Free Ads with Daily Revenue

تخفيف العقوبة

تخفيف العقوبة

=================================

الطعن رقم 1576 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 179

بتاريخ 19-12-1949

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تخفيف العقوبة

فقرة رقم : 1

إن تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك .

( الطعن رقم 1576 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/19 )

=================================

الطعن رقم 0575 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 694

بتاريخ 24-05-1954

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تخفيف العقوبة

فقرة رقم : 1

إذ رفعت الدعوى العمومية على المتهم لأنه هتك بالقوة عرض طفل لم يبلغ من العمر ست عشره سنة كاملة و قضت المحكمة بإدانته فى هذه التهمة و طبقت فى حقه المادتين 268 و 17 من قانون العقوبات و نزلت بعقوبة الأشغال الشاقة المقررة أصلاً للجريمة إلى معاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات فلا تكون للمتهم جدوى من التمسك بأن سنه تقل عن سبع عشر سنة ما دامت تزيد عن خمس عشرة سنة ، ذلك بأن قانون العقوبات فى المادة 72 منه لا يقضى بتخفيف العقوبة لمن كان فى تلك السن إلا إذا كانت العقوبة التى رأت المحكمة توقيعها عليه بعد تقدير موجبات الرأفة إن وجدت هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .

( الطعن رقم 575 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/24 )

=================================

الطعن رقم 0883 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 878

بتاريخ 11-11-1957

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تخفيف العقوبة

فقرة رقم : 1

لا يشترط لتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون 351 سنة 1952 أن يثبت إتجار المتهم فى المواد المخدرة بل يكفى فى ذلك أن يقوم الدليل على حيازته أو إحرازه لها و ليس ثمة محل لتطبيق العقوبة المخففة التى نص عليها فى المادة 34 إلا إذا أثبت المتهم أو ثبت للمحكمة أن الحيازة أو الإحراز لم يكن أيهما إلا بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى .

( الطعن رقم 883 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/11 )

=================================

الطعن رقم 0883 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 701

بتاريخ 29-06-1959

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تخفيف العقوبة

فقرة رقم : 4

إذا كان الحكم فيما أشار إليه فى صدد المادة " 17 " من قانون العقوبات لم يقصد إلا توقيع العقوبة فى الحدود المنصوص عليها فيها ، و لا يفهم منه أنه أراد تخفيض العقوبة بإنزالها إلى الحد الأدنى - إذ كان فى وسع المحكمة - لو كانت قد أرادت أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت به - أن تنزل إلى الحبس لمدة ستة شهور - و ما دامت هى لم تفعل فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التى قضت بها فعلاً مع الوقائع التى ثبتت لديها .

( الطعن رقم 883 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/29 )

=================================

الطعن رقم 2313 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 942

بتاريخ 28-11-1961

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تخفيف العقوبة

فقرة رقم : 3

الأصل أن الأستفزاز لا يعد فى صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب ، بل هو لا يعدو أن يكون ظرفاً قضائياً مخففاً يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع .

( الطعن رقم 2313 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/28 )

=================================

الطعن رقم 0418 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 559

بتاريخ 05-10-1964

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تخفيف العقوبة

فقرة رقم : 2

تنص المادة 72 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى على أنه " لا يحكم بالإعدام و لا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد عمره على خمس عشرة سنة و لم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة " . مما مؤداه ازاء صراحة هذا النص أن المتهم إذا بلغ سبع عشرة سنة كاملة أو تجاوزها خرج من طائفة المتهمين الذين بينتهم هذه المادة . فإذا كان الطاعن لا يجادل فى أن سنه وقت إرتكاب الجريمة التى حوكم من أجلها جاوزت سبع عشرة سنة فإن نعيه على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم 1553 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1203

بتاريخ 28-11-1967

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تخفيف العقوبة

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 أن صاحب المحل يكون مسئولاً مستحقاً لعقوبتى الحبس و الغرامة معاً - متى وقعت فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون ، و مسئوليته هذه فرضية تقوم على أساس إفتراض إشرافه على المحل و وقوع الجريمة بإسمه و لحسابه ، و إنما تقبل هذه العقوبة التخفيف بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة إذا أثبت أنه كان غائباً أو إستحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة .

=================================

الطعن رقم 1927 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 254

بتاريخ 20-02-1968

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تخفيف العقوبة

فقرة رقم : 3

من لا يملك حق مزوالة مهنة الطب يسأل عما يحدثه للغير من جروح و ما إليها بإعتباره معتدياً على أساس العمد و لا يعفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية .

=================================

الطعن رقم 0760 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 686

بتاريخ 10-06-1968

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تخفيف العقوبة

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى و أدلتها عرض إلى صحيفة حالة المتهم الجنائية التى تفيد سبق الحكم عليه فى 29 من ديسمبر سنة 1964 بالحبس لشروع فى سرقة ، و كانت المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل فى فقرتها الثالثة تنص على أن تكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى و الثانية من هذه المادة و من بينها الجريمة محل الإتهام من الأشخاص المذكورين بالفقرات ب ، ج ، د ، هـ من المادة السابعة التى تتناول الفقرة ج منها من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الإعتداء على النفس أو المال ، و كانت المادة 17 من قانون العقوبات قد أجازت عند إستعمال الرأفة أن تستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ا أوقع على المتهم عقوبة الغرامة بالإضافة إلى عقوبة السجن يكون قد أخطا فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 760 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/10 )

=================================

الطعن رقم 0241 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 539

بتاريخ 17-10-1971

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تخفيف العقوبة

فقرة رقم : 6

متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى طبقاً للمواد 1 و 2 و 37 و 38 و 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 و البند 12 من الجدول المرفق ثم طبقت المحكمة فى حق الطاعن المادة 17 عقوبات و قضت بحبسه ثلاث سنوات و تغريمه ألف جنيه و المصادرة ، و كانت عقوبة الجريمة التى دان الحكم الطاعن بها هى السجن و الغرامة ، و كان تطبيق المادة 17 عقوبات يجيز توقيع العقوبة التى وقعت على الطاعن ، فلا يجديه القول بأن القانون رقم 40 لسنة 1966 المشار إليه فى الحكم قد قيد المحكمة عند النزول بالعقوبة ، ذلك بأن هذا القيد قاصر على الجرائم المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 .

=================================

الطعن رقم 0401 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 631

بتاريخ 13-05-1973

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تخفيف العقوبة

فقرة رقم : 5

لما كانت حالات الإثارة أو الإستفزاز أو الغضب لا تنفى نية القتل ، كما أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجانى و بين كونه قد إرتكب فعله تحت تأثير أى من هذه الحالات و إن عدت أعذاراً قضائية مخففة يرجع الأمر فى تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام قصد القتل فى حق الطاعنين تدليلاً سائغاً واضحاً فى إثبات توافره لديهما ، فإن ما يثيرانه فى هذا الصدد لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 401 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/13 )

=================================

الطعن رقم 0921 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 818

بتاريخ 08-12-1974

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تخفيف العقوبة

فقرة رقم : 1

إن المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 لم تحظر إستعمال الرأفة إعمالاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات ، بل أوردت قيداً على حق المحكمة فى النزول بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 من القانون المذكور ، و من ثم فإن المحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات و نزلت بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة ثلاث سنوات فى حدود ما نصت عليه المادتان 34 و 36 من القانون 182 لسنة 1960 تكون قد أصابت صحيح القانون ، هذا فضلاً عن إنتفاء مصلحة الطاعن فيما ينعاه فى هذا الشأن مما يضحى معه النعى على الحكم بهذا السبب غير سديد .

=================================

الطعن رقم 0460 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 701

بتاريخ 04-10-1976

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تخفيف العقوبة

فقرة رقم : 2

لما كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من جناية جرح نشأت عنه عاهة مستديمة إلى جناية شروع فى قتل عمد مع سبق الإصرار و الترصد و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى لأنه يتضمن إضافة عناصر جديدة إلى الواقعة هى قصد القتل مع سبق الإصرار و الترصد و التى قد يثير الطاعنون جدلاً فى شأنها كالمجادلة فى توافر نية سبق الإصرار و الترصد و غير ذلك ، مما يقتضى من المحكمة تنبيه الدفاع إليه عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل يعيبه . لما كان ذلك ، و كان لا محل - فى خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة و القول بعدم الجدوى من الطعن على إعتبار أن العقوبة المقضى بها - و هى السجن ثلاث سنوات تدخل فى العقوبة المقررة لجناية إحداث الجرح الذى نشأت عنه العاهة المستديمة ، ذلك لأن الواضح من الحكم أن المحكمة مع إستعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد إلتزمت الحد الأدنى لجناية الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد هو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذى وقف عنده و لم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانونى .

( الطعن رقم 460 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/4 )

=================================

الطعن رقم 1173 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 317

بتاريخ 28-02-1977

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تخفيف العقوبة

فقرة رقم : 2

إن مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن تنقص عن ستة أشهر بمقتضى الفقرة الثانية للمادة 37 سالفة الذكر ، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها - إذا إقتضت الأحوال رأفة القضاء .

=================================

الطعن رقم 0704 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 998

بتاريخ 28-11-1977

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تخفيف العقوبة

فقرة رقم : 3

إن ما يثيره الطاعن فى أسباب الطعن من تصالحه مع المجنى عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه إبتغاء أخذه بالرأفة ، مردود بأنه أمر لاحق لصدور الحكم و لا يمسه .

=================================

الطعن رقم 1354 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 260

بتاريخ 12-03-1978

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تخفيف العقوبة

فقرة رقم : 2

إنعدام مصلحة الطاعن من نفى مسئوليته عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضى بها عليه و هى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل - تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبقة عليها الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات ، و لا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من هذا القانون ذلك بأنها إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانونى ، و لو أنها كانت قد رأت أن الواقعة - فى الظروف التى وقعت فيها - تقتضى النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به .

( الطعن رقم 1354 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/12 )

=================================

الطعن رقم 0155 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 492

بتاريخ 08-05-1978

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تخفيف العقوبة

فقرة رقم : 9

لما كان لا تلازم بين ظرف سبق الإصرار و توفر العذر القضائى المخفف للعقاب و كان الحكم قد إنتهى فى مجال تقدير العقوبة إلى النزول فيها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة - هو ما لم يخطئ الحكم فيه - لظروف الدعوى و ملابساتها فإن ما يثيره الطاعنون فى دعوى التناقض فى التسبيب يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم 2357 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 532

بتاريخ 24-05-1981

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تخفيف العقوبة

فقرة رقم : 2

لما كان إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات يجيز لمحكمة الموضوع النزول بعقوبة السجن المقررة لجريمة حيازة سلاح نارى غير مششخن بدون ترخيص إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث شهور فضلاً عن الغرامة ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه مع إعماله نص المادة 17 من قانون العقوبات قد عاقب المطعون ضده بالحبس لمدة ستة شهور ، ملتزماً الحد الأدنى لجريمة حيازة سلاح نارى مششخن ، و هو ما يشعر بأن المحكمة إنما وقفت عند هذا الحد و لم تستطع النزول عنه ، و كان لا يعلم مدى العقوبة المقيدة للحرية التى كانت ستنزل إليها لو أنها فطنت إلى الوصف القانونى الصحيح للجريمة الى دانته بها مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات . فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

( الطعن رقم 2357 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/24 )

=================================

الطعن رقم 2601 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 315

بتاريخ 02-04-1981

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تخفيف العقوبة

فقرة رقم : 3

إنعدام مصلحة الطاعن فى نفى مسئوليته عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضى بها عليه و هى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبقة عليها الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات ، و لا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من هذا القانون ذلك أن المحكمة إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانونى ، و لو أنها كانت قد رأت أن الواقعة - فى الظروف التى وقعت فيها - تقضى النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به .

=================================

الطعن رقم 0867 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 423

بتاريخ 31-03-1982

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تخفيف العقوبة

فقرة رقم : 6

لما كانت حالات الإثارة أو الإستفزاز أو الغضب لا تنفى نية القتل ، كما أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجانى و بين كونه قد إرتكب فعلته تحت تأثير أى من هذه الحالات و أن عدت أعذاراً قضائية مخففة يرجع الأمر فى تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض ، فإن ما تثيره الطاعنة من أن ما ذكره الحكم من حدوث مشادة بينها و بين المجنى عليه قبيل الحادث مباشرة ينفى توافر نية القتل يكون غير سديد.

=================================

الطعن رقم 1533 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 884

بتاريخ 31-10-1983

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تخفيف العقوبة

فقرة رقم : 4

لما كانت العقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار طبقاً لما تنص عليه المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها المعدل بالقانون رقم40 لسنة 1966 هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و كانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد أوردت قيداً على حق المحكمة فى النزول بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون المذكور مؤداه إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد سالفة الذكر النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق المادة 17 من قانون العقوبات و نزول بالعقوبة و نزول بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار إلى الأشغال الشاقة المؤقتة يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 1533 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/10/31 )

=================================

الطعن رقم 0803 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 542

بتاريخ 29-05-1984

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تخفيف العقوبة

فقرة رقم : 1

لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى التى دين المطعون ضده بها هى السجن و الغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه ، و كان تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حق المطعون ضده يبيح وفقاً للمادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل سالف الذكر النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ستة أشهر ، و أنه و إن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما أرادت أخذ المتهم بالرأفة و معاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة بإعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فى الجريمة .

