
=================================
الطعن رقم 0873 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 865
بتاريخ 02-12-1963
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عن الحكم فى جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى دون الجزاءات الأخرى التى لا تعتبر عقوبات بحتة حتى و لو كان فيها معنى العقوبة ، و لما كان الإلزام بدفع رسوم البلدية و رسوم الترخيص و تصحيح الأعمال المخالفة - إعمالاً للقانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى - لا تعتبر عقوبات بالمعنى المتقدم ، إذ المقصود منها هو التعويض و الرد و إن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذها دون تمييز بينها و بين عقوبة الغرامة المقضى بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذها .
( الطعن رقم 873 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/2 )
=================================
الطعن رقم 2083 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 214
بتاريخ 23-03-1964
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
الأصل أن إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً هو إجراء يرمى إلى إنذار المحكوم عليه بعدم العودة إلى مخالفة القانون خلال مدة الإيقاف ، فإذا إنقضت هذه المدة من تاريخ صيرورة الحكم بوقف التنفيذ نهائياً و لم يكن قد صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها و يعتبر الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثاره الجنائية و يعتبر سقوطه بمثابة رد إعتبار قانونى للمحكوم عليه فلا يحتسب هذا الحكم سابقة فى تطبيق أحكام العود . أما خلال المدة التى يكون فيها الحكم الموقوف تنفيذه لا زال قائماً فيحتسب سابقة فى العود ، و ذلك كله عملاً القواعد العامة فى قانون العقوبات . و قد خلا القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر بجميع تعديلاته مما يخالف تلك القواعد العامة فإن كل ما تتطلبه المادة 2/26 منه لتوقيع العقوبة المشددة المنصوص عليها فيه أن يكون الجانى قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الإعتداء على النفس أو المال و أن يكون هذا الحكم نهائياً و قائماً منتجاً لآثاره الجنائية ، و ليس بلازم أن يكون هذا الحكم السابق قد تنفذ فعلاً لأن القانون لم ينص على إنقضاء العقوبة أو سقوطها بمضى المدة إلا لتحديد بدء الميعاد الذى يجب أن ترتكب فيه الجريمة الثانية .
( الطعن رقم 2083 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/23 )
=================================
الطعن رقم 1924 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 163
بتاريخ 21-02-1966
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
يبين من الرجوع إلى القانون رقم 61 لسنة 1962 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية - الذى تمت الواقعة و صدر الحكم المطعون فيه فى ظله - أنه حذف حظر وقف التنفيذ الوارد بنص المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960 - الذى أعمله الحكم المطعون فيه فى حق المطعون ضده - و من ثم يكون الحكم المطعون فيه حين طبق القاعدة العامة فى إيقاف التنفيذ المقررة بالمادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 1924 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/21 )
=================================
الطعن رقم 0320 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 435
بتاريخ 18-04-1966
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
نصت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 على توقيع عقوبتى الحبس و الغرامة فى الحدود المبينة بها و بالقيود الواردة فيها و لم تجز الحكم بوقف تنفيذ أى من هاتين العقوبتين ، ثم رخصت لوزير التموين فى فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على من يخالف القرارات التى يصدرها تنفيذاً لهذا القانون . و قد صدر قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 فى شأن إستخراج الدقيق و صناعة الخبز بالإستناد إلى هذا المرسوم ، و نصت المادة 20 منه على إلزام أصحاب المخابز بإمساك سجل مطابق لنموذج معين يثبتون فيه يومياً البيانات الموضحة به ، و أوجبت المادة 38 فيه المعدلة بالقرار رقم 109 لسنة 1959 فى فقرتها الثانية معاقبة من يخالف حكمها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز مائة و خمسين جنيهاً . و من ثم فإن العقوبات المنصوص عليها فى القرار المذكور يرد عليها القيد نفسه الوارد فى المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 من جهة عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها بإعتبار هذا القيد قد ورد فى أصل التشريع الذى صدر قرار وزير التموين بالإستناد إليه بناء على التفويض المحدد فيه ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة .
