Kontaktieren Sie uns
Telefonnummer | 01287888882 |
Preisspanne | $$ |
Adresse | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
Ort | القاهره |
Region | رمسيس |
Land | مصر |
Anzeigeninhaber | مستشار جنائي |
عقوبة الغرامة
=================================
الطعن رقم 0450 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 762
بتاريخ 22-05-1956
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة
فقرة رقم : 2
أن ما فرضه الشارع فى المادة الخامسة من الأمر رقم 193 من عقوبة الغرامة على الإدلاء ببيانات غير صحيحة ، هو نص خاص يقتصر حكمه على البيانات الخاصة بكشوف الإحصاء دون غيرها من الإستمارات التى تقدم لأغراض أخرى .
( الطعن رقم 450 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0670 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 853
بتاريخ 05-06-1956
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة
فقرة رقم : 4
الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من القانون رقم 69 سنة 1953 هى من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من قانون العقوبات و إن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه .
=================================
الطعن رقم 0670 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 853
بتاريخ 05-06-1956
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة
فقرة رقم : 5
إعمال نص المادة 44 من قانون العقوبات يوجب الحكم على المتهمين معاً بالغرامة النسبية متضامنين و لا يستطاع التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منه .
( الطعن رقم 670 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/5 )
=================================
الطعن رقم 0645 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 722
بتاريخ 30-06-1959
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة
فقرة رقم : 6
لا محل لتوقيع عقوبة الغرامة فى جريمة المادة 109 المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 إنتفاء الحكمة من توقيعها بإنتفاء معنى الإتجار بالوظيفة ، على ما سبق به قضاء محكمة النقض .
( الطعن رقم 645 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/6/30 )
=================================
الطعن رقم 1973 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 328
بتاريخ 17-03-1959
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة
فقرة رقم : 2
تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية فى القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن عدد أنواع الجرائم فى الباب الثانى من الكتاب المذكور . و يبين من مراجعة هذه النصوص أن الشارع أورد فى المادة [10] العقوبات الأصلية للجنايات
و قصرها على الإعدام و الأشغال الشاقة المؤبدة و المؤقتة و السجن ، أما الغرامة فقد نص عليها فى المادة [46] تخييرية مع السجن أو الحبس كعقوبة أصلية للشروع فى جناية عقوبتها إذا تمت هى السجن ، و فى هذه الحالة وحدها تكون الغرامة فى الجنايات عقوبة أصلية ، أما إذا قضى بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هى الأصلية و تعتبر الغرامة مكملة لها ، و يصدق هذا النظر أيضاً على العقوبات المقيدة للحرية
[ كالحبس ] التى تعد فى الأصل من العقوبات الأصلية المقررة لمواد الجنح ، غير أنها قد تكون تكميلية إذا نص عليها بالإضافة إلى جزاء آخر مباشر كما هو الحال فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة [35] من قانون العقوبات الفرنسى التى نصت على عقوبة الحبس الذى لا يجاوز خمس سنوات كجزاء مكمل لعقوبة التجريد المدنى .
=================================
الطعن رقم 0155 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 488
بتاريخ 15-06-1964
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة
فقرة رقم : 1
عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 4/26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 - لجريمة إحراز الذخيرة - تعد ذات طبيعة عقابية بحتة ، فلا يجوز القضاء بها مع عقوبة جريمة إحراز السلاح و هى الجريمة الأشد فى حالة تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 0368 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 672
بتاريخ 05-10-1965
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة
فقرة رقم : 1
شرعية العقاب تقضى بأن لا عقوبة بغير نص - و لم تنص المادة 46 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة على عقوبة الغرامة النسبية التى يحكم بها فى حالة الجريمة التامة فى جرائم الإختلاس و الحكمة من ذلك ظاهرة و هى أن تلك الغرامة يمكن تحديدها فى الجريمة التامة على أساس ما إختلسه الجانى أو إستولى عليه من مال أو منفعة أو ربح وفقاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات - أما فى حالة الشروع فإن تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتية الجريمة .