=================================

الطعن رقم 0803 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 542

بتاريخ 29-05-1984

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تخفيف العقوبة

فقرة رقم : 2

لما كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده فى جريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى و ذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فإنها إما أن تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس ، أو أن يكون لفظ السجن ورد سهواً فى منطوق الحكم و أن المحكمة كانت تقصد الحبس مع الشغل لمدة سنة و فى كلا الحالين يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها على المطعون ضده الحبس سنة واحدة مع الشغل . و لا يمنع من ذلك كون النيابة العامة هى الطاعن و أن ما قضت به هذه المحكمة - محكمة النقض - يعتبر تخفيفاً للعقوبة المقضى بها على خلاف ما قصدته النيابة العامة من طعنها مما لا يتعارض بل يتفق و ما نصت عليه المادة 43 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 من أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه الأمر الذى تنحسر معه القاعدة المنصوص عليها فى هذه المادة وفق صريحها - عن النيابة العامة ما دامت هى الطاعن .

( الطعن رقم 803 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/5/29 )

=================================

الطعن رقم 1010 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 745

بتاريخ 11-11-1984

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تخفيف العقوبة

فقرة رقم : 2

لما كان لا محل - فى خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة و القول بعدم الجدوى من الطعن على إعتبار أن العقوبة المقضى بها و هى السجن ثلاث سنوات تدخل فى العقوبة المقررة لجنايتى إحراز سلاح نارى غير مششخن و إحراز طلقات مما تستعمل فى السلاح النارى اللتين دين بهما الطاعن كذلك ، ذلك لأن الواضح من الحكم أن المحكمة مع إستعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد إلتزمت الحد الأدنى لجناية الشروع فى القتل العمد ، و هو ما يشعر بأنها و إنما وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده و لم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانونى . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم .

( الطعن رقم 1010 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/11 )

=================================

الطعن رقم 0191 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 235

بتاريخ 08-01-1934

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تخفيف العقوبة

فقرة رقم : 1

إن عبارة أحوال الجريمة ( Circonstances du fait poursuivi ) التى تقتضى رأفة القضاة و التى ورد ذكرها فى المادة 17 ع ، لا تنصب فقط على مجرد وقائع الدعوى ، و إنما تتناول بلا شك كل ما تعلق بمادية العمل الإجرامى من حيث هو و ما تعلق بشخص المجرم الذى إرتكب هذا العمل و شخص من وقعت عليه الجريمة و كذا كل ما أحاط بذلك كل ما أحاط بذلك العمل و مرتكبه و المجنى عليه من الملابسات و الظروف بلا إستثناء و هو ما إصطلح على تسمية (Circonstances objecties et Circonstances subjectives ) ، أى الظروف المادية و الظروف الشخصية . و هذه المجموعة المكونة من تلك الملابسات و الظروف و التى ليس فى الإستطاعة بيانها و لا حصرها ( indefinissables et illimtees ) هى التى ترك لمطلق تقدير القاضى أن يأخذ منها ما يراه هو موجباً للرأفة .

=================================

الطعن رقم 0191 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 235

بتاريخ 08-01-1934

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : تخفيف العقوبة

فقرة رقم : 2

يصح للقاضى أن يتخذ من صغر سن المتهم ظرفاً قضائياً مخففاً و لو كانت تلك السن قد جاوزت الحد الذى يعتبر القانون فيه صغر السن عذراً قانونياً .

=================================

مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله

دكتور القانون الجنائى والمحام بالنقض والجنايات

الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله

#دكتور #القانون_الجنائى والمحامي بالنقض والجنايات

مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية

- مكتب القاهرة : 47 شارع رمسيس – بجوار محكمة النقض – قصر النيل .

- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.

- مكتب الاسكندرية ثان : 66 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.

- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.

- تليفـونات وفاكـس:

3562636/03

4842248/03

01287888882

01200305305

01003806676

01008432262

البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com

الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/

https://dr-mahmoudragab.com/

Contact us


Free Google Ads