( الطعن رقم 320 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/4/18 )
=================================
الطعن رقم 0442 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 881
بتاريخ 20-12-1966
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 - المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 - بعد أن نصت فى فقرتها الأولى على العقوبات التى فرضتها لمخالفة أحكام القانون المشار إليه و حددتها بالحبس ستة أشهر إلى سنتين و بالغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه ، قد تضمنت النص على مضاعفة العقوبات فى حالة العود و عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس و الغرامة و ضبط الأشياء موضوع الجريمة فى جميع الأحوال و الحكم بمصادرتها و جواز الحكم بإلغاء رخصة المحل فى حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكرراً ، ثم إنتهت فى فقرتها الأخيرة إلى أنه : " يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على من يخالف القرارات التى يصدرها تنفيذاً لهذا القانون " . و كان وزير التموين فى حدود سلطته التشريعية المخولة له فى تلك المادة قد أصدر القرار رقم 504 لسنة 1945 و نص فى المادة 54 منه المعدلة بالقرار رقم 115 لسنة 1949 على معاقبة كل مخالفة لأحكام المادة العاشرة المعدلة بالقرار رقم 667 لسنة 1945 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً ، فإن هذه العقوبة يرد عليها القيد العام الوارد فى المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 فى شأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها بإعتبارها قاعدة وردت فى أصل التشريع الذى خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية المشار إليها ، مما لازمه إتباعها و عدم الخروج عليها فى حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى تلك المادة على إعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به فى التفويض التشريعى ، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع و ما تغياه من ردع عام فى نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو القرارات التنفيذية له .
( الطعن رقم 442 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/20 )
=================================
الطعن رقم 1013 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 936
بتاريخ 11-10-1966
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 2
تنص المادة 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على أنه لا يجوز وقف التنفيذ فى العقوبات المالية . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه بإلغاء ما إشتمل عليه من وقف تنفيذ الغرامة المقضى بها .
( الطعن رقم 1013 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/11 )
=================================
الطعن رقم 1738 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1176
بتاريخ 27-11-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
إذا كان البين من مطالعة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه ، أنه و إن كان منطوق الحكم قد خلا من النص على وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن ، إلا أن الثابت من محضر الجلسة " و رول " القاضى أن النطق بالحكم جرى موصوفاً بوقف تنفيذ العقوبة ، و تأكد ذلك بما ورد بأسباب الحكم التى تكمل منطوقه فى هذا الشأن - فإن واقع الحال فى الدعوى يفيد صدور الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ .
=================================
الطعن رقم 1662 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 71
بتاريخ 12-01-1970
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
إن عقوبة الغرامة التى يقضى بها وفقاً لقرار وزير التموين رقم 65 لسنة 1966 ، يرد عليها القيد العام الوارد فى المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 فى شأنه عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها ، بإعتبارها قاعدة وردت فى أصل التشريع الذى خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية المشار إليها ، مما لازمه إتباعها و عدم الخروج عليها فى حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى تلك المادة ، على إعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به فى التفويض التشريعى المخول لوزير التموين ، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع و ما تغياه من ردع عام فى نطاق الجرائم التموينية ، سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو للقرارات التنفيذية له .
( الطعن رقم 1662 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/12 )
=================================
الطعن رقم 1929 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 322
بتاريخ 01-03-1970
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
إن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة بالحبس أو الغرامة ، إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى ، دون الجزاءات الأخرى التى لا تعتب عقوبات بحتة ، حتى و لو كان فيها معنى العقوبة ، فهو إذن لا يجوز فى التعويضات و لا فى سائر أحوال الرد ، لأن الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر ، إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة . و إذا كان ذلك ، و كان إلزام المطعون ضده برد قيمة ما إستولى عليه بغير حق من مال للدولة لا يعتبر عقوبة بالمعنى المتقدم ، إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة و تعويض الدولة عن مالها الذى أضاعه المتهم عليها و أن كان فى ظاهره يتضمن معنى العقوبة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف التنفيذ بالنسبة لجميع العقوبات دون تمييز بين الرد و بين سائر العقوبات الجنائية المقضى بها ، يكون قد أخطأ صحيح القانون ، بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما أمر به من وقف بالنسبة لجزاء الرد .
