Free Ads with Daily Revenue

العقوبة التكميلية

العقوبة التكميلية

=================================

الطعن رقم 3061 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 874

بتاريخ 04-12-1984

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التكميلية

فقرة رقم : 10

1) لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه سواء فى بيانه لواقعة الدعوى أو فى تحصيله لأدلة الثبوت أنه إنما أخذ الطاعن عن إختلاسه مبلغ ثلاثة آلاف و خمسمائة جنيه بإعتبار أن هذا المبلغ هو القدر الذى تيقنت المحكمة من إختلاسه وفقاً لإقرار الطاعن ، مما يدل على أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها و إعتبرت الواقعة التى أخذت الطاعن عنها فى حكم الحقيقة الثابتة لديها .

2) لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره الشهود مغايراً لما إستند إليه الحكم ، و إنما العبرة بما إطمانت إليه المحكمة مما إستخلصته بعد التحقيقات ، لأن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه . و من ثم فإن نعى الطاعن على الحكم بدعوى إغفاله تمحيص الإختلاف فى تحديد قيمة العجز يكون غير سديد .

3) لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الإختلاس من جانب الطاعن بناء على ما أورده من أدلة سائغة و أثبت فى حقه أنه تصرف فى المبلغ الذى أخذه عن إختلاسه على إعتبار أنه مملوك له ، فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الإختلاس كما هى معرفة فى القانون بركنيها المادى و المعنوى ، إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع و ظروف يدل على قيامه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن ما يدعيه الطاعن من قصور فى التسبيب فى هذا الصدد غير سديد .

4) لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند فى قضائه بالإدانة إلى تقرير لجنة الجرد و إنما عول فى تحديد المبلغ المختلس على ما أقر به الطاعن فى هذا الصدد فإن ما ينعاه على الحكم من قصور و فساد فى الرد على الدفع ببطلان تقرير تلك اللجنة يكون غير مجد .

5) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و لا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

6) من المقرر أن تناقض كل من الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم أو تناقض روياتهم فى بعض تفصيلاتها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام الحكم قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، و لم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه فى تكوين عقديدته .

7) لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة و الأخذ بما ترتاح إليه فيها و التعويل فى قضائها على قول الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ، و لو خالفت قولاً آخر له أو لشاهد آخر دون بيان العلة إذ يرجع الأمر فى ذلك كله إلى إطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد ما أثاره دفاع الطاعن من تناقض روايات أعضاء لجنة الجرد ، و رد الحكم على هذا الدفاع يسوغ إطراحه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً لما فيه من مصادرة لحرية محكمة الموضوع فى وزن أقوال الشهود و تكوين معتقدها فى الدعوى .

8) لما كان البين من المفردات - التى أمرت المحكمة بضمها - أن ما أسنده الحكم المطعون فيه للطاعن من إقرار بإختلاس مبلغ ثلاثة آلاف و خمسمائة جنيه له أصله فى التحقيقات خلافاً لما يقول به الطاعن - فإن ما يعيب الحكم بالخطأ فى الإسناد يكون غير صحيح .

9) لما كان الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات إلا أنه قضى بعزله من وظيفته مدة مساوية لمدة السجن على خلاف ما تقضى به المادة 118 من قانون العقوبات ذلك أن توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا فى حالة الحكم بعقوبة السجن طبقاً لما تقضى به المادة 27 من ذات القانون ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى القانون ، لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما فى ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده .

( الطعن رقم 3061 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/4 )

=================================

الطعن رقم 0485 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 879

بتاريخ 23-05-1991

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التكميلية

فقرة رقم : 2

لما كان البين من الأوراق أن قيمة الإطارات المختلسة هو أربعة آلاف جنيه . و هو ما يعادل قيمة الغرامة النسبية التى كان يتعين القضاء بها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام المطعون ضدهم بمبلغ سبعمائة جنيه فقط على سند من القول إنه يمثل الفارق بين قيمة الإطارات المختلسة و التى إستبدلت بها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و إذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين - حسبما أوضحته الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - الحكم بتصحيح الخطأ و الحكم بمقتضى القانون و ذلك بجعل مقدار الغرامة النسبية المحكوم بها على المطعون ضدهما أربعة آلاف جنيه بدلاً من سبعمائة جنيه ، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .

=================================

الطعن رقم 3072 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 905

بتاريخ 03-06-1991

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : العقوبة التكميلية

فقرة رقم : 4

لما كان الحكم المطعون فيه أغفل القضاء على الطاعن بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما فى ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده .

( الطعن رقم 3072 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/6/3 )

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

Contact us


Free Google Ads