Kontaktieren Sie uns
Telefonnummer | 01287888882 |
Preisspanne | $$ |
Adresse | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
Ort | القاهره |
Region | رمسيس |
Land | مصر |
Anzeigeninhaber | مستشار جنائي |
العقوبة المبررة
=================================
الطعن رقم 0083 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 851
بتاريخ 12-04-1955
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 9
لا جدوى للطاعن مما يتمسك به من إعتبار ما وقع منه إشتراكاً ما دامت العقوبة المقضى بها عليه مبررة بحكم المادة 235 من قانون العقوبات لمن يشارك فى جريمة القتل المستوجب عقاب فاعله بالإعدام ، و لا عبرة بكون المحكمة قد نصت فى حكمها على تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ما دام تقدير العقوبة يكون بالنسبة إلى ذات الواقعة الجنائية و ما دام الحكم قد أثبت أن الطاعن فاعل أصلى لا شريك .
( الطعن رقم 83 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/12 )
=================================
الطعن رقم 1289 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1119
بتاريخ 21-11-1966
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 2
ما ينعاه الطاعن على الحكم من إدانته بجريمة إختلاس أوراق حكومية لم ترفع إلى المحكمة بالطريق القانونى و لم يتناولها الدفاع فى مرافعته ، و كذا بجريمة تزوير إستماره لم يثبت بها ما يخالف الحقيقة - لا يجديه نفعاً ما دامت المحكمة قد طبقت عليه المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد عن التهمة الأولى المسندة إليه الخاصة بالوساطة فى الرشوة .
=================================
الطعن رقم 1223 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 904
بتاريخ 02-10-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 1
من غير المجدى النعى على الحكم إغفاله بيان عناصر إشتراك المتهمين فى جريمتى التجمهر و الإتفاق على إرتكاب القتل ما دام أن الثابت من الأدلة التى أوردها أن القدر المتيقن فى حقهم هو أن كلاً منهم شرع فى قتل المجنى عليهم . و كانت العقوبة المقضى بها و هى الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة مبررة لتلك الجريمة .
=================================
الطعن رقم 1296 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1153
بتاريخ 27-11-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه و إن أضاف إلى أسبابه خطأ أن مدة التكليف لم تنته ، بما مفاده أن المتهم يقع أيضاً تحت طائلة المادة الثالثة من القانون رقم 296 لسنة 1956 و هو ما يشكل خطأ فى تطبيق القانون ، إلا أنه لا جدوى من النعى عليه بهذا الخطأ طالما أن العقوبة المقررة لمخالفة أى من المادتين الثالثة أو الخامسة و المنصوص عليها فى المادة السادسة واحدة ، و ما دام المتهم لا يجادل فى أنه عين فى وظيفة مهندس بالدرجة السادسة بوزارة الأشغال كما أثبت الحكم المطعون فيه ذلك .
( الطعن رقم 1296 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/27 )
=================================
الطعن رقم 1421 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1050
بتاريخ 30-10-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 4
إن قصور الحكم فى التدليل على جريمة الإشتراك فى التزوير لا يوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد طبقت الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة لجريمة الإختلاس التى أثبتتها فى حقه .
=================================
الطعن رقم 1744 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1259
بتاريخ 12-12-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
لئن أغفلت المحكمة الإطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها و هو مسلك يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة - إلا أن ما يرد هذا العيب عن الحكم هو إنعدام جدواه ، ذلك بأن العقوبة التى أوقعتها المحكمة على المتهم عن مجموع الجرائم المسندة إليه ، هى العقوبة المقررة فى المادتين 112 ، 118 من قانون العقوبات المعدلتين بالقانون 69 لسنة 1953 التى طبقتها المحكمة عن جريمة الإختلاس - و من ثم فلا مصلحة له فى النعى على الحكم بأوجه طعن تتصل بجريمتى تزوير المحررات الرسمية و إستعمالها طالما أن المحكمة طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى العقوبة المقررة لجريمة الإختلاس المسندة إليه .
=================================
الطعن رقم 1893 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1295
بتاريخ 25-12-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 1
نصت المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات فى الفقرة الأولى منها على معاقبة كل عضو بمجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية - أياً كانت - بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا إختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة مسلمة إليه بسبب وظيفته ، أو إستولى بغير حق على مال لها أو سهل ذلك لغيره ، و لما كانت العقوبات الموقعة على الطاعن تدخل فى الحدود المقررة فى المواد 113 مكرراً ، 118 ، 119 من قانون العقوبات ، فلا مصلحة له فيما أثاره بشأن إنحسار الوظيفة العامة عنه طبقاً للمادة 6/111 من قانون العقوبات بقوله إن الدولة لا تسهم بنصيب فى رأس مال الجمعية التعاونية التى يسلم بأنه عضو بمجلس إدارتها .
