Kontaktieren Sie uns
Telefonnummer | 01287888882 |
Preisspanne | $$ |
Adresse | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
Ort | القاهرة |
Region | رمسيس |
Land | مصر |
Anzeigeninhaber | مستشار جنائي |
دعوى مدنية اقامتها
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 288
بتاريخ 26-03-1957
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية اقامتها
فقرة رقم : 4
أباح القانون بصفة إستثنائية رفع دعاوى الحقوق المدنية إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر حصل للمدعى عن الجريمة المرفوع عنها الدعوى العمومية فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن هذه الجريمة بل كان نتيجة لظرف آخر و لو كان متصلاً بالجريمة سقطت تلك الإباحة و سقط معها إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى و من ثم فإن قضاء المحكمة بإلزام المتهمين بتعويض المدعية بالحق المدنى عن الأضرار المادية و المعنوية التى لحقت بها من جراء مصرع إبنها فى الوقت الذى إستقرت فيه على أن الفعل الجنائى من هذه الناحية منعدم فى الأصل - فالتضمين المطالب به يكون إذن عن ضرر غير مباشر و يكون الإدعاء به خارجاً عن إختصاص المحكمة الجنائية .
=================================
الطعن رقم 0358 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 509
بتاريخ 14-05-1957
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها
فقرة رقم : 1
متى كانت الدعوى المدنية وجهت إلى المتهم القاصر بصفته الشخصية مع أن له من يمثله قانوناً و هو فى هذه الدعوى والده و لم ترفع الدعوى على الوالد بهذه الصفة فإن المحكمة إذ قبلتها على الصورة التى رفعت بها تكون قد أخطأت فى القانون رغم ما إتخذه الحكم من جانبه من تعيينه ممثلاً للقاصر فى غير الحالة التى توجب ذلك .
( الطعن قم 358 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0367 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 606
بتاريخ 04-06-1957
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها
فقرة رقم : 1
الأصل فى الدعوى المدنية التى ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية أن يكون الفصل فيها و فى موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها فى موضوع الدعوى الجنائية وحدها إمتنع عليها بعدئذ الحكم فى الدعوى المدنية على إستقلال لزوال ولايتها فى الفصل فيها و ذلك فيما عدا الأحوال التى نص عليها القانون إستثناء من هذه القاعدة .
=================================
الطعن رقم 0394 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 676
بتاريخ 19-06-1957
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها
فقرة رقم : 1
تخضع الدعوى المدنية أمام القاضى الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة و الأحكام و طرق الطعن فيها ما دام يوجد فى تلك المجموعة نصوص خاصة ، و من ثم فلا محل لإستناد المدعى بالحق المدنى إلى ما هو مقرر فى المادة 396 من قانون المرافعات بشأن الإستئناف .
=================================
الطعن رقم 0149 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 449
بتاريخ 27-03-1967
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها
فقرة رقم : 1
المدعى بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد و يحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم . و لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن " المدعى المدنى " لم يطلب من المحكمة إبداء أقوال أمامها ، فإنه لا محل لما ينعاه من خطأ الحكم فى تطبيق القانون لإغفال المحكمة إعمال حكم المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب سماع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد بعد حلف اليمين . و لا يعيب الحكم عزوفه عن سماع أقواله و تعويله فى قضائه على ما تضمنته التحقيقات .
=================================
الطعن رقم 0290 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 646
بتاريخ 07-05-1972
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية بأن يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى فى شأن المحاكمة و الأحكام و طرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها . و لما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى ، و بالتالى لا يكون له الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الإستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض . و إذ كان الطاعن فى دعواه المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالب بتعويض قدره قرش واحد فهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الإنتهائى لتلك المحكمة لو وصف بأنه مؤقت . و لا يغير من الأمر أن يكون الحكم القاضى برفض الدعوى المدنية قد صدر من المحكمة الإستئنافية بعد أن إستأنف المتهم الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإدانته و إلزامه التعويض المطالب به ذلك بأن قضاء المحكمة الإستئنافية ليس من شأنه أن ينشىء للمدعى بالحقوق المدنية حقاً فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى إمتنع عليه حق الطعن فيه إبتداء بطريق الإستئناف كما تقدم القول .
( الطعن رقم 290 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/7 )
=================================
الطعن رقم 0620 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 830
بتاريخ 01-11-1976
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها
فقرة رقم : 4
لما كان الثابت من الأوراق و المفردات المنضمة أن المتهم هو الذى إستأنف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة دون أن يستأنفه المسئول عن الحقوق المدنية إذ خلت الأوراق كافة مما يفيد تقريره بإستئنافه كما خلا الحكم المطعون فيه مما ينبئ عن ذلك - خلافاً لما يذهب إليه الطاعن فى أسباب طعنه فإن المحكمة الإستئنافية إنما تكون قد إتصلت بإستئناف المتهم الذى لم يختصم المسئول عن الحقوق المدنية لأنه ليس خصماً له بل هو متضامن معه فى المسئولية المدنية و يكون قبول المسئول عن الحقوق المدنية أمام المحكمة الإستئنافية و هى بصدد نظر إستئناف المتهم مجرد تدخل إنضمامى لا يسبغ عليه طبقاً لنص المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية صفة الخصم مما هو شرط لقبول الإدعاء أو الطعن ، و إستئناف المتهم على إستقلال إذا كان يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه بطريق التبعية و اللزوم لا ينشئ - للمسئول - حقاً فى الطعن بطريق النقض على حكم قبله و لم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضى .
( الطعن رقم 620 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/1 )
=================================
الطعن رقم 2726 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 92
بتاريخ 27-01-1982
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها
فقرة رقم : 3
لا يكون للمدعى بالحقوق المدنية صفة فى الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و إنطوى العيب الذى شابه الحكم على مساس بالدعوى المدنية . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنية على أن الطاعن ترك دعواه المدنية التابعة و رفع الدعوى ذاتها إلى المحكمة المدنية ، و لم يتصل هذا الشق من الحكم بالأسباب التى تحمل قضاءه بالبراءة ، فإنه لا تكون للطاعن صفة أو مصلحة فيما يثيره فى أسباب طعنه من أوجه متعلقة بالدعوى الجنائية .
=================================
الطعن رقم 2726 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 92
بتاريخ 27-01-1982
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها
فقرة رقم : 4
لما كان المستفاد من نص المادتين 262 ، 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعى بالحقوق المدنية يعد تاركاً لدعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية ، إذا قام برفعها من يعد أمام المحكمة المدنية ، متى أتحدت الدعويات خصوماً و سبياً و موضوعاً ، لأنه بذلك يكون قد أفصح عن إرادته فى التنازل عن الحق فى سلوك طريق التداعى أمام المحكمة الجنائية .
=================================
الطعن رقم 2726 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 92
بتاريخ 27-01-1982
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها
فقرة رقم : 5
لما كان الطاعن يقر فى مذكرة أسباب طعنه أن الإتفاق المحرر بينه و باقى الطاعنين و بين المطعون ضده فى 24 من نوفمير سنة 1977 قد تلاقت فيه إرادة طرفيه على إعتبار نصوص المواد 49 ، 50 ، 52 ، 53 ، 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر هى المحاكمة لهذا الإتفاق بالإضافة إلى الشروط الواردة به ، فإن إستناد الطاعن إلى الإتفاق المذكور فى طلب التعويض أمام المحكمة المدنية لا تتحقق به المغايرة فى السبب عنه الدعوى المدنية التابعة ، إذ الواقعة التى يستمد منها الطاعن حقه فى طلب التعويض فى الدعويين واحدة هى مخالفة المادة 52 من القانون رقم 49 لسنة 1977 متمثلة فى واقعة عدم الشروع فى البناء فى الموعد المقرر قانوناً ، و هى ذات الواقعة التى أقيمت بها الدعويان الجنائية و المدنية التابعة و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على عدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تأويله . و لا يقدح فى ذلك أن يكون الإتفاق المحرر بين الطرفين قد تضمن - ضمن ما تضمنه - تحديد قيمة التعويض فى حالة مخالفة المادة 52 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر ، إذ هذا التحديد فى جوهرة لا يعدو أن يكون مجرد تقدير إتفاقى للتعويض الواجب أداؤه و هو ما يجيزه نص المادة 223 من القانون المدنى ، فلا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويض .
=================================
الطعن رقم 1538 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 42
بتاريخ 02-01-1961
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها
فقرة رقم : 1
نظم القانون إجراءات الإدعاء بالحقوق المدنية أمام القضاء الجنائى بحيث لا يكتسب المضرور أو من إنتقل إليه حقه هذا المركز القانونى بما يترتب عليه من حقوق و آثار إلا إذا باشر الإدعاء بحقوق مدنية وفقاً لما هو مرسوم قانوناً ، و لما كانت واقعة الإدعاء بحقوق مدنية هى التى تسبغ على صاحبها الصفة فى إستئناف الأمر الصادر من النيابة العامة و من غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى - تعين لزاماً توافر هذه الصفة قبل رفعه ، و متى كان ذلك ، و كانت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أجازت هى الأخرى للمجنى عليه و للمدعى بالحقوق المدنية حق الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قد قصرت هذا الحق على المجنى عليه و المدعى بالحقوق المدنية ، فإن الطعن المقدم من والد و أخ المجنى عليهما فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بعدم قبول الإستئناف المرفوع منهما عن أمر رئيس النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين بقتل المجنى عليهما - دون أن يسبق لهما الإدعاء فى التحقيق بحقوق مدنية يكون غير مقبول لتقديمه ممن لا صفة له فيه .
( الطعن رقم 1538 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/2 )
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1
بتاريخ 14-02-1961
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - اقامتها
فقرة رقم : 2
المادة 142 من قانون العقوبات السورى إنما قصدت بالمسئولين مدنياً - الأشخاص المسئولين قانوناً عن عمل غيرهم - و هم الذين تناولتهم المادتان 174 و 175 من القانون المدنى السورى و أساس مسئوليتهم ما أفترضه القانون فى حقهم من ضمان سوء إختيارهم لتابعيهم أو تقصيرهم فى واجب الرقابة لهم أو لمن هم تحت رقابتهم بمقتضى القانون أو الإتفاق ، و ليست شركة التأمين من بين هؤلاء - و ذلك بأن أساس مسئوليتها هو الإلتزامات الناشئة عن عقد التأمين - فكل نزاع يقوم حول ذلك يتعلق بالمسئولية العقدية و محله المحاكم المدنية .
=================================
مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات
الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .
- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.
- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـونات وفاكـس:
3562636/03
4842248/03
01287888882
01200305305
01003806676
01008432262
البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
https://dr-mahmoudragab.com/
Telefonnummer | 01287888882 |
Preisspanne | $$ |
Adresse | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
Ort | القاهرة |
Region | رمسيس |
Land | مصر |
Anzeigeninhaber | مستشار جنائي |