( الطعن رقم 1929 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0190 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 559
بتاريخ 24-10-1971
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى بوقف تنفيذ عقوبتى الحبس و الغرامة إستناداً إلى ظروف الدعوى و خلو صحيفة حالة المتهم الجنائية من السوابق ، و كان يبين من المفردات المضمومة أنه لا أصل لما أورده الحكم بشأن صحيفة حالة المتهم الجنائية ، لخلو الأوراق منها ، بل أن الثابت منها ينقضه بما قرره المتهم فى التحقيق من سبق الحكم عليه لإحرازه مادة مخدرة فإن المحكمة تكون قد أقامت حكمها المطعون فيه على غير الثابت من الأوراق و على خلاف القانون .
( الطعن رقم 190 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/10/24 )
=================================
الطعن رقم 1073 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 35
بتاريخ 10-01-1972
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 3
لمحكمة النقض ، متى رأت - لظروف الدعوى و ماضى المتهم ما يبعث على الإعتقاد بأنه سوف لا يعود مستقبلاً لمخالفة القانون - أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة عملاً بالمادتين 55 و 1/56 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1073 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/10 )
=================================
الطعن رقم 0964 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1301
بتاريخ 27-11-1972
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960 على أنه " لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون " . و لما كان الثابت أن صحيفة الحالة الجنائية للمتهم التى كانت مطروحة أمام المحكمة تضمنت سبق الحكم على المتهم بتاريخ 14 مارس سنة 1967 حضورياً بالحبس سنتين مع الشغل و بغرامة قدرها خمسمائة جنية لإحراز مواد مخدرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 ، فإن المحكمة إذ إنتهت فى قضائها إلى توقيع عقوبة الجنحة على المطعون ضده عن جريمة إحراز جوهر مخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً التى دانته بها وفقاً لأحكام ذلك القانون ما كان يجوز لها أن تأمر بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإيقاف تنفيذ عقوبتى الحبس و الغرامة على المطعون ضده ، فإنه يكون قد خالف القانون ، مما يعيبه و يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف تنفيذ هاتين العقوبتين .
( الطعن رقم 964 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0112 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 422
بتاريخ 26-03-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 3
متى كانت العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين دين بهما المطعون ضدهما هى العقوبة المقررة للجريمة الثانية المعاقب عليها بالمادة 1/40 من القانون 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 - و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على معاقبة كل من المطعون ضدهما بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر بعد أن أعمل - فى مجال توقيع العقوبة المقيدة للحرية حكم المادة 17 من قانون العقوبات - و أغفل القضاء عليهما بالغرامة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لعدم توقيعه عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية مما يقتضى نقضه جزئياً و تصحيحه بتغريم كل من المطعون ضدهما ثلاثة آلاف جنيه بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضى بها . و نظراً للظروف التى رأتها محكمة الموضوع مبررة لوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للمطعون ضده الأول تأمر هذه المحكمة كذلك بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة بالنسبة لهذا الأخير لمدة ثلاث سنوات على أن يكون الإيقاف شاملاً لكافة آثاره الجنائية عملاً بالمادتين 55 و 56 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 112 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/26 )
=================================
الطعن رقم 1716 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 10
بتاريخ 05-01-1975
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده أن يكون حاصلاً على إذن خاص - و دون أن يكون حاملاً لجواز سفر قانونى - و إنه إجتاز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم - المعاقب عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 و قرار وزير الداخلية المنفذ له ، و الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح بشأن مكافحة التسلل - و كانت الجريمة الثالثة ، طبقاً للمادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح ، هى ذات العقوبة الأشد التى قضى الحكم بالعقوبة المقررة لها عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات نظراً لوقوع هذه الجرائم لغرض واحد و إرتباطها ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة على ما أثبته الحكم الإبتدائى الذى أحال إلى أسبابه - فى الإدانة - الحكم المطعون فيه - فإنه لا تعدوا ثمة حاجة إلى الخوض فى بحث أثر صدور قرار وزير الداخلية رقم 864 - المنشور فى 9 مايو سنة 1974 بالعدد رقم 103 من الوقائع - بإلغاء الحصول على تأشيرة عند المغادرة بالنسبة إلى المواطنين و الأجانب - على الفعل موضوع الجريمة الأولى ، أو أثر صدور قراره رقم 1574 لسنة 1957 فى 23 من أغسطس سنة 1972 و المنشور فى 14 من سبتمبر سنة 1972 بالعدد رقم 212 من الوقائع المصرية و الذى أجاز للمصريين مغادرة البلاد إلى دول إتحاد الجمهوريات العربية بالبطاقة الشخصية أو العائلية - على الفعل موضوع الجريمة الثانية ، اللتين دين بهما المطعون ضده .
