Kostenlose Anzeigen mit täglichem Umsatz

اختصاص مأموري الضبط القضائي

اختصاص مأمورى الضبط القضائى

=================================

الطعن رقم 1287 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 255

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى

فقرة رقم : 1

ما دام قد صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء مكتبين فرعيين لمكافحة المواد المخدرة أحدهما للوجه البحرى و مقره طنطا و الآخر للوجه القبلى و مقره أسيوط ، فإن إجراء تفتيش ببلد من مديرية الدقهلية التابعة فى الإختصاص للفرع الأول بمعرفة ضابط ملحق بمكتب مخدرات الزقازيق يكون باطلاً ، إذ لا يدخل هذا العمل فى حدود الدائرة المرسومة له . لأن إختصاص مأمورى الضبطية القضائية مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادتين 4 و 9 من قانون تحقيق الجنايات ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة إختصاصه لا تكون له سلطة ما و إنما يعتبر فرداً عادياً ، و هذه هى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية . و لا يغير من ذلك صدور إنتداب من النيابة المختصة إليه فى إجراء ذلك التفتيش إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأمورى الضبطية القضائية وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة إختصاصه . كما لا يغير منه صدور قرار وزارى بإنشاء إدارة عامة لمكافحة المواد المخدرة لوزارة الداخلية حلت محل مكتب المخابرات العامة للمواد المخدرة ما دام قد نص فى هذا القرار على إستمرار الفروع الحالية فى إدارة أعمالها على أن يزاد عليها غيرها أو تعدل مقارها على حسب مقتضيات الأحوال ، مما مقتضاه أن الزيادة أو التعديل لا تكون إلا بالطريق القانونى من ناحية إستصدار قانون أو مرسوم بقانون أو قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص . كذلك لا يجوز الأخذ بما دار من مكاتبات فى شأن إنشاء فرع الزقازيق و ما ذكر فيها من إزماع سريان إختصاصه على مديرية الدقهلية أو بما يقال من أن مكتب الزقازيق و لو أنه لم يتم إنشاؤه قانوناً إلا أنه يعتبر و كأنه جزء من المكتب العام فيكون إختصاصه شاملاً لجميع أنحاء القطر - فإن هذا لا يصح الإعتبار به فى تصحيح الأوضاع ما دام قد حدد إختصاص فرع طنطا و لم يلحق هذا الإختصاص تعديل بالطريق الذى رسمه القانون .

=================================

الطعن رقم 1307 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 107

بتاريخ 22-11-1949

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى

فقرة رقم : 1

متى كان لمأمور الضبطية القضائية الحق فى تفتيش منزل المتهم عن أسلحة أو ممنوعات بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة ، فهذا يبيح له أن يجرى تفتيشه فى كل مكان يرى هو إحتمال وجود تلك الأسلحة فيه هى و ما يتبعها من ذخيرة بأية طريقة يراها موصلة لذلك . فإذا هو عثر فى أثناء التفتيش على علبة إتضح أن بها مادة مخدرة كان حيال جريمة متلبس بها يجب عليه أن يضبطها و يبلغ عنها ، و لا يؤخذ عليه أنه تجاوز فى تفتيشه الحد الذى صرح به الأمر المذكور .

( الطعن رقم 1307 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/22 )

=================================

الطعن رقم 1319 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 341

بتاريخ 20-02-1950

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى

فقرة رقم : 1

لمأمورى الضبطية القضائية - و منهم رجال مكتب المخدرات - بل من واجبهم أن يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التى تبلغ إليهم أو يعلمون هم بها بأية كيفية كانت و أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوتها و يحرروا بجميع ذلك محضراً يرسل إلى النيابة مع الأوراق الدالة على الثبوت ، و لهم إذا ما صدر إليهم إذن النيابة فى إجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على القانون .

( الطعن رقم 1319 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/20 )

=================================

الطعن رقم 1439 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 754

بتاريخ 03-03-1952

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى

فقرة رقم : 1

أن معاونى البوليس و هم أصلاً من مأمورى الضبطية القضائية بمقتضى المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات ، قد خولوا بمقتضى المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 حق إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه و جعل لهم بموجب تلك المادة فى جميع الأحوال حق دخول المصانع و المحال و فحص الدفاتر و المستندات على الوجه المبين بتلك المادة .

( الطعن رقم 1439 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/3 )

=================================

الطعن رقم 1148 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 348

بتاريخ 06-01-1953

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى

فقرة رقم : 1

لا تثريب على رجال الضبط القضائى فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد إكتشافها ما دام لم يقع منهم تحريض على إرتكابها . و إذن فمتى كان الحكم قد تعرض لدفاع المتهم القائم على أن جريمة جلب المواد المخدرة إلى القطر المصرى لم تقع إلا بتحريض من ضابط حرس الجمارك ، و رد عليه بما إستظهره من وقائع الدعوى من أن المتهم هو الذى إستغل تعرفه إلى الضابط و عرض عليه المساهمة فى توزيع المخدرات التى يجلبها من الخارج على الباخرة التى يعمل حلاقاً بها ، فتظاهر الضابط بالقبول و أبلغ الأمر إلى رؤسائه و رجال مكتب المخدرات - فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل .

( الطعن رقم 1148 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )

=================================

الطعن رقم 0084 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 672

بتاريخ 30-03-1953

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى

فقرة رقم : 1

إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية و هى التى تقابل المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات الملغى قد خولت لمأمور الضبط القضائى فى أحوال معينة عددتها غير أحوال التلبس بالجنح ، و توسعت فيها عما كانت تنص عليه المادة 15 السالف ذكرها ،

و من تلك الأحوال الجنح المنصوص عليها فى قانون المخدرات فحولت للمأمور المذكور حق إجراء القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فيها ، و تقدير تلك الدلائل و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطات التحقيق و محكمة الموضوع . و إذن فمتى كان الحكم قد إستخلص من وقائع الدعوى فى منطق سليم كفاية الدلائل التى إرتكن إليها رجل الضبط القضائى فى إجراء القبض على الطاعن و تفتيشه و قضى بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان القبض و صحة التفتيش فإنه لا يكون هناك وجه للنعى عليه .

( الطعن رقم 84 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/30 )

=================================

الطعن رقم 0407 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 556

بتاريخ 03-05-1954

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى

فقرة رقم : 1

لما كان لمأمور الضبط القضائى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادتين 4/34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بحيازة مخدر ، و أن يفتشه دون حاجة إلى الأمر بذلك من سلطة التحقيق ، فإن الحكم إذ رفض الدفع ببطلان التفتيش لا يكون مخطئاً .

( الطعن رقم 407 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/3 )

=================================

الطعن رقم 0755 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 796

بتاريخ 21-06-1954

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى

فقرة رقم : 1

إن زراعة الحشيش فى وقت وقوع الحادث كانت من جرائم الجنح و لم يشترط القانون لإقامة الدعوى بالجنحة أن تكون مسبوقة بتحقيق أو إجراءات معينة ، و إن المادة الخامسة من القانون رقم 42 لسنة 1944 الخاص بمنع زراعة الحشيش و الذى كان سارياً وقت الحادث إذ نصت على أن يتولى إثبات الجرائم المنصوص عليها فيه رجال الضبطية القضائية و من تنتدبهم وزارة الزراعة لهذا الغرض من الموظفين الذين يكون لهم فى سبيل القيام بهذه المهمة صفة رجال الضبطية القضائية ـ إذ نصت المادة على ذلك لم تقيد من حرية المحكمة فى الأخذ بأى دليل على ثبوت الواقعة يطرح أمامها فتطمئن إليه .

=================================

الطعن رقم 1145 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 234

بتاريخ 02-12-1954

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى

فقرة رقم : 1

إن المادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1905 التى تنص على أنه " يعتبر موظفو و عمال الجمارك من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية وظيفتهم " قد أفادت بعموم نصها شمول حكمها للموظفين الإداريين بالجمرك و رجال حرس الجمارك دون تفريق بينهم ، و قد جاء الشارع فى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 243 لسنة 1953 يؤكد هذه الصفة لهم ، و الجمع بين هذين النصين مفاده أن الشارع أسبغ على هؤلاء الموظفين و العمال إختصاص رجال الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم الجمركية و غيرها مما يعاقب عليها بمقتضى القانون العام متى وقعت فى دوائر عملهم

و فى أثناء تأدية وظائفهم .

=================================

الطعن رقم 2062 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 390

بتاريخ 10-01-1955

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى

فقرة رقم : 1

إن قيام مأمور الضبط القضائى بأخص واجبات وظيفته و هو التحرى عن الجريمة

و جمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق ، لا يحول دون ندبه من النيابة العامة للقيام بالتفتيش بوصف كونه عملاً من أعمال التحقيق التى يجوز لها أن تكلفه بإجرائها ، كما يجوز لها أن تعهد إليه فى وضع المضبوطات فى حرز مغلق .

( الطعن رقم 2062 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/10 )

=================================

الطعن رقم 2228 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 528

بتاريخ 15-02-1955

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى

فقرة رقم : 1

إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها و إسباغ إختصاصها عليها ممن يملك ذلك بعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها إختصاص مكتب مخابرات المخدرات ، و أصبحت بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه و قرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه قانونى صحيح ، و يكون لجميع ضباطها ، سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعد ذلك صفة مأمورى الضبط القضائى ، إذ أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هى المادة 47 مكررة إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 التى تنص على إعتبار مدير و وكيل و ضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ،

و أصبحت لهم هذه الصفة بإعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما يستبين من المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المشار إليه ، و لا يؤثر على ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قراراً بإنشاء فروع هذه الإدارة فى أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى كافة أنحاء البلاد المصرية منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 و ما دام الطاعن يقول إن الضابط الذى باشر إجراءات الضبط كان من ضباطها وقت إجرائه .

( الطعن رقم 2228 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/15 )

=================================

الطعن رقم 0059 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 786

بتاريخ 05-04-1955

الموضوع : قبض

الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى

فقرة رقم : 1

من حق رجال البوليس ولو لم يكونوا من رجال الضبطية القضائية أن يدخلوا المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح ، و هذا الحق مستفاد مما نصت عليه المادتان 22 و 23 من القانون رقم 38 لسنة 1931 .

( الطعن رقم 59 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/5 )

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

Kontaktieren Sie uns


Kostenlose Google-Anzeigen