Contact us
Phone Number | 01287888882 |
Range of Prices | $$ |
Address | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
Locality | القاهره |
Region | رمسيس |
Country | مصر |
Ad Owner | مستشار جنائي |
العقوبة الاصلية
=================================
الطعن رقم 1973 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 328
بتاريخ 17-03-1959
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة الاصلية
فقرة رقم : 1
تستمد العقوبة الأصلية وصفها من أنها تكون العقاب الأصلى أو الأساسى المباشر للجريمة و التى توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى .
=================================
الطعن رقم 1973 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 328
بتاريخ 17-03-1959
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة الاصلية
فقرة رقم : 3
الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس ، و التى هى فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى و الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد .
=================================
الطعن رقم 1911 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 734
بتاريخ 12-11-1962
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة الاصلية
فقرة رقم : 2
الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة بها ، إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها فى هذه الجرائم . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن جريمتى الشروع فى السرقة ليلاً من شخصين يحمل أحدهما سلاحاً نارياً و إحراز السلاح و الذخيرة و أوقع عليه عقوبة واحدة و هى المقررة لأشدهما عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات و أغفل الحكم بمصادرة السلاح و الذخيرة ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها .
( الطعن رقم 1911 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/12 )
=================================
الطعن رقم 0330 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 546
بتاريخ 02-05-1966
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة الاصلية
فقرة رقم : 4
من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة للجرائم المرتبطة بها .
( الطعن رقم 330 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/2 )
=================================
الطعن رقم 0908 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 639
بتاريخ 07-10-1974
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : العقوبة الاصلية
فقرة رقم : 1
أوجبت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون قم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات لمباشرة الإعلان الحصول على ترخيص من السلطة المختصة ، و عينت الفقرتان الثالثة و الخامسة مدة سريان الترخيص بسنة واحدة ، و أبانت عن إمكان تجديده طبقاً للشروط و الأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية و التى صدرت فيما بعد بقرار وزير الشئون البلدية و القروية رقم 1692 لسنة 1958 ثم نصت المادة الثامنة من ذلك القانون على أن : " كل من باشر إعلاناً أو تسبب فى مباشرته بالمخالفة لهذا القانون و القرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه واحد و لا تجاوز عشرة جنيهات . . و فى جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان و بإلزام المخالف برد الشىء إلى أصله و بأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص . . . " و لما كان مراد الشارع من هذه النصوص أنه فرض جزاء على جريمة مباشرة الإعلان دون ترخيص أو دون تجديد الترخيص طبقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية عقوبة أصلية هى عقوبة الغرامة التى لا تقل عن جنيه و لا تتجاوز عشرة جنيهات ، و عقوبات تكميلية وجوبية هى إزالة الإعلان و إلزام المخالف برد الشىء إلى أصله و أداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضده بجريمة عدم تجديد ترخيص الإعلان الذى أقامه عن منشأته ، فإنه إذ قضى بالعقوبة الأصلية بتغريم المتهم مائة قرش و إقتصر فى العقوبات التكميلية على إلزام المتهم برد الشىء إلى أصله دون أن يقضى بعقوبة إزالة الإعلان و أداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص ، و دون أن يبين وجهاً لإغفال القضاء بها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتوقيع عقوبة الإزالة و أداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص بالإضافة إلى عقوبة الغرامة و رد الشىء إلى أصله المقضى بها .
( الطعن رقم 908 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/10/7 )
=================================
مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات
الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .
- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.
- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـونات وفاكـس:
3562636/03
4842248/03
01287888882
01200305305
01003806676
01008432262
البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
https://dr-mahmoudragab.com/
Phone Number | 01287888882 |
Range of Prices | $$ |
Address | 47 شارع رمسيس بجوار محكمة النقض |
Locality | القاهره |
Region | رمسيس |
Country | مصر |
Ad Owner | مستشار جنائي |