Kontaktieren Sie uns
Telefonnummer | 01287888882 |
Preisspanne | $$$ |
Adresse | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
Ort | Cairo |
Region | C-Cairo |
Land | EG-Egypt |
Anzeigeninhaber | مستشار جنائي |
اختصاص القضاء العسكرى
=================================
الطعن رقم 1351 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 160
بتاريخ 19-02-1957
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 1
إذا صدر حكم من المجلس العسكرى بعقوبة من نوع العقوبات المقررة فى القانون الجنائى فإنه لا يحوز قوة الشئ المقضى به و لا يمنع من محاكمة الجانى من جديد أمام المحاكم العادية و ذلك إعمالاً لنص المادتين 2 ، 169 من قانون الأحكام العسكرية .
=================================
الطعن رقم 1351 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 160
بتاريخ 19-02-1957
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العسكرى
فقرة رقم : 2
إن ما نصت عليه المادة 36 من قانون الأحكام العسكرية من أنه " يجب مراعاة مدة الجزاء التى يكون المتهم قد قضاها " [ تنفيذاً للحكم العسكرى ] . لا يمنع المحاكم العادية من السير فى الدعوى من جديد و معاقبة المتهم بالعقوبة التى تراها - على أن تراعى حين تقدر العقوبة - مدة الجزاء التى نفذ بها على المتهم فعلاً لا مدة العقوبة المقضى بها مهما بلغت .
( الطعن رقم 1351 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/19 )
=================================
الطعن رقم 0685 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 842
بتاريخ 08-10-1980
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العسكرى
فقرة رقم : 1
لما كان ضابط الشرطة العسكرية من مأمورى الضبط القضائى العسكرى وفقاً لنص المادة 12 من قانون الأحكام العسكرية الصادر به القانون رقم 25 لسنة 1966 بالنسبة للجرائم التى تدخل فى إختصاص القضاء العسكرى ، و كانت المادة العاشرة من ذلك القانون قد نصت على أن تطبق فيما لم يرد بشأنه نص فيه النصوص الخاصة بالإجراءات و العقوبات الواردة فى القوانين العامة ، و إذ خلا القانون المذكور من النص على أحوال القبض على المتهم و إكتفى فى المادة 19 منه بالقول بأنه فى الأحوال التى يجوز فيها قانوناً القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائياً عند ضبطه ، مما مفاده أن القبض جائز لأعضاء الضبط القضائى العسكرى فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كان لمأمور الضبط القضائى ، وفقاً لما كانت تنص عليه هذه المادة قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فى حالات عددها الشارع على سبيل الحصر و منها الجنايات و أن تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق طبقاً للمادة 46 منه و المادة 19 من قانون الأحكام العسكرية المار ذكرها و بغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها ، و تقدير الدلائل التى تسوغ لمأمور الضبط القضائى القبض و التفتيش و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 2271 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 887
بتاريخ 16-11-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العسكرى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى من مسائل النظام العام التى يجوز التمسك بها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أن الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و إلا يقتضى تحقيقاً موضوعياً . لما كان ذلك ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أفصحت عن أن الطاعن من أمناء الشرطة و أن الجريمة المسندة إليه قد وقعت منه أثناء قيامة فى نقطة مرور الأمناء بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى فإن تمسك الطاعن بالدفع بإختصاص المحاكم العسكرية لأول مرة أمام محكمة النقض يكون جائزاً بما يستوجب بحثه و الرد عليه .
