Kontaktieren Sie uns
Telefonnummer | 01287888882 |
Preisspanne | $$ |
Adresse | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
Ort | القاهرة |
Region | رمسيس |
Land | مصر |
Anzeigeninhaber | مستشار جنائي |
دعوى جنائية
=================================
الطعن رقم 0369 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1185
بتاريخ 29-05-1951
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى جنائية
فقرة رقم : 1
إنه بمقتضى المادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات يجوز للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى و تسمع أقوال أى شخص . فإذا هى إستعملت هذا الحق فإستدعت شخصاً تصادف وجوده بالجلسة و لم تحلفه اليمين و لم يعترض الطاعن على هذا الإجراء أمامها فلا يصح له أن يثيره أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0146 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 853
بتاريخ 15-04-1952
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى جنائية
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، و كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها ، و كانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى قد مضى عليها أكثر من أربع سنين و نصف سنة من وقت وقوعها إلى يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية فى 15 من أكتوبر سنة 1951 الذى إستقر قضاء هذه المحكمة على إعتباره موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه ، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر فيها بالعقوبة و براءة الطاعن لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
=================================
الطعن رقم 0453 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 984
بتاريخ 20-05-1952
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى جنائية
فقرة رقم : 1
إذا كانت بعض وقائع التزوير و الإختلاس المرفوعة عنها الدعوى - كما يبين من الحكم المطعون فيه - قد مضى عليها أكثر من خمسة عشرة سنة من وقت وقوعها إلى يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية فى 15 من أكتوبر سنة 1951 الذى إستقر قضاء هذه المحكمة على إعتباره موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه مما يترتب عليه سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة إلى هذه الوقائع فإنه ما دامت الوقائع الأخرى التى أوردتها المحكمة فى حكمها لم ينقض عليها المدة المسقطة للدعوى و المحكمة قد طبقت فى حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات و قضت عليه بالسجن ثلاث سنوات مع الرد
و الغرامة ، يتعين نقض هذا الحكم فيما قضى به من الرد و الغرامة عن الوقائع جميعها
و الحكم على الطاعن برد المبالغ التى إختلسها عن الحوادث التى وقعت خلال الخمس عشرة سنة السابقة على 15 من أكتوبر سنة 1951 وحدها مع إلزامه بغرامة مساوية لها .
=================================
الطعن رقم 0790 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 180
بتاريخ 02-12-1952
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى جنائية
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين و كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها ، فإنه إذا كانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات و نصف من وقت وقوعها إلى يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية فى 15 من أكتوبر سنة 1951 الذى إستقر قضاء هذه المحكمة على جعله موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه - إذا كان ذلك كان من المتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للعقوبة و براءة الطاعن لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
=================================
الطعن رقم 0932 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 128
بتاريخ 11-11-1952
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى جنائية
فقرة رقم : 1
الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، و قد أوجبت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها . و إذن فإذا كانت الدعوى قد إستنفدت أكثر من أربع سنوات و نصف سنة من وقت وقوع الجريمة إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951 الذى إستقر قضاء هذه المحكمة على أن يطبق فيه قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى ما هو أصلح للمتهم من نصوصه فإنه يكون من المتعين نقض الحكم الصادر فيها بالإدانة و القضاء ببراءة المتهم لإنقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة .
( الطعن رقم 932 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/11 )
=================================
الطعن رقم 1047 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 409
بتاريخ 11-01-1955
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى جنائية
فقرة رقم : 1
إن دعوى الجناية يجب لصحة رفعها أمام محكمة الجنايات أن تحال إليها من غرفة الإتهام أو من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية وفقاً لما نصت عليه المادة 373 من قانون الإجراءات الجنائية . و إذن فإذا كانت النيابة العامة إذ طلبت محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات بوصف أنه إرتكب جناية عاهة ، لم تسلك الطريق التى رسمها القانون ، و إنما أقامت الدعوى على المتهم بالجلسة ، فلا تكون الدعوى العمومية مقبولة أمام محكمة الجنايات .