=================================
الطعن رقم 1342 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 937
بتاريخ 20-12-1965
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع بنص المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها فى حق الصانع و أنشأ نوعاً من المسئولية الفرضية مبنية على إفتراض قانونى بتوافر القصد الجنائى لدى الفاعل إذا كان صانعاً فلا يستطيع هذا دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخلط إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه .
=================================
الطعن رقم 1784 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 64
بتاريخ 17-01-1966
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة
فقرة رقم : 2
تنص المادة السابعة من القانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى على أنه : " مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 656 لسنة 1954 المشار إليه يعاقب مالك العقار عند مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا القانون بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم . و يجوز بالإضافة إلى الغرامة توقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة . كما يعاقب المقاول الذى يقوم بالهدم بغرامة تعادل قيمة المبنى " . و يبين من هذا النص فى صريح لفظه و مفهوم دلالته أن الغرامة المنصوص عليها فى القانون جزاء أصلى معطوف على عقوبة ، و قد يضاف إليه الحبس . و هو عقوبة لا يتصور فيه معنى التعويض أو التأديب ، و هو مقرر لفعل يعتبر فى القانون جريمة تنظر فيها المحاكم الجنائية دون غيرها بناء على طلب النيابة العامة وحدها دون تدخل من مصلحة التنظيم أو توقف على طلب منها ، مما يقتضى أن ينسبغ عليها وصف العقوبة الجنائية البحت . و لا تغير نسبيتها من طبيعتها الأصلية كعقوبة حسبما قصد إليه الشارع و بينه .
=================================
الطعن رقم 1616 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1084
بتاريخ 06-11-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن الغرامة و المصادرة التى كانت تقضى بهما اللجان الجمركية فى مواد التهريب لا تعتبران من العقوبات الجنائية بالمعنى المقصود فى قانون العقوبات بل هما من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة العامة ، و أن أفعال التهريب لا تخرج عن كونها من الأفعال التى ترتب المساءلة المدنية فى الحدود التى رسمها القانون ، و أن النص الوارد بالمادة 33 من اللائحة الجمركية من حق صاحب البضائع فى تعويض الضرر الذى لحق به فيما لو قضى بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الجمركية ، و كذلك ما جاء بالمادة 34 من تلك اللائحة بطريق التضامن - كل ذلك يدل على قصد المشرع فى إقتضاء المبلغ المطالب به بإعتباره يمثل الرسوم المستحقة و تعويض الضرر الذى لحق بالخزانة العامة - و من ثم إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى المدنية المقامة من مصلحة الجمارك تأسيساً على أن التعويض الذى تطالب به هو فى حقيقته عقوبة جنائية - فإنه يكون قد خالف القانون و يتعين نقضه فى خصوص الدعوى المدنية .
( الطعن رقم 1616 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/6 )
=================================
الطعن رقم 1996 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 112
بتاريخ 29-01-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة
فقرة رقم : 1
إن توقيع عقوبة الغرامة مقترنة بعقوبة السجن قاصر - طبقاً لصريح الشق الأول من المادة السابعة من قانون الأسلحة و الذخائر فى حالة إنتفاء الظرف المشدد أو ثبوت عدم قيامه . و لما كانت النيابة العامة الطاعنة تسلم بوجه النعى بما أثبته الحكم بمدوناته من سبق الحكم على المطعون ضده بعقوبة مقيدة للحرية لجناية شروع فى قتل و لم تنازع فى قيام توافر المشدد بعدم إنقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية لرد إعتبار المطعون ضده عنه . و من ثم فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يوقع العقوبة المشددة المنصوص عليها بالشق الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 26 من قانون الأسلحة و الذخائر و هى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وحدها التى يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس لمدة لا تنقص عن ستة شهور بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات . و لامحل لتوقيع عقوبة الغرامة فى تلك الحالة التى يتوافر فيها ثبوت الظرف المشدد .