=================================
الطعن رقم 0265 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 318
بتاريخ 07-04-1975
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة و شمول الإيقاف جميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أو عدم شموله - هو كتقدير العقوبة فى الحدود المقررة بالقانون مما يدخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع ، فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة و حال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه أو أن يجعل هذا الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية ، و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه بإستعماله بل رخص له فى ذلك و تركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه . و من ثم فإن نعى الطاعن " عدم رد الحكم عل طلبه جعل إيقاف تنفيذ العقوبة شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم " لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم 265 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/4/7 )
=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 64
بتاريخ 06-12-1928
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 3
1) العيب فى الإستدلال يجعل الحكم كأنه غير مسبب . و هو من العيوب المبطلة للحكم .
2) الشخص الذى سبق إنذاره كمشتبه فيه إذا إتهم فى جريمة قتل عمد و شروع فيه و إنتهت بقرار من قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بحكم بالبراءة ثم أقامت النيابة الدعوى عليه من بعد لوضعه تحت المراقبة الخاصة المنصوص عليها فى قانون المتشردين و المشتبه فى أمرهم فليس المعول عليه عند بحث الحكم الصادر فى هذه الدعوى الأخيرة - من جهة صحة تطبيق القانون - هو مجرد معرفة ما إنتهى إليه البلاغ عن التهمة التى كانت موجهة إليه هل صدر فى شأنها حكم بالبراءة أم قرار من قاضى الإحالة بأن لا وجه . بل المعول عليه هو معرفة علة التبرئة أو عدم وجود وجه لإقامة الدعوى . فإذا كانت العلة فى رأيهما هى عدم صحة الدعوى فلا وجه للحكم بوضع المشتبه فى أمره تحت المراقبة ، لأن الأكاذيب و الأوهام لا يجوز مطلقاً أن يبنى عليها حكم . أما إن كانت العلة فى أيهما هى عدم كفاية الأدلة فلا شك فى أن البلاغ يكون من طائفة التبليغات التى نصت المادة التاسعة من القانون رقم 24 سنة 1923 على إستحقاق من تقدم فى حقه لأن يوضع تحت المراقبة الخاصة .
( الطعن رقم 39 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/6)
=================================
الطعن رقم 243 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 636
بتاريخ 14-06-1976
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
إن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى دون الجزاءات الأخرى التى تعتبر عقوبات بحتة حتى لو كان فيها معنى العقوبة . لما كان ذلك ، و كانت عقوبة تلقيح النباتات الموجودة بالحديقة المنشأة بغير الطريق القانونى - المنصوص عليها فى المادة 100 من القانون رقم 53 لسنة 1966 سالف الذكر - و التى عبر عنها الحكم المطعون فيه - بالإزالة - لا تعتبر عقوبة بحتة - و إن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة ، إذ المقصود بها - رد الأرض الزراعية إلى الحالة التى كانت عليها قبل المخالفة و إزالة أثرها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذها دون تمييز بينها و بين عقوبة الغرامة المقضى بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه و يستوجب تصحيحه بإلغاء ما أمر به من وقف التنفيذ لجزاء الإزالة .
