Kostenlose Anzeigen mit täglichem Umsatz

قتل عمد مع سبق الاصرار

قتل عمد مع سبق الاصرار

=================================

الطعن رقم 1867 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 242

بتاريخ 09-01-1950

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إذا رفعت الدعوى على عدة متهمين بقتلهم المجنى عليه مع سبق الإصرار بأن فاجأه بضربة سيف أصابت رأسه فوقع على الأرض و إنهال عليه الباقون بالضرب ، فأدانت المحكمة هذا المتهم فى جريمة القتل العمد و برأت الباقين ، و نفت عنه سبق الإصرار أو الإتفاق مع الآخرين على القتل و لم تقم الدليل على أنه هو الذى أحدث باقى إصابات الرأس التى ساهمت فى الوفاة ، فإن إستنادها بعد ذلك فى توفر نية القتل لديه إلى تعدد الإصابات بالرأس و تعدد الكسور بها ، يجعل حكمها قاصراً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1867 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 )

=================================

الطعن رقم 0269 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 923

بتاريخ 09-04-1951

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 1

إن مناط قيام سبق الإصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة و هو هادئ البال بعد إعمال فكر و روية . فإذا كان الحكم فى تحدثه عن توافر هذا الظرف قد خلا من الإستدلال على هذا بل على العكس من ذلك ورد به من العبارات ما يدل على أن الطاعن حين شرع فى قتل المجنى عليه كانت ثورة الغضب لازالت تتملكه و تسد عليه سبيل التفكير الهادئ المطمئن ، فإنه يكون قد أخطأ فى إعتباره هذا الظرف قائماً .

( الطعن رقم 269 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/9 )

=================================

الطعن رقم 0438 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 952

بتاريخ 19-05-1952

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم توفر ظرف سبق الإصرار فلا يجديه نعيه على الحكم أنه أخطأ فى التدليل على توفر ظرف الترصد ، لأن قيام ظرف سبق الإصرار وحده يبرر توقيع العقوبة المغلظة بقطع النظر عن وجود الترصد ، إذ أن القانون و قد غاير بين الظرفين فى نصه أفاد أنه لا يشترط لوجود أحدهما أن يكون مقترناً بالآخر .

=================================

الطعن رقم 1953 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 441

بتاريخ 11-01-1955

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 1

يعتبر الحكم قد إستظهر فى منطق سليم ظرف سبق الإصرار إذ قال " إنه متوفر من حمل المتهم لهذا السلاح [ بندقية ] و إعداده ، و التوجه به إلى مكان المجنى عليه ، و إطلاقه عليه بمجرد رؤيته مما يدل على سبق إعتزام القتل للحزازات التى أثارتها فى نفس المتهم تبرئة قريب المجنى عليه من تهمة قتل إبن عم المتهم " .

=================================

الطعن رقم 2247 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 531

بتاريخ 15-02-1955

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم إذ تعرض لبيان ظرفى سبق الإصرار و الترصد قال " إنهما متوافران من إنتظار المتهمين للمجنى عليهم فى زراعة القطن ، حتى إذا ما رأوهم قادمين على الطريق المجاور لهذه الزراعة فاجأوهم بإطلاق النار عليهم للضغينة القائمة بين العائلتين بسبب مقتل قطب عوض قبل هذه الحادثة بثمانية شهور تقريباً " ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يتحقق به الطرفان المشار إليهما كما هو معرف به فى القانون .

=================================

الطعن رقم 1406 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 284

بتاريخ 05-03-1956

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 1

سبق الإصرار يتوافر و لو لم يكن المتهم عالماً بأن المجنى عليه سيمر من مكان الحادث وقت وقوعه .

=================================

الطعن رقم 0868 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1118

بتاريخ 30-10-1956

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 1

متى قال الحكم إن سبق الإصرار متوفر من إتفاق المتهمين الثلاثة معاً على جريمة القتل و إعدادهم للسلاح اللازم فى تنفيذها و قيامهم من بلدتهم صوب بلدة المجنى عليه

و إستصحابه معهم لمحل الحادث حيث قتلوه منتهزين فرصة إزالته للضرورة - فإنه يكون قد إستظهر ظرف سبق الإصرار و دلل على توافره تدليلاً سائغاً .

