Kostenlose Anzeigen mit täglichem Umsatz

ركن الخطأ في جريمة الإصابة الخطأ

ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ

=================================

الطعن رقم 1171 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 638

بتاريخ 25-03-1952

الموضوع : اصابة خطأ

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم قد أسس خطأ المتهم بالإصابة الخطأ على إسراعه فلا يؤثر فى قيام هذا الخطأ أن يكون الطاعن قد إنحرف إلى يساره أو إلى يمينه ، كما أنه فى حدود تقدير محكمة الموضوع أن تفصل فيما إذا كان إنحراف المتهم إلى اليسار من شأنه أن يؤدى أو لا يؤدى إلى مفاداة الحادث و هل أخطأ بهذا الإنحراف أو لم يخطئ .

( الطعن رقم 1171 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/25 )

=================================

الطعن رقم 2357 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 453

بتاريخ 07-05-1962

الموضوع : اصابة خطأ

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ

فقرة رقم : 2

لا يلزم لتوقيع عقوبة المادة 238 عقوبات أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها هذه المادة بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها . و على ذلك فإنه لا جدوى للطاعن من النعى على الحكم فساده فى الإستدلال على جهله بقيادة السيارات بعدم وجود رخصة قيادة لديه ما دام الحكم قد أثبت عليه صورة أخرى من صور الخطأ هى قيادة السيارة بسرعة شديدة و هو ما يكفى لحمل قضاء الحكم .

( الطعن رقم 2357 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/7 )

=================================

الطعن رقم 1995 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 107

بتاريخ 29-01-1968

الموضوع : اصابة خطأ

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ

فقرة رقم : 1

يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأين من شخصين مختلفين و لا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفى المسئولية عن الآخر ، إذ يصح أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر .

=================================

الطعن رقم 0403 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 420

بتاريخ 24-05-1971

الموضوع : اصابة خطأ

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ

فقرة رقم : 2

تقدير توافر السببية بين الخطأ و الإصابة ، أو عدم توافرها ، هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع و بغير معقب عليها ، ما دام تقديرها سائغاً ، مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق . و إذ كان ذلك و كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ و تدليل مقبول ، إلى أن ركن الخطأ الذى نسبه إلى الطاعن يتمثل فى عدم تحققه من سلامة المارين فى الطريق العام حال قيادته لسيارة نقل تقطر سيارة أخرى ثقيلة دون إعتبار أو حيطة منه لتحركها ، فلم يوفر المسافة الكافية بينه و بين العربة النقل التى تسير فى نفس إتجاهه ، عند إجتيازه لها ، فإصطدمت بها السيارة المقطورة ، مما أدى إلى وقوع الحادث ، و هو ما يوفر قيام ركن الخطأ فى جانبه .

( الطعن رقم 403 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/24 )

=================================

الطعن رقم 1566 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 180

بتاريخ 11-02-1973

الموضوع : اصابة خطأ

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ

فقرة رقم : 4

يكفى للعقاب على جريمة الإصابة الخطأ أن تتوافر صورة واحدة من صور الخطأ التى أوردتها المادة 244 من قانون العقوبات .

=================================

الطعن رقم 0552 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 536

بتاريخ 02-06-1974

الموضوع : اصابة خطأ

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ

فقرة رقم : 1

إن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، و من ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة ، عنصر الخطأ المرتكب و أن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق ، و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يبين من عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن ذاك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجنى عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلاً على الخطأ ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادة السيارة و لم يبين موقف المجنى عليه و كيفية عبوره الطريق ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليه و أثر ذلك كله على قيام رابطة السببية و إنتفائها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 552 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/2 )

=================================

الطعن رقم 0028 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 151

بتاريخ 16-02-1975

الموضوع : اصابة خطأ

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المادة 169 عقوبات لا تنطبق إلا على الحوادث التى من شأنها تعويض الأشخاص الموجودين فى القطارات و غيرها من وسائل النقل العامة للخطر و أنه يشترط لإنطباق الفقرة الثانية من هذه المادة أن تنشأ عن الحادث وفاة أو إصابة أحد الأشخاص الموجودين بوسيلة النقل - لما كان ذلك - و كان الحكم قد أورد أسباباً سائغة تفيد عدم إطمئنان المحكمة إلى أن إصابة المجنى عليه قد حدثت أثناء وجوده بالسيارة الأوتوبيس لدى حصول الحادث و كانت الطاعنة لا تجادل فى أن ما ذهبت إليه المحكمة له معينه بالأوراق - لما كان ذلك - فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق فى حق المطعون ضده نص الفقرة الأولى من المادة سالفة البيان دون الفقرة الثانية منها و أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى شأن الجرائم الثلاث التى دانه بها و كانت العقوبة التى أوقعها على المطعون ضده تدخل فى نطاق العقوبة المنصوص عليها فى المادة 244 من ذلك القانون بإعتبارها الجريمة الأشد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و من ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

( الطعن رقم 28 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/2/16 )

=================================

الطعن رقم 0208 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 817

بتاريخ 02-06-1969

الموضوع : اصابة خطأ

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ

فقرة رقم : 2

إن مجرد إعتراض السيارة ليلاً للطريق الصحراوى الذى وقع فيه الحادث خطأ يستوجب مسئولية صاحبه .

=================================

الطعن رقم 1543 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 79

بتاريخ 11-01-1979

الموضوع : اصابة خطأ

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه لا يلزم للعقاب أن يقع الخطأ الذى يتسب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 244 من قانون العقوبات بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، لما كان ذلك ، و كان ما قاله الحكم تبريراً لقضائه بإدانة الطاعن مؤداه أنه لم يكن يقظاً و حذراً عند قيامه بالقطار فتحرك به قبل إتمام غلق الأبواب و لم يتوقف فور سماعه الإستغاثة و أنه لو كان يقظاً و تنبه للحادث لتوقف فى الحال و هو فى بدء حركته و تفادى الحادث الذى وقع بجوار مقدم القطار حيث مكان وجود السائق ، يسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ - و من ثم فلا جدوى للطاعن من التحدى بأن الخطأ لا يثبت فى حقه إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفاً للائحة السكة الحديد فحسب ما دام الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً إلى الصور التى أوردها و التى منها عدم الإحتراز و عدم الإنتباه على الوجه بادى الذكر و ما يكفى وحده لإقامة الحكم .

=================================

الطعن رقم 0652 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 954

بتاريخ 19-12-1979

الموضوع : اصابة خطأ

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يصح فى القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم و المجنى عليه . فلا ينفى خطأ أحدهما مسئولية الآخر كما أن الأصل أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام هذا الخطأ لا يترتب عليه إنتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم .

=================================

الطعن رقم 3782 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1018

بتاريخ 21-11-1989

الموضوع : اصابة خطأ

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ

فقرة رقم : 6

من المقرر أن الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية - بفرض قيامه - لا يخلى المتهم من المسئولية بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام الخطأ لم يترتب عليه إنتفاء الأركان القانونية لجريمة الإصابة الخطأ المنسوبة إلى المتهم و هو ما لم يتحقق فى الدعوى المطروحة .

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

Kontaktieren Sie uns


Kostenlose Google-Anzeigen