( الطعن رقم 1996 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0153 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 492
بتاريخ 27-03-1972
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات و إن كان الشارع قد ربط لها حد أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر فى قولها : " إذا حكم على جملة متهمين بحكم بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على إنفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الإلتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك " و بالتالى يكون المتهمون أيا كانت صفاتهم فى الإلتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلا منهم بنصيب فيه . لما كان ذلك ، و كان المشرع فى المادة 118 من ذلك القانون قد ألزم الجانى بهذه الغرامة بصفة عامة دون تخصيص ، و جاءت عبارة المادة 44 مطلقة شاملة للفاعلين أو الشركاء دون تقييد بأن يكون من حكم بها عليه موظفاً أو من فى حكمه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية على كل من المطعون ضدهما الأول و الثانى اللذين إعتبرهما فاعلين دون الثالث الذى إعتبره شريكاً فى جناية الإختلاس فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه جزئياً بالنسبة إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأول و تصحيحه بتغريمهم متضامنين مبلغ خمسمائة جنيه بالإضافة إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه .
=================================
الطعن رقم 1144 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1426
بتاريخ 24-12-1972
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة
فقرة رقم : 3
وضعت المادة 118 من قانون العقوبات حداً أدنى للغرامة لا يقل عن خمسمائة جنيه حتى لو قل المال المختلس عن هذا الحد .
( الطعن رقم 1144 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/24 )
=================================
الطعن رقم 0691 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 470
بتاريخ 13-05-1974
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن غرامة التزوير المنصوص عليها فى المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية هى غرامة مدنية و ليست من قبيل الغرامات الجنائية المنصوص عليها فى المادة 22 من قانون العقوبات ، إذ هى مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادى فى الإنكار و تأخير الفصل فى الدعوى و ليست عقاباً على جريمة لأن الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً فى الدعوى لا يوجب وقفها حتماً و ليس فعلاً مجرماً . و لما كانت المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح دون غيرها ، كما نصت المادة 31 من ذات القانون على عدم جواز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا إنبنى عليها منع السير فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى خصوص الدعوى المدنية بطلبات الطاعن و كان قضاؤه برفض الإدعاء بالتزوير و تغريم الطاعن 25 جنيهاً هو قضاء فى مسألة فرعية أولية ، فإنه لا يجوز الطعن فيه .
=================================
الطعن رقم 0530 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 393
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة
فقرة رقم : 6
متى كان الثابت أن الطعن مرفوع من المتهم وحده ، و كان الحكم المطعون فيه و إن قضى بتغريمه 500 ج و المصادرة التى إنصبت على النقد الأجنبى المضبوط لديه ، إلا أنه فاته القضاء بغرامة إضافية تعادل قيمة النقد الأجنبى موضوع التعامل الذى لم يضبط ، و هو من الحكم خطأ يستفيد منه المتهم ، و ذلك حتى لا يضار المتهم بطعنه . و ترى المحكمة من ظروف الدعوى الإكتفاء بتغريم المتهم 200 مائتى جنيها مع مصادرة النقد الأجنبى المضبوط لديه بإعتباره متحصلاً من الجريمة المسندة إليه .
=================================
الطعن رقم 0993 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1009
بتاريخ 17-11-1980
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 49 لسنة 1977 لم يبدأ سريانه إلا إعتباراً من 1977/9/9 و إستحدث عقوبتى الغرامة التى تعادل مثلى المبلغ المقبوض و الرد - التى قضى بهما الحكم المطعون فيه - و لم ينص عليهما القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 ، مما يجعل تاريخ الواقعة بهذه المثابة يتصل بحكم القانون عليها ، فإن الحكم المطعون فيه - إذ أغفل تحديد تاريخ وقوعها - يكون متسماً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
( الطعن رقم 993 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/17 )
=================================
الطعن رقم 1906 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1061
بتاريخ 28-12-1982
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المتهم الأول أنه بناء على إتفاقه مع الطاعن الثانى عرض على الشاهد " المبلغ " و هو موظف عام أن يمنحه مبلغاً من المال لقاء إنجاح ولدى الطاعن الأول - و إستظهر الحكم أن عمل المبلغ عضو بلجنة الكنترول و أنه له من الإختصاص قدر فى رصد درجات الناجحين يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة و قد سلم الطاعنان فى مذكرة أسباب طعنهما بهذا القدر من الإختصاص كما ذكر المتهم الأول بمحضر جلسة المحاكمة أن أجرى إتصاله بالمجنى عليه عندما أكد له علمه بالرقم السرى لما كان ذلك - فإن ما قارفه - المتهم الأول يعد إخلالاً بواجبات وظيفته فى حكم المادة 104 من قانون العقوبات و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح .
=================================
الطعن رقم 2370 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 585
بتاريخ 14-06-1984
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة
فقرة رقم : 5
لما كانت الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون العقوبات هى من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من هذا القانون و إن كان الشارع ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه يقضى بها على كل من يساهم فى الجريمة - فاعلاً كان أم شريكاً - فإذا تعدد الجناة كانوا جميعاً متضامنين فى الإلتزام بها .
=================================
الطعن رقم 0871 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1
بتاريخ 08-11-1928
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة
فقرة رقم : 2
الغرامة من العقوبات التبعية إلا أنها عقوبة ناشئة عن الجريمة . و الشأن فيها الشأن فى العقوبة الأصلية فهى تتبعها فى الحكم لتعلقهما كليهما بالحق العام وحده .
=================================
الطعن رقم 1275 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1056
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة
فقرة رقم : 3
إن الغرامة التهديدية كما يدل عليه إسمها و تقتضيه طبيعتها هى - كالإكراه البدنى - ليس فيها أى معنى من المعانى الملحوظة فى العقوبة . كما أنه ليس فيها معنى التعويض عن الضرر و إنما الغرض منها هو إجبار المدين على تنفيذ إلتزامه على الوجه الأكمل ، و هى لا تدور مع الضرر وجوداً و عدماً و لا يعتبر التجاوز عنها فى ذاته تجاوزاً بالضرورة عن ضرر حاصل أو تنازلاً عن تعويض الضرر بعد إستحقاقه خصوصاً إذا إقتضى عدم التمسك بها دواعى العدالة أو دوافع المصلحة أن ورودها فى القيود الدفترية الحسابية للمنشأة لا يغير من طبيعتها التهديدية لا التعويضية هذه ، و ذلك للعلة المتقدمة ، و لأن من القيود الدفترية ما هو حسابات نظامية بحت لا تمثل ديوناً حقيقة ، و منها ما هو عن ديون ما هو حسابات نظامية بحت لا تمثل ديوناً حقيقية ، و منها ما هو عن ديون تحت التسوية و المراجعة . و إذ كان ذلك ، و كانت الجريمة المسندة إلى المتهم هى الإضرار بمصالح الجهة صاحبة الحق فى التمسك بالغرامة التهديدية ، تعين إبتداء أن يثبت الحكم وقوع الضرر بما ينحسم به أمره ، لأنه لا يستفاد بقوة الأشياء من مجرد عدم التمسك بإيقاع تلك الغرامة ، و لا يستفاد كذلك بإراج مبلغاً فى دفاتر المنشأة ، و ذلك كله بفرض أن المتهم صاحب الشأن فى إيقاعها أو التنازل عن التمسك بها .
=================================
الطعن رقم 0204 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 626
بتاريخ 04-06-1979
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة
فقرة رقم : 1
لما كانت الجريمة التى دين المطعون ضده بها و بعد تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات قد إنحصرت فى إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم مما ينطبق على المواد 1 و 2 و 16 و 18 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 69 لسنة 1962 فإنه يتعين إلزام المطعون ضده بالإضافة إلى الغرامة و التصحيح بسداد ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص عملاً بما تقضى به المادة 16 من القانون المذكور . و لا يقدح فى ذلك إلغاء هذا القانون بالقانون رقم 106 لسنة 1976 لأن القانون الأخير لا يعتبر قانوناً أصلح للمتهم فى مثل واقعة الدعوى فضلاً عنه أنه إستبقى فى العقاب على هذه التهمة - بنص المادة 22 منه - عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص بإعتباراها عقوبة نوعية راعى فيها طبيعة الجريمة .
=================================
الطعن رقم 1237 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 736
بتاريخ 31-10-1960
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة
فقرة رقم : 2
أعلن المشرع صراحة بإيراده المادة 46 من قانون العقوبات أنه يرى عقاب الشروع فى الجريمة بعقوبة غير عقوبة الجريمة التامة - و لو شاء أن يلحق المحكوم عليه فى الجريمة المشروع فيها عقوبة الغرامة النسبية التى يقضى بها فى حالة الجريمة التامة لنص على ذلك صراحة فى المادة 46 سالفة الذكر - يؤيد هذا النظر أن الغرامة النسبية يمكن تحديدها على أساس قيمة ما إختلسه المتهم أو إستولى عليه من مال أو منفعة أو ربح فى حالة الجريمة التامة طبقاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات - أما فى حالة الشروع فتحديد تلك الغرامة غير ممكن - و هو ما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً و تصحيحه باستبعاد الغرامة النسبية المقضى بها على كل من الطاعنين مادام العيب القانونى الذى لحق الحكم بالنسبة إلى الطاعن الأول يتصل بالطاعن الثانى الذى لم يقبل طعنه شكلاً و ذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
( الطعن رقم 1237 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/31 )
=================================
الطعن رقم 0199 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 528
بتاريخ 02-05-1961
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة
فقرة رقم : 2
الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات - و إن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه - إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر ، و هو ما من شأنه أن يكون المتهمون متضامنين فى الإلتزام بها ما لم يخص الحكم كلا منهم بنصيب منها .
( الطعن رقم 199 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/2 )
=================================
الطعن رقم 2809 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 983
بتاريخ 16-11-1987
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة
فقرة رقم : 5
إن مقتضى المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا إقتضت الأحوال رأفة القضاة .
=================================
الطعن رقم 0582 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 593
بتاريخ 12-04-1988
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة
فقرة رقم : 8
لما كانت الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 /أ مكرر من قانون العقوبات هى من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من هذا القانون ، و إن كان الشارع قد ربط لها حد أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه ، يقضى بها على كل من يساهم فى الجريمة - فاعلاً كان أو شريكاً - فإذا تعدد الجناة كانوا جميعاً متضامنين فى الإلتزام بها . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون .
( الطعن رقم 582 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/4/12 )
=================================
الطعن رقم 8406 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 948
بتاريخ 01-10-1991
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة الغرامة
فقرة رقم : 7
من المقرر أن شرعية العقاب تقضى بأن لا عقوبة بغير نص و لم تنص المادة 46 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة على عقوبة الغرامة النسبية التى يحكم بها فى حالة الجريمة التامة فى جرائم الإختلاس و الإستيلاء و الحكمة من ذلك ظاهرة و هى تلك الغرامة يمكن تحديدها فى الجريمة التامة على أساس ما إختلسه الجانى أو إستولى عليه من مال أو منفعة أو ربح وفقاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات أما فى حالة الشروع فإن تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتية الجريمة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالغرامة النسبية عن جريمة الشروع فى الإستيلاء بغير حق على مال عام يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه بإلغاء الغرامة النسبية المقضى بها عن جريمة الشروع فى الإستيلاء و قدرها خمسمائة و سبعون جنيهاً .
( الطعن رقم 8406 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/10/1 )
=================================
مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات
الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .
- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.
- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـونات وفاكـس:
3562636/03
4842248/03
01287888882
01200305305
01003806676
01008432262
البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
https://dr-mahmoudragab.com/
Telefonnummer | 01287888882 |
Preisspanne | $$ |
Adresse | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
Ort | القاهره |
Region | رمسيس |
Land | مصر |
Anzeigeninhaber | مستشار جنائي |