=================================
الطعن رقم 2052 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 295
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 4
لا جدوى مما ينعاه المتهم على الحكم من أنه إعتبر الجريمة تامة ما دام الشروع فى التحريض معاقباً عليه أيضاً بذات العقوبة المقررة للجريمة فى حالة تمامها .
( الطعن رقم 2052 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/27 )
=================================
الطعن رقم 0262 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 340
بتاريخ 18-03-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 2
لا جدوى مما تثيره الطاعنة بشأن عدم توافر القصد الجنائى لديها فى جريمة عزوها طفلاً حديث العهد بالولادة إلى غير والدته و المسندة إليها ، ما دام الحكم قد دانها كذلك بجريمة الإشتراك فى تزوير بيانات السجل المدنى المنسوبة إليها أيضاً و أعمل فى حقها المادة 32 من قانون العقوبات و قضى عليها بالحبس ستة أشهر و هى عقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة الأخيرة .
( الطعن رقم 262 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/3/18 )
=================================
الطعن رقم 1268 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 994
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد عاقب الطاعن بالحبس ستة أشهر و غرامة خمسائة قرش و هى عقوبة مقررة فى المادة 27 من القانون رقم 394 لسنة 1954 و الخاصة بالعقاب على جنحة عدم الإخطار ، فإن العقوبة مبررة طبقاً للمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض يستوى فى ذلك - لعموم النص - أن تكون الجريمة التى دين فيها المتهم جناية ، فى حين أن الجريمة التى إرتكبها فى حقيقة وصفها جنحة .
=================================
الطعن رقم 1864 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 930
بتاريخ 04-11-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 5
إذا كان الحكم قد دان المتهم بجناية الإختلاس و جرائم التزوير فى المحررات الرسمية و إستعمالها و أوقع عليه العقوبة المقررة فى القانون للإختلاس بإعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للإرتباط ، فإنه لا يجدى المتهم ما يثيره فى بعض جرائم التزوير و الإستعمال من عدم توافر أركانها ، أو عدم إطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها .
=================================
الطعن رقم 1901 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1080
بتاريخ 16-12-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة حين دانت المتهم فى جريمة التزوير لم تورد مؤدى الأدلة التى إستندت إليها فى ثبوتها فى حقه و لم تبين طرق الإشتراك التى إرتكبها أو تدلل على توافر رابطة السببية بين سلوك المتهم كشريك و بين الجريمة التى وقعت من الفاعل الأصلى ، فإن حكمها من هذه الناحية يكون مشوباً بالقصور ، و لا يكون ثمة محل للقول بأن العقوبة مبررة للجريمتين الأخريين المستندين إلى المتهم ما دامت جريمة التزوير هى الأساس فيهما .
=================================
الطعن رقم 1907 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1086
بتاريخ 16-12-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 5
إذا كان البين من مدونات الحكم أنه قضى بإدانة المتهم عن التهمتين المسندتين له و هما إستخدامة عاملاً يتراوح عمره بين الحادية و العشرين و الثلاثين دون أن يكون حاصلاً على شهادة معاملة عسكرية و إستبقاؤه هذا العامل فى عمله رغم عدم حصوله على تلك الشهادة ، و أوقع عليه عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات إرتباطهما و كانت هذه العقوبة تدخل فى حدود العقوبة المقررة للجريمة موضوع التهمة الثانية و هى عقوبة مساوية لعقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى ، فإن مصلحة المتهم فى هذه الحالة تكون منتفية و يكون ما يثيره من جدل عن إستخدام العامل فى الشركة إدارته قبل أن يعمل مديراً لها لا جدوى منه ، و بالتالى لا محل لبحث إن كان هو الذى ألحق العامل بالعمل فى المحلج إبان إدارته له أم لا .
=================================
الطعن رقم 1993 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1133
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 4
لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بالقصور فى إستظهار قصد القتل ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد .
=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 24 مكتب فنى 23 صفحة رقم 559
بتاريخ 09-04-1972
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 7
لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم بالقصور أو الفساد فى إستظهار نية القتل ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد .
=================================
الطعن رقم 1628 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 90
بتاريخ 24-01-1971
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد طبق فى حق الطاعن المادة 32 عقوبات ، و أوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد ، و هى المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد ، فإنه لا مصلحة لهذا الطاعن فيما يثيره من بطلان إتصال المحكمة بدعوى جريمة إحراز السلاح لرفعها بغير الطريق القانونى .
=================================
الطعن رقم 1628 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 90
بتاريخ 24-01-1971
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت فى حق الطاعن إقترافه جريمتى القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و إحراز سلاح نارى غير مششخن و ذخيرته و وجوب تطبيق حكم المادة 32 من قانون العقوبات لإرتباط الجريمتين ببعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، قد جرى منطوقه خطأ بتغريم الطاعن مبلغ خمسة جنيهات عن إحراز السلاح ، فإنه يتعين نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة ، و تصحيحه بإلغائها إكتفاء بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التى قضى بها و المقررة للجريمة الأشد و هى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد .
=================================
الطعن رقم 1697 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 38
بتاريخ 04-01-1971
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم قد دان الطاعن بجريمتى هتك العرض بالقوة و النصب و أوقع عليه عقوبة الجريمة الأولى بإعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره بصدد إنتفاء جريمة النصب .
( الطعن رقم 1697 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/4 )
=================================
الطعن رقم 0122 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 371
بتاريخ 25-04-1971
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
لا مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن واقعة التزوير المسندة إليه ، بعد أن قضت عليه المحكمة بالعقوبة المقررة لجريمة الإختلاس المسندة إليه أيضاً كعقوبة مقررة لأشد الجريمتين .
=================================
الطعن رقم 0678 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 767
بتاريخ 19-12-1971
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 4
إذا كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين و هى الأشغال الشاقة خمس عشرة سنة تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل مجردة عن أى ظرف مشدد فلا مصلحة لهم فيما أثاروه من تخلف ظرف سبق الإصرار و يكون النعى على الحكم فى هذه الخصوصية غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0152 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 487
بتاريخ 27-03-1972
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 2
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة و القول بعدم الجدوى من الطعن فى الحكم الذى دان الطاعن بجرائم القتل العمد إحراز سلاح نارى مششخن و ذخيرته بغير ترخيص مطبقاً المادة 32 من قانون العقوبات للإرتباط على إعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز السلاح المششخن و ذخيرته بغير ترخيص و أن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة ، ما دام أن الطاعن ينازع فى طعنه فى الواقعة التى إعتنقها الحكم - بأكملها سواء فيما يتعلق بمن كان يمسك بالبندقية منذ البداية أو فى كيفية إنطلاق المقذوف منها و إصابته للمجنى عليه نافياً إطلاقه النار على المجنى عليه بقصد قتله إذ أن مؤدى الطعن على هذا النحو متصل بتقدير الواقع مما يتعين معه إعادة إستظهار الواقعة برمتها و تقدير العقوبة على ضوئها . و نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .
( الطعن رقم 152 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/27 )
=================================
الطعن رقم 1559 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 213
بتاريخ 18-02-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 1
إذا كان البين من مدونات الحكم أنه أوقع على الطاعن عقوبة الحبس لمدة شهر عن الجريمتين المسندتين إليه و هما جريمة النصب و جريمة إقتضاء مقدم إيجار و كانت هذه العقوبة تدخل فى حدود العقوبة المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 52 سنة 1969 الخاص بإيجار الأماكن التى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 17 من القانون المذكور و هى التى تحظر على المؤجر إقتضاء مقدم إيجار بأى صورة من الصور فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره فى شأن عدم توافر أركان جريمة النصب لأن مصلحته فى هذه الحالة تكون منتفية .
=================================
الطعن رقم 0065 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 315
بتاريخ 11-03-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
لا يغير من خطأ الحكم فى تطبيق القانون أن العقوبة المقضى بها - و هى السجن لمدة ثلاث سنوات - تدخل فى العقوبة المقررة لجناية إحراز سلاح مجردة عن الظرف المشدد إذ الواضح من الحكم أن المحكمة مع إستعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد إلتزمت الحد الأدنى المقرر لجناية إحراز السلاح مع قيام الظرف المشدد الذى طبقته خطأ و هو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده و لم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانونى .
( الطعن رقم 65 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0087 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 373
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 8
لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين و هى الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة عن أى ظروف مشددة ، فإنه لا يكون لهما مصلحة فيما أثاراه من قصور الحكم فى إستظهار ظرف الترصد .
=================================
الطعن رقم 0996 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1191
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بالقصور فى صدد التدليل على توافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة فى القانون حتى مع عدم توافره .