=================================
الطعن رقم 1196 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 138
بتاريخ 06-02-1956
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى جنائية
فقرة رقم : 1
إشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية هو فى حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العمومية فى إستعمال الدعوى الجنائية لا على ما للمدعى بالحقوق المدنية من حق إقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم ، إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة - و لو بدون شكوى سابقة - فى خلال الأشهر الثلاثة التى نص عليها القانون لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى .
=================================
الطعن رقم 140 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 288
بتاريخ 06-03-1956
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى جنائية
فقرة رقم : 1
إستحدث الشارع نص المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية و أباح به المسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل فى الدعوى الجنائية فى جميع الأحوال و بصرف النظر عما إذا كانت هناك دعوى مدنية قائمة بالتبعية لها أم لم تكن . و ذلك إستثناء من القاعدة العامة التى مقتضاها جواز رفع الدعوى المدنية على المتهم و المسئولين عن الحقوق المدنية بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية .
( الطعن رقم 140 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/6 )
=================================
الطعن رقم 2159 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 434
بتاريخ 14-04-1959
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى جنائية
فقرة رقم : 1
قصر الإدعاء المدنى على متهم دون آخر ليس من شأنه أن يمس الإتهام فى الدعوى الجنائية المقامة من النيابة العامة .
=================================
الطعن رقم 0487 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 600
بتاريخ 27-06-1960
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى جنائية
فقرة رقم : 1
واقعة تزوير صحيفة دعوى مدنية تختلف عن واقعة تزوير عقد البيع موضوع هذه الدعوى ، إذ لكل منهما ذاتية و ظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التى يمتنع معها القول بوحدة الواقعة فى الدعويين .
=================================
الطعن رقم 1745 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 671
بتاريخ 13-06-1961
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى جنائية
فقرة رقم : 5
عدم تقديم طلب تسليم المتهمين لا يسلب سلطة الإتهام حقها الأصيل فى رفع الدعوى الجنائية ، كما أنه لا يخول دون تطبيق قواعد الإختصاص طبقاً للتشريع المعمول به فى كل من الدولتين ، و من ثم فإن ما ينعاه المتهم من أن السلطات القضائية المصرية لم تطلب تسليم المتهمين السوريين إليها مما يستفاد منه أنها تركت أمر محاكمتهم للقضاء السورى يكون مردوداً .
=================================
الطعن رقم 1679 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 256
بتاريخ 20-03-1962
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى جنائية
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه يفيد صحته . فإذا كان يبين مما أورده ذلك الحكم أن الجريمة التى ترتب عليها العود للإشتباه قد وقعت يوم 1954/5/10 و أن أول إجراء قاطع للمدة بشأنها كان سؤال المتهم فى محضر جمع الإستلالات يوم 1957/5/16 ، فإن جريمة العود للإشتباه تكون قد سقطت بمضى مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه لإذ دان المتهم عن تلك الجريمة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون و مما يتعين معه نقضه و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ببراءة المتهم .
( الطعن رقم 1679 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/20 )
=================================
الطعن رقم 3422 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 524
بتاريخ 11-06-1962
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى جنائية
فقرة رقم : 1
مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و 18 إجراءات أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء أكان من إجراءات التحقيق أم الإتهام أم المحاكمة ، و سواء أجريت فى مواجهة المتهم أو فى غيبته . و أن هذا الإنقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى و لو لم يكونوا طرفاً فى تلك الإجراءات . أما بالنسبة للأمر الجنائى و إجراءات الإستدلال فإنها لا تقطع المدة إلا إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا إخطرت بها بوجه رسمى . فإذا كانت إجراءات التحقيق التى إتخذت فى الدعوى فى مواجهة المجنى عليه و المتهم الأول قد صدرت من سلطة التحقيق المختصة و ممن ندبته ندباً صحيحاً من مأمورى الضبط القضائى مما تنتج أثرها فى قطع مدة التقادم بالنسبة إلى جميع المتهمين فى الدعوى فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدعوى بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون سديداً و صحيحاً فى القانون .