( الطعن رقم 243 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/14 )
=================================
الطعن رقم 0214 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 530
بتاريخ 28-05-1978
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة أول درجة قد قضت غيابياً بتغريم المطعون ضده خمسمائة جنيه لعدم إسترداده قيمة البضاعة المصدرة للخارج فى الميعاد القانونى و إذ عارض حكم بإعتبار معارضته كأن لم تكن و لما إستأنف قضت محكمة ثانى درجة بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف و ورد بديباجة حكمها أن الحكم الإبتدائى قد قضى بإيقاف تنفيذ العقوبة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه - فى منطوقه - بتأييد الحكم الإبتدائى الذى دان المطعون ضده بالجريمة سالفة الذكر دون أن يقضى بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها ، قد أورد فى ديباجته أن الحكم الإبتدائى قد أمر بإيقاف التنفيذ الأمر الذى يشيع الإضطراب فى الحكم المطعون فيه و يشعر أن المحكمة الإستئنافية لم تتبين حقيقة الواقع فى الحكم الإبتدائى حين قضت بتأييده ، مما يعيب الحكم بالتناقض و الخطأ فى فهم الواقع و يوجب نقضه و الإحالة .
=================================
الطعن رقم 0290 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 591
بتاريخ 11-06-1978
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
تنص المادة 16 من قانون العقوبات على أن "عقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية و تشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه بما مفاده أن القانون لا يعرف سوى نوع واحد من عقوبة السجن و هى بطبيعتها تقترن بالشغل خلافاً لعقوبة الحبس بنوعيه ، و من ثم فإن ما نص عليه الحكم المطعون فيه من أن تكون عقوبة السجن مع الشغل لا أثر له . لما كان ذلك ، و كانت المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة إلا عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة ، أو الحبس مدة لا تزيد على سنة بما مؤداه أنه إذا زادت عقوبة الحبس المقضى بها عن سنة أو كانت العقوبة هى السجن أو الأشغال الشاقة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات و أمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه - عملاً بنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون بإلغاء ما إشتمل عليه من الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن المقضى بها .
( الطعن رقم 290 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/6/11 )
=================================
الطعن رقم 2436 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 612
بتاريخ 12-05-1980
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
متى كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أمر بإيقاف تنفيذ عقوبتى الحبس و الغرامة إستناداً إلى ظروف الدعوى و إلى عدم ثبوت وجود سوابق للمتهم ، و ثبت من المفردات أنها لم ترفق بها صحيفة حالة المتهم الجنائية و أنه أنكر فى التحقيقات سبق الحكم عليه فى قضايا مخدرات و إن أورد الضابط فى محضره و أقواله بالتحقيقات أن المطعون ضده قد سبق إتهامه و الحكم عليه فى عدة قضايا مخدرات . لما كان ذلك ، و كانت النيابة العامة لم تتقدم إلى المحكمة قبل الفصل فى الدعوى بما يخالف هذا الظاهر من الأوراق أن تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن المحكمة إذ قضت فى الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون فى شئ و يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم 2436 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/12 )
=================================
الطعن رقم 1710 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 68
بتاريخ 22-01-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
إن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى دون الجزاءات الأخرى التى لا تعتبر عقوبات بحته حتى و لو كان فيها معنى العقوبة و لما كانت عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون رقم 34 لسنة 1976 المار بيانه لا تعتبر عقوبة بحته و إن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة إغلاق المحل دون تمييز بينها و بين عقوبة الغرامة المقضى بها فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون فى هذا الصدد أيضاً مما يعيبه و يستوجب نقضه ، لما كان ذلك ، و كان تصحيح هذا الخطأ الذى تردى فيه الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعى ، و كان الحكم قد إنتهى إلى صحة إسناد الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده و بين واقعتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم نقضاً جزئياً و تصحيحه و الحكم بمقتضى القانون .