=================================
الطعن رقم 1009 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1208
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 2
أفصحت المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ عن المقصود بالتبغ فى تطبيقه أحكامه ، و نصت المادة الثانية منه على أنه : " يعتبر تهريباً " أولاً " إستنبات التبغ أو زراعته محلياً . " ثانياً " إدخال التبغ السودانى أو التبغ الليبى المعروف بالطرابلسى أو بذور التبغ بكافة أنواعه إلى البلاد . " ثالثاً " غش التبغ أو إستيراده مغشوشاً ، و يعتبر من الغش إعداد التبغ من أعقاب السجاير أو السيجار أو ما يتخلف من إستعمال التمباك " رابعاً " تداول التبغ المنصوص عليه فى الفقرات السابقة أو حيازته أو نقله أو خلطه على غير ما يسمح به القانون و كذلك تداول البذور أو حيازتها أو نقلها " . و لما كانت الواقعة التى أثبتها الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن تكون الجريمة المنصوص عليها فى هاتين المادتين و المعاقب عليها وفق المادة الثالثة من القانون نفسه ، و التى طبقها جميعاً الحكم المطعون فيه على الواقعة التى دان الطاعن من أجلها و التى تعتبر تهريب تبغ وفق أحكام هذه المواد ، فضلاً عن كونها تشكل جريمة خلط دخان بمواد غريبة أو دسها فيه بأية نسبة طبقاً لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان و القرار الوزارى رقم 91 لسنة 1933 فلا جدوى للطاعن من خطأ محكمة الموضوع فى هذا الوصف الأخير ما دامت العقوبة المقررة للجريمة الأخيرة هى بذاتها المقررة لجريمة غش الدخان وفقاً لأحكام هذا القانون ذاته .
=================================
الطعن رقم 1132 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1273
بتاريخ 24-12-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 6
إن قصور الحكم فى التدليل على جريمة التزوير - بفرض صحته - لا يوجب نقضه ما دامت المحكمة قد طبقت على الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة لجريمة الإختلاس التى أثبتها فى حقه .
( الطعن رقم 1132 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/24 )
=================================
الطعن رقم 0192 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 340
بتاريخ 31-03-1974
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 1
إذا كان من الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر جريمتى إخفاء المسروقات و حيازة السلاح جريمة واحدة و عاقب الطاعن بالعقوبة المقرة لأشدهما فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن عدم قيام ركن العلم فى جريمة إخفاء المسروقات ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة حيازة سلاح بدون ترخيص و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد و من ثم يكون نعيه فى هذا الصدد فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1019 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 798
بتاريخ 02-12-1974
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 3
إذا كانت العقوبة المقضى بها على الطاعنة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإشتراك ، فإن مجادلتها فيما أثبته الحكم من وصف الجريمة بالنسبة لها بإعتبارها فاعلة أصلية لا يكون له محل ، و لا مصلحة لها منها ، و لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة قد أخذتها بالرأفة و أنها كانت عند تقرير العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة بالنسبة لها ، إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى و ما أحاط بها من ظروف لا الوصف القانونى الذى تعطيه المحكمة لها ، و من ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1778 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 56
بتاريخ 19-01-1975
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 5
لما كان مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً إلى ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرها - و كان المستفاد من مدونات الحكم أن الطاعن كان فى حالة من حالات الإثارة أو الإستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته عند ما سمع بحمل أخته سفاحاً مما لا يتحقق به الجنون و العاهة فى العقل - و هى مناط الإعفاء من المسئولية و لا يعد فى صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب بل يعتبر عذراً قضائياً مخففاً يرجع مطلق الأمر فى أعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض و هو ما يبدو أن الحكم قد إلتفت إليه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1778 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/19 )
=================================
الطعن رقم 1842 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 94
بتاريخ 27-01-1975
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 4
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى هذا الخصوص " فى شأن إدانته بجناية العاهة المستديمة دون تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة " طالما أن العقوبة المقضى بها عليه مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق عل المادة 1/242 من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 1229 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 829
بتاريخ 08-12-1975
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 2
لا يغير من خطأ الحكم أن العقوبة المقضى بها و هى الحبس ستة شهور مع الشغل داخلة فى العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ و التى لم تكن محل نعى من الطاعن ، إذ الواضح من الحكم أن المحكمة قد إلتزمت الحد الإدنى المقرر لجريمة القتل الخطأ و هو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده ، و لم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد ، الأمر الذى يحتمل معه نزولها بالعقوبة إلى أدنى مما نزلت لولا هذا القيد القانونى . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون متعيناً نقضه و الإعادة.
( الطعن رقم 1229 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/8 )
=================================
الطعن رقم 1285 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 821
بتاريخ 07-12-1975
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة المبررة
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت أن الطاعن الأول قد قضى بحبسه سنة مع الشغل فإنه لا جدوى له من تعييب الحكم بالقصور فى بيان علمه بالظرف المشدد الذى أحاط بالجريمة التى تحصلت منها الأشياء التى أخفاها ما دام أنه أوقع عليه العقوبة المقررة لجريمة الإخفاء مجردة من هذا الظرف .
=================================
مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات
الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .
- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.
- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـونات وفاكـس:
3562636/03
4842248/03
01287888882
01200305305
01003806676
01008432262
البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
https://dr-mahmoudragab.com/
Telefonnummer | 01287888882 |
Preisspanne | $$ |
Adresse | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
Ort | القاهره |
Region | رمسيس |
Land | مصر |
Anzeigeninhaber | مستشار جنائي |