=================================
الطعن رقم 1153 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 567
بتاريخ 14-06-1960
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العسكرى
فقرة رقم : 1
قصد الشارع بنص المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن إلتماس إعادة النظر فى قرارات و أحكام المجالس العسكرية - تبيين ما للأحكام الصادرة من المجالس العسكرية من قوة الأحكام القضائية ، و كان ملحوظاً من الشارع عند تقرير هذا المبدأ - كما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية - ما أقامه من ضمانات لصالح المتهم فى القانون الجديد ، و لا يصح الإعتراض فى هذا الصدد بالعبارة التى إختارها الشارع عنواناً لهذا القانون ، و لا بعدم الإشارة إلى مواد قانون الأحكام العسكرية التى تشرك المحاكم العادية فى الإختصاص - لا يصح الإعتراض بذلك من وجهين - أولهما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح و ما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص ، و ثانيهما أن إختصاص المحاكم العادية بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات ،
و التى ينص عليها كذلك قانون الأحكام العسكرية هو إختصاص شامل يسرى على جميع الأفراد ، سواء كان مرتكب الجريمة له الصفة العسكرية أو مجرداً من هذه الصفة ، و ينبنى على ذلك أن يكون إختصاص المحاكم العادية هو إختصاص عام يخوله القانون لها متى رفعت إليها الدعوى بالطريق القانونى - إلا أنه متى باشرت المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة و أصدرت حكمها و أصبح هذا الحكم نهائياً ، فإن هذا الحكم الصادر من هيئة مختصه قانوناً بإصداره يحوز قوة الشئ المقضى فى نفس الواقعة ، فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى ، ذلك بأن الأزدواج فى المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون و تتأذى العدالة ، إذ من القواعد المقررة أنه لا يصح أن يعاقب جان عن ذات فعله مرتين ، و لا يجوز أن ترفع الدعوى أمام جهتين من جهات القضاء من أجل و اقعة و احدة - و مخالفة هذه القاعدة تفتح باباً لتناقض الأحكام ، فضلاً عن تجدد الخصومة مما ينزع عن الأحكام ما ينبغى لها من الثبات و الإستقرار .
=================================
الطعن رقم 5576 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 395
بتاريخ 13-03-1986
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العسكرى
فقرة رقم : 1
إن المادة 99 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة تنص على أنه " يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية ، كما يخضع للقانون المذكور أمناء و مساعدو الشرطة و ضباط الصف و الجنود و رجال الخفر النظاميون فى كل ما يتعلق بخدمتهم . و توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية و يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التى تتولى الإختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه ، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ، فقد دلت بذلك - و على ما يبين من وضوح عبارات النص - أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب . و ليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية ، و الجزاءات المنصوص عليها فى قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عنه فى الفقرة 11 من المادة 80 التى عددت الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أمناء الشرطة و الفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف و جنود الدرجة الأولى و كذلك الفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين و لا يقدح فى ذلك ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للمادة 99 من القانون بأنه " ....... و توقع المحاكم العسكرية متى إنعقد لها الإختصاص الجزاءات المقررة فى هذا القانون أوفى قانون الأحكام العسكرية فلها إختصاص تأديبى إلى ما لها من إختصاص جنائى ........"ذلك أن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968 بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة و ليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح و المقررة لجرائم القانون العام - و هذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة 99 المذكور و التى لا لبس فيها و لا غموض بل و هو ما يؤكده نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة و الذى جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية ، و ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة و التى جاء بها " إحتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الوارد فى المادة 1 من القانون 61 لسنة 1964 من إن الشرطة هيئة مدنية نظامية و بذلك أكدت أن هيئة الشرطة هى هيئة مدنية ، فهى جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة و ليست جهازاً عسكرياً ، إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية فى أنها ليست مدنية بحتة و إنما هى هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة و خاصة واجب المرؤس فى طاعة رئيسه و واجب الرئيس فى قيادة مرؤسيه و السيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته " . و إذن فمتى كان ذلك ، و كانت المادة 99 سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - تحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الإختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور كما أناطت به إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة - فإن هذا التفويض التشريعى ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة و لا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق إختصاصات أخرى غير المنصوص عليها فى القانون و إذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 992 لسنة 1977 بتاريخ 24 من أبريل سنة 1977 فى شأن تنظيم القضاء العسكرى ، متضمناً فى المادة الأولى منه النص على إختصاص إدارة القضاء العسكرى بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة و من ذلك إجراء التحقيق فى جرائم القانون العام فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة المذكورة و التصرف فى هذه القضايا ، كما نص فى المادة الثالثة على أن تتولى فروع الإدعاء العسكرى " النيابة العسكرية " إختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها بالقانون رقم 25 لسنة 1966 و كذلك على إختصاص المحكمة العسكرية العليا بنظر الجنايات التى تدخل فى إختصاص القضاء العسكرى و إختصاص المحكمة المركزية بنظر كافة الجنح و المخالفات التى تقع فى إختصاصها طبقاً للقانون - فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض التشريعى فى كل ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام . لم كان ذلك ، و كان من المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعى رهينة بعدم وجود تضاد بينه و بين نص القانون المحدد لأوضاعه و شروطه و أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد فى القانون و الآخر فى لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو الواجب التطبيق بإعتباره أصلاً للائحة - و من ثم فإن ما ورد فى قرار وزير الداخلية سالف الذكر الذى يعد خروجاً عن حدود التفويض المرسوم له فى القانون لا يعتد به و لا يكون له أى أثر على إختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها فى القانون كامله ، كما لا يكون له أدنى أثر على إختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة - دون سواها - بالفصل فى كافة الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 . و يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص .
=================================
الطعن رقم 1916 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 499
بتاريخ 17-04-1986
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العسكرى
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 99 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة تنص على أنه " يخضع الضباط بالنسبة إلىالأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية كما يخضع للقانون المذكور أمناء و مساعدو الشرطة و ضباط الصف و الجنود و رجال الخفر النظاميون فى كل ما يتعلق بخدمتهم . و توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية و يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزير الداخلية التى تتولى الإختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه . كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة " فقد دلت بذلك - و على ما يبين من وضوح عبارات النص - أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب . و ليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية و الجزاءات المنصوص عليها فى قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عنه فى الفقرة 11 من المادة 80 التى عددت الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أمناء الشرطة و الفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف و جنود الدرجة الأولى و كذلك الفقرة 11 من المادة 96 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على رجال الخفر النظامين. و لا يقدح فى ذلك ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للمادة 99 من القانون بأنه " ... و توقع المحاكم العسكرية متى إنعقد لها الإختصاص الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية فلها إختصاص تأديبى إلى ما لها من إختصاص جنائى .... " فإنه فضلاً عن أن المذكرة الإيضاحية لا تنشىء إختصاصها و لا يجوز الرجوع إليها عند وضوح النص فإن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968 بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة و ليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيحة و المقررة لجرائم القانون العام - و هذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة 99 المذكورة و التى لا لبس فيها و لا غموض بل هو ما يؤكده ، نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة و الذى جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية - و ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة و التى جاء بها " إحتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الوارد فى المادة 1 من القانون رقم 61 لسنة 1964 من أن الشرطة هيئة نظامية و بذلك أكدت أن هيئة الشرطة هى هيئة مدنية فهى جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة و ليست جهازاً عسكرياً . إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية فىأنها ليست مدنية بحته و إنما هى هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة و خاصة واجب المرؤس فى طاعة رئيسه و واجب الرئيس فى قيادة مرؤسيه و السيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته " و إذن فمتى كان ذلك . و كانت المادة 99 سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - تحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الإختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور كما أتاحت له إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون الخاصة بإعضاء هيئة الشرطة - فإن هذا التفويض التشريعى ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة و لا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق إختصاصات أخرى غير المنصوص عليها فى القانون و إذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 992 لسنة 1977 بتاريخ 24 من أبريل سنة 1977 فى شأن تنظيم القضاء العسكرى متضمناً فى المادة الأولى منه النص على إختصاص إدارة القضاء العسكرى بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة و من ذلك إجراء التحقيق فى جرائم القانون العام فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة المذكورة و التصرف فى هذه القضايا ، كما نص فى المادة الثالثة على أن تتولى فروع الإدعاء العسكرى " النيابة العسكرية " المنصوص عليها بالقانون رقم 25 لسنة 1966 و كذلك على إختصاص المحكمة العسكرية بنظر الجنايات التى تدخل فى إختصاص القضاء العسكرى و إختصاص المحكمة المركزية بنظر الجنح و المخالفات التى تقع فى إختصاصها طبقاً للقانون - فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض التشريعى فى كل ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام . لما كان ذلك و كان المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعى رهينه بعدم وجود تضاد بينه و بين نص القانون المحدد لأوضاعه و شروطه و أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد فى القانون و الآخر فى لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو الواجب التطبيق بإعتباره أصلاً للائحة- و من ثم فإن ما ورد فى قرار وزير الداخلية سالف الذكر الذى يعد خروجاً عن حدود التفويض المرسوم له فى القانون لا يعتد به و لا يكون له أى أثر على إختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها فى القانون كاملة كما لا يكون له أدنى أثر على إختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة - دون سواها - بالفصل فى كافة الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص .
=================================
مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام أمام الجنايات
الدكتور محمود رجب فتح الله - دكتور القانون الجنائى والمحام امام الجنايات.....
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 6 عمارات اول مايو - طريق النصر - مدينة نصر.
- مكتب الاسكندرية : 44 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـون وفاكـس:
3562636/03 – 01287888882 – 01200305305
البريد الالكترونى :
dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى
dr-mahmoud.cf
تولى المكتب العديد من القضايا التى شغلت الرأى العام وطرقت العديد من المناطق الساخنة واخترقت خبايا الأسرار ... وصولا الى ازاحة الستار عن ظلمات السجون
- قضية اتهام ثلاثة من طلبة جامعة الاسكندرية بخطف وقتل وطلب فدية ابن رجل الأعمال الشهير بالاسكندرية والتمثيل بجثتة وتولى مكتب الاسكندرية المرافعة وقضي فيها بالبراءة
- قضية اتهام رجل الأعمال مجدى عبدالغني بالاتجار فى الاسلحة النارية والانضمام لجماعة ارهابية وتولى المكتب المرافعة وقضي فيها بالبراءة
- قضية اتهام وضبط عضو تنظيم القاعدة بكفر الدوار والاتجار والتصنيع لأسلحة نارية ومد جماعات ارهابية والسلفية الجهادية بسيناء بالاسلحة النارية وتولى المكتب المرافعة وقضي فيها بالبراءة
- قضية اتهام رجال شرطة قسم الجنوب ببور سعيد بالإختلاس والإستيلاء لسيارات مملوكة للدولة وتزوير محررات رسمية واستعمالها فيما زورت لأجله والاضرار العمدى بالمال العام وتولى مكتب القاهرة المرافعة وقضي فيها بالبراءة
- قضية اتهام احد مواطنى قنا بجلب مواد مخدرة قدرها 53450 علب ترامادول و 860 طربة حشيش والضبط بمعرفة الشرطة العسكرية بمدينة الحمام وتولى مكتب الاسكندرية المرافعة وقضيى فيها بالبراءة
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم
نقدم للاخوات والأخوة الاعزاء من الزملاء وحديثي التخرج وراغبي التخصص في المجال الجنائي نماذج من المرافعات الجنائية في قضايا القتل العمد وجلب المخدرات والاتجار بها والسرقة بالاكراه واحداث العاهة المستديمة والتجسس والتزوير بالمحررات الرسمية والبلطجة واستعراض القوة والعشرات من جرائم الجنايات
من خلال قناة علي الـــ youtube بها تلك المرافعات وشروح القانون التي يمكن التزيد العلمي والمهني والعملي من خلال الاستماع المفصل لها علي الرابط التالي:
https://www.youtube.com/channel/UC3NpNkNa3tuKmYz5Jd6_QHA…
جميع المرافعات تبدأ باثبات لاوجه الدفوع بمحضر الجلسة علانية ثم يلي ذلك المرافعة تفصيليا
كما يمكن الاطلاع علي الفيديوهات والمرافعات علي الرابط التالي
https://www.facebook.com/Dr.Mahmoud.ragab.for.law/
مكتب القاهرة : 6 عمارات أول مايو – طريق النصر – مدينه نصر Email: dr.mahmmoudragab@gmail.com
- مكتب الاسكندرية : 44 شارع محمد نجيب من البحر – سيدى بشر – المنتزه Web : dr-mahmoudragabfathalla.com
- مكتب مرسى مطروح : 5 زهراء المدينة – شارع اسكندرية – مطروح Channel : Dr Mahmoud ragab
- 01200305305 – 01287888882 – 033562636
#دكتور_محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور_القانون_الجنائي
#المحامي_امام_الجنايات_اسكندرية_مطروح_القاهرة
#اشهر_محامي_امام_الجنايات_اسكندرية_مطروح_القاهرة
#اقوى_محامي_امام_الجنايات_اسكندرية_مطروح_القاهرة
#اقوى_محامي_جنايات_اسكندرية_مطروح_القاهرة
#اشهر_محامي_جنايات_اسكندرية_مطروح_القاهرة
- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض.
