Kostenlose Anzeigen mit täglichem Umsatz

اجراءات القبض

اجراءات القبض

=================================

الطعن رقم 1189 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 297

بتاريخ 17-12-1951

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة حين أجلت القضية بناء على طلب المتهم لإعلان شاهد قد أمرت بالقبض عليه و حبسه فلا يصح أن ينعى عليها أنها بذلك قد كونت رأيها فى الدعوى قبل إكمال تحقيقها ، فإن القبض الذى أمرت به لا يعدو أن يكون إجراء تحفظياً مما يدخل فى حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون .

=================================

الطعن رقم 0637 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 897

بتاريخ 05-07-1954

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 2

لمأمور الضبط القضائى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادتين 1/34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بجناية إحراز مخدر و أن يفتشه دون حاجة إلى الأمر بذلك من سلطة التحقيق .

( الطعن رقم 637 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/7/5 )

=================================

الطعن رقم 1213 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 319

بتاريخ 20-12-1954

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يستلزم أن يكون التكليف بالقبض مكتوباً .

( الطعن رقم 1213 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/20 )

=================================

الطعن رقم 0443 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1071

بتاريخ 06-06-1955

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 1

إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فى حالات عددها الشارع حصرا بهذه المادة و منها الجنايات ، و مؤدى هذا ، أن القبض جائز لمأمور الضبط القضائى سواء كانت الجناية متلبساً بها ، أو فى غير حالة التلبس متى كان ثمت دلائل كافية على إتهامه .

=================================

الطعن رقم 0597 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1244

بتاريخ 24-10-1955

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 2

الأمر بتفتيش المتهم يستتبع بطبيعته القبض عليه فى حدود القدر اللازم لتنفيذ هذا الأمر .

=================================

الطعن رقم 0649 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1295

بتاريخ 07-11-1955

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 1

إذا مر مأمور الضبط القضائى ليلا بدائرة القسم للبحث عن المشتبه فيهم لكثرة حوادث السرقات فأبصر بشخص يسير فى الطريق و هو يتلفت للخلف على صورة تبعث على الريبة فى أمره ثم حاول أن يتوارى عن نظر الضابط ، حق لهذا الأخير أن يستوقفه ليتحرى عن شخصيته و وسائل تعيشه لأن ظروف الأحوال تبرر إتخاذ هذا الإجراء فإذا تخلى الشخص المذكور بإرادته على أثر ذلك عن بعض المخدر الذى يحمله فى جيبه بإلقائه على الأرض فإن هذا التخلى لا يعد نتيجة لإجراء غير مشروع من جانب الضابط و لا يقبل من المتهم التنصل من تبعة إحراز المخدر بمقولة بطلان الإستيقاف و يستوى نتيجة لذلك ظهور المخدر من الورقة التى ألقاها المتهم على الأرض و عدم ظهوره منها ما دام التخلى عنها بإختياره.

( الطعن رقم 649 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/7 )

=================================

الطعن رقم 0506 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 765

بتاريخ 08-10-1957

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 1

لا تعرف القوانين الجنائية الإشتباه لغير ذوى الشبهة و المتشردين ، و ليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة و إرتباك أو وضع يده فى جيبه - على فرض صحته - دلائل كافية على وجود إتهام يبرر القبض عليه ما دام أن المظاهر التى شاهدها رجل البوليس ليست كافية لخلق حالة التلبس بالجريمة التى يجوز لغير رجال الضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها .

=================================

الطعن رقم 0506 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 765

بتاريخ 08-10-1957

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 2

متى كان المخبران قد إستوقفا المتهم و هو سائر فى الطريق وأمسكا بذراعيه

و إقتاداه على هذا الحال إلى مركز البوليس ، فإن ما قاما به ينطوى على تعطيل لحريته الشخصية فهو القبض بمعناه القانونى المستفاد من الفعل الذى يقارفه رجل السلطة فى حق الأفراد و الذى لم تجزه المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية إلا لرجال الضبط القضائى و بالشروط المنصوص عليها فيها .

=================================

الطعن رقم 1182 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 930

بتاريخ 23-11-1959

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 1

لا تجيز المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم و تفتيشه فى حالة التلبس فقط ، بل أجازت له ذلك أيضاً عند وجود الدلائل الكافية على إتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة المذكورة ، و تقدير تلك الدلائل و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى ، على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم 1182 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 930

بتاريخ 23-11-1959

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اجراءات القبض

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول فى إعترافه قد دل على شخص المتهم الثانى و مكان وجوده القريب - فى إنتظار تسليمه المواد المخدرة المضبوطة مع المتهم الأول - و قد وجد المتهم الثانى فعلاً فى هذا المكان ، فيكون بذلك فى حكم المتهم الحاضر - الذى تجيز المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تتبعه لضبطه و تفتيشه ، و لو أراد الشارع الحضور الذى يمثل فيه الحاضر أمام رجال الضبط القضائى لما كان متيسراً لهؤلاء أن يقوموا بأداء واجباتهم التى فرضها القانون عليهم ، من المبادرة إلى القبض على المتهم الذى توفرت الدلائل على إتهامه - و هو الأمر المراد أصلاً من خطاب الشارع لمأمورى الضبط فى المادة 34 المذكورة .

( الطعن رقم 1182 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/23 )

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

Kontaktieren Sie uns


Kostenlose Google-Anzeigen