=================================

الطعن رقم 1244 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 964

بتاريخ 09-12-1957

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 1

لا يشترط لتوفر ظرف سبق الإصرار أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات بل يكفى أن يكون غرضه المصمم عليه منصرفاً إلى شخص غير معين وجده أو إلتقى به مصادفة و من ثم فإن تصميم المتهمين فيما بينهم قبل إرتكاب الجريمة على الفتك بأى فرد يصادفونه فى السوق من أفراد عائلة غريمهم يتوفر به ظرف سبق الإصرار .

=================================

الطعن رقم 0531 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 769

بتاريخ 02-10-1961

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أثبت توفر سبق الإصرار فى حق المتهم فقد وجبت مساءلته عن جريمة القتل العمد سواء إرتكبها وحده أو مع غيره ، و يكون ما إنتهى إليه الحكم فى حدود سلطته التقديرية من مساءلته وحده عن النتيجة صحيحاً فى القانون .

=================================

الطعن رقم 0531 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 769

بتاريخ 02-10-1961

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 2

الأصل أن الجانى يسأل عن جريمة القتل التى يرتكبها مع غيره - متى توفر سبق الإصرار - و إن قل نصيبه من الأفعال المكونة لها ، فلا يغير من أساس المسئولية فى حكم القانون أن يثبت أن الجانى قد قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال .

=================================

الطعن رقم 2366 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 599

بتاريخ 02-10-1962

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 1

لم يرسم القانون حدوداً شكلية يتعين مراعاتها فى تحرير الأحكام غير ما أوجبه من ذكر البيانات المنصوص عليها فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص توافر نية القتل و ظرفى سبق الإصرار و الترصد إستخلاصاً سليماً فلا يعيبه أن جمع بين هذين الظرفين عند تحدثه عنهما .

=================================

الطعن رقم 2190 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 72

بتاريخ 04-02-1963

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 2

البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار أو عدم توافره داخل تحت سلطة قاضى الموضوع يستنتجه من وقائع الدعوى و ظروفها ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج ، و ما دامت المحكمة قد إستخلصت فى إستدلال سائغ أن الحادث لم يكن وليد إصرار سابق بل حدث فجأة ، فإنها تكون قد فصلت فى مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها .

( الطعن رقم 2190 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/4 )

=================================

الطعن رقم 2192 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 245

بتاريخ 26-03-1963

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 1

يكفى لتوافر ظرف الترصد - كما هو معرف به فى القانون - فى حق المتهم ما إستخلصه الحكم من تربصه بالمجنى عليه و إنتظاره إياه على مقربة من الدار التى يعلم بوجوده بها و ترقبه مغادرته لها للإعتداء عليه و مباغتته بضربه بالعصا عندما ظفر به ،

و ذلك بصرف النظر عن حالة المتهم الذهنية وقت مقارفته الجريمة إذ أن هذه الحالة لا يعتد بها إلا فى صدد التدليل على ظرف سبق الإصرار .

=================================

الطعن رقم 0987 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 894

بتاريخ 09-12-1963

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 3

سبق الأصرار حالة ذهنية بنفس الجانى قد لا يكون له فى الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة ، و إنما هو يستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلص منها القاضى توافره ، ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره - و لا يضيره أن يستظهر هذا الظرف من الضغينة القائمة بين المتهم و المجنى عليه و التى دلل على قيامها تدليلاً سائغاً .

=================================

الطعن رقم 0875 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 833

بتاريخ 09-11-1965

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 4

سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى ، فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة ، و إنما هى تستفاد من وقائع خارجية يستخلص منها القاضى مدى توافره ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج .

=================================

الطعن رقم 1641 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 25

بتاريخ 04-01-1966

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين أنهما إقترفا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد فقد وجبت مساءلتهما عنها سواء إرتكباها وحدهما أو مع غيرهما - و يكون ما إنتهى إليه الحكم فى حدود سلطته التقديرية من مساءلتهما وحدهما عن النتيجة صحيحاً فى القانون ، و لا يعيبه أن نسب إليهما إستعمال آلات راضة خلافاً لما جاء بأمر الإحالة - من إستعمالهما أسلحة نارية - ما دام الحكم لم يتناول التهمة التى رفعت بها الدعوى بالتعديل - و هى تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد - و ما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التى وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى و أدلتها ، و كان كل من الطاعنين لم يسأل إلا عن جريمة القتل - بغض النظر عن الوسيلة - و هى الجريمة التى كانت معروضة على بساط البحث .

=================================

الطعن رقم 1641 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 25

بتاريخ 04-01-1966

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 3

الأصل أن الجانى يسأل عن الجريمة التى يرتكبها مع غيره متى توافر ظرف سبق الإصرار أو الترصد و إن قل نصيبه فى الأفعال المادية المكونة لها . و لا يغير من أساس المسئولية فى حكم القانون أن يثبت أن الجانى قد قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال - و هو ما ثبت فى حق الطاعنين - و من ثم فإن المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذى تم فى هذه الدعوى .

=================================

الطعن رقم 1864 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 94

بتاريخ 07-02-1966

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت مقارفة الطاعن لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فقد وجبت مساءلته عنها سواء إرتكبها وحده أو مع غيره و يكون ما إنتهى إليه الحكم من مساءلته وحده عن النتيجة صحيحاً فى القانون . و لا يعيبه أن نسب إلى الطاعن إحداث إصابة الصدر خلافاً لما جاء بأمر الإحالة ما دام الحكم لم يتناول التهمة التى رفعت بها الدعوى بالتعديل و هى تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار و ما دام أن إصابتى العنق و الظهر - اللتين نسب إلى الطاعن بأمر الإحالة إحداثهما قد ساهمتا فى إحداث الوفاة ، و متى كان الطاعن لم يسأل فى النتيجة إلا عن جريمة القتل العمد - بغض النظر عن عدد الإصابات - و هى الجريمة التى كانت معروضة على بساط البحث .

=================================

الطعن رقم 1864 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 94

بتاريخ 07-02-1966

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 2

الأصل أن الجانى يسأل عن جريمة القتل التى يرتكبها مع غيره متى توافر سبق الإصرار - و إن قل نصيبه فى الأفعال المادية المكونة لها . و من ثم فإنه لا يغير من أساس المسئولية فى حكم القانون أن يثبت أن الجانى قد قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال .

=================================

الطعن رقم 1864 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 94

بتاريخ 07-02-1966

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 3

سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجانى قد لا يكون له فى الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة و إنما هو يستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلص منها القاضى توافره - ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج .

=================================

الطعن رقم 0085 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 193

بتاريخ 22-02-1966

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 2

أوجبت المادة 230 من قانون العقوبات عند إنتفاء موجبات الرأفة إنزال العقوبة الوحيدة و هى عقوبة الإعدام لكل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك و الترصد فى حين قضت المادة 234 من قانون العقوبات فى فقرتها الثالثة على أنه " ... و أما إذا كان القصد منها - أى من جناية القتل العمد المجرد من سبق الإصرار و الترصد - التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة " . و لما كان الحكم المطعون فيه - و على ما يبين من مدوناته - قد جمع فى قضائه بين الظرفين المشددين سبق الإصرار و الإرتباط - و جعلهما معاً عماده فى إنزال عقوبة الإعدام بالطاعن ، فإنه و قد شاب إستدلال الحكم على ظرف سبق الإصرار قصور يعيبه فلا يمكن - و الحالة هذه - الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك ، و لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان يتركه تخلف الظرف المشار إليه فى وجدان المحكمة لو أنها إقتصرت على إعمال الظرف المشدد الآخر - و هو الإرتباط - الذى يبرر عند توافره توقيع عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام . مما يتعين معه نقض الحكم .

=================================

الطعن رقم 1727 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1069

بتاريخ 01-11-1966

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 2

تقضى المادة 1/234 من قانون العقوبات بأن عقوبة القتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . كما تقضى المادة 46 منه بأن يعاقب على الشروع فى الجنايات بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة ، و المحكمة غير مقيدة فى تحديد مدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلا بما نص عليه فى المادة 14 من قانون العقوبات من عدم جواز النزول بها عن ثلاث سنوات أو مجاوزة خمس عشرة سنة . و من ثم فإن العقوبة المقضى بها على الطاعن - و هى الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات - تكون فى نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجرائم الشروع فى القتل و إحراز السلاح و الذخيرة التى دين بها .

=================================

الطعن رقم 1847 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 108

بتاريخ 30-01-1967

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 3

البحث فى توافر نية القتل لدى الجانى و قيام ظرف سبق الإصرار لديه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع حسبما يستخلصه من وقائع الدعوى و ظروفها ما دام موجب هذه الظروف و تلك الوقائع لا يتنافى عقلاً مع ما إنتهى إليه . و إذ كانت المحكمة قد إستخلصت فى إستدلال سائغ أن الحادث لم يكن وليد إصرار سابق بل وقع فجأة على أثر المشاحنة التى قامت بين المجنى عليه و الجانى و أن هذا الأخير لم يكن ينوى إزهاق روح المجنى عليه ، فإنها تكون قد فصلت فى مسائل موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها .

=================================

الطعن رقم 0957 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 875

بتاريخ 26-06-1967

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 4

البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .

=================================

الطعن رقم 1634 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 157

بتاريخ 26-01-1970

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 2

جرى قضاء محكمة النقض ، على أن تقدير الظروف التى يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذى يسقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام لإستخلاصه وجه مقبول . و إذ كان ذلك ، و كان ما أثبته الحكم يسوغ به فى مجموعة ما إستنبطه من توافره ، فإن قوله فى بيانه بأن غرض المتهمين كان الإعتداء ، يراد به الإعتداء المنصوص الموصوف بالقتل حسبما يبين من مدونات الحكم المتكاملة ، لأن أداة التعريف تفيد التخصيص و لا يصح إقتطاع عبارته تلك من سياقها لصرفها عن معناها الذى قصده ، كما أن عبارة الحكم بتدخل بعض أقارب الطرفين لتهدئة الموقف ، إنما تنصرف إلى تأزمة و محاولة إصلاح ذات بينهما ، و لا شأن لها بنفوس المتهمين التى كانت مهيأة من قبل للإعتداء بعدته و أدواته ، و سعوا إليه بكرة الصباح ، سواء تشابكت الحوادث فى رباط زمنى متصل ، أو وقعت بينها فرجة من الوقت تفسح لسبق الإصرار و لا تنفيه .

=================================

الطعن رقم 1634 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 157

بتاريخ 26-01-1970

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 4

متى كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين و هى الأشغال الشاقة خمس عشرة سنة ، تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل مجردة عن أى ظرف مشدد فلا مصلحة للطاعنين فيما أثاروه من تخلف سبق الإصرار .

=================================

الطعن رقم 1634 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 157

بتاريخ 26-01-1970

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 5

من المقرر فى صحيح القانون أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة ، سواء بتوفر سبق الإصرار أو إنعقاد الإتفاق على إيقاعها ، أو التحيل لإرتكابها ، إنتفى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس ، و إعمال الخطة فى إنفاذه لهذا، و لأن الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام من الغرماء بل لكف الإعتداء ، و هو ما أثبته الحكم بغير معقب ، فلا محل لما أثاره الطاعنون بهذا الصدد .

=================================

الطعن رقم 0423 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 655

بتاريخ 04-05-1970

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 2

إن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ، ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .

=================================

الطعن رقم 0960 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 966

بتاريخ 11-10-1970

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 2

إن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .

( الطعن رقم 960 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/11 )

=================================

الطعن رقم 1481 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1124

بتاريخ 22-11-1970

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 8

البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجهما من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .

( الطعن رقم 1481 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/22 )

=================================

الطعن رقم 0011 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 140

بتاريخ 10-02-1975

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 5

إن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .

=================================

الطعن رقم 5175 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 128

بتاريخ 26-01-1976

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 6

سبق الإصرار هو حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى تستفاد من الوقائع و الظروف التى يستخلص منها توافره و البحث فى وجوده أو عدم وجوده من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر مع ذلك الإستنتاج .

( الطعن رقم 5175 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/26 )

=================================

الطعن رقم 0882 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 441

بتاريخ 06-04-1982

الموضوع : قتل عمد

الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار

فقرة رقم : 8

من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

Kontaktieren Sie uns


Kostenlose Google-Anzeigen