Contact us
Phone Number | 01287888882 |
Range of Prices | $$ |
Address | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
Locality | القاهره |
Region | رمسيس |
Country | مصر |
Ad Owner | مستشار جنائي |
اصدار القانون
=================================
الطعن رقم 0481 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 795
بتاريخ 20-03-1951
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : اصدار القانون
فقرة رقم : 1
إن الدستور قد نص فى المادة 226 على أن " تكون القوانين نافذة فى جميع القطر المصرى بإصدارها من جانب الملك ، و يستفاد هذا الإصدار من نشرها فى الجريدة الرسمية إلخ " فالإصدار لا يستفاد إلا من النشر ، و مهما قيل من نتائج تحكم السلطة التنفيذية فى تعطيل النشر فإن المحاكم لا تستطيع أن تطبق قانوناً لم ينشر ما دام الدستور يقضى بأن الإصدار إنما يستفاد من النشر . و إذن فالتحدى بحكم من أحكام قانون الإجراءات الجنائية الذى لم ينشر بالجريدة الرسمية لا يقبل ، إذ ما دام هذا النشر لم يحصل فلا يمكن القول بأنه صدر و بالتالى لا يمكن إعمال أحكامه .
( الطعن رقم 481 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/20 )
=================================
الطعن رقم 1827 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 974
بتاريخ 16-04-1951
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : اصدار القانون
فقرة رقم : 1
إن المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 قد صدر على الصورة التى فرضتها المادة 41 من الدستور إذ أنه صدر بين دورى إنعقاد البرلمان من السلطة التنفيذية و نشر فى الجريدة الرسمية و صار تقديمه للبرلمان فى دورته العادية التالية لصدوره . و البرلمان بمقتضى المادة 41 المذكورة هو صاحب الحق فى إسقاط مثل تلك المراسيم بمجرد عدم إقرارها من أحد مجلسيه ، و هذه المادة لم ترتب جزاء على عدم دعوة البرلمان لإجتماع غير عادى كما فعلت حين رتبت زوال قوة القانون عن المراسيم التى لا تعرض على البرلمان فى أول إنعقاد له أو على عدم إقرارها من أحد المجلسين . و إذن فالقول بأن هذا المرسوم باطل شكلاً قول غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1827 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 974
بتاريخ 16-04-1951
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : اصدار القانون
فقرة رقم : 2
إن المادة 41 من الدستور قد أعطت السلطة التنفيذية تقدير موجبات الإسراع فى إتخاذ التدابير التى لا تحتمل التأخير ، و إذا ما إستعملت هذه السلطة هذا الحق المخول لها ثم عرضت المرسوم على البرلمان فى أول إجتماع له و هو صاحب الحق فى إسقاطه بعدم إقراره من أحد مجلسيه فإنه لا يسوغ لسلطة أخرى أن تتدخل فى تقدير تلك الموجبات .
=================================
الطعن رقم 0419 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 554
بتاريخ 11-03-1952
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : اصدار القانون
فقرة رقم : 2
إن المادة 41 من الدستور و إن أوجبت دعوة البرلمان لإجتماع غير عادى لعرض المراسيم التى تصدرها السلطة التنفيذية بين دورى الإنعقاد بالإستناد إليها ، إلا أنها لم ترتب جزاء على مخالفة ذلك .
=================================
الطعن رقم 0518 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 524
بتاريخ 03-03-1952
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : اصدار القانون
فقرة رقم : 1
إذا كان المرسوم بقانون قد صدر بين دورى إنعقاد البرلمان و صار عرضه على البرلمان فى دورته التالية لصدوره فإنه لا يكون باطلاً شكلاً لأن المادة 41 من الدستور لم ترتب جزاء على عدم دعوة البرلمان لإجتماع غير عادى لعرض المراسيم التى تصدرها السلطة التنفيذية بين دورى الإنعقاد كما فعلت حين رتبت زوال قوة القانون عن المراسيم التى لا تعرض على البرلمان فى أول إنعقاد له أو على عدم إقرارها من أحد المجلسين
و لأن للبرلمان إسقاطها بمجرد عدم إقرارها من أحد مجلسيه .
=================================
الطعن رقم 0917 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 476
بتاريخ 05-02-1952
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : اصدار القانون
فقرة رقم : 1
إن المادة 41 من الدستور إذ نصت على أنه " إذا حدث فيما بين أدوار إنعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فللملك أن يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور ، و يجب دعوة البرلمان إلى إجتماع غير عادى و عرض هذه المراسيم عليه فى أول اجتماع له فإذا لم تعرض
أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون " - فإنما ينصرف هذا النص إلى معنى واحد هو أن هذه المراسيم إذا عرضت على البرلمان فى أول إجتماع له فإنها تظل نافذة المفعول إلى أن يقرر أحد المجلسين عدم إقرارها . و لا يؤثر فى هذا النظر أن يكون قد إنقضى على صدور المرسوم عدة سنوات عقدت فيها دورات مختلفة للبرلمان دون أن يصدر من أى من مجلسيه قرار فى شأنه ما دام الدستور لا يشترط صدور قرار بتأييد المراسيم التى تصدرها السلطة التنفيذية بالتطبيق لنص المادة 41 من الدستور ، و إنما هو يقضى بإستمرار نفاذها ما لم يقرر أحد المجلسين عدم موافقته عليها .