=================================
الطعن رقم 0168 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 174
بتاريخ 20-02-1962
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى جنائية
فقرة رقم : 7
لا تلزم المحكمة - طبقاً لنص المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية - بإيقاف الدعوى الجنائية إلا إذا كان الحكم فيها يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يرد على طلب إيقاف دعوى الإشكال حتى يفصل فى دعوى التزوير المرفوعة أمام القضاء المدنى يكون قد أغفل طلباً ظاهر البطلان لا يلتزم بالرد عليه .
=================================
الطعن رقم 1900 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 743
بتاريخ 25-10-1965
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى جنائية
فقرة رقم : 1
أفصح المشرع - بما أورده فى المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة عن قانون الإجراءات الجنائية عن قصده من تقييد حق النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على صور ثلاث - الشكوى - و قصد بها حماية صالح المجنى عليه الشخصى -والطلب - و هو يصدر من هيئة عامة بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنياً عليها أو بصفتها أمينة على مصالح الدولة العليا - و الإذن - و قد أريد به حماية شخص معين ينتسب إلى إحدى الهيئات التى قد يكون فى رفع الدعوى عليه مساس بها لما لها من إستقلال . كما أن الطلب ينصرف إلى الجريمة ذاتها فينطوى على تصريح بإتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى عنها دون إعتبار لمرتكبها - أما مباشرة الإجراءات قبل شخص معين و إسناد التهمة إليه و رفع الدعوى عليه فهى إجراءات تالية و لا إتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة . و يترتب تفريعاً على ما تقدم أن تحديد شخص المتهم بيان جوهرى فى الإذن ، أما الطلب فإنه يكفى لصحته إشتماله على البيانات التى تحدد الجريمة ذاتها التى صدر من أجلها تحديداً كافياً دون إعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليه و رفع الدعوى عنها قبله . و لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة فى عمليات النقد المعدل تنص على أنه " لا يجوز رفع الدعوى بالنسبة للجرائم المتقدم ذكرها و إتخاذ إجراء فيها إلا بناء على إذن من وزير المالية و الإقتصاد أو ممن يندبه لذلك " . و مؤدى هذا النص أن الجرائم المنوه عنها فيها إنما تتعلق بعمليات نقد لا تتصل بأشخاص معينين و أن القيد الوارد بها ينصب على الجريمة ذاتها و لا ينصرف إلى شخص مرتكبها . و مما يؤيد هذا التفسير أن المشرع لا يلتزم أحياناً التعبير الفنى الدقيق فيما يورده عن قيود رفع الدعوى إذ إستعمل فى القانون رقم 3 لسنة 1903 على سبيل المثال عبارة " شكوى من مدير عموم الجمارك أو من يقوم مقامه " مع أنه مما لا جدال فيه أنه قصد الطلب لا الشكوى ، و بذلك فلا محل للقول بأن تكييف القصد الخاص بجرائم النقض بأنه طلب فيه خروج على صراحة النص فى تعبيره بأنه إذن ما دام التكييف الأول هو الذى يتفق و حكم القواعد العامة ، و بذلك فإنه يكفى لصحة الطلب الصادر عن واقعة الدعوى إشتماله على البيانات المحددة للجريمة دون لأن يلزم أصلاً تعيين من صدر بإتخاذ الإجراءات قبله و دون أن يؤثر فى صحته عدم النص فيه على المسئول عن الجريمة التى صدر من أجلها و هل وهو المتهم أو الشركة لأن هذا البيان غير جوهرى فى الطلب . و لما كان المتهم لا ينازع فى صدور الطلب - أو الإذن كما عبرت عنه المادة التاسعة - عن الجريمة ذاتها التى إسندت إليه ، و كان الثابت بإقراره فى محضر الشرطة أن عضو مجلس الإدارة المسئول عن الشركة و بالتالى ممن عددتهم المادة الثالثة عشر من القانون رقم 80 لسنة 1947 فإن ما يثيره المتهم بدعوى بطلان الإجراءات يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
=================================
الطعن رقم 2203 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 113
بتاريخ 11-02-1963
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى جنائية
فقرة رقم : 2