( الطعن رقم 1710 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/22 )
=================================
الطعن رقم 2317 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 227
بتاريخ 09-03-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن وقف تنفيذ العقوبة يعتبر عنصراً من العناصر التى توضع فى الإعتبار عند تقديرها ، و كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه قد أمر بوقف تنفيذ العقوبة التى أوقعها عليه الحكم المعارض فيه فإنه يكون - بهذه المثابة - قد عدل العقوبة إلى أخف .
=================================
الطعن رقم 2675 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 360
بتاريخ 16-04-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد نصت على أنه " لا يجوز وقف التنفيذ فى العقوبات المالية ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإيقاف تنفيذ العقوبات المالية المقضى بها على المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 3486 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 460
بتاريخ 04-05-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 2
إذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض فى الطعن بتصحيح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون و هو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف غير أنه بالنظر إلى أن الظروف التى إرتكبت فيها الجريمة تبعث على الإعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفة القانون فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بالمادة 55 أ.ج .
( الطعن رقم 3486 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0186 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 612
بتاريخ 08-06-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 2
مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التى تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عينى وقائى ينصب على الشئ ذاته لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها فى يد من يحرزها أو يحوزها ، و من ثم كانت المصادرة الوجوبية فى معنى نص المادة 2/30 من قانون العقوبات و المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر لأن الشارع ألصق بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله فى نظره مصدر ضرر أو خطر عام الأمر الذى لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته ، و إذ كان الغرض من هذا التدبير لا يتحقق إذا جاز وقف تنفيذه برد الشئ إلى صاحبه الذى لا يجيز له القانون حيازته هذا الى أن القول بوقف تنفيذ المصادرة - يقتضى حتماً القول برد الشئ المضبوط بناء على وقف التنفيذ إلى صاحبه ، ثم طلبه و إعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ فى المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه و هو ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته ، و من ثم فإن القضاء بوقف تنفيذ عقوبة مصادرة السلاح المضبوط يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون فى خصوص الأمرين بمصادرة الذخيرة المضبوطة بالإضافة إلى ما قضى به من عقوبات ، و بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة مصادرة السلاح المضبوط .
( الطعن رقم 186 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0297 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 686
بتاريخ 01-10-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 135 من القانون رقم 91 لسنة 1959 - المطبق على واقعة الدعوى بالنسبة للتهمتين الثانية و الثالثة - تنص على أنه لا يجوز وقف التنفيذ فى العقوبات المالية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها عن التهمتين الثانية و الثالثة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه بإلغاء ما إشتمل عليه من وقف تنفيذ الغرامة المقضى بها عن هاتين التهمتين .
=================================
الطعن رقم 0297 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 686
بتاريخ 01-10-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 3
و إذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى دون الجزاءات الأخرى التى لا تعتبر عقوبات بحته حتى و لو كان فيها معنى العقوبة . لما كان ذلك ، و كانت عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل المحكوم بها فى التهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده لا تعتبر عقوبة بحته لأنها لم تشرع للعقاب أو الزجر و إن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة ، و إنما هى فى حقيقتها من التدابير الوقائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة الإغلاق دون تمييز بينها و بين عقوبة الغرامة المقضى بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً كذلك و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الإغلاق .
( الطعن رقم 297 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/10/1 )
=================================
الطعن رقم 2146 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 747
بتاريخ 10-10-1982
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 2
لما كان المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى و تحديد الأرباح قد نص فى المادة 9 منه المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1975 على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعه مسعره أو معينه الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو إمتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشترى شراء سلعه أخرى معها أو علق البيع على شرط آخر يكون مخالفاً للعرف التجارى " و نص فى المادة 13 منه على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بأحدى هاتين العقوبتين من خالف أحكام القرارات التى تصدر بإعلان الأسعار و الأجور .. " و كانت المادة 14 من ذات القانون قد نصت على أن " لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 9 ، 10 ، 11 ، 12 و 13 " . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى يإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه بإلغاء ما أمر به من إيقاف تنفيذ العقوبة .
