Kostenlose Anzeigen mit täglichem Umsatz

سلطة محكمة الموضوع في تقدير سن المتهم

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير سن المتهم

=================================

الطعن رقم 0822 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 98

بتاريخ 30-01-1961

الموضوع : محكمة الموضوع

الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير سن المتهم

فقرة رقم : 2

تنص المادة 73 من قانون العقوبات على أنه إذا كان سن المتهم غير محقق قدره القاضى من نفسه . فإذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهمة طلب عرضها على الطبيب لتقدير سنها بمقولة أنه يتراوح بين أربعة عشرة و بين خمس عشرة سنة ، فقدرته المحكمة بست عشر سنه ، و لم ينازع الدفاع فى هذا التقدير الذى أثبت فى محضر الجلسة بل أبدى على أثره دفاعه فى موضوع الدعوى دون أن يعود إلى طلبه السابق ، مما مفاده أنه قد إرتضى تقدير المحكمة لسن المتهمة - متى كان ذلك ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى لم تجب الدفاع إلى طلبه أو تعرض له فى أسباب حكمها .

( الطعن رقم 822 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/1/30 )

=================================

الطعن رقم 0399 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 35

بتاريخ 28-11-1932

الموضوع : محكمة الموضوع

الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير سن المتهم

فقرة رقم : 1

لا يقبل من محكوم عليه بإرساله إلى إصلاحية الأحداث أن يطعن أمام محكمة النقض فى هذا الحكم بزعم أنه قدر سنه بأقل من حقيقتها ، و أدخله بذلك بغير حق فى زمرة من تصح معاملتهم بمقتضى المادة 61 عقوبات - لا يقبل طعنه ولو كان فى إستطاعته أن يثبت حقيقة سنه بشهادة ميلاد رسمية إذا كان لم يسبق له تقديم هذه الشهادة إلى محكمة الموضوع فى أى دور من أدوار المحاكمة ، و لم يعترض أمامها على التقدير الذى قدرته من تلقاء نفسها عملاً بحكم المادة 68 عقوبات . و على كل حال فإنه لا فائدة له فى هذا الطعن ، لأن الإرسال للإصلاحية وسيلة تأديب أخف وقعاً من عقوبة الحبس التى يطلب تطبيقها عليه كما أنها أرحم من الحبس أثراً ، إذ هى مهما تكن مدتها فلا يمكن أن تعتبر أساساً لأحكام العود كما هو الشأن فى عقوبة الحبس .

( الطعن رقم 399 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )

=================================

الطعن رقم 1191 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 328

بتاريخ 14-05-1934

الموضوع : محكمة الموضوع

الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير سن المتهم

فقرة رقم : 1

ما دام المتهم قد إرتضى تقدير سنه المثبت بمحضر الجلسة و لم يعترض عليه و لم يحاول أمام محكمة الموضوع إقامة الدليل على عدم صحته ، سواء بتقديم شهادة ميلاد أو مستخرج رسمى أو بغير ذلك ، فإن هذا التقدير يصبح نهائياً لتعلقه بمسألة موضوعية فصلت فيها محكمة الموضوع نهائياً ، بإعتمادها السن التى ذكرها المتهم نفسه أو بتقديرها إياها عملاً بحكم المادة 67 من قانون العقوبات . و ليس للمتهم بعد ذلك أن يطعن فى ذلك التقدير لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم 1122 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 473

بتاريخ 13-05-1935

الموضوع : محكمة الموضوع

الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير سن المتهم

فقرة رقم : 1

تقدير سن المتهم أمر موضوعى يفصل فيه القاضى بناء على الأوراق الرسمية أو على رأى أرباب الفن أو بحسب تقديره الشخصى . فإذا ترك المتهم أو ولى أمره لمحكمة الموضوع تقدير السن و لم يعترض على هذا التقدير لا فى دور المحاكمة الإبتدائية و لا فى دور المحاكمة الإستئنافية ، ولم يقدم للمحكمة ما بيده من أوراق رسمية تثبت خلاف ما قدرته هى ، فليس له أن يعارض فى هذا التقدير لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1122 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/13 )

=================================

الطعن رقم 0015 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 387

بتاريخ 12-12-1938

الموضوع : محكمة الموضوع

الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير سن المتهم

فقرة رقم : 1

تقدير سن المتهم من المسائل الموضوعية التى لا تجوز إثارة الجدل بشأنها أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 15 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )

=================================

الطعن رقم 1855 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 223

بتاريخ 11-11-1946

الموضوع : محكمة الموضوع

الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير سن المتهم

فقرة رقم : 1

العبرة فى سن المتهم فى باب المجرمين الأحداث هى بمقدارها وقت إرتكاب الجريمة لا وقت الحكم فيها . فإذا كانت سن المتهم بحسب ما قدرته المحكمة فى حدود سلطتها وقت الحكم أقل من سبع عشرة سنة يوم مقارفته الجريمة و مع ذلك حكمت عليه المحكمة بالأشغال الشاقة ، فإنها تكون قد أخطأت ، إذ المادة 72 من قانون العقوبات صريحة فى أنه لا يحكم بالإعدام و لا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد عمره على خمس عشرة سنة ، و لم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة .

( الطعن رقم 1855 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/11 )

=================================

الطعن رقم 1746 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 94

بتاريخ 13-11-1930

الموضوع : محكمة الموضوع

الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير سن المتهم

فقرة رقم : 2

إذا كان لتحديد سن المتهم أهمية قانونية و كانت هذه السن غير محققة فللقاضى أن يقدرها ، و لكن يجب عليه عندئذ أن يبين تاريخ تقدير هذه السن هل هو وقت إرتكاب الجريمة أو وقت الحكم فى القضية ، فإن لم يفعل كان حكمه معيباً .

( الطعن رقم 1746 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/13 )

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

Kontaktieren Sie uns


Kostenlose Google-Anzeigen