- مكتب الاسكندرية : 44 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفونات :
تليفـون وفاكـس: 3562636/03 - - 01287888882
01200305305
البريد الالكترونى
dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى
dr-mahmoud.cf
Dr mahmoud ragab : youtubeقناة
--------------------------------------------------------------
بعض من مرافعاتنا المميزة المدعمة باحكام النقض
https://youtu.be/0jqhzUmXmv0
https://youtu.be/lxlGLhKGJmM
https://youtu.be/oSelyEKyk0U
https://youtu.be/G_8GuTuKQhE
https://youtu.be/OXNLz0oZSaE
https://youtu.be/-k0l2aas2ng
https://youtu.be/PSuHSJss_SQ
https://youtu.be/r_h6Vxr4ehM
https://youtu.be/h1WEXXG-ouI
https://youtu.be/FsAtJrj6-TE
https://youtu.be/JZgIrcPjkdU
https://youtu.be/KpHWfiNG27U
https://youtu.be/BEuPDvGn38M
https://youtu.be/6k70Y_wEL64
https://youtu.be/We8fFx8kXKQ
https://youtu.be/-XArNFLdyoA
https://youtu.be/bbQIMuZ_QiQ
https://youtu.be/myHg9a_Yo8Y
https://youtu.be/Exvx6zxEF_Q
https://youtu.be/r_h6Vxr4ehM
https://youtu.be/G_8GuTuKQhE
https://youtu.be/JZgIrcPjkdU
https://www.youtube.com/watch?v=rOgaWzZ5j8I&t=316s
https://www.youtube.com/watch?v=abG1NNYflLY&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=G_8GuTuKQhE&t=1279s
https://www.youtube.com/watch?v=r_h6Vxr4ehM&t=1277s
https://www.youtube.com/watch?v=JZgIrcPjkdU&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=8FILMqqlgoM&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=3FqIHuYgkKg&t=851s
https://www.youtube.com/watch?v=GIyARkv85eE&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=FVEY1HwaPU8&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=4-mSX1xfepQ&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=0VBGgEHa6jA&t=387s
https://www.youtube.com/watch?v=ns4FLRfXJzo&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=ZeEJC6IvE28&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=Ytw9Uq37_mk
https://www.youtube.com/watch?v=lY6ed4wnFk8&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=Zw51sqxwOCM&t=475s
https://www.youtube.com/watch?v=FENxeN1714w&t=245s
https://www.youtube.com/watch?v=jENb3pSfgWY&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=geJGGTX-7ZA&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=w5Ph6W8yiDI&t=285s
https://www.youtube.com/watch?v=Knpv65pz4rM&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=I8D8zdKzSzs&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=_BZIXUvBR4Q&t=232s
https://www.youtube.com/watch?v=B2fvdxkjNEw&t=290s
https://www.youtube.com/watch?v=12-k6qYRIkM
https://www.youtube.com/watch?v=KMCiHgZJWMQ&t=171s
https://www.youtube.com/watch?v=lLKzcO3UtNw&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=Q9L8EZOOtts&t=239s
https://www.youtube.com/watch?v=g0-h9aanvUM&t=111s
https://www.youtube.com/watch?v=2NaB0Wywve4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3Ddxw1tf9LY
Telefonnummer | 01287888882 |
Preisspanne | $$$ |
Adresse | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
Ort | Cairo |
Region | C-Cairo |
Land | EG-Egypt |
Anzeigeninhaber | مستشار جنائي |