الإرتباط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية لا يمكن أن ينصرف إلى غير المعنى الذى نص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعنى أنه إذا كون الفعل جرائم متعددة أو إرتكبت عدة جرائم لغرض واحد و مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة و كانت إحدى تلك الجرائم من الجنايات المنصوص عليها فى هذه الفقرة فإن باقى الجرائم المرتبطة بها تخضع لقاعدة جواز تقديمها من النيابة العامة مباشرة إلى محكمة الجنايات ، أما مجرد الإرتباط الزمنى بين جريمتين فإنه لا يتوافر الإرتباط كما هو معرف به فى المادة 32 من قانون العقوبات . و من ثم فإن غرفة الإتهام إذا أمرت بعدم إختصاصها بنظر جناية إحرز المخدر لمجرد قيام إرتباط زمنى بينها و بين جنايتى إحراز الأسلحة و الذخائر تكون قد أخطأت ، إذ لا سبيل إلى تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة إحراز المخدر إلا عن طريق تقديمها إلى غرفة الإتهام .
=================================
الطعن رقم 1489 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 989
بتاريخ 24-12-1963
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى جنائية
فقرة رقم : 2
نصت المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 على أنه " إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية توقف الدعوى و تحدد للمتهم أو لمدعى بالحقوق المدنية أو للمجنى عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة إلى الجهة ذات الإختصاص " . فأجاز الشارع بذلك للمحكمة الجنائية سلطة تقدير جدية النزاع و ما إذا كان يستوجب وقف السير فى الدعوى الجنائية أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية بما لا يقتضى وقف الدعوى و إستصدار حكم فيه من المحكمة المختصة .
=================================
الطعن رقم 1947 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 317
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى جنائية
فقرة رقم : 1
إن بطلان الحكم المترتب على إقامة الدعوى الجنائية على متهم ممن لا يملك رفعها قانوناً و على خلاف أحكام المادتين 63 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية متعلق بالنظام العام لإتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و لصحة إتصال المحكمة بالواقعة ، و يجوز الدفع به فى أى مرحلة من مراحل الدعوى .
=================================
الطعن رقم 1947 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 317
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى جنائية
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه إذا أذن من له حق الإذن بإقامة الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام فلا تثريب على وكيل النيابة المختص إن هو أمر بعد ذلك بتحديد جلسة للمحكمة التى يطرح أمامها النزاع ، إذ أن رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف أو المستخدم العام أو أحد رجال الضبط لا يشترط فيه أن يباشر النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة بنفسه
بل يكفى أن يكلف بذلك أحد أعوانه بأن يأذن له برفع الدعوى . و لما كان الثابت أن رئيس النيابة أذن برفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن " السائق بمؤسسة النقل العام " التى أمر وكيل النيابة بتحديد جلسة فيها بعد صدور الإذن ، فإن هذه الدعوى على ما جرى به قضاء محكمة النقض تعتبر مرفوعة منها و يكون النعى على الحكم بالبطلان ليس له محل .
=================================
مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات
الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .
- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.
- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـونات وفاكـس:
3562636/03
4842248/03
01287888882
01200305305
01003806676
01008432262
البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
https://dr-mahmoudragab.com/
Telefonnummer | 01287888882 |
Preisspanne | $$ |
Adresse | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
Ort | القاهرة |
Region | رمسيس |
Land | مصر |
Anzeigeninhaber | مستشار جنائي |