( الطعن رقم 2146 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/10 )
=================================
الطعن رقم 6667 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 488
بتاريخ 05-04-1983
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه إذا قضت المحكمة بأكثر من عقوبة على المتهم فليس ثمة ما يلزمها إذا ما رأت وقف التنفيذ أن تأمر به بالنسبة لجميع العقوبات المقضى بها ، كما أن شمول الإيقاف لجميع الآثار الجنائية أو عدم شمولها هو - كتقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً - مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، ضمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة و حال مرتكبها أن يأمر بوقفت تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه أو أن يجعل هذا الإيقاف شاملاً لجميع الآثار القانونية ، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه و إنما خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه بإستعماله بل رخص له فى ذلك وتركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس دون سواها و عدم شمول الإيقاف لجميع الآثار الجنائية يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 6835 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 296
بتاريخ 15-03-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قد نصت على أنه " لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصارد بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن مذكرة سوابق المطعون ضده قد أرفقت بالأوراق قبل نظرها الدعوى و أنها تضمنت سبق الحكم عليه حضورياً فى جنايتين لإحرازه مواد مخدرة بالتطبيق لأحكام القانون 182 لسنة 1960 سالف الذكر كما أقر المطعون ضده بتحقيقات النيابة بهاتين السابقتين ، فإن المحكمة إذ إنتهت فى قضائها فى الدعوى الماثلة إلى توقيع عقوبة الجنحة على المطعون ضده عن جريمة إحراز جوهر مخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً التى دانته بها وفقاً لأحكام ذلك القانون ما كان يجوز لها أن تأمر بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة طالما أنه قد تبين لها من مذكرة سوابق المتهم التى أقر بها بالتحقيقات و التى كانت مطروحة أمامها - أنه سبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التى نص عليها فى القانون ذاته .
=================================
الطعن رقم 2292 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 741
بتاريخ 08-11-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 تنص فى فقرتها الأخيرة على أنه " يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على من يخالف القرارات التى يصدرها تنفيذاً لهذا المرسوم بقانون كما تنص على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس و الغرامة المبينة فيها . لما كان ذلك ، و كان وزير التموين فى حدود سلطته التشريعية المخولة له فى تلك المادة قد أصدر القرار رقم 198 لسنة 1978 و نص فى المادة التاسعة منه - المؤثمة للجريمة التى دين المطعون ضده بها - على معاقبة كل من يقصر فى توريد الحصة المقررة عليه من محصول الأرز الشعير الحائز لزراعتها عن موسم 1978 - 1979 فى الميعاد المقرر بغرامة 65 جنيهاً عن كل طن يقصر فى توريده و بالنسبة لكسور الطن تحتسب الغرامة بواقع 65 مليماً عن كل كيلو جرام فإن هذه العقوبة إنما يرد عليها نفس القيد العام الوارد فى المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها بإعتبارها قاعدة وردت فى أصل التشريع الذى خول وزير التموين إصدار القرارت التنفيذية المشار إليها مما لازمه إتباعها و عدم الخروج عليها فى حالة فرض العقوبة المنصوص عليها فى تلك المادة على إعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به فى التفويض التشريعى ، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع و ما تغياه من ردع عام فى نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو للقرارات التنفيذية له . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما تضمنه من ذلك .
( الطعن رقم 2292 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/8 )
=================================
الطعن رقم 3050 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 595
بتاريخ 14-06-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة
فقرة رقم : 8
المر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقرير نوعها و مقدارها من صميم عمل قاضى الموضوع و من حقه أن يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها على المتهم و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه بإستعماله بل رخص له فى ذلك و تركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه .
( الطعن رقم 3050 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/6/14 )
رقم التليفون | 01287888882 |
نطاق الأسعار | $$ |
العنوان | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
المكان | القاهره |
المنطقة | رمسيس |
البلد | مصر |
صاحب الإعلان | مستشار جنائي |