( الطعن رقم 917 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/5 )
=================================
الطعن رقم 1011 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 292
بتاريخ 17-12-1951
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : اصدار القانون
فقرة رقم : 1
إن المادة 41 من الدستور و إن أوجبت دعوة البرلمان إلى إجتماع غير عادى ليعرض عليه المرسوم بقانون الذى تصدره السلطة التنفيذية بين دورى الإنعقاد فإنها لم ترتب جزاء على مخالفة ذلك كما فعلت بالنسبة إلى حالة عدم عرض تلك المراسيم على البرلمان فى أول إنعقاد له و حالة عدم إقرارها من أحد المجلسين .
=================================
الطعن رقم 0902 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 111
بتاريخ 11-11-1952
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : اصدار القانون
فقرة رقم : 1
إن المادة 41 من الدستور و إن أوجبت دعوة البرلمان لإجتماع غير عادى لتعرض عليه المراسيم التى تصدرها السلطة التنفيذية بين دورى الإنعقاد بالإستناد إليها ، لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة ذلك ، كما فعلت بالنسبة إلى حالة عدم عرض تلك المراسيم على البرلمان فى أول إنعقاد له و حالة عدم إقرارها من أحد المجلسين .
=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 340
بتاريخ 23-03-1959
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : اصدار القانون
فقرة رقم : 3
لا يسوغ الدفع بالجهل بما أدخل على القانون من تعديل ، إذ أن ذلك مما يعده القانون داخلاً فى علم كافة الناس .
( الطعن رقم 172 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/23 )
=================================
الطعن رقم 2789 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 16
بتاريخ 08-01-1963
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : اصدار القانون
فقرة رقم : 1
تعديل المادة 417 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية لا ينطوى على قاعدة من قواعد التجريم المقررة فى قانون العقوبات قصد بها حماية حق الإستئناف بما يمنع من إساءة إستعماله - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لقانون التعديل رقم 107 لسنة 1962 - و هو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضى أمام المحاكم الجنائية وضعت لكفالة حسن سير العدالة و حمايتها من أسباب العثار و الإنحراف ، فتسرى من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل . لما كان ذلك ، و كان إجراء رفع الإستئناف من الطاعن قد تم صحيحاً على مقتضى المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التى كانت سارية وقت حصوله ، فإنه يتعين إعتباره كذلك بغض النظر عما إستحدثه القانون رقم 107 لسنة 1962 من تعديل فى شأنها . و متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالغرامة بعد رفضه الإستئناف المرفوع من الطاعن بإجراء صحيح ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يقتضى نقضه و تصحيحه فى هذا الخصوص بإلغاء الغرامة المقضى بها .
=================================
الطعن رقم 1211 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 774
بتاريخ 01-12-1964
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : اصدار القانون
فقرة رقم : ا
1) من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية و يتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد فى القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه . و لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذى يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه ، و كان الأصل فى القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه ، و كان الأصل فى القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه و عدمه إلى القانون السارى وقت صدوره و ذلك أخذاً بقاعدة عدم جريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها فقد كان الشارع حريصاً على تقرير هذه القاعدة فيما سنه من قوانين ، و نص فى المادة الأولى من قانون المرافعات على أنه " تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها و يستثنى من ذلك : 1- القوانين المعدلة للإختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى 2- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها 3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق " . و قد جرى قضاء محكمة النقض تأكيداً لهذه القواعد على أن طرق الطعن فى الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن . و لما كان الحكم المستأنف قد صدر فى ظل المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و قبل تاريخ نشر القانون 107 لسنة 1962 ، و كانت قد قيدت حق الإستئناف بالقيود الواردة بها فإنها هى التى تنظم طريق الطعن بالإستئناف فى ذلك الحكم . و لا وجه لما يتحدى به الطاعن من تمسكه بقاعدة سريان القانون الأصلح " أى القانون 107 لسنة 1962 " المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات ذلك أن مجال إعمال تلك القاعدة يمس فى الأصل القواعد الموضوعية ، أما القواعد الإجرائية فإنها تسرى من يوم نفاذها بأثر فورى على القضايا التى لم يكن قد تم الفصل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . و لما كان الطاعن قد بنى إستئنافه على جميع الأوجه التى ضمنها تقرير الأسباب المقدم منه بالطعن على الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم و غيرها و من بينها ما نعاه على هذا الحكم من بطلان لحصول تغيير فيه بعد النطق به . و كانت المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 - و هى التى كانت قائمة وقت صدور الحكم المستأنف - تجيز الإستئناف بسبب خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها و كان هذا الخطأ على ما أولته هذه المحكمة يؤخذ بمعناه الواسع بحيث يشمل الحالات الثلاث المنصوص عليها فى المادة 420 من ذلك القانون " المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض " و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على الدفع ببطلان الحكم المستأنف لحصول تغيير فيه بعد النطق به و على أوجه الدفاع الأخرى التى أثارها الطاعن فى مذكرته المقدمة إلى محكمة الإستئناف و التى أشار فى أسباب الطعن إلى بعضها ، و هى بذاتها إن صحت تجعل إستئناف المحكوم عليه جائزاً ، و كانت المحكمة بقضائها بعدم جواز الإستئناف قد حجبت نفسها عن تناول ما تمسك به الطاعن أمامها و لم تقل كلمتها فيه . و لا يقدح فى ذلك ما أشارت إليه من أن الحكم المستأنف إستوفى البيانات التى أوجبتها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك أن إشتمال الحكم عليها على فرض صحته لا يعصمه مما قد يعيبه من قولة البطلان و القصور و الفساد فى الإستدلال و الخطأ فى الإسناد و غيرها مما يخل بضمانات تسبيب الأحكام .
( الطعن رقم 1211 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/1 )
=================================
الطعن رقم 0931 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1168
بتاريخ 29-11-1966
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : اصدار القانون
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن للسلطة التنفيذية حق إصدار مراسيم لها قوة القانون فى غيبة البرلمان إذا حدث ما يوجب إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، و كل ما إشترطته المادة 41 من الدستور أن لا تكون تلك المراسيم مخالفة للدستور و أن تعرض على البرلمان ، فإذا لم تعرض عليه أو عرضت و لم يقرها أى المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون . و لما كان المرسوم بقانون رقم 183 لسنة 1949 بشأن العملة الفضية صدر من الجهة المختصة بإصداره بحسب المادة 41 من الدستور ثم عرض على البرلمان فى أول إجتماع له و لم يصدر أحد مجلسى البرلمان قراراً بعدم الموافقة عليه بل صدر قانون بإقراره و إعتباره صحيحاً نافذاً من وقت صدوره ، فإن الدفع بعدم دستوريته لا يكون له من وجه و لا يعتد به و يتعين لذلك رفضه .
=================================
الاثر الرجعى للقانون
=================================
الطعن رقم 1368 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 115
بتاريخ 08-02-1966
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : الاثر الرجعى للقانون
فقرة رقم : 4
نصت المادة الخامسة مكرراً " 5 " المضافة إلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بالقانون رقم 168 لسنة 1961 فى فقرتها الأولى على أنه : " تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التى إنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار إليه و ذلك إبتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون " . و قد صدر هذا القانون على أن يعمل به من تاريخ نشره فى 5 نوفمبر سنة 1961 فليس له أثر رجعى ينعطف إلى ما قبل التاريخ المحدد لنفاذه ، و إنما هو يسرى من تاريخ نفاذه على الأجور التى تحصل بعد صدوره ، و ذلك لأن عقود الإيجار بطبيعتها عقود ممتدة تولد أداءات متجددة مما يعتبر معه تحصيل ما يزيد على الأجرة المقررة عن المدة المحددة كلما حصلت جريمة مستمرة لأنها تقتضى تدخلاً ممتابعاً متجدداً ممن يقارفها . و لا يعتبر ورود الأجرة على بناء سبق إنشاؤه أو تقريرها بعقود أبرمت قبل صدور القانون الجديد مبرراً للقول برجعية القانون على وقائع سبقت صدوره ، لأن المراد بالواقعة المؤثمة التى يسرى عليها هو عدم خفض الأجرة بالنسبة التى حددها القانون فيما يحصل من أجور بعد نفاذه لا فيما حصل منها من قبل ، مما ليس فيه إعمال للأثر الرجعى للقانون .
=================================
الطعن رقم 0728 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 694
بتاريخ 22-05-1967
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : الاثر الرجعى للقانون
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم و توجيه أعمال البناء فى صريح لفظهما و واضح دلالتهما ، كما يبين من إستقراء نصوص القانونين كليهما و من مطالعة مذكرتيهما الإيضاحيتين أن الجامع بينهما من حيث الموضوع الذى ينطبق عليه هو إقامة بناء أو تعديله أو ترميمه ، فكل من هذه الأعمال تخضع لهما معاً إذا كانت قيمتها تزيد على ألف جنيه . فيشترط أن يحصل صاحب الشأن على موافقة اللجنة المشار إليها فى القانون رقم 55 لسنة 1964 بالإضافة إلى الترخيص الذى أوجبه فى القانون رقم 45 لسنة 1962 أما غير ذلك من الأعمال التى تتناول المبانى فلا يسرى عليها سوى الترخيص أو الإخطار الواجب فى القانون الأخير وحدة بالغة ما بلغت قيمة هذه الأعمال .
=================================
الطعن رقم 1153 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 311
بتاريخ 30-05-1929
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : الاثر الرجعى للقانون
فقرة رقم : 2
1) إن الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون 25 فبراير سنة 1925 المعدل للنصاب الذى يكون فيه حكم القاضى الجزئى نهائياً تنص على عدم سريانه على الدعاوى التى صدر فيها حكم حضورى أو غيابى أو المؤجلة لنطق الأحكام و تجعلها خاضعة لأحكام النصوص القديمة .
( الطعن رقم 1153 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/30 )
=================================
الاعتذار بالجهل بالقانون
=================================
الطعن رقم 1095 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1331
بتاريخ 25-12-1956
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : الاعتذار بالجهل بالقانون
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ فيه كحالة الخطأ فى فهم أسس القانون الإدارى يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم .
( الطعن رقم 1095 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0475 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 744
بتاريخ 05-06-1967
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : الاعتذار بالجهل بالقانون
فقرة رقم : 6
الدعوى بجهل مركب من جهل بقاعدة مقررة فى الأمر العسكرى 358 لسنة 1942 و الواقع فى وقت واحد - يجب قانوناً فى المسائل الجنائية إعتباره فى جملته جهلاً بالواقع .
=================================
الطعن رقم 1135 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 937
بتاريخ 09-10-1967
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : الاعتذار بالجهل بالقانون
فقرة رقم : 2
الجهل بالقانون العقابى و القوانين المكملة له ليس بعذر يسقط المسئولية .
( الطعن رقم 1135 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/9 )
=================================
الطعن رقم 1582 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1116
بتاريخ 20-11-1967
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : الاعتذار بالجهل بالقانون
فقرة رقم : 3
الأصل أن العلم بالقانون الجنائى و القوانين العقابية المكملة له ، يفترض فى حق الكافة - فلا يقبل الدفع بالجهل بها أو الغلط فيها كذريعة لنفى القصد الجنائى ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم على أساس أن بيعه السلعة بأكثر من السعر المقرر لها ، و كان عن فضول لأنه ليس بصاحبها و عن جهل بسعرها يكون قد أخطأ صحيح القانون ، ذلك أن القانون رقم 163 لسنة 1950 يعتبر تشريعاً مكملاً لأحكام قانون العقوبات بما ورد فيه من جرائم و عقوبات مقررة لها .
( الطعن رقم 1582 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1015 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 558
بتاريخ 22-06-1975
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : الاعتذار بالجهل بالقانون
فقرة رقم : 2
من المقرر أن العلم بالقانون الجنائى و القوانين العقابية المكملة له يفترض فى حق الكافة و من ثم فإنه لا يقبل الدفع بالجهل بها أو الغلظ فيها كذريعة لنفى القصد الجنائى . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
( الطعن رقم 1015 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/22 )
=================================
الطعن رقم 2402 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 563
بتاريخ 27-05-1981
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : الاعتذار بالجهل بالقانون
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يشترط لقبول الإعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة . و هذا هو المعول عليه فى القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية و هو المستفاد من مجموع نصوص القانون . فإنه مع تقديره قاعدة عدم قبول الإعتذار بعدم العلم بالقانون أورد فى المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية . " أولاً " إذ إرتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو إعتقد أنها واجبة عليه . " ثانياً " إذا حسنت نيته و إرتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما إعتقد أن إجراءه من إختصاصه . و على كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و التحرى و أنه كان يعتقد مشروعيته و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة كما قال فى المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى قضائه ببراءة المطعون ضدهما على مجرد القول بخلو الأوراق مما ينفى دفاعهما بالجهل بالقاعدة الشرعية التى تحظر الجمع بين الزوجة و جدتها دون أن يبين الدليل على صحة ما إدعاه المطعون ضدهما من أنهما كان يعتقدان أنهما إنما كانا يباشران عملاً مشروعاً و الأسباب المعقولة التى تبرر لديهما هذا الإعتقاد ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 2402 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/27 )
=================================
الطعن رقم 4877 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 322
بتاريخ 10-03-1982
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : الاعتذار بالجهل بالقانون
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الإعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الى إعتقده ، بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة ، و هذا هو المعول عليه فى القوانين التى أخذ عنها الشارع أساس المسئولية الجنائية ، و هو المستفاد ممن مجموع نصوص القانون ، فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الإعتذار بعدم العلم بالقانون أورد فى المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية : أولاً : إذا إرتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو إعتقد أنها واجبة عليه . ثانياً : إذا حسنت نيته و إرتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما إعتقد أن إجراءه من إختصاصه ، و على كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و التحرى و أنه كان يعتقد مشروعيته و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة ، كما أورد فى المادة 60 من قانون العقوبات ، أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة . لما كان ذلك . و كان دفاع الطاعن بحسن نيته فى إسناد نسب المولودة إليه لأن شريكته فى الأثم قررت له أنها حملت منه و أن الولد للفراش . لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالإعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية ، الذى يحرم الزواج بمن هى فى عصمة زوج آخر ، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة - و هو ما لا يجادل الطاعن فى أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع - فإن النعى على الحكم فى هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب .
=================================
الالغاء الضمنى للقانون
=================================
الطعن رقم 0141 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 277
بتاريخ 10-02-1991
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : الالغاء الضمنى للقانون
فقرة رقم : 2
الدستور هو القانون الوضعى الإسمى ، صاحب الصدارة فإن على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه ، فإذا ما تعارضت هذه و تلك وجب إلتزام أحكام الدستور و إهدار ما سواها ، يستوى فى ذلك أن يكون التعارض سابقاً أو لاحقاً على العمل بالدستور فإذا ما أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للإعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى ، لزم إعمال هذا النص فى يوم العمل به ، و يعتبر الحكم المخالف له فى هذه الحالة قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه .
=================================
التفويض التشريعى
=================================
الطعن رقم 1394 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1006
بتاريخ 17-04-1951
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : التفويض التشريعى
فقرة رقم : 2
إن المادة 41 من الدستور و إن أوجبت دعوة البرلمان لإجتماع غير عادى لتعرض عليه المراسيم التى تصدرها السلطة التنفيذية بين دورى إنعقاده بالإستناد إليها فإنها لم ترتب جزاء على مخالفة ذلك كما فعلت بالنسبة إلى حالة عدم عرض تلك المراسيم على البرلمان فى أول إنعقاد له و حالة عدم إقرارها من أحد المجلسين .
=================================
الطعن رقم 0224 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 377
بتاريخ 30-03-1959
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : التفويض التشريعى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن السلطة التنفيذية أن تتولى أعمالاً تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، و هذه السلطة مستمدة من المبادئ الدستورية المتواضع عليها ، و قد عنى دستور سنة 1923 الملغى - الذى صدر القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1948 فى ظله - بتقنين هذا المبدأ فى المادة 37 منه فيكون ذلك القرار مستنداً فى الأصل إلى الإذن العام الذى تضمنه الدستور ، و لا يعدو الإذن الوارد بالقانون رقم 80 لسنة 1947 أن يكون ترديداً للإذن العام المستمد من النص الدستورى سالف الذكر .
=================================
الطعن رقم 0224 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 377
بتاريخ 30-03-1959
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : التفويض التشريعى
فقرة رقم : 2
ليس معنى الإذن العام المستمد من نص المادة 37 دستور سنة 1923 الملغى نزول السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لإستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئاً جديداً أو أن تعدل فيها أو أن تعطل تنفيذها أو أن تعفى من هذا التنفيذ ، و هو حق تملكه السلطة التنفيذية بحكم المبادئ الدستورية .
=================================
الطعن رقم 1900 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 743
بتاريخ 25-10-1965
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : التفويض التشريعى
فقرة رقم : 2
من المقرر أن للسلطة التنفيذية أن تتولى أعمالاً تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها . و هذه السلطة مستمدة من المبادئ الدستورية المتواضع عليها ، و قد عنى دستور سنة 1923 الملغى الذى صدر قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 1948 فى ظله بتقنين هذا المبدأ فى المادة 37 منه . فيكون هذا القرار مستنداً فى الأصل إلى الإذن العام الذى تضمنه الدستور و لا يعدو الإذن الوارد بالقانون رقم 80 لسنة 1947 أن يكون ترديداً للإذن العام المستمد من النص الدستورى سالف الذكر . و ليس معنى الإذن نزول السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى السلطة التنفيذية ، بل هو دعوة لهذه السلطة لإستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئاً جديداً أو أن تعدل فيها أو أن تعطل تنفيذها أو أن تعفى من هذا التنفيذ ، و هو حق تملكه السلطة التنفيذية بحكم المبادئ الدستورية . و لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 قد حظرت تحويل النقد من مصر أو إليها إلا بالشوط و الأوضاع التى تحدد بقرار من وزير المالية و عن طريق المصارف المرخص لها منه بذلك و كان ما تضمنه القرار الوزارى 75 لسنة 1948 من شروط خاصة بإلزام المستورد بتقديم شهادة الجمرك القيمية الدالة على ورود البضائع التى إستوردها إلى مصر بالعملة الأجنبية التى أفرج عنها من أجل إستيرادها و ذلك فى خلال الأجل المحدد يعد متمماً لحكم المادة الأولى من القانون سالف البيان و مفصلاً للأوضاع التى يجب أن تتم عليها عملية التعامل فى النقد الأجنبى و التى يشترط لصحتها تحقق الشرط الموقف الذى رتبه القانون و هو تنفيذ الشروط و الأوضاع التى ناط بها وزير المالية و التى تضمنها القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1948 بحيث إذا تخلف تحقق هذه الشروط فقد التعامل سنده القانونى و إستوجب العقوبة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 أما ما قاله المتهم من أن المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 لا تسرى إلا على الإجراءات السابقة و المعاصرة للتحويل دون ما يلى ذلك من إجراءات ، فمردود بأنه يتنافر و الغاية التى تغياها الشارع من الحفاظ على ما لدى البلاد من عملة صعبة و إحكام الرقابة على النقد الأجنبى إذ أن كف هذه الرقابة بمجرد الإفراج عن العملة الأجنبية المخصصة للإستيراد قبل التحقق من إستعمالها فى الغرض الذى أفرج عنها من أجله ، فيه تفويت لمراد الشارع و إهدار للقيود الموضوعة لمحاربة تهريب النقد . إزاء عموم نصه . و من ثم فإنه يتعين إعتبار الواقعة جنحة جرياً على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى هذا الصدد .
=================================
الطعن رقم 1145 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 946
بتاريخ 09-10-1967
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : التفويض التشريعى
فقرة رقم : 1
من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المعمول بها أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها .
=================================
الطعن رقم 2004 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 115
بتاريخ 29-01-1968
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : التفويض التشريعى
فقرة رقم : 1
من المقرر طبقاً للمبادىء الدستورية المعمول بها ، أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو إعفاء تنفيذها .
=================================
الطعن رقم 2310 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 467
بتاريخ 16-04-1968
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : التفويض التشريعى
فقرة رقم : أ
1) إنه طبقاً لنص المادة 68 من دستور الجمهورية العربية المتحدة الصادر فى 5 من مارس سنة 1958 إحتفظ كل من إقليمى الجمهورية بنوع من الذاتية التشريعية و بقى له نظامه النقدى و ميزانيته المستقلة و حدوده الجمركية و إستمرت التشريعات تصدر قاصرة النطاق على إقليم دون آخر إلى أن يشملها معاً تقنين موحد .
2) القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على عمليات النقد و القوانين المعدلة كان سارى المفعول قبل الوحدة فى الإقليم المصرى ، مقصوداً به حماية النقد المصرى منظوراً إليه فى علاقته بالنقد الأجنبى فلا يمتد نطاقه سواء بنص الدستور أو بحكم طبيعته إلى الأقليم السورى الذى إحتفظ بنقده السورى و لا يفيد من رخصه سوى أبناء الإقليم المصرى فيما أبيح لهم بنصوصه ، و على ذلك فإن الحظر على غير المقيمين فى مصر أو وكلائهم فى التعامل بالنقد المصرى و الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور يسرى بالضرورة على أبناء الإقليم السورى متى كانوا غير مقيمين بالفعل فى الأقليم المصرى بالمعنى الذى عناه تشريع الرقابة على عمليات النقد و بينه .
3) ليس من شأن إنسباغ جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أبناء الإقليمين بمقتضى القانون رقم 82 لسنة 1958 فى شأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو صدور القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول و إقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها و الذى أعفى السوريين من إجراءات الإقامة و تجديدها بمانع من إنطباق القانون رقم 80 لسنة 1947 على أبناء الإقليم السورى ، لأن لكل من هذه التشريعات مجاله و حكمه و حكمته فيما إستنه و أوجبه .
4) قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد و قد صدر خلال الوحدة ، إذ قصر إباحة التعامل بالنقد المصرى بغير قيد على أبناء الإقليم المصرى ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة إنما قصد بيان النطاق الإقليمى للحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 و أوضح بالضرورة أنه يشمل أبناء الإقليم السورى غيرالمقيمين فى مصر ، يقطع بذلك فوق ما تقدم أنه قد صار قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 11 لسنة 1961 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد الأجنبى فى الإقليم الشمالى و نص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على حظر التعامل بنقد الإقليم الشمالى علىغير المقيمين فيه حتى من أبناء مصر.
5) متى كان الحكم المطعون فيه قد أجرى حكم الحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 على المتهم بصفته وكيلاً عن سورى غير مقيم فى مصر و تعامله بالنقد المصرى بهذه الصفة ، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .
6) البين من نصوص المواد الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 فى فقرتيها الثانية ، 24 ، 39 ، 48 من قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 ، أن خطاب الشارع فى حظر التعامل بالنقد المصرى موجه أصالة إلى غير المقيم و لو أقام بصفة مؤقتة أو أو غير مشروعة فى مصر ، و إلى وكيل غير المقيم ولو كان مصرياً مقيماً فى مصر و إعتبر كلا منهما فاعلاً أصلياً فى جريمة التعامل بالنقد المصرى سواء بالذات أو بالوساطة ولو كان تعامله به حاصلاً مع مصرى مقيم فى مصر حذراً مما قد يؤدى إليه تصرفه من ضياع نقد أجنبى كان من حق الدولة أن تحصل عليه ، أو التأثير فى ثبات سعر النقد المصرى ، أو الإخلال بميزان الدولة النقدى سواء أدى تصرفه إلى وقوع النتيجة التى خشى الشارع وقوعها أو لم يؤد ، ما دام من شأن هذا التصرف أن يكون مؤدياً إلى تلك النتيجة .
7) المقصود بالتعامل بالنقد المصرى كل عملية من أى نوع أياً كان الإسم الذى يصدق عليها فى القانون - يكون فيها دفع بالنقد المصرى إخلالاً بواجب التجميد الذى فرضه الشارع على أموال غير المقيم و ضرورة وضعها فى حسابات " غير مقيم " فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد حتى يأذن وزير المالية بالإفراج عما يرى الإفراج عنه منها ، و إستيداع النقد المصرى و تسليمه إلى غير مقيم يعتبر و لا شك عملية من هذا القبيل .
😎 غير المقيم هو من يقيم فى مصر إقامة مؤقتة أو غير مشروعة ، أما المقيم فهو من ينطبق عليه أحد الشروط الواردة فى المادة 24 من قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 .
9) الإقامة فى الأصل واقعة مادية و مسألة فعلية ، و إذ كان الشارع قد إعتبر من يقيم إقامة مؤقتة أو غير مشروعة فى حكم غير المقيم فمعنى ذلك أنه قصد بالإقامة المعتبرة أن يتوافر لها شرطا المشروعية و الإعتياد ، و لما كان شرط الإعتياد يقبل التفاوت و يخضع للتأويل الذى لا تستند به الذرائع و هو ما أراد الشارع تلافيه فقد حددت اللائحة مدة الإقامة المعتادة بخمس سنوات .
10) قرار وزير الإقتصاد رقم 583 لسنة 1960 فيما حدد به معنى المقيم قد صار فى حدود التفويض التشريعى الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 و التى أجازت له تعيين الشروط و الأوضاع التى يتم على أساسها تعامل غير المقيم بالنقد المصرى و لا يوجد أدنى تضاد بين الحظر الوارد فى نص القانون و بين الشروط و الأوضاع المحددة فى القرار ، و هو و الحال هذه إمتداد لنص القانون و مكمل له و ليس فيه خروج عنه أو تعطيل له أو إعفاء من تنفيذه و إنما صدر نفاذاً للأوضاع الدستورية المستقر عليها و فى حدود التفويض المخول لوزير الإقتصاد ، و من ثم يتعين إعمال المعايير الواردة به تبياناً لتوافر الإقامة أو إنتفائها .
11) تتحقق جريمة تعامل غير المقيم أو وكيله بالنقد المصرى متى قارف الجانى الفعل المؤثم عن عمد مع العلم بماهيته و كون هذا الفعل فى ذاته مخالفاً للقانون ، فلا يشترط لتحقيقها قصد خاص ، لأنه لا إجتهاد مع صراحة النص و لأن الأحكام تدور مع مناطها لا مع الحكمة منها ما لم يصرح الشارع بخلافه ، و لأن القول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص .
12) مؤدى الفقرة الأولى من المادة 400 من القانون المدنى أنه لا يسار فى إثبات التصرف القانونى الذى تزيد قيمته على عشرة جنيهات بغير الكتابة فى المواد الجنائية إذا كانت الجريمة هى الإخلال بهذا التصرف كخيانة الأمانة مثلاً ، أما إذا كانت الجريمة هى التصرف القانونى ذاته دون الإخلال به جاز إثباته بطرق الإثبات كافة رجوعاً إلى حكم الأصل فى إطلاق الإثبات فى المواد الجنائية .
13) التعامل من غير المقيم أو وكيله فى أوراق النقد المصرى هو من قبيل التصرف المؤثم ، و من ثم جاز إثباته بجميع طرق الإثبات بما فى ذلك البينة و القرائن إعتباراً بأن الوكالة عن غير المقيم فى التعامل لا تنفك عن التعامل المحظور و تكون معه و اقعة إجرامية واحدة يجرى عليها ما يجرى على نظائرها من المسائل الجنائية فى الإثبات .
14) إن التصرف إذا وقع إحتيالاً على القانون كالتهريب أو ما فى حكمه صح إثباته بطرق الإثبات جميعاً بما فى ذلك البينة و القرائن .
15) إقرار المتهم فى تحقيق النيابة بقيام صفة الوكالة به من غير المقيم و تعامله بهذه الصفة فى النقد المصرى ، هو إقرار غير قضائى للمحكمة أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى كان سائغاً و له سنده من أقوال المقر فى الأوراق لأن شرط القانون لو جدد الكتابة عند الإثبات يكون قد تحقق .
16) جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام فيتعين إبداؤه فى حينه قبل سماع البينة و إلا سقط الحق فى التمسك به .
17) إذا كانت محكمة أول درجة قد سمعت أحد شهود الإثبات فى حضرة المتهم و محاميه دون أن يتمسك أيهما بعدم جواز إثبات الوكالة بالبينة ، فإن حق المتهم فى التمسك به يكون قد سقط بعدم إبدائه فى إبانه ، و حق للمحكمة الإستئنافية أن تلتفت عنه إيراد له أورد عليه لكونه ظاهر البطلان .
18) متى كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم بإعترافه يتحقق به معنى الوكالة عن غير المقيم فى التعامل بالنقد المصرى كما هى معرفة فى القانون ، إذ أنابه فى بيع الساعات و تسليم ثمنها إلى من عينه من قبله ، فلا يصح إقتطاع واقعة التسليم وحدها من سياق التصرف القانونى الذى باشره المتهم لتصحيح القول بإنتفاء الوكالة أو عدم تحقيق التعامل المؤثم ، ذلك أن تسليم النقد المصرى الذى حصله المتهم المذكور بالوكالة من غير المقيم إلى أى شخص دون إيداعه و تجميده فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد الأجنبى ، يتحقق به التعامل المجرم .
19) تسليم النقد المصرى المتعامل به بالوكالة عن غير مقيم لغير المصارف المعتمدة يتحقق به التعامل المؤثم سواء كان التسليم حاصلاً لمقيم أو لغير مقيم ، و من ثم فإن عدم تعيين أشخاص من تسلم النقد المصرى ليس بذى أثر فى قيام الجريمة .
20) إذا كان ما حصله الحكم من إعتراف الطاعن له أصله الثابت فى الأوراق سواء فى محضر إستدلال الشرطة أو فى محضر تحقيق النيابة ، و كان هذا الإعتراف نصاً صريحاً فى إقتراف الجريمة المسندة إليه ، و كان المذكور يقر فى طعنه أن موكله المتهم الثانى عشر فى الدعوى سورى إنقطع عن الإقامة فى مصر بعد سنة 1961 و أقام فى لبنان عند مقارفة الجريمة ، و كان الحكم قد دلل على علمه اليقينى بعدم إقامة من ناب عنه فى التعامل بالنقد المصرى بأدلة منتجة و عرض لدفاعه فى هذا الشأن و أقسطه حقه ورد عليه بما يفنده ، فإنه يكون بريئاً من عيب القصور .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/4/16 )
=================================
الطعن رقم 1453 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1245
بتاريخ 10-11-1969
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : التفويض التشريعى
فقرة رقم : 1
تنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 على أنه : " يصدر وزير التموين القرارات اللازمة لبيان وزن الرغيف فى كل مديرية أو محافظة ، و يحدد فى تلك القرارات النسبة التى يجوز التسامح فيها من وزن الخبز بسبب الجفاف " . و مقتضى هذا النص التسامح فى وزن الخبز بسبب الجفاف هو من الرخص المخولة لوزير التموين يستعملها حسبما يراه بغير معقب ، و قد إستعمل وزير التموين هذه الرخصة بصدد الخبز البلدى فأجاز التجاوز عن نسبة معينة من وزنه ، أما الخبز الشامى الذى يباع بسعر مضاعف فقد رأى عدم التسامح فى وزنه بسبب الجفاف و هو فى هذا إنما يعمل فى حدود التفويض التشريعى الذى نصت عليه المادة سالفة الذكر . و من ثم فإن دفاع الطاعن بأن وزير التموين بإصداره القرار رقم 90 لسنة 1957 - الذى نص فيه على عدم التسامح فى أوزان الخبز الشامى بسبب الجفاف - قد خرج على حدود التفويض التشريعى يكون على غير سند من القانون .
=================================
مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات
الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .
- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.
- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـونات وفاكـس:
3562636/03
4842248/03
01287888882
01200305305
01003806676
01008432262
البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
https://dr-mahmoudragab.com/
Phone Number | 01287888882 |
Range of Prices | $$ |
Address | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
Locality | القاهره |
Region | رمسيس |
Country | مصر |
Ad Owner | مستشار جنائي |