Kontaktieren Sie uns
Telefonnummer | 01287888882 |
Preisspanne | $$ |
Adresse | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
Ort | القاهره |
Region | رمسيس |
Land | مصر |
Anzeigeninhaber | مستشار جنائي |
قانون ايجار الاماكن
=================================
الطعن رقم 0406 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 571
بتاريخ 04-05-1954
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى جريمة تأجير محل بأكثر من أجر المثل هو القصد الجنائى العام ، و ليس بلازم أن تتحدث عنه المحكمة صراحة فى الحكم .
( الطعن رقم 406 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0409 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 684
بتاريخ 28-05-1973
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه حرر عقد إيجار الشقة المؤجرة للمدعى بالحقوق المدنية بعد أن تقاضى منه مبلغ 150 جنيهاً خلو رجل و إنتهى إلى معاقبة الطاعن طبقاً للمادتين 17 و 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و أنه و إن كانت الواقعة موضوع الدعوى سابقة على سريان القانون المذكور إلا أنها فعل مؤثم وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1962 و هو نص عام مطلق ينطبق على جميع الأفعال التى تقع بالمخالفة له أياً كان تاريخ إنشاء المبنى موضوع الإيجار و هو مستقل فى حكمه عن الأحكام الخاصة بتقدير الأجرة و تحديدها للمبانى المختلفة و تجريم ما أمرت به أو نهت عنه . و قد جاء نص المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 صريحاً فى أنه " يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة و الأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون رقم 121 لسنة 1947 و .. و ذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها " . فالحكم المطعون فيه و إن أخطأ فى تطبيقه المادتين 17 و 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على واقعة الدعوى إلا أن العقوبة التى قضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 2/16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 و من ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى هذا الشأن .
=================================
الطعن رقم 0138 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 237
بتاريخ 16-03-1975
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
متى كان دفاع الطاعن قائماً على أن عقد الإيجار لا ينص عل حق المدعى بالحقوق المدنية فى الحديقة أو غرف السطح و إن هذه ليست من ملحقات الشقة المؤجرة ، و من ثم فإنه لا يلتزم قانوناً بتوصيل المياه إليها ، و قدم المستندات المؤيدة لدفاعه . فإن هذا الدفاع يعد جوهرياً و مؤثراً فى مصير الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ لم تفطن المحكمة لفحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يبرر رفضه و لم تتحدث عن المستندات المقدمة من الطاعن مع ما قد يكون له من دلالة عل عدم توافر عناصر الجريمة المسندة إليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يبطله و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 138 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/16 )
=================================
الطعن رقم 1646 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 176
بتاريخ 23-02-1981
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر نصت على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " و نص فى المادة 76 على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور و على أن يحكم فضلاً عن العقوبة بإنهاء عقد السكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون ، و كان البين من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 97 لسنة 1970 الذى يشير إليه الطاعن أنه خاص . يتبادل الوحدات السكنية بين مستأجر و آخر و أنه قد نص فى الفقرة الأولى من مادته الثانية على أنه " يجوز بأحياء كل من مدينتى القاهرة و الإسكندرية تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين بسبب ظروف العمل إذا كانت مقار أعمالهم تبعد عن محال إقامتهم ، و فى تطبيق هذا الحكم تعتبر القاهرة الكبرى " القاهرة - الجيزة - شبرا الخيمة " مدينة واحدة " مما مفاده أن إعتبار مدن القاهرة و الجيزة و شبرا الخيمة مدينة واحدة خلافاً للأصل إنما يكون بصدد تبادل الشقق السكنية بين مستأجر و آخر دون غيره ، و هو ما لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه ، يؤكد ذلك أنه بالرجوع إلى مضبطة مجلس الأمة ، الجلسة التاسعة و الثلاثين فى 13 يوليه 1969 أنه حين عرض الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1969 و هى مطابقة للفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه إقتراح أحد أعضاء المجلس إعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً ليسر الإنتقال بين القاهرة و الجيزة ، أو بين شبرا و شبرا الخيمة فلم يوافق المجلس على هذا الإقتراح مما لا محل معه للقول به ، و من ثم يكون النعى على الحكم بقالة الخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الشأن غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1884 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 132
بتاريخ 05-02-1981
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 17 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين قد نصت على أنه " لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالواسطة إقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين و الأجرة المنصوص عليها فى العقد و يسرى هذا الحظر أيضاً على المستأجر ، كما لا يجوز بأى صورة من الصور للمؤجر إقتضاء مقدم إيجار " فإن المستفاد من نص هذه المادة أن القانون إذ حظر إقتضاء مقدم إيجار على أى صورة من الصور قد رمى بذلك بطريق القطع إلى تجريم إقتضاء المؤجر لأى مقدم إيجار أياً كانت صورته بسبب تحرير العقد يستوى فى ذلك أن يكون إقتضاء مقدم الإيجار قد تم قبل تسليم العين المؤجرة إلى المستأجر أو بعد تسليمها و بغض النظر عن البواعث الدافعة إلى إقتضائه إذ لم يستلزم القانون لتوافر أركان تلك الجريمة قصداً خاصاً إكتفاء بالقصد الجنائى العام .
=================================
الطعن رقم 2159 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 273
بتاريخ 28-02-1982
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن جريمة خلو الرجل و قضى بمعاقبته وفقاً للمادتين 1 ، 3 من أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1973 ، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل و بتغريمه مبلغ مائتى جنيه و الرد و التعويض ، و لما كان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً للمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ، و كان القانون 136 لسنة 1981 - فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - بما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 24 منه على أنه " و مع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه ، بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن و أداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الإقتصادى بالمحافظة و ذلك قبل أن يصبح الحكم نهائياً فى الدعوى " - يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، إذ أنشأ له مركز قانونياً أصلح بما إشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبات - المقررة للجريمة المسندة إليه إذا ما تحققت موجباته ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .
( الطعن رقم 2159 لسنة 50 ق ، جلسة 1982/2/28 )
=================================
الطعن رقم 2318 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 232
بتاريخ 09-03-1981
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 4
لما كان ما أورده الحكم لا يبين منه عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن إذ أن مجرد إحتجاز أكثر من مسكن فى بلد واحد لا يعتبر فعلاً مؤثماً إلا إذا لم يكن هناك ما يقتضى ذلك ، و هو ما لم يعرض له الحكم أو يوضحه ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ركن الضرر الذى لحق بالمدعى المدنى ، و من ثم فإنه يكون قد قضى فى الدعوى المدنية دون أن يحيط بعناصرها إحاطة كافية مما يعيبه بالقصور الذى يوجب نقضه و الإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى .
( الطعن رقم 2318 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/9 )
=================================
الطعن رقم 1235 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1049
بتاريخ 05-12-1981
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
الشارع بما نص عليه فى المادتين 17 و 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - الذى حصلت الواقعة موضوع الدعوى الراهنة فى ظله - إنما يؤثم ، و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، بالإضافة إلى فعل إقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار ، أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة على التأمين و الأجرة المنصوص عليهما فى العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذى يبتغى تأجيره إلى غيره فتقوم فى جانبه حينئذ صفة المؤجر و مناسبة تحرير عقد الإيجار ، و هما مناط حظر إقتضاء تلك المبالغ الإضافية بالذات أو بالوساطة ، و من ثم فإن هذا الحظر بمقتضيات تأثيمه لا يسرى فى شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره ، فيخرج عن دائرة التأثيم المستأجر الذى يتقاضى بالذات أو بالوساطة من المؤجر أو المالك أو من طالب إيجار من الغير - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - أية مبالغ فى مقابل إنهاء عقد الإيجار و إخلاء المكان المؤجر ، و لا يحل عقاب مثل هذا المستأجر طبقاً لأحكام القانون السالف الذكر أو أى قانون آخر ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بمعاقبة الطاعن عن واقعة إقتضاء مبلغ من النقود من المطعون ضدهما مقابل إنهاء العلاقة الإيجارية بينه و بين مالك العين المؤجرة " المحكوم ببراءته " حتى تستأجرها المطعون ضدها من هذا الأخير فإنه يكون قد بنى على خطأ فى تأويل القانون ، و كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة الطاعن عملاً بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية بإعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً .
=================================
الطعن رقم 2366 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 838
بتاريخ 02-11-1982
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - المنطبق على واقعة الدعوى - قد نص فى المادة 26 منه على أنه : " لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة إقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين و الأجرة المنصوص عليها فى العقد . كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أى مقدم إيجار " . و كانت جريمة خلو الرجل لا تتحقق ، وفقاً لهذا النص ، إلا بتوافر صفة المؤجر و مناسبة تحرير عقد الإيجار . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت - على نحو ما سلف - تقاضى الطاعن مبلغاً من المطعون ضده مقابل عدم تنفيذه حكم الطرد لصالحه دون أن يدلى برأيه فى مدى توافر مناط التأثيم وفقاً لأحكام المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 المار ذكره و لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه إستدلالها بها و سلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من إستظهار واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة على صوره من الصور التى يؤثمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المار ذكره و من إيراد الأدلة المثبته للواقعة المؤثمة ، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة و الأدلاء برأى فيما يثيره الطاعن عن الخطأ فى تطبيق القانون . و لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الأحالة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
( الطعن رقم 2366 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/2 )
=================================
الطعن رقم 2423 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 300
بتاريخ 01-03-1983
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
لما كان الشارع ، سواء بما نص عليه فى المادتين 17 و 42 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين أو فى المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع الأماكن - الذى حصلت الواقعة موضوع الطعن الراهن فى ظله - إنما يؤثم ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، بالإضافة إلى فعل إقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار ، أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاق زيادة على التأمين و الأجرة المنصوص عليهما فى العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذى يبتغى تأجيره إلى غيره فتقوم فى جانبه حينئذ صفة المؤجر و مناسبة تحرير عقد الإيجار و هما مناط حظر إقتضاء تلك المبالغ الإضافية بالذات أو الوساطة ، و من ثم فإن هذا الحظر بمقتضيات تأثيمه لا يسرى فى شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره ، فيخرج عن دائرة التأثيم المستأجر الذى يتقاضى - بالذات أو بالوساطة - أية مبالغ فى مقابل إنهاء عقد الإيجار و إخلاء المكان المؤجر - كما هو الحال فى الدعوى المماثلة - و لا يحل عقاب مثل هذا المستأجر طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر أو أى قانون آخر ما لم تتوافر فىحقه صفة الإشتراك مع المؤجر أو الوساطة لديه فى تقاضى المبلغ - و هو ما لا تنبئ مدونات الحكم المطعون فيه عن توافره بالنسبة إلى الطاعنة - و إذ خالف الحكم هذا النظر و قضى بمعاقبة الطاعنة عن واقعة إقتضاء مبلغ من النقود من المطعون ضده مقابل إنهاء العلاقة الإيجارية بينها و بين مالك العين المؤجرة فإنه يكون قد بنى على خطأ فى تأويل القانون ، و كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة الطاعنة عملاً بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية بإعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها .
=================================
الطعن رقم 5455 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1032
بتاريخ 22-12-1982
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة الدعوى - قد نصت على أن " يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه " و نصت المادة 44 من ذات القانون عل أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون ، و كان الأصل أنه يجب التحرز من تفسير القوانين الجنائية و إلتزام جانب الدقة فى ذلك و عدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل و أن القياس محظور فى مجال التأثيم ، و كان البين من نص المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى إستند إليه الحكم المطعون فيه - أن واقعة إبرام أكثر من عقد إيجار عن ذات الوحدة لا تكون مؤثمة إلا إذا حصلت من المالك دون سواه . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم أن الطاعن لم يكن مالكاً للعين المؤجرة و لا نائباً عن مالكها عند التأجير ، فضلاً عن أن الثابت أيضاً من الحكم أن المستأجر السابق للعين أقر بفسخ عقده عند بيع العقار للمشترية . . . . بتاريخ 1972/9/1 أى قبل أن يؤجر الطاعن العين للمدعى بالحقوق المدنية ، فإن الواقعة التى دين بها لا تتوافر فيها عناصر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و إذ كان الحكم قد دان الطاعن إستناداً إلى هذا القانون ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويله و كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءته عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بإعتبار أن الواقعة غير معقاب عليها قانوناً بعد أن نفت عن الطاعن إتخاذ صفة كاذبة أو إستعماله طرقاً إحتيالية عند تأجيره العين للمدعى بالحقوق المدنية بما لا تتوافر معه فى الواقعة المرفوعة بها الدعوى أركان جريمة النصب .
=================================
الطعن رقم 6928 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 645
بتاريخ 18-05-1983
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 2
لما كانت جريمة إقتضاء مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى يحكم واقعة الدعوى تغاير جريمة إقتضاء مقدم إيجار المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة ذاتها و كان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فى بعض أسبابه من أن المبالغ التى دفعها المدعون بالحقوق المدنية إلى الطاعن هى مقدم إيجار يناقض ما جاء بالأسباب ذاتها من أن هذه المبالغ دفعت من خارج نطاق عقد الإيجار ، الأمر الذى يكشف عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعة و عدم إستقرارها فى عقيدة المحكمة الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة .
=================================
الطعن رقم 0861 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 835
بتاريخ 17-10-1983
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن تقدم بمذكرة و تمسك فيها بأن المسكن موضوع الدعوى قد إستأجره من قبل أن يقيم زوجته بمدينة ميت غمر و يستأجر المسكن الثانى و أن هذا المسكن كان يقيم فيه مع والدته و به إستراحة لمدير الصيدلية - و قدم للتدليل على إقامة والدته بالمسكن آنف الذكر شهادة إدارية تضمنت أن زوجته كانت تقيم بالمنصورة فى سنة 1974 فى الوقت الذى كان يقيم فيه مع والدته ... ... ... من سنة 1971 بميت غمر بملك ... ... ... لما كان ذلك و كانت المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " و نص الشارع على العقوبة المقررة بهذه الجريمة بالمادة 76 منه - و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بهما دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له و رداً عليه رغم جوهريته و جديته لإتصاله بواقعة الدعوى و تعلقه بموضوعها و بتحقيق الدليل فيها مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأى فيها ذلك بأنه لو صح وجود المقتضى لإحتجازه المسكن موضوع الإتهام فإن حكم المادة 8 من القانون المشار إليه لا يسرى عليه و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع و لم يقسطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور و قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعن فى الدفاع .
( الطعن رقم 861 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/10/17 )
=================================
الطعن رقم 1544 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 902
بتاريخ 01-11-1983
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 2
الشارع إنما يؤثم - بالإضافة إلى فعل إقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم - أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين و الأجرة المنصوص عليها فى العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذى يبتغى تأجيره إلى غيره فتقوم فى جانبه حينئذ صفة المؤجر و مناسبة تحرير عقد الإيجار و هو مناط حظر إقتضاء تلك المبالغ الإضافية و ذلك بهدف الحيلولة دون إستغلال حاجة الطرف المستأجر الملحة إلى شغل المكان المؤجر نتيجة إزدياد أزمة الإسكان مما حمل المشرع على التدخل لتنظيم العلاقة بين مالكى العقارات لحاجته إلى المسكن فأرسى الأسس الموضوعية لتحديد أجرة المساكن فى المواد 10 ، 11 ، 12 من القانون رقم لسنة 1969 و حظر على المؤجرين فى المادتين 17 ، 45 إقتضاء أية مبالغ بالذات أو بالوساطة تزيد على تلك الأجرة و التأمين المنصوص عليهما فى العقد و من ثم فإن هذا الحظر بمقتضيات تأثيمه لا يسرى إلا على المستأجر الذى يقدم على التأجير من الباطن إلى غيره و لا يغير من هذا النظر ما ورد فى نص المادة 45 من ذات القانون فى شأن إعفاء المستأجر و الوسيط من العقوبة إذا أبلغ و إعترف بالجريمة ، ذلك أن الثابت من المناقشات التى دارت فى مجلس الأمة عند نظر مشروع هذا القانون أن الشارع قصد بحكم الإعفاء المستأجر الذى يدفع مبلغ الخلو المحظور إلى المؤجر فيكون قد شارك بفعله هذا فى وقوع الجريمة محل العقوبة و كذلك الحال بالنسبة للوسيط فرأى المجلس قصر الإعفاء منها عليهما دون المؤجر - بإعتبار أن هذه الوسيلة الناجحة لضبط جرائم خلو الرجل ، و من ثم فإن حكم الإعفاء لا ينصرف إلى حالة المستأجر الذى يتقاضى خلو الرجل بوصفه مؤجراً من الباطن إلى غيره .
=================================
الطعن رقم 1544 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 902
بتاريخ 01-11-1983
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 3
يؤكد قصد الشارع إلى عدم تأثيم ما يتقاضاه المستأجر من المالك من مبالغ تعويضاً عن ترك العين المؤجرة له ما نص عليه فى المواد 49 و ما بعدها من القانون الأخير من إلزام المالك بأن يدفع للمستأجر المبالغ المحددة فى هذه المواد على سبيل التعويض فى حالات الإخلاء المترتبة على ما إستحدثه من أحكام فى شأن هدم المبانى لإعاة بنائها بشكل أوسع .
=================================
الطعن رقم 1544 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 902
بتاريخ 01-11-1983
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 4
إن المستأجر الذى يتقاضى بالذات أو بالوساطة من المؤجر أو المالك أية مبالغ فى مقابل إنهاء عقد الإيجار و إخلاء المكان المؤجر يخرج عن دائرة التأثيم و لا يحل عقابه تطبيقاً لأحكام القانون 49 سنة 1977 أو أى قانون آخر فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن عن واقعة إقتضاء مبلغ من النقود من المجنى عليه و هو مالك العين مقابل إنهاء العلاقة التى كان بمقتضاها يشغل الطاعن العين يكون قد بنى على خطأ فى تأويل القانون و كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بإعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً .
=================================
الطعن رقم 1767 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 910
بتاريخ 01-11-1983
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت - إستناداً إلى أقوال المجنى عليها أن عقد الإيجار أبرم منذ عامين فقط سابقين على 2-2-1980 أى بعد سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تأجير و بيع الأماكن تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر المعمول به إعتباراً من 9-9-1977 ، هذا فضلاً عن أن جريمة الإمتناع عن تحرير عقد إيجار هى من الجرائم المستمرة إستمراراً تجددياً و إذ كانت الطاعنة لا تنازع فى أنها لم تحرر عقد إيجار للمجنى عليها إلى ما بعد العمل بالقانون المشار إليه فإنه لا يكون هناك محل لما تثيره من عدم إنطباق ذلك القانون على واقعة الدعوى .
=================================
الطعن رقم 1840 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1090
بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - الذى يحكم واقعة الدعوى - قد نص فى المادة 77 منه على معاقبة من يتقاضى أية مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين و الأجرة المنصوص عليها فى العقد سواء كان مؤجراً أو مستأجراً أو وسيطاً بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه مع إلزامه برد المبالغ التى تحصل عليها ، فإن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعديل بإلغائه الحبس التى قضى بها الحكم المستأنف يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و هذا العيب أن يقتضى إجابة الطاعنة إلى نقض الحكم المطعون فيه لولا أنه قد صدر بتاريخ 17 من يوليو سنة 1981 القانون رقم 136 لسنة 1981 ينص فى المادة 24 منه على أنه " فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة " و مفاد ذلك النص أن الشارع قد ألغى العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1977 لجريمة تقاضى أية مبالغ خارج عقد الإيجار زيادة على التأمين و الأجرة المنصوص عليها فى العقد . لما كان ذلك ، و كانت الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده - حسبما - يبين من مدونات الحكم هى تقاضى مبالغ خارج عقد الإيجار " مقدم إيجار " زيادة على التأمين و الأجرة المنصوص عليها فى العقد و كان خطأ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إغفال القضاء بعقوبة الحبس يصبح غير ذى موضوع بصدور القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه بحسبانه القانون الأصلح للمتهم الواجب التطبيق و من ثم فإن المحكمة لا يسعها إزاء صدور القانون المذكور إلا أن تقضى برفض الدفع .
( الطعن رقم 1840 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/27 )
=================================
الطعن رقم 5752 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 19
بتاريخ 01-01-1984
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن - و هو وكيل المستأجر الأصلى للعين المؤجرة - تنازل عن تلك العين للمالك مقابل تقاضيه مبلغ ألفى جنيه من أخرى ، ثم قضت المحكمة بمعاقبته طبقاً لنص المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع الأماكن ، إستناداً إلى أن المبلغ الذى حصل عليه الطاعن مقابل التنازل لم يكن من المالك أو المؤجر . لما كان ذلك ، و كان نص تلك المادة قد جرى على أنه " لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة إقتضاء مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين و الأجرة المنصوص عليها فى العقد " .. و كان المشرع قد أفصح بذلك عن أن الحظر المؤثم لا يسرى إلا على المستأجر الذى يقدم على تأجير العين المؤجرة من الباطن أو التنازل عنها إلى غير و يتقاضى مبالغ تزيد على ما هو مقرر قانوناً بإعتبار أن ما يتقاضاه المستأجر من مبالغ تعويضاً عن تركه العين المؤجرة للمالك يخرج عن نطاق التأثيم . لما كان ذلك ، و كانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة و لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن مراد الشارع ، و لا يجوز الإنحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ، و لأنه لا إجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه - فإنه لا محل لقصر عدم التأثيم - على واقعة إقتضاء المستأجر مقابل التنازل من المالك أو المؤجر - على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - إذ يستوى فى هذا الصدد أن يكون مقابل التنازل مدفوعاً من المؤجر أو غيره - طالما أن ما حصل عليه المستأجر من مبالغ لم يكن مقابل التأجير من الباطن أو التنازل عن العين المؤجرة لمستأجر آخر ، و إنما كان مقابل إنهاء عقد الإيجار و تسليم العين لمؤجرها أو مالكها - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله مما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة الطاعن مما إسند إليه .
( الطعن رقم 5752 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/1/1 )
=================================
الطعن رقم 6642 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 330
بتاريخ 22-03-1984
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 2
المناط فى قيام جريمة البيع على خلاف مقتضى عقد سابق - سواء وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 أو الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1973 - هو أن يكون العقار المبيع مكاناً معيناً أو جزءاً محدداً منه مهيأ للإنتفاع به فى الغرض الذى أعد من أجله ، و هو ما تفصح عنه فى جلاء الدلالة اللغوية للفظة " مكان " التى جرت بها عبارة النصين المتقدمين .
=================================
الطعن رقم 0842 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 872
بتاريخ 03-12-1979
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 2
من الواضح أن الشارع إنما يؤثم - بالإضافة إلى فعل إقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار - أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين و الأجرة المنصوص عليها فى العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذى يبتغى تأجيره إلى غيره فتقوم فى جانبه حينئذ صفة المؤجر و مناسبة تحرير عقد الإيجار و هما مناط حظر إقتضاء تلك المبالغ الإضافية ، و ذلك بهدف الحيلولة دون إستغلال حاجة الطرف المستأجر الملحة إلى شغل المكان المؤجر - نتيجة إزدياد أزمة الإسكان المترتبة على زيادة عدد السكان زيادة فاحشة قد حملت المشرع على التدخل لتنظيم العلاقة بين مالكى العقارات و مستأجريها بقصد حماية الجمهور من إستغلال مالكى العقارات لحاجته إلى المسكن . و هو كالغذاء و الكساء من ضرورات الحياة و الأساسية ، فأرسى الأسس الموضوعية لتحديد أجرة المساكن فى المواد 10 و 11 و 12 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و حظر على المؤجرين فى المادتين 17 و 45 إقتضاء أى مبالغ بالذات أو بالوساطة تزيد على تلك الأجرة و التأمين المنصوص عليهما فى العقد - و من ثم فإن الحظر بمقتضيات تأثيمه لا يسرى إلا على المستأجر الذى يقدم على التأجير من الباطن إلى غيره . و لا يغير من هذا النظر ما ورد فى نص المادة 45 من ذات القانون فى شأن إعفاء المستأجر و الوسيط من العقوبة أذا أبلغ أو إعترف بالجريمة ، ذلك أن الثابت من المناقشات التى دارت فى مجلس الأمة عند نظر مشروع هذا القانون أن الشارع قصد بحكم الإعفاء المستأجر الذى يدفع مبلغ الخلو المحظور إلى المؤجر فيكون قد شارك بفعله هذا فى وقوع الجريمة محل العقوبة و كذلك الحال بالنسبة للوسيط فرأى المجلس قصر الإعفاء منها عليهما - دون المؤجر - بإعتبار أن هذه هى الوسيلة الناجعة لضبط جرائم خلو الرجل ، و من ثم فإن حكم الإعفاء لا ينصرف إلى حالة المستأجر الذى يتقاضى خلو الرجل بوصغه مؤجراً من الباطن إلى غيره . و مما يزيد الأمر وضوحاً فى تبيان قصد المشرع فى تحديد نطاق التأثيم أنه عند إعادة صياغة حكم الحظر المقرر بالمادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع الأماكن - و هى التى حلت محل المادة 17 من القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 دون أى تغيير فى مضمون القاعدة - أفصح الشارع بجلاء و فى دقة تقطع دابر أى لبس عمن هو مقصود بالحظر المؤثم فنصت تلك المادة على أنه " لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالوساطة إقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين و الأجرة المنصوص عليها فى العقد كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أى مقدم إيجار بل إنه مما يؤكد قصد الشارع إلى عدم تأثيم ما يتقاضاه المستأجر من المالك من مبالغ تعويضاً عن ترك العين المؤجرة له ما نص عليه فى المواد 49 و ما بعدها من القانون الأخير من إلزام المالك بأن يدفع للمستأجر المبالغ المحددة فى هذه المواد على سبيل التعويض فى حالات الإخلاء المترتبة على ما إستحدثه من أحكام فى شأن هدم المبانى لإعادة بنائها بشكل أوسع . و لما كان مفاد ذلك جميعه أن المستأجر الذى يتقاضى بالذات أو بالوساطة من المؤجر أو المالك أية مبالغ فى مقابل إنهاء عقد الإيجار و إخلاء المكان المؤجر يخرج عن دائرة التأثيم و لا يحل عقابه طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى إستند إليه الحكم المطعون فيه أو أى قانون آخر ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر و قضى بمعاقبة كل من الطاعن و المحكوم عليه " الوسيط " عن واقعة إقتضاء مبلغ من النقود و رد العين المؤجرة إليه - يكون قد بنى على خطأ فى تأويل القانون ، و كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهمين عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بإعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً .
=================================
الطعن رقم 2998 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 388
بتاريخ 15-03-1989
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
لما كان البين من إستقراء نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 و الأعمال التشريعية التى إقترنت بإصدارها أن الشارع إنما يؤثم إقتضاء المؤجر أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن الأجرة الواجبة قانوناً ، و ذلك بهدف الحيلولة دون إستغلال حاجة المستأجر الملحة إلى شغل المكان المؤجر ، نتيجة تفاقم أزمة الإسكان . و قد أفرد الشارع الفصل الثانى من الباب الأول من القانون سالف الذكر - بعد أن خصص الفصل الأول للأحكام العامة - لأحكام تقدير و تحديد الأجرة ، فأرسى القواعد الإجرائية و الموضوعية لتحديد أجرة الأماكن فى المواد من العاشرة إلى الثالثة و العشرين فألزم من يرغب فى إقامة مبنى أن يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بياناً بقيمة الأرض و المبانى و مواصفات البناء لتقدير أجرة المبنى و توزيعها على وحداته ، و نص فى المادة الحادية عشرة على أن يتضمن قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة على إقامة البناء تقدير الأجرة الإجمالية للمبنى وفقاً للأحكام الواردة فى هذا الباب و توزيعها على وحدات المبنى كما نص فى المادة التالية - المادة الثانية عشرة - على أن تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون و توزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص ثم بينت فى عجزها كيفية تشكيلها كما نص فى المادة الثالثة عشرة على إلزام مالك البناء بإخطار تلك اللجان من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو تاريخ شغلها لأول مرة ... كما أجازت للمستأجر أن يخطر اللجنة بشغله المكان المؤجر ثم بينت المادة الرابعة عشرة كيفية تقدير أجرة المبنى فجعلته صافى عائد إستثمار العقار بواقع 7% من قيمة الأرض و المبانى و مقابل إستهلاك رأس المال و مصروفات الإصلاحات و الصيانة و الإدارة بواقع 3% من قيمة المبانى ، و قد خصص الفصل الثالث من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه بإلتزامات المؤجر و المستأجر فألزم المؤجر فى المادة الرابعة و العشرين عند تأجير المبنى أو وحدة منه - بأن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ و رقم و جهة إصدار ترخيص البناء و مقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى و الوحدة المؤجرة وفقاً للمادة الحادية عشرة من القانون ، و هو إلتزام لا يتصور أن يقوم إلا فى حق المؤجر للوحدة خالية ، ثم حظر عليه فى المادة السادسة و العشرين إقتضاء أى مبلغ إضافى بالذات أو بالواسطة زيادة عن التأمين و الأجرة المنصوص عليها فى العقد . و قضى فى المادة السابعة و السبعين على عقاب من يخالف أحكام تلك المادة ثم إختتم ذلك الباب بالفصل الرابع فى خصوص إيجار الأماكن المفروشة . لما كان ذلك ، و كان مفاد جميع ما تقدم أن الأماكن المؤجرة مفروشة أو بطريق الجدك لا تسرى عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلقة بتحديد الأجرة ، فإن إقتضاء مؤجرها مبالغ خارج نطاق العقد يكون أمراً مباحاً لا عقاب عليه .
=================================
الطعن رقم 1125 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1346
بتاريخ 26-12-1989
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 7
لما كانت المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر بعد أن نصت فى فقرتها الأولى على العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل المنصوص عليها فى المادة 26 من القانون نفسه نصت فقرتها الثانية على أنه و فى جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام المادة المشار إليها مما مقتضاه أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال الذى تقاضاه المتهم على خلاف أحكام القانون فى ذمته حتى الحكم عليه .
( الطعن رقم 1125 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/12/26 )
=================================
الطعن رقم 5268 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 875
بتاريخ 05-11-1989
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الشارع - فى القانون رقم 49 لسنة 1977 و القانون رقم 136 لسنة 1981 - إنما يؤثم أن يتقاضى المؤجر من المستأجر أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه " زيادة عن التأمين و الأجرة المنصوص عليهما فى العقد و فى حدود ما نص عليه القانون " فإن مناط تأثيم إقتضاء تلك المبالغ الإضافية هو صفة المؤجر فضلاً عن سببية أو مناسبة تحرير عقد الإيجار .
=================================
الطعن رقم 6703 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 38
بتاريخ 01-01-1985
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر أن الشارع إنما يؤثم - بالإضافة إلى فعل إقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار - أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين و الأجرة المنصوص عليها فى العقد - و فى حدود ما نص عليه القانون - سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجرة الذى يروم تأجيره إلى غيره فتقوم فى جانبه حينئذ صفة المؤجر و سببية تحرير عقد الإيجار و هما مناط حظر إقتضاء تلك المبالغ الإضافية و ذلك بهدف الحيلولة دون إستغلال حاجة الطرف المستأجر الملحة إلى شغل المكان المؤجر و من ثم فإن الحظر المشار إليه لا يسرى على المستأجر الذى ينهى العلاقة الإيجارة و يتنازل للمؤجر أو للغير عن العين المؤجرة لتخلف الصفة و السببية مناط التأثيم .
( الطعن رقم 6703 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/1/1 )
=================================
الطعن رقم 3605 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 800
بتاريخ 28-10-1986
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و المعمول به من 1981/7/31 قد نصت على أنه " يجوز لمالك المبنى المنشأ إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجره سنتين ..... " وفقاً للشروط الواردة بتلك المادة. فإذا كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المعدل بالحكم المطعون فيه قد إقتصر فى بيان و إثبات وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن على القول : " و حيث أن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به المجنى عليه .. و قرره بمحضر الشرطة من أنه قام بإستئجار شقة من المتهم و قد تقاضى منه الأخير نظير ذلك مبلغ و قدره 2000 جنيه كخلو رجل - مقدم إيجار 2" و قام بتأجير العين المؤجرة لأكثر من شخص، و حيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما تضمنه محضر ضبط الواقعة و لم يحضر المتهم بالجلسة لإبداء ما قدم يكون لديه من دفع أو دفاع و من ثم تكون التهمة المسندة إليه ثابتة قبله ...... " و إذ كانت الواقعة كما وردت بالحكم على هذا النحو لا يبين منها تفصيلات المبلغ الوارد بها و ما دفع منه على سبيل مقدم الإيجار و مدى توافر شروط تقاضيه فى الحالة الأخيرة وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 آنفه الذكر من بيان لأجرة العين المؤجرة تاريخ إنشاء المبنى و القيام بالأعمال الأساسية للبناء و الإتفاق كتابة على مقدار المقدم و كيفية خصمه من الأجرة إلى غير ذلك، فإنه لا يكون قد بين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها و الظروف التى وقعت فيها الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و التقرير برأى فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن بما يوجب نقضه و الإحالة.
( الطعن رقم 3605 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/28 )
=================================
الطعن رقم 3928 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1095
بتاريخ 18-12-1986
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أسس ما إنتهى إليه من عدم تمتع الطاعن بالإعفاء من العقاب المنصوص عليه فى المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981 ، على أن شرطى الإعفاء هما رد مبلغ الخلو ، و أداء مثلى المبلغ لصندوق تمويل الإسكان بالمحافظة و أن الطاعن نفذ الشرط الأول على النحو الثابت بمحضر الصلح المؤرخ 25 من يونية سنة 1980 ... و يفيد تخالصه ، إلا أنه لم ينفذ الشرط الثانى. لما كان ذلك، و كان ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الشأن صحيح و يتفق و حكم المادة السادسة من القانون آنف البيان، فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده تخالص مع الطاعن على النحو الثابت بمحضر الصلح المقدم من الأخير، فإنه ما كان للمحكمة أن تلزمه برد المبلغ المدفوع مرة أخرى - بعد أن تخالص عليه مع المطعون ضده أما و أنها قد فعلت فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون.
=================================
الطعن رقم 4916 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 153
بتاريخ 28-01-1987
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن
فقرة رقم : 1
المادة الأولى من القانون رقم 129 لسنة 1951 نصت على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمداً و بسوء قصد بأية وسيلة فى منع ورود المياه الرئيسية عن الأماكن المؤجرة المشار إليها فى المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 " . و نصت المادة الأولى من الفصل الأول من الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و الذى إلغى القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى ألغى بدوره القانون رقم 121 لسنة 1947 على أنه " فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن و أجزاء الأماكن على إختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره و ذلك فى عواصم المحافظات و البلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى و القوانين المعدلة له .
Telefonnummer | 01287888882 |
Preisspanne | $$ |
Adresse | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
Ort | القاهره |
Region | رمسيس |
Land | مصر |
Anzeigeninhaber